﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.400
ماشي ومن الفروق الضعيفة في التعاليق ومن الفروق الضعيفة بالتعاليق. وان الفسوخ يصل النفس   ومن الفروق الضعيفة بالتعاليق ان الفسوق يصح تعليقها واما العقود فلا يصح تعليقها الا عقود الا عقود الوكالة

2
00:00:24.400 --> 00:00:48.000
والولايات فيصح تعليقها. وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة ولعدم الفرق الصحيح نعم نعم ما ذكره الشيخ هو الصحيح يجوز تعليق جميع العقود بان يقول اذا جاء زيد فقد بعتك هذا البيت بعشرة

3
00:00:48.850 --> 00:01:13.000
الا اذا جاء واذا جاء ينعقد البيع الفسوخ يصلح  مثل ان نقدت لي الثمن في خلال ثلاثة ايام والا فلا بيع بيننا هذا يجوز فبعتك عن رضي زيد على المذهب

4
00:01:13.150 --> 00:01:32.200
يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لا نبيع وعلى قول الراجح يجوز. لكنه على القول الراجح اذا قلنا بجوازه فلا بد ان يحدد مدة ان رضي زيد في ثلاثة ايام لانه لاننا ما ندري مثل هذا زيد

5
00:01:32.850 --> 00:01:45.950
ربما يبقى كل ما قلنا له يا فلان يا زيد رديس انتظروا اشوف جئنا وبعد يوم قالوا تفضل بعد يومين انتظر بعد اسبوع قال انتظر بعد شهر قال انتظر فيبقى البين معلق

6
00:01:46.150 --> 00:02:06.350
في مثل هذا اذا قلنا بجواز التعليق فلا بد ان يحدد مدة حتى لا يضيع الوقت بلا فائدة نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الاب وان له التملك من مال ولده ما شاء

7
00:02:07.800 --> 00:02:33.850
وجزاه الله خيرا نعم  ومن الهروق الصحيحة الفرق بين الاب وان له التملك مما لولده ما شاء بلا ضرر دون الام وغيرها فليس لها ان تتملك واما فليس لها ان تتملك. واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه ولا ان يبرئ نفسه من

8
00:02:33.850 --> 00:02:44.750
ولده اذا قيل ما الفرق بين الام والاب؟ مع ان الام احق بحسن الصحبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل من احق الناس بالصلاة؟ قال امك ثلاث مرات

9
00:02:44.850 --> 00:03:07.950
ثم قالت الرابعة ابوك فكيف جعل الاب يتملك دون الام نقول لان الاب هو هو المكلف بالانفاق على ابنه فلما كان ما يتعلق بالمال كان فلما كان الاب اخص بما يتعلق بالمال صار له ان يتملك بخلاف الام. ولكن الامة اذا احتاجت فيجب على الولد

10
00:03:07.950 --> 00:03:28.400
اذا كان عنده غنى ان ينفق عليها وان يعطيها ما تحتاجه نعم واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريب ابنه ولا ان يبرئ نفسه من دين ولده وليس له

11
00:03:28.400 --> 00:03:49.100
مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها فهذا ضعيف. وهذه الاشياء هذه الاشياء احق من تملكه ابتداء من ولده هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى هل للاب ان يبرئ غريم ابنه الجواب المذهب لا

12
00:03:50.200 --> 00:04:12.700
والشيخ رحمه الله يختار انه لا بأس مثال ذلك رجل يطلب ابني يطلبه ابني رجل يطلبه ابني الف ريال فهنيئا نبيه منه المذهب لا وحجتهم ان الدين في ذمة الغريم ليس ملكا

13
00:04:13.150 --> 00:04:33.400
قولوا حتى يتملكه لا يا اخي الابن ليس ملكا للابن لان الابن الاب له ان يتملك من مال ولده وغريم الولد الان ما بعده فاهم دين الوالد في ذمته فلا يحيى يملك الابراء

14
00:04:34.550 --> 00:04:55.450
واختار الشيخ رحمه الله شيخنا انه له ان يبياه وعندي ان في ذلك تفصيلا ان كان هذا يؤدي الى تطاول الغريب على الابن فليس له ان يضيعه منه والا فلا بأس ان يبريها

15
00:04:55.750 --> 00:05:12.650
كيف تطاول الغريم؟ مثل ان يكون الابن مع الغريم هذا في في محاج او مخاصمة واعطني لا تعطني انتظر فيكم اشبه ذلك. المهم في هذه الحال لو ان الاب ابرأ ابنه ابرأ الغنيم

16
00:05:13.750 --> 00:05:35.000
ماذا يكون عن ابني؟ يكون خذلان له واحراج. ففي هذه الصورة ليس له ان يبلى قريم ابنه لان في ذلك احراج واهانة للولد اما اذا كانت المسألة ما فيها محظور فالقول بانه يجوز ان يبرئ غريب ابنه

17
00:05:35.400 --> 00:05:56.750
قول قوم واما ان يبري نفسه من بين ولده فنعم له ذلك لانه اذا كان يملك ان يأخذ اعيان ملك ولده فملكه اسقاط دينه من من باب اولى لان الان الدين في ذمة الاب

18
00:05:57.000 --> 00:06:17.750
فما كما ذكره الشيخ رحمه الله الصحيح واما خلع ابنته خلع زوج ابنتي خلع ابنته من زوجها بشيء من مالها فالصحيح ما قاله الشيخ رحمه الله انه يجوز للاب ان يخالع ابنته من زوجها بشيء

19
00:06:18.250 --> 00:06:33.750
من مالها لكن هل يجوز للاب ان يخالع ابنته من زوجها بقطع النظر عن كونه من ماله او ماله هذا يجب ان ينظر فيه للمصلحة قد تكون البنت تريد الزوجة

20
00:06:34.800 --> 00:06:54.450
والاب الان يريد ان يغري الزوج بالدراهم عشان يطلق بنته يخالع البنت وهي تريد فمثل هذا لا يجوز للاب ولا لغيره ان يعتدي عليها ويخالعها من زوجها لانه اذا كان لا يمكن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه فهذا اعظم

21
00:06:54.800 --> 00:07:18.900
الصواب ان مخالعة الزوجة من زوجها بدون رضاها حرام. نعم لو فرض ان هناك سببا شرعيا اوجب للاب ان يخالع ابنته من زوجها كأن يكون معروفا بالعهر والزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وما اشبه ذلك. والبنت متعلقة به والاب لا يريده. فهنا نقول له ان يخادع

22
00:07:19.100 --> 00:07:48.100
شاءت البنت ام ابت نعم  ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد ومن العروق الى هنا امعناه الفروق بين التفريق بين الشروط التي لا تنافي الشرع والتي تنافيه. فمعنى

23
00:07:48.100 --> 00:08:12.700
هو باطل وما لا ينافيه فهو صحيح نعم ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والاخوة لغير ام في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث شاركوا له على تفصيل لهم كثير. على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل. والصواب

24
00:08:12.700 --> 00:08:27.750
انه يحجبهم لادلة كثيرة تدل على هذا القول واضح عندنا جدال جده من قبل الام جده من قبل الاب. الجد من قبل الام ليس له ولاية ولا ميراث ولا شيء

25
00:08:28.250 --> 00:08:50.450
له الصلة فقط الجد من قبل الاب له الولاية وله الميراث الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الاب مقدم على الاخوة لام ولغير ام في كل شيء الا في الميراث فانه لا يحسب الاخوة

26
00:08:50.750 --> 00:09:17.700
والصواب انه يحجبهم وانه لا دليل على انهم يشاركونه بل ان نفس الميراث الذي قدر دليل على انه ضعيف وباطل لانهم لم يشاركونه مطلقا ولم يفصل عليهم مطلقا وهذا يعرف بما اذا قرأتم ان شاء الله باب الجد والاخوة في في الميراث

27
00:09:18.100 --> 00:09:43.550
والقول الراجح ان الجد يحجب الاخوة مطلقا اشقاء او لاب او لام وهذا القول كما هو الصحيح شرعا هو السهل تصورا وحكمه جد واخ شقيق  القول الثاني يقول للجد النصح والاخ شقيق النصح

28
00:09:44.700 --> 00:10:05.800
جد خمسة اخوة المال الجد القول الثاني لا نقول الجثث لك ثلث المال كامل والباقي بين الاخوة. اين المشاركة وتأتي على مسائل اخرى فيها يطول فيها التفصيل اكترية وما اكترية وشيء عجيب

29
00:10:06.750 --> 00:10:28.900
المهم انه قول ضعيف جدا جدا تشريك الجد وتشريك الاخوة مع الجد والصواب انه يحسبهم مطلقا كما انه مقدم عليه في جميع الولايات ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء الفرق بين شروط الاشياء من عقول ومعاوضات او تبرعات وبين

30
00:10:28.900 --> 00:10:48.900
الشروط فيها فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح الا بها ولابد فيه من اجتماعها والشروط فيها فيأمر خارجة عن نفس العقود. وانما يشترطها المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على المشترط

31
00:10:48.900 --> 00:11:14.000
وتنقسم الى صفر فرق بين شروط الاشياء والشروط فيها من وجهين الوجه الاول ان شروطها من وضع الشاعر من وضع الشارع ليست من وقوع البشر واما الشروط فيها فهي من من وضع البشر

32
00:11:14.900 --> 00:11:46.650
والفرق الثاني ان شروطها تتوقف عليه عليها صحتها والشروط فيها يتوقف عليها لزومه افهمتم؟ فمثلا العقل الفاقد للشرط يصح او لا يصح العقد الفاقد للشر لا يصح. لا يصح من شروط البيع ان يكون الثمن معلوما فاذا كان مشغولا فالبيع الصحيح

33
00:11:49.350 --> 00:12:15.450
رجل اشترط على البائع ان على المشتري ان يسكن اي البائع البيت شهرا ثمان البائع تنازل يصح البيعة ولا يصح لم يوجب الشرط لان هذا شرط في العقد وليس شرطا للعقد

34
00:12:17.100 --> 00:12:36.100
فهمتم؟ طيب اذا لم يوفى بالشرط في العقد فلمن له الحق الفسخ له ان يفسخه وله ان يمضي بخلاف فاقد الشرط يعني الذي العقد الذي فقد شروطه فانه لا يصح حتى وان

35
00:12:36.100 --> 00:13:01.500
به الطرفان فانه لا يصح ولهذا لو تراظى اثنان على بيع صائم من البر الطيب بصاعين من الردي وهما وهذه الاصوات متساوية في القيمة فانه لا يصلح لفوات الشرط المهم الان عندنا الفروق الاخ

36
00:13:01.650 --> 00:13:30.350
اي نعم الفرق بين شروط العقول والشروط فيها نعم اجي الشرط في العقد من اتى به الشاة والشروط في العقود التابعة المتعاقدة هذا فرق ثانيا مشروع تتوقف عليها؟ ها؟ زين. الثانية؟ شروط العقوبة

37
00:13:30.350 --> 00:13:41.000
فهي تتوقف عليه الصحوة والشروط فيها يتوقف عليها لزوم العقد فلمن فاتته ان يفسخ. طيب