﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.450
تنقسم نعم وتنقسم الى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها على شروطهم الا شرط محل حراما او حرم حلالا. والى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد. فتارة

2
00:00:24.450 --> 00:00:47.950
ان تفسدوا بنفسها والعقد بحاله وتارة وتارة تفسد العقد اذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل وكل هذا مفصلة في كتب الاحكام ومن الفروق الضعيفة تنقسم الى صحيحة وفاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة

3
00:00:48.300 --> 00:01:06.200
نعم ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلام وبين غيره من الديون والصواب ان ما جاز في غير دين السلام من المعاوضة والوثائق جاز في دين السلام اتعرفون هذه الجملة

4
00:01:06.950 --> 00:01:39.850
لا والله مشينا السلحفاة هذا اللي مشي سلحفاة السلم ان نقدم المشتري الثمن ويؤخر السلعة بان يتفق مع شخص على ان يبيعه مئة صاع فور كل كل صاع بدرهمين بعد سنة يعني معناه يسن له البر بعد سنة

5
00:01:41.250 --> 00:02:09.050
فيكونون الثمن معجل وايش والمزمن مؤخر او مؤجل هذا كانوا يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن باجر معلوم اه اذا قدرنا ان الاجل انتهى وقال البائع ليس عندي بره

6
00:02:09.550 --> 00:02:34.000
لكن عندي هذا الشعير اعطيكه بدلا عن البر المذهب يقولون لا يجوز المذهب يقول لا يجوز هذا واحد. ثانيا اذا اعطيت هذا الرجل مئة ريال على ان يبيعني مئة صعب

7
00:02:34.950 --> 00:03:03.950
لمدة سنة فقلت له انا لا اثق منك اعطني رهنا فالرحم لا يجوز لانه دين سلف فيخشى ان يعجز المدين ثم يباع الرهن ويستوفى منه فيكون قد ابدل دين السلام

8
00:03:04.100 --> 00:03:22.600
بغيره ايش الدليل؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيرك من اسلم في شيء فلا يصلوا الى الله لكن هذا الحديث لا يصح

9
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
وعلى فرض صحته هل معنى لا يسعفه الى غيره اي الى سلم غيره لا الى عوض غيره يعني مثلا الرجل هذا اه سلم دراهم مئة ريال من الصعبور تسلم بعد سنة

10
00:03:44.800 --> 00:04:06.000
انتهت السنة وقال الرجل ما عندي قال اذا نسلم مرة ثانية اجعل هذي الدراهم اللي عندك الان في سلام اخر بدل مائة يجعل مئة وعشرة هذا لا يجوز لماذا لانه ربح في المقابل الاجل

11
00:04:06.300 --> 00:04:25.000
وهذا معناه انه يأكل الربا اضعفا مضاعفة هذا على تقدير ليش؟ صحة الحديث. اما اذا لمصلحة فقد كفيناه ولهذا انا ارشدكم والله الهادي الى سواء السبيل انه اذا استدل احد عليكم بدليل

12
00:04:25.200 --> 00:04:43.400
من السنة ان تطالبوه اولا بصحة الحديث لانه اذا لم يصح كفيتموه فاذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم او لا او لا يجوز؟ لكن لو استدل في اية

13
00:04:44.350 --> 00:05:05.950
يطالبون بصحة النقل؟ لا ها ايش؟ ما نطالبه بصحة النقد نعم نطالب بوجه الدلالة فقط اذا الصحيح ان دين السلام يجوز نقله الى غيره لكن بشرط الا يتضمن ذلك زيادة

14
00:05:06.750 --> 00:05:23.800
يعني تضمن الزيادة فهو محرم لانه يكون ربا المثال الان رجل اسلمت اليه مئة ريال بمئة الصعب الى سنة جاءت السنة ولم يجد البر لكن عنده شعير ويريد ان يعوضني الشعير بثمنه الحاضر

15
00:05:23.950 --> 00:05:41.900
يجوز او لا؟ على المذهب وعلى القول الثاني؟ يجوز. اي نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود اذا فسخت لتبين بطلانها ان ما بني عليها من وثائق من وثائق وتحويل

16
00:05:41.900 --> 00:06:06.100
وغيره يبطل. واذا فسخ المتعاقدان لاخيار عيب وغيره او اقالة ان العقود الطارئة عليها بعد العقد الاول لا تنفسخ هذه سبق الكافرين نعم. ومن العقود الضعيفة. ومن؟ نعم. ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين ان يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا

17
00:06:06.100 --> 00:06:27.850
تكون شهادة وبين ان يقول اشهد او والاعراب او اشهد او شهدت وبين ان يقول اشهد او شهدت ونحوه فهي الشهادة والصواب ان الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها او خبرا

18
00:06:27.850 --> 00:06:53.400
مجرد هذا صحيح يعني لو قال شخص فلان اخذ مال فلان ولم يقل اشهد هل نعتبر هذه شهادة نعم هي شاة وان لم يقل اشهد لان المعنى واحد ولهذا قيل قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول

19
00:06:54.600 --> 00:07:23.250
اقول ان العشرة في الجنة ولا اشهد فقال اذا قال لقد شهد نعم ومن الفروق الصحيحة ان اقرار الانسان على نفسه في مال او حق من الحقوق مقبول واقراره على غيره غير مقبول. لان الاول بينة قوية. والثاني مجرد دعوى على غيره. وقد يتكلم بكلمة

20
00:07:23.250 --> 00:07:44.000
من واحد يتضمن اقراره على نفسه فيؤاخذ به. واقراره على غيره في نفيه ومن الحروب الانسان اذا اخبر بالشيء فاما ان يضيفه الى نفسه او الى غيره لنفسه او الى غيره لغيره

21
00:07:44.900 --> 00:08:11.050
كلها فروق ان اظافه الى نفسه لنفسه ان اظافه نعم ان اظافه اما ان يضيفه لنفسه على نفسه فهذا اطلاق او لنفسه على غيره فهذه دعوة او لغيرها على غيره فهذه شهادة

22
00:08:11.150 --> 00:08:33.300
اي نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والاجارة ونحوهما وانه ليس لاحد فسخها بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها وان وان لكل واحد فسخها وان

23
00:08:33.300 --> 00:08:55.350
كل واحد وانني وانني كل واحد فسخها وان الوكالة الدولية لا تعتبر لانها لانها تغير العقد جائزة الى عقد لازم وذلك تغيير لحكم الله اه العقود اللازمة هي التي لا لا يملك فسخها الا لسبب

24
00:08:55.550 --> 00:09:14.550
مثل البيع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وان تفرقا بعد ان تبايعه ولم يترك احدهما واحد منهما البيع فقد وجب البيع العقول جائزة كالوكالة اذا وكل شخصا في شراء شيء

25
00:09:15.300 --> 00:09:36.400
فله اي موكل ان يفسخ الوكالة وللوكيل ايش؟ ان يفسخ الوكالة لكن هذا اعني الفسخ في العقود الجائزة مشروطا بما اذا لم يتضمن ظررا فان تضمن ظررا صار جائزا في حق متضرر

26
00:09:37.650 --> 00:10:06.850
لازما في حق المضر فمثلا لو وكله اه ان يبيع بيته او مشاعر فقبل الوكيل ثم لما قل الوكلاء ولم يوجد وكيل قال فسخت فهنا ايش؟ ليس له ذلك لماذا؟ لانه لو لما كان الوكلاء متوفرين

27
00:10:07.350 --> 00:10:36.900
لم يفسخ اما الان ففيه ظرر على الموكل فمتى تضمن العقد الجائز ظررا على احد المتعاقدين صار صار جائزا في حق من؟ لازما في حق المضر نعم  الوكالة الدولية ان يقول كلما عزمتك فقد وكلتك

28
00:10:38.450 --> 00:11:03.850
هذي دورية اذا عزله عاد عاد وكيلا لا يلزم ان يكون العقد جائز ايش؟ عقدا لازما عقدا لازما فلا يصح وكل هذه الدوريات التي توجب ان ينتقل العقد عن صيغته الشرعية كلها باطلة

29
00:11:06.450 --> 00:11:32.400
وهنا ايضا قسم ثالث جائز في حق احدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين ومن الفروق الضعيفة قول من قال ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار

30
00:11:32.400 --> 00:11:50.950
الشرط فتبطل بموت المورث ان لم يكن طالب بها. والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت قبل موته او بعفو الوارث بعده هل سبقت ايضا ان الصواب ان الميت يورث

31
00:11:51.800 --> 00:12:16.100
جميع ما ما ما له من حقوق او اعيان او جيوب نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض للزرع واعارتها للدفن او السفير او السفينة للحمل ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في

32
00:12:16.600 --> 00:12:46.100
قبل انقضاء؟ نعم نعم قبل انقضاء عندي فرق لعل قصرها المدة ما في القلب القرن ايش؟ واحد يتكلم  الفرض في عندنا فرض لكن ما لهوش ان له رجوع قبل انقضاء المدة

33
00:12:47.850 --> 00:13:11.550
الا بغا شي لا اله الا الله نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريق بين اعارة الارض للزرع وايعاء للزرع واعارتها للدفن. او السفينة للحمل ان له ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع في الزرع بالاجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي اذن المعير

34
00:13:11.550 --> 00:13:30.800
التي يلين المعين للمستعير ان يشغلها بما يستضر بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض والصواب ان حكم الجميع واحد ليس والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس

35
00:13:30.800 --> 00:14:05.100
له رجوع فمنها طيب رجل اعار ارضا ليزرع فحرثنا وزراءه ولما مضى شهر رجعت العالية من الراجح صاحب الارض نقول له الرجوع ويبقى الزرع بالاجرة الى اوان الحصاد فهمتم اه رجل اخر اعار ارضا لدفن ميت فيها

36
00:14:06.400 --> 00:14:29.850
وفي اثناء المدة رجع فقال اطلب الاجرة او اطلب ان يخرج الميت نقول لا اجرة ولا ولا يخرج الميت رجل اعار سفينة ليحمل عليها الرجل مجاعة في اثناء السير في البحر

37
00:14:30.000 --> 00:14:49.400
رجع صاحب السفينة قال اريد سفينتي الان لو رجع ماذا يكون على المستعير؟ ضرر عظيم اذ نقول ليس لك شيء يمشي السفينة حتى توصل قال اذا اعطوني الاجرة من نصف الطريق

38
00:14:49.700 --> 00:15:03.750
نقول لا اوجد لك اذا تأمل المتأمل يجد انه لا فرق بين هذه المسائل الثلاث اي فرق بين ارض فعلتها للزرع وانا اعرف ان الزرع سيبقى فيها اربعة اشهر على الاقل

39
00:15:04.000 --> 00:15:24.250
ثم يرجع صاحبها بعد شهرين ويطالبني بالاجرة وبين سفينة عرفتها وفي اثناء سيدها في البحر رجع او مكان للدفن الصواب انه لا فرق وان المعير قد دخل على بصيرة لانه يعلم متى ينتهي الزرع

40
00:15:24.450 --> 00:15:31.750
ويعلم متى تصل السفينة ويعلم متى يا ابن الميت على غلبة الظن نعم