﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.650
القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل بطل ما بني عليه. وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل بس وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الاول باطلا

2
00:00:28.700 --> 00:00:52.100
بطل ما بني عليه من التصرف الاخير. لانه لانه تصرف. لانه لانه تصرف في شيء لا  لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقاير او

3
00:00:52.100 --> 00:01:14.250
وغيرها من الاسباب الاختيارية فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع وحينئذ يتراجع وحينئذ يتراجع مع العاقد الاول الى ظمان مثلي الى ضمان المثلي بمثله قوامين بقيمته

4
00:01:15.400 --> 00:01:35.400
ومثله اذا باعه شيئا وثقه برهن او ضمين او احاله بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلة التوثيق الحوالة لانها مبنية عليه. فان فسخ الاول فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحولها. فالحوالة

5
00:01:35.400 --> 00:01:52.850
وله ان يحيي له على من احاله عليه. والله اعلم. وهذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هل الفسخ رفع للعقد من اصله او من حين فان قلنا انه رفع للعقد من اصله

6
00:01:53.550 --> 00:02:12.900
فان التصرفات التي تكون بين العقد والفصل غير صحيح لانها وقعت بعد ارتفاع العقد وان قلنا ان الفسخ رفع للعقد من حينه التصرفات صحيحة مثال ذلك باع رجل بيت على انسان

7
00:02:14.800 --> 00:02:38.400
ثم ان المشتري اجره لانه مالك ثم بعد ذلك تقايل يعني فسخ العقد بايع البيت والمشتري هل تبطل الاجارة التي وقعت بين العقد وبين فسخ او لا تبكون ينبني على هذا الخلاف

8
00:02:38.750 --> 00:03:03.050
اذا قلنا ان الفسخ رفع للعقد من اصله فالاشارة؟ تنفصل  واذا قلنا من حينه الاجارة صحيحة ولكن كيف نوزع الاجرة نقول الاجرة من حين الفسخ لمن؟ للبائع الاول واما قبل ذلك فهي للمشتري

9
00:03:03.600 --> 00:03:31.450
لان الملك ملكه واضح ما هو طيب باع زيد على عمرو بيتا انتقل ملكه من من زيد الى عمرو ثمان بعد مضي شهر نعم ثمان امرا اجره خالدا هجره خالدا

10
00:03:33.100 --> 00:04:00.550
بالف ومئتين ثم بعد مضي شهرين فسخ زيد وعمرو فسخ العقد بعد مضي شهرين الان ان قلنا ان العقد ان الفسخ رفع للعقد من اصله فان الاجارة تنفسخ ويكون تكون الاجرة كلها للبايع

11
00:04:01.650 --> 00:04:23.300
لان العقد ارتفع من من اصله واذا قلنا انه رفع للعقد من حينه في من حين الفصل الاجارة تبقى تبقى يعني يبقى المستأجر هو خالد والاجرة كم قلنا؟ الف ومئتين. يعني كل شهر

12
00:04:23.750 --> 00:04:47.950
مئة تكون مئتان من الاجرة لمن للمشتري الذي هو الذي هو عمر والف للبائع لانه لما فسخ الارض وقد بقي عشرة اشهر عادل عاد ملك البيت الى من من البائع الذي هو زيد

13
00:04:48.550 --> 00:05:07.800
فتكون الاسرة له من حين العقد هذا هو خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله اما اذا تبين باطلا بان تبين ان زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد عليه له ليس مالكا

14
00:05:07.850 --> 00:05:40.300
ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا فان الاجارة جارت امر خالدا باطلة وذلك لانه تبين ان العقد الذي بنيت عليه الاجارة كان باطلا فتضره فتبطل الاجابة نعم  القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر

15
00:05:40.950 --> 00:05:58.450
ويدخل في هذا اذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك او توكيل ونحوه ثم بعد ثم بعد التصرف تبين انه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد. وان كان الامر بالعكس

16
00:05:58.500 --> 00:06:21.000
بان ظن انه لا يملك التصرف ثم بان انه يملكه صح التصرف. لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات المثال شخص تصرف في شيء ظن انه ملك

17
00:06:22.450 --> 00:06:44.350
ثم تبين انه لا يملك التصرف فما حكم العقد نقول العقد غير صحيح لانه لم يملك مثل ان يتصرف ببيع بيت ظنا منه ان الميت الذي كان يرثه قد مات

18
00:06:46.500 --> 00:07:05.900
ثم تبين انه لم يمت فهل نقول ان البيع يصح بناء على ظنه او نقول ان البيع لا يصح الجواب الثاني البيع لا يصح اعتبارا بما في نفس الامر اعتبارا بما في نفس الامر

19
00:07:07.550 --> 00:07:30.550
والعكس بالعكس لو لو انه باع البيت وهو يظن ان صاحبه الذي يرثه منه حي لكنه رجل متهور تعدى عليه ثم بان ان مورثه قد مات وان البيت حين بيعه في ملكه

20
00:07:31.400 --> 00:07:56.550
يصلح البيع يصح البيت فهمتوا الان؟ طيب فاذا قال البائع انا بعت واعتقد ان صاحبه حي واذا كان صاحبه حيا فالبيع غير صحيح فنقول ان تبعته على انه صاحبه حي

21
00:07:57.050 --> 00:08:25.950
وتبين انه ميت وانك انت الوارث فقد بعت ما تملك وعلى هذا فينفر البيع نعم القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر وذلك ان الاقرار اقوى اقوى البينات وكل وكل بينة غيره فانه يحتمل فانه

22
00:08:25.950 --> 00:08:53.200
يحتمل خطأها نعم يحتمل خطؤها واما اذا اقر المكلف الرشيد على نفسه بمال او حق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه حتى ولو قال كذبت او نسيت او غلطت لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما اقضي بنحو ما اسمع ومسائل الاقرار الكثيرة

23
00:08:53.200 --> 00:09:15.100
ومسائل الاقرار الكثيرة ترجع الى هذا الاصل نعم هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف لا عذر لمن اقر لكنه يدل عليه القرآن الكريم يدل القرآن الكريم على هذا المعنى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله

24
00:09:15.950 --> 00:09:36.800
اتموا ولو على انفسهم وشهادة الانسان على نفسه الاقرار فلا عذر له حتى لو قال اخطأت او نسيت فلو اقر لشخص بالف ريال وقال عندي لفلان الف ريال ثم قال نسيت

25
00:09:37.950 --> 00:09:55.150
نسيت ان ان عندي له كذا وكذا او غلطت والمبلغ خمس مئة ريال او ما اشبه ذلك فالقول فنقول انك قد اقررت ولزم كما اقررت به الا اذا كان المقر له

26
00:09:55.700 --> 00:10:26.800
يصدقه برجوعه والحاصل ان رجوع المقر عن اقراره فيما يتعلق بحق الادمي اسوة غير مقبول اما فيما يتعلق بحق الله فانه يقبل رجوعه يقبل رجوعه ولا يقام عليه حد فلو ان فلو اقر رجل

27
00:10:27.100 --> 00:10:54.200
لانه زنا بامرأة اربع مرات وامرنا ان وامرنا باقامة الحد عليه ثم قال انكر بل ابدا انه ما زنى بلا رجوع لماذا لان حق الله مبني على المسامحة فاذا رجع

28
00:10:54.950 --> 00:11:19.150
قبلنا رجوعا وقد استدل الفقهاء على هذه المسألة لحديث مالك ماعز بن مالك رضي الله عنه حيث جاء واقر بالزنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فلما اذلقته الحجارة

29
00:11:19.200 --> 00:11:43.250
فلحقه الصحابة حتى ادركوه  ورجموه فماتوا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه والحقيقة ان الحديث ليس فيه دلالة على ذلك لان الرجل لم يرجع

30
00:11:45.800 --> 00:12:08.200
والرجل جاء تائبا وهرب ليحقق توبته عجز ان ان يصبر عن على الحد بخلاف الرجل الذي يسخر بالقاضي فيقر ويكتب قراره ثم من بعد غد يقول ابدا ما فعلت هذا مستهتر

31
00:12:09.300 --> 00:12:28.600
والفرق بينه وبين قس ماعز واضحة لكن التعليل الصحيح ان يقال ان حق الله تبارك وتعالى مبني على المسامحة فاذا رجع الانسان وقال اتوب لما بيني وبين الله قلنا اذهب

32
00:12:28.800 --> 00:12:55.550
لكن لو لو اقر بسرقة ووصف لنا السرقة قال انه سرق البيت الفلاني في الليلة الفلانية وفتح الباب الخارجي ثم الداخلي ثم كسر الصندوق واخذ المال ثم بعد ذلك بعد هذا الذي اقر به وكتبه

33
00:12:55.850 --> 00:13:19.850
قال راجعته عن اقراري بناء على القاعدة نقول يقبل رجوعه لكن في حق الله اما في حق المسروق منه فانه لا يقبل رجوعه لانه حق ادمي مبني على المشاح لكن عندي ان هذه الصورة التي ذكرت لكم

34
00:13:20.150 --> 00:13:43.550
والتي وصف فيها المقر كيف الجرم بهذا البيان لا ينبغي ان نقبل رجوعه لان ذلك من اصلاح الخلق اذ ان كل انسان يسرق سبق حقيقية ثم يرفع الى القاضي ثم يأمر بقطع يده

35
00:13:43.600 --> 00:14:09.800
ثم يرجع ويقول انا راجع عن قراري في هذا فساد عظيم للناس فجرأ لهذا الفساد نؤاخذه باقراره ونقول انت اذا قطعنا يدك فان هذا اجر لك وكفارة لك اما ان نجعل اللصوص يتلاعبون

36
00:14:10.500 --> 00:14:31.000
خلق فاننا لا لكن من حيث المبدأ نقول رجوع المقر عن اقراره فيما يتعلق بالحدود مقبول لان حق الله مبني على المسامحة لكن عندما تكون المسألة عندما يترتب على هذه المسألة

37
00:14:31.300 --> 00:14:52.700
مفاسد كثيرة فاننا لا نقبل رجوعه ونقول ان كان حكم الله قبول رجوعك فان اقامة الحد عليك منا كفارة لك وزيادة الاجر لك ذكروا ان اه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب

38
00:14:53.500 --> 00:15:15.250
اوتي بالسارق فامر بقطع يده امانة وقال اقال الرجل مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت الا بقدر الله والله ما سرقت الا بقدر الله يريد ايش ان يدفع القطع عن نفسه

39
00:15:16.150 --> 00:15:35.550
وهو ينحو بهذا الكلام الى مذهب لا الجبرية فقال له امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك الا بقدر الله  مع ان مع ان امير المؤمنين يا اخواننا

40
00:15:35.850 --> 00:15:50.050
يقطع يده بقدر الله وايش؟ وشرع الله وهو سرق بقدر الله لا بشرع الله فتكون اقامة الحد عليه اعذر من سبقتي