﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:32.800
نعم القواعد الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم. فلو افردت بحكم فثبت لها حكم اخر وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع من التوابع تخالف غيرها. فيقال فيها انها ثابتة

2
00:00:32.800 --> 00:00:55.450
على وجه اتبع ولذلك امثلتهم كثيرة منها كثير من افعال الصلاة وترتيبها وترتيبها لو فعلها المصلي وحده ابطلت الصلاة فاذا كان مع الامام وجب عليه متابعة امامه وسقط وجوب المذكورات لاجل المتابعة

3
00:00:55.550 --> 00:01:21.350
كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين لكنه سيقوم مع امام في ذلك الموضع كما انه يتشهد التشهد الاول مع امامه بعدما يصلي واحدة ولو سهى امامه لزم لزم الالف ولا بالي عندكم

4
00:01:21.750 --> 00:01:48.600
باليد الالف الصاد بالالف لان من سهى يسهو  ولو سهى امامه لزم المأموم متابعته  ولو ولو سها امامه لزم لزم المأموم متابعته في سجود السهو. ولو لم يسهو المأموم لكن

5
00:01:48.600 --> 00:02:14.050
ان وجب عليه تبعا لامامه ومنها اذا بدأ صلاح الثمر جاز بيع الجميع. وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ صلاحه وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري. لكنها اذا كانت تابعة لكن

6
00:02:14.050 --> 00:02:35.850
اذا كان التابعة لغيرها جاز ذلك. كاساسات الحيطان اذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار معلومات ومنها اجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة. مع انه كان وحده لم يجبر على التعميد

7
00:02:35.850 --> 00:02:57.300
مثال لو انه مثل به المؤلف لكان واضحا وبين المجهولات بيع الحمل لا يجوز واذا باع شاة حاملا جاهزة لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا لو قال بعتك هذه الشاة بمئة وحملها بخمسين

8
00:02:59.000 --> 00:03:26.150
لم يصح البيع ولو قال بعتك هذه الشاب بمئة وخمسين وهي حامل جاهزة لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم ايه لم لم يبدو صلاحا تبعا نعم ومنها اذا بدا

9
00:03:26.650 --> 00:03:54.400
الا في هذه غلط اذا بدأ بالالف وكان الذي لم يبد صلاحه تابعا لما بدا هذا هو نعم ومنها اجبار شريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة. مع ان لو كان مع ان لو كان

10
00:03:54.400 --> 00:04:25.500
وحده لانه مع انه لو كان وحده لم يجبر على التعمير وكذلك اجباره على البيع اذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته عصمة ومن ذلك نقبل نقبل نقبل  نقبل قول المرأة

11
00:04:26.600 --> 00:04:56.650
ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة   ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع ويترتب على ذلك انفساخ النكاح مع ان المرأة لا يقبل قولها وفي الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. وامثلته كثيرة

12
00:04:56.750 --> 00:05:36.400
نعم  امثلته وامثلته امثلة  يأتون كثيرا القاعدة الحادية والخمسون. الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يعني اذا عقد العاقل عقدا او تبرع بشيء او تبرع بشيء وهنا داع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله. لان الاعمال بالنيات

13
00:05:36.400 --> 00:06:03.800
الامور بمقاصدها فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد ومن ذلك الحيل التي التي يتحيل بها على المحرمات. فنعتبر القصد ولا ننظر الى صورة العقد ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لهم. لان السبب معروف

14
00:06:03.900 --> 00:06:26.450
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا

15
00:06:26.950 --> 00:06:30.188
فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء