﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:21.600
كما انها ايضا تدخل في هذا الاصل الشرعي وهو القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات

2
00:00:21.600 --> 00:00:51.000
طبيعة لها وسيلة المباح مباح ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة له هذا اصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره كما ذكره في الاصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء. والامور التي تتوقف الاحكام عليها من لوازم لوازم

3
00:00:51.000 --> 00:01:13.600
وشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به. وكان امرا بالاتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فان الذي شرع الاحكام عليم حكيم. يعلم ما

4
00:01:13.600 --> 00:01:37.850
يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات متممة عندكم الواو احسن نعم فالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي اليه

5
00:01:37.850 --> 00:02:07.850
والمشي الى الصلاة ومجالس الذكر نعم. فالذهاب والمشي الى الصلاة ومجالس ومجالس والصلة وصلة الرحم. صلة بالكرس. وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز. وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة وكذلك الخروج الى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. من من حين يخرج

6
00:02:09.300 --> 00:02:38.550
من حين يخرج ويذهب من محله الى ان يرجع الى مقره وهو في عبادة  لانها وساي انها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأوا ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا

7
00:02:38.550 --> 00:02:58.550
الا كتب لهم به عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث

8
00:02:58.550 --> 00:03:30.700
صحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة نعم. تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتو

9
00:03:30.700 --> 00:03:50.700
وما قدموا واثارهم اي نقل خطاهم واي نقل اي نقل خطاهم خطاهم اي نقل خطاهم امانهم العبادات او لضدها وكما ان نقل الاقدام للعبادات تابع لها. فنقل الاقدام الى المعاصي

10
00:03:50.700 --> 00:04:07.550
تابع لها وما قوله ونكتب ما قدموا واثارهم اي ما يبقى بعد الموت من صدقة جارية وعلم ينتفع به وما اشبه ذلك لان قولهما قدموا اي قبل موتهم واثارهم ما كان

11
00:04:08.150 --> 00:04:39.150
بعد موتهم واما الاثار للعبادات وشبهها فلها ادلة اخرى نعم  فنقل الاقدام الى المعاصي تابع لها ومعصية اخرى فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا تتم الصلاة والا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك وكذلك امر

12
00:04:39.150 --> 00:05:03.900
تعلم احكامها التي لا تتم الا به. وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم قوله تعالى اقيموا الصلاة يتطلب منا ان نعلم ليش احكام الصلاة وكيفيتها شروطها واجباتها وهكذا لان الامر بالشيء مرضي وبما لا يتم الا به

13
00:05:04.850 --> 00:05:29.150
نعم  فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الاصل العلماء اذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها لان

14
00:05:29.150 --> 00:05:51.150
لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلزمه ايضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل او لا تضر ومن فروع هذا الاصل هذا الذي ذكره رحمه الله صحيح اذا دخل الماء على على اذا دخل الوقت على انسان

15
00:05:51.850 --> 00:06:07.350
وليس من عنده ماء يجب عليه ان يطلبه فيما حوله ويدل لهذا قوله تعالى فلن تجدوا ماء ونفي الوجود يدل على الطلب. اذ لا يقال للانسان الجالس انه لم يجد

16
00:06:07.600 --> 00:06:20.400
وبناء على ذلك لو كان الانسان يعلم ان هذه الارض ليس فيها ماء ليس فيها ابار ولم يكن هناك امطار فانه لا يلزمه الطلب اذ ان طلبه في هذه الحال

17
00:06:20.700 --> 00:06:44.500
ايش؟ عبثا وتعب لا فائدة منه كذلك ايضا آآ شراء شراء يقول الشيخ رحمه الله شراؤه السترة الواجبة بثمن المثل او زيادة لا تضر وهذا هو القول الصحيح ان العبرة بما زاد عن ثمن المثل

18
00:06:45.250 --> 00:07:11.050
الا يتضرر به فان تضرر به لم يلزمه خلافا لمن قال اذا زاد عن ثمن المثل لم يلزمه الشراء يعني مثلا انسان ليس عنده مال لكن وجد شخصا يبيع الماء الاناء يباع في العادة في في مثل هذا المكان يباع بنصف ريال

19
00:07:11.650 --> 00:07:29.800
فقال ابيع عليك بريال على على قول من يقول ان الزيادة على ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لازمه ان يشتري اه اظن الجرة الان في ماء الصحة كم  بريال

20
00:07:30.150 --> 00:07:51.050
بمكانها مثلا في المحطات والطرق كم بريال ايضا بريال طيب لو قال صاحب المكان انا لا ابيع عليك الا بريالين على قول من يقول ان الزيادة عن ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء

21
00:07:51.150 --> 00:08:09.300
لازمه الشراء لان هذا زائد عن ثمنه مثله وعلى القول الثاني وهو الصحيح انه ما دامت الزيادة لا تجحف بماله ولا تضره. والرجل معه دراهم كثيرة فانه يجب عليه ان يشتريها ولو

22
00:08:09.350 --> 00:08:36.200
ما دام قادرا واضح يا جماعة؟ طيب ومن ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها ومن فروع هذا الاصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان

23
00:08:36.200 --> 00:08:54.800
علوم تعلمها فرض عين وهو وهي ما يضطر اليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته. كل احد بحسب حاله فمثلا لو قال قائل هل يجب على الانسان عينا ان يتعلم احكام الزكاة

24
00:08:55.550 --> 00:09:14.600
ماذا نقول ان يقول ان كان عنده مال وجب عليه ان يتعلم احكام الزكاة وان لم يكن عنده مال لم يجب عليه وكان تعلم احكام الزكاة في حقه فارضى كفاية وكذلك يقال في احكام الحج

25
00:09:14.900 --> 00:09:29.750
اذا كان الانسان يريد ان يحج فلابد ان يتعلم احكام الحج كذلك الامام اذا كان يريد ان يكون اماما فلا بد ان يتعلم احكام الامامة واما اذا لم يكن اماما فلا يلزمه لان هذا فرض كفاية

26
00:09:30.500 --> 00:09:51.500
نعم والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاج بحيث يحتاجه العموم. وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره. واذا لم يقم به احد اثم كل قادر عليه

27
00:09:51.700 --> 00:10:21.700
ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من اذان واقامة وامامة صغرى خبراء وولاية قضاء وجميع الولايات. وامر وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين

28
00:10:21.700 --> 00:10:56.750
الصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك. وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك ومن فروع ذلك والتجارة صح عندي النجارة ايه هذا الصور   ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك

29
00:10:56.750 --> 00:11:21.350
من الادميين والمماليك من الادميين والبهائم وما يوفي به ديونه فان هذه واجبات ولا تقوم والا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم ادلة القبلة والوطن. ما بالنسبة لواجبات النفس

30
00:11:21.750 --> 00:11:47.500
فلا شك انه انها واجبة تعب لانقاذ النفس واجب ولكن للنفاق على الغير فيه نظر لانه لا يجب الانفاق على الغير الا اذا كان الا اذا كان غنيا وقد قال العلماء ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. اما انقاذ نفسه فواجب

31
00:11:48.450 --> 00:12:18.350
فاذا لم يتم ذلك الا بالسعي وطلب الرزق وجب عليه نعم لو رأى شخصا مضطرا فحين اذ يكون طلب الرزق له ايش؟ واجبا لوجوب الانقاذ عليه نعم  ومن فروعها وجوب تعلم ادلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج اليها. ومن فروعها

32
00:12:18.350 --> 00:12:43.450
وانظر ان العلوم الشرعية قسمان. هذي بعده ها؟ عندنا صفر   سطر واحد طيب ها من اين؟ كيف؟ السنة عندي وبطلب رزق والسعي فيه ومن فروعها ان العلوم الشرعية ما فيه صبر

33
00:12:44.050 --> 00:13:19.700
تملي عليها؟ نعم يقول ومن فروعها بعد والسعي فيه اي نعم  ايه نعم وجوب تعلم ادلة القبلة اي نعم. والوقت والجهات  والوقت والجهات والجهات لمن يحتاج اليها بس قول لما يحتاج اليها اما من لا يحتاج الى ذلك

34
00:13:20.000 --> 00:13:42.950
كانسان لم يحضره وقت الصلاة فانه لا يلزمه ان يتعلم ادلة القبلة لكن اذا حضرت الصلاة لابد ان يتعلم ادلة القبلة نعم طبعا احنا نطالب مطالب العلم اذا شرع في العلم كفاية وظهرت ادويته فانما تعين عليه. والان ايش؟ وظهرت اهليته للطلب. نعم

35
00:13:42.950 --> 00:13:58.600
فانه يتعين عليه  هو الان طلب هو شرع لكنه لم لم ينتهي من الطلب بدأ في في طلب العلم اللي هو الكفائي. نعم. ولم يكن بعد يعني لم ينتهي منه. اي نعم. فقال

36
00:13:58.600 --> 00:14:20.600
انه متى شرع فيه في فرض الكفاية وظهرت اهليته له فانه يجب عليه. لا يجب عليه اذا كان في منع من يقوم افتاء الناس وتعليم الناس ما يجب عليه نعم الذي الذي يجب على الانسان في طلب الرزق انما هو ما يقوم به نفسه نعم شيخ

37
00:14:20.600 --> 00:14:39.100
اهله واولاده يا شيخ من تحتك. نعم من شروط وجوب الانفاق على الغير ان يكون قادرا بماله وهنا ما عنده مال ولهذا لا نقول للانسان يجب عليك ان تسعى في الرزق ليكون عندك مال تؤدي المساكين واهل الصدقة

38
00:14:40.250 --> 00:14:56.050
وهذا هو الفرق بين قولنا ما لا يتم الوجوه الا به وما لا يتم الواجب الا به لان من شرط وجوب الانفاق على الغير ان يكون الغير فقيرا وان وان يكون هو آآ غنيا

39
00:14:56.450 --> 00:14:57.150
نعم