﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.300
ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النهر لحضور الفرض. وانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة وانه لا وانه لا لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة لكن الاستمرار في النافذة بعد اقامة الفريضة

2
00:00:20.050 --> 00:00:44.850
هل يجوز او لا؟ بعض العلماء قال لا يجوز حتى لو لم يبقى عليه الا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الاحرام وقال اخون بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الامام الا تكبيرة الاحرام قبل السلام

3
00:00:46.900 --> 00:01:07.250
وهذان قولان متقابلان تماما والذي اراه في هذه المسألة انه اذا اقيمت الصلاة وانت في الركعة الثانية من النافذة فاتمها خفيفة وان اقيمت وانت في الاولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطعها

4
00:01:07.750 --> 00:01:32.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة نعم وانه لا يجوز ان يشتغل بالنافلة اذا ضاق وقت الفريضة ولا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائض. وما اشبه ذلك مما يعود الى وجوب تقديم الفرض على النفل

5
00:01:33.600 --> 00:01:57.000
كل هذا واضح. لا ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد. وهي كثيرة قد قد فصلتها في كتاب الارشاد. الظاهر ان فيها سد وان الصواب من الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد

6
00:01:58.750 --> 00:02:30.300
لان الموتى لهنا محذوف ومن الفرق الصحيحة الفروق ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الارشاد ومن الفروق الصحيحة ان صياغ الفرض لابد له من نية من الليل. ونفل الصيام يصح بنية من النهار. لكن اجره

7
00:02:30.300 --> 00:02:48.500
من وقت نيته هذا فيه خلاف هل الاجر من وقت النية او من اول النهار او ان نوى قبل الزوال فمن اول النهار وان نوى بعد الزوال فمن نيته الاقوال اذا؟ ثلاثة

8
00:02:49.350 --> 00:03:05.900
اذا نوى النفل في اثناء النهار فهل له الاجر من اول النهار؟ يعني من طلوع الفجر اول حينوى او يفسر ان نوى قبل الزوال فمن الفجر وان نوى بعده فمن نيته

9
00:03:06.150 --> 00:03:22.450
لكن الادلة تدل على ان الاجر انما يثبت متى؟ من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال اني جاءت وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا ربما لم يكن طرأ على باله ان يصوم اليوم

10
00:03:22.950 --> 00:03:39.400
ويشترط يشترط لصحة النية من اثناء النهار الا يأتي قبل النية بما ينافي الصوم فان اتى قبل النية بما نوى فالصوم فانه لا يصح لو كان هذا الرجل قد اخطأ في الصباح

11
00:03:39.600 --> 00:03:58.000
على خبز وفول وفي اثناء الضحى جامع زوجته وبعد صلاة الظهر تغدى كبسة ولحم وبعد الظهر كأنه لسه من الليل يصلح ولا ما يصلح؟ طبعا لا يصلح لا بد ان يكون

12
00:03:58.000 --> 00:04:19.500
الا يأتي قبل النية بمنافل للصوم طيب واذا قلنا انه لا يجري الاجر الا من النية فان الصيام فان الصيام التي ثوابها على صوم اليوم لا يحصل ثوابها اذا نوى من اثناء النهار

13
00:04:20.500 --> 00:04:41.000
انتبهوا للقاعدة هذي فمثلا من صام رمضان ثم اتبعه بست ايام من شوال هذا رجل اصبح في اليوم الثاني من شهر شوال اصبح مفطرا في اثناء النهار دوا ان يكون هذا اليوم من ايام الست

14
00:04:42.350 --> 00:04:59.000
فعقد النية على انه صائم وان هذا اليوم من ايام الست هل يحصل له ثواب هذا اليوم على انه من الست؟ لا ولهذا لو صام خمسة ايام بعده وقال ان صمت ستة ايام نقول لا يجزئ

15
00:04:59.950 --> 00:05:18.700
لانك صمت كم من يوم؟ خمسة ايام وشي نصف او ثلث او ثلاث ارباع المهم انه لم يصم الايام الستة لاحظوا هذا كذلك من صام صيام ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله

16
00:05:19.600 --> 00:05:35.550
لو ان رجلا اصبح في اليوم الثالث من من من شهر من الشهور مفطرا يعني لكنه ما اكل ولا شرب. وفي اثناء اليوم نوى نوى صوم ذلك  ثم صام يومين من بعده

17
00:05:35.850 --> 00:05:56.050
فهل يقال انه صام ثلاثة ايام؟ لماذا ثواب النية ثواب الصوم من متى؟ من النية وهذا ما نوى الا في اثناء النهار فيكون هذا الرجل صام يومين وشيئا فلا يصدق عليه انه صام ثلاثة ايام من الشهر

18
00:05:56.350 --> 00:06:17.250
بنعم ومنها انه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض فهذا سبق لنا ان فيه نظرا وان الصواب جواز صوم النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يظق الوقت عن القظا

19
00:06:17.650 --> 00:06:38.400
فان ضاق الوقت عن القضاء حرم النفع كذا يعطيني وين رحت طيب ما السر بما اذا ضاق الوقف عن الفرض؟ ولم يفتح رمضان فلا جناح تمام رجل عليه ثلاثة ايام من صيام رمضان

20
00:06:39.100 --> 00:07:01.350
وتركها حتى اذا بقي من رمضان لا من شعبان ثلاثة ايام قال بصوم نفل. نقول لا يجوز النفل بان وقت الفريضة قد ضغط عنها. نعم ومنها جواز صيام ايام التشريق المتمتع والقارن اذا عدم الهدي

21
00:07:02.300 --> 00:07:19.900
ولا يجوز فيها غيره ولا يجوز فيها غيره منها اذا علم هدي عندكم الا عدما بالالف بدون الف هو مفسد القواعد النحوية ان ان يكون بالالف الا اذا قال للمتمتع او القاضي

22
00:07:20.400 --> 00:07:43.100
لكن نقول الواو في كلام المؤلف بمعنى؟ بمعنى اول نعم ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاه رمضان كلنا يعلم ايام التشريق انها اليوم الاول والثاني والثالث من شوال

23
00:07:43.600 --> 00:08:12.150
ها؟ لا لا المشوار ثلاث ايام بعد عيد الفطر الجواب ثلاثة ايام من بعيد النحر يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هي ايام التشريق وسميت بذلك لان لانهم كانوا ينشرون اللحم

24
00:08:12.450 --> 00:08:38.700
عند شروق الشمس فيسمى تشريق اللحم يعني اظهاره وابرازه للشمس حتى ينشف ولا يفسد نعم ومن الفروق بين النوافل والفرائض ان النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها والفرض لا يجوز

25
00:08:38.700 --> 00:08:56.100
قطعه لغير سبب الا الحج والعمرة. فمن شرع فيهما فرضا او نفلا وجب عليه الاتمام. اذا من الفروق بين الفرض والنفل ان النفل يجوز قطعه ما عدا ايش؟ الحج والعمرة

26
00:08:56.950 --> 00:09:17.150
فانه لا يجوز قطعهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذا الامر قبل فرض الحج والعمرة هذا الامر قبل فرض الحج والعمرة فيكون اسمه واجبا اما غيرهما فيجوز للانسان قطع النفل

27
00:09:17.750 --> 00:09:38.500
لكن هل الجواز هنا يا اخواني هل هو جواز مساو يعني القطع وعدمه سواء الجواب؟ لا بل يكره ان يقطع النفل الا لغرض صحيح يكره ان يقطع النفل الا لغرض صحيح

28
00:09:38.900 --> 00:09:53.300
حتى انه لو قيل بانه اذا شرع فيه اي في النفل وجب عليه اتمام لم يكن بعيدا لكنه يعكر على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على اهله

29
00:09:54.900 --> 00:10:28.050
فقالوا لنا فقالوا له انه قد اهدي اليهم حيس تعرف الحيس يا اخ ما هو  ايش؟ اللحم مع التمر  يعني هل من عادتكم ان تقطعوا اللحم صغارا كالتمر ثم تخلطه؟ هذا عجزكم. فتسمونه

30
00:10:28.600 --> 00:11:03.700
واش سموه ايش ما هو يا عقيدي  ما تعرف بحيث لا اله الا الله  السمن والتمر والابيض. اي نعم يؤتى بالتمر ويؤتى بالقطط ويدقق ثم اه يوضع مع التمر والسمن

31
00:11:03.800 --> 00:11:33.500
ويكون لذيذا وفي لغتنا القصيمية يسمونه الكشط بحرف بين الكاف والقاف نعم ولكن الاختلاف في الالفاظ ما يظر ومن الفروق الضعيفة. نعم اقول ان كمل الحديث اهدي لنا الحديث فقال ارينيه فلقد اصبحت صائما

32
00:11:33.700 --> 00:11:54.900
فأرته اياه فأكل وجه الدلالة انه قال ايش؟ اصبحت صائما فاكل انقطع الصوت لكن لقائل ان يقوم ان قوله اصبحت صائما اي ممسكا عن الاكل والشرب ما اكلت ولا شربت

33
00:11:55.350 --> 00:12:17.550
او على الاقل ما اكلت كما في قول مريم اني نذرت للرحمن صوما اي قطعا للكلام فلن اكلم اليوم انسيا الدلالة فيه ليست ظاهرة ولذلك قلت لكم ان فيه قولا لوجوب المضي في النفل وان لا يقطع لكن

34
00:12:17.550 --> 00:12:39.400
كما يقال في قطع النفل انه مكروه الا لحاجة فاذا قدرنا ان طالب العلم صام ايام ايام البيض في اثناء النهار تعب من طلب العلم وقال انا بين امرين اما ان انام واترك طلب العلم

35
00:12:39.700 --> 00:13:01.600
واستمر في الصوم واما ان اقطع الصوم وامضي في طلب العلم فايهما افضل؟ الثاني افضل الثاني افضل ان يقطع الصوم ويستمر في طلب العلم. هذا غلط صحيح اي نعم وهل من الغرض ان ينزل به ضيوف

36
00:13:01.900 --> 00:13:20.500
لا ان قلتم لا قلنا خطأ وان قلتم نعم قلنا خطأ في تفصيل ان كان هؤلاء الضيوف جرت عادته ان لا يستنجروا بالاكل الا اذا اكل معهم صاحب البيت فهنا

37
00:13:20.850 --> 00:13:40.400
يقطع الصوم ويأكل معهم لانه يوجد الناس الناس يختلفون الطبائع يوجد اناس اذا لم يأكل معهم صاحب البيت ما اكلوا هذا نقول له افطر وكن معهم. واما اذا كانوا لا يبالون او ربما لو جلس معهم لقاموا لان بعض الناس ايضا على العكس

38
00:13:41.100 --> 00:13:57.500
اذا اكل معهم صاحب المحل خلاص تركوه. ولذلك نسمع ان بعضهم يأتي بالطعام ويلقيه في يعني يمد على السماط ويأتي ثم ينصرف الى اهله في البيت فاذا ظن انهم انتهوا

39
00:13:57.700 --> 00:14:06.450
جاء اليها وبعضهم سمعنا ايضا انه يغلق الباب عليهم نعم القبائل تختلف اي نعم