﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
عدم جواز التبرع باعضاء اه المتبرع حتى لو مات بعد موته. نعم. ومع ذلك اه ابحنا للمسلم ان يأكل لحم الميت مع ان استدللنا اولا بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كسر عظم

2
00:00:20.850 --> 00:00:42.750
ميتا ككسري حيا. كسر عضم ميت ككسري حيا. نعم نعم فكيف يعني في الاول لم نجز التبرع وفي وفي ثاني اجزنا التبرع بالاعظم مفسدة واضحة ونجاحها  غير واضح فلا تزول به الضرورة

3
00:00:42.950 --> 00:00:58.100
لكن الاكل تزول به الظوء هذا هو الفرق نعم  رجل مصاب في ظهره واذا اراد الوضوء يستطيع ان يغسل يديه ووجهه لكن رجليه يا شيخ ما يستطيع ان يصل له

4
00:00:58.250 --> 00:01:16.500
يعني رجل يستطيع في الوضوء ان يغسل جميع اعضاءه الا الا الرجلين. ايه هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال انه لا يتيمم لان التيمم انما هو عن الاعضاء كلها

5
00:01:16.800 --> 00:01:35.900
والصحيح انه يتيمم اذا عجز عن استعمال الماء في بعض الاعضاء فانه يتيمم لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم منهجكم فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

6
00:01:35.950 --> 00:01:52.000
فهذا الرجل يستطيع ان يتوضأ الان باعضائه ما عدا الرجلين فيجب عليه ان يستعمل الماء في هذه الاعضاء بالرجلين يجب عليه ان يغسلا ان يطهرهما بالماء ولكن عجز. يأتي الى التيمم

7
00:01:52.600 --> 00:02:23.800
نعم بالنسبة؟ نعم. الرخصة هذا حسب الحال اذا كان الانسان يرى ان بقائه فيه خير للمسلمين والاسلام فالاولى ان يتناول المحرم واذا كان عاديا فقد يقال ان الصبر خير لك

8
00:02:24.050 --> 00:02:39.600
هذا ما الم يكن المكره عليه من باب الجهاد في سبيل الله فان كان من باب الجهاد في سبيل الله فالواجب ان يصبر ولو قتل يعني كمسألة بدعة دعي اليها واكره عليها

9
00:02:39.650 --> 00:03:01.600
ونعلم ان هذا الرجل لكونه اماما في المسلمين انه لو اعتنق هذه البدعة لفسدت الامة فهنا يجب عليه ان ان يسقط لانه لان هنا انقاذ نفسه ليس انقاذ لنفسه فقط بل انقاذ بل هو انقاذ لدين الله

10
00:03:03.350 --> 00:03:28.400
وصف الامام احمد رحمه الله وغيره من العلماء على الايذاء وربما لو لو لم يخف الناس لقتلوه هذا من باب وجوب الصبر والذين قتلوا في فتنة خلق القرآن صبروا على القتل لانهم يرون ان ان صبرهم هذا من باب

11
00:03:28.550 --> 00:03:47.200
الجهاد في سبيل الله اللي عندي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا في النص هذي كانت من البارحة نعم ونستهديك وعلقنا عليها انها غير موجودة

12
00:03:47.750 --> 00:04:04.600
فيعتمد لان الظاهر انها زائدة من الطابع. هذي النسخة ما فيها اي نعم هذي ما هي النسخة اول ما طبعت عام خمسة وسبعين الف وثلاث مئة وخمسة وسبعين ما فيها

13
00:04:04.950 --> 00:04:24.750
ها ونتوب اليه طيب في هذه ايضا غير موجودة في الحاجة لكنها اراها في كلام كثير من العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لكن نستهديه تهدف  نقرأ؟ الاية يا شيخ الله نزل الكتاب بالحق

14
00:04:25.200 --> 00:04:42.550
نعم الله الذي انزل الكتاب بالحق. هو هنا في المجموعة الكاملة خرجها في سورة البقرة الاية مية ستة وسبعين. وهي كنصها الموجود هنا ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق الميزان

15
00:04:42.950 --> 00:05:10.550
والميزان فيها والميزان وفيها الله فهي اثارت فهو يريد  عاشوراء نعم هاي سبعة عشر ها؟ اية السبعطعش اه سبعتاش من السوق من الشورى؟ لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صفحة كم

16
00:05:10.850 --> 00:05:35.750
اربعطعش  نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحابته اجمعين اجمعين قال شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القواعد والاصول الجامعة في اثناء

17
00:05:35.750 --> 00:06:00.800
القاعدة الثانية ومن فروعها ان العلوم الشرعية قسمان احدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة ثاني وسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها فان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او وعلومهما يصلح طيب

18
00:06:00.900 --> 00:06:22.800
تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربية. ولا تتم معرفتهما الا بها. فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها ان كل مباح توسل به الى ترك واجب او فعل

19
00:06:22.800 --> 00:06:42.100
محرم فهو محرم. قال الله تعالى يا ايها هنا ينبغي ان نقول بدل فرصد به كان وسيلة لان الانسان قد يشتغل عن الواجب من غير ان يقصد انه اه ان هذا الذي اشتغل به وسيلة

20
00:06:44.400 --> 00:07:06.550
واظن لعل هذا مراد الشيخ رحمه الله وصل اي صار وسيلة وان لم يقصد ذلك وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

21
00:07:06.750 --> 00:07:29.300
فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك اذا قوله بعد نداء الجمعة الثاني يفيد ان هناك نداء اول وهو كذلك. هذا النداء الاول مشروع شرعه احد الخلفاء الراشدين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه

22
00:07:29.650 --> 00:07:49.300
ومن قال انه بدعي فهو مبتدع بهذا القول لان المسلمين بعد ان سنه الخليفة الراشد عثمان اجمعوا عليه ولا احد ينكره لكن جاء جاءت الخليفة او ان شئت فقل جاء

23
00:07:50.300 --> 00:08:11.150
الخلف وانكروا على عثمان وقالوا ان عثمان مبتدع نسأل الله العافية ولم يعلموا ان سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على اتباعها فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها

24
00:08:12.000 --> 00:08:30.300
وعضوا عليه بالنواجذ ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدون اذا لم يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام ثم ان المسلمين اجمعوا على هذا ما علمنا احدا انكره لا في عهده ولا فيما بعده

25
00:08:31.700 --> 00:08:56.200
نسأل الله لجميع الهداية نعم قد ينكر وقوعها على صفة معينة على خلافك ما يظن من سن عثمان رضي الله عنه له وهذا يكون انكار للوصف لا لاصل الاذان فاصل الاذان لا شك ان من قال انه بدعة انه هو المبتدع

26
00:08:56.900 --> 00:09:14.750
لانه خالف سنة المسلمين نعم وكذلك اذا خيف فوت الوقت او فوت الجماعة. وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية لبيع العصير على من فيها هنا بمعنى

27
00:09:14.950 --> 00:09:46.100
بها نعم اي لمن يعمل معصية بسببها وفي تأتي بمعنى الباء كثيرا مثل قوله دخلت النار امرأة في هرة اي بسببها  نعم كبيع العصير على من يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق وبيع البيض

28
00:09:46.100 --> 00:10:10.350
ونحوه لمن يقامر عليه ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى بيع البيض بالمقامر هل معنى المقامرة هنا ان يأكله بقشره نعم ربما يكون لكنه نسى يقولون من المؤامرة عليه ان البيضة

29
00:10:10.850 --> 00:10:38.750
اذا رصها الانسان بالطول فانها لا يمكن ان تنكسر مهما كانت قوة الانسان فيقامون عليه من كسرها فله كذا ومن لم يكسرها فعليه كذا نعم ومن فروعه تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين. عندك هو مشروعه

30
00:10:39.150 --> 00:11:18.150
ومن فروعه نعم ضاعت من فروعها كل السياق من فروعها ها فروعها ايه بالصاد ليه كلهم ايش   توصل هي السيمو الصادق متعاوران كل واحدة تكون مكان اخرى كما في قوله اهدنا الصراط واهدنا الصراط

31
00:11:20.350 --> 00:11:48.700
نعم ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة وكبيع العين قلب الدين معروف يعني اذا حل الدين فكانوا في الجاهلية يقول الدائن للمجيء اما ان تقضي واما ان ترضي اي تزيد مثلا اذا حل عليه مئة قال اما ان توفيان

32
00:11:48.700 --> 00:12:02.300
واما ان تجعل المئة مئة وعشرين اذا لم يكن عنده شيء اضطر الى ان يجعل المئة مئة وعشرين وهذا معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا

33
00:12:02.750 --> 00:12:27.150
مضاعفة من الناس من يتحير اذا حل الدين وقال ليس عندي شيء قال طيب اشتري مني هذه السلعة ادينك اياه واوفني يشتريها مني يعني ابيع عليه وثم ليشتريها منه هذي مسألة العين

34
00:12:28.800 --> 00:12:53.150
او يقول اشترها مني وبعها اشترها مني مثلا مؤجلة الى سنة بمئة وعشرين وهي لا تساوي الا مئة فيأخذها المدين ويبيعها بمئة يبيعه بمئة ثم يوفيه فصار اعطى مئة وصار عليه مئة وعشرون

35
00:12:53.350 --> 00:13:16.350
هذا لا يجوز حيلة وبعض الناس يتخذ حيلة اخرى يتفق مع واحد تاجر في دين الفقيه فاذا حل الدين قال ما عندي شيء قال اذهب الى فلان تدين منه يذهب الى فلان ويتدين منه ويوفي الاول

36
00:13:17.100 --> 00:13:50.600
فاذا حل دين الثاني قال ما عندي شي قال قال له تدين من فلان فهكذا يكون هذا المدين الفقير يكون بينهما كالكورة بين اللاعبين نعم  وكبير  ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم. كالحيل على قلب الدين وكبيع العينة والتحيل لاسقاط

37
00:13:50.600 --> 00:14:17.350
الشفعة بشيء من الحيل. اي العينة ان يبيع عليه شيئا يساق شيئا بمئة الى سنة ثم يشتريه منه نقدا بثمنين فيكون كأنه اعطى ثمانين بمئة تصورتوها ولا لا؟ يبيع عليه شيئا بمئة الى سنة

38
00:14:17.750 --> 00:14:37.800
ثم يشتريه منه بثمانين نقدا حصل للمدين مئة الان نقدا لكنها عليه بمئة وعشرين ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في العينة انها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرا يعني قطعة من الحرير

39
00:14:39.100 --> 00:14:59.450
هذه حيلة لا تحل ولا تجوز اي نعم فتحرم هذه الحيل التحيل لاسقاط الشكرة التحيل لاسقاط الشفعة هو ان الانسان اذا باع نصيبه من ارض مشتركة بين شرق بينه وبين اخر

40
00:15:01.400 --> 00:15:31.400
باعها على زيد فلشريكه ان يأخذ هذا الذي بيع بالشفعة فاهمينه زين رجل شريك في ارض له نصفها وللاخر نصفها فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث هذي شريكة ان يأخذها من المشتري قهرا عليه

41
00:15:31.450 --> 00:15:54.350
رضي ام لم يرفع بعض الناس يتحيل اذا اشترى النصيب يتحيل لاسقاط الشفعة ماذا يصنع يوقفه من يوم يشتري النصيب يكتب انه وقف اذا كتب انه وقف امتنع ان يأخذه الشريك بالشبهة

42
00:15:55.850 --> 00:16:13.750
لانه الان انتقل من ملكه لان الوقف اذا وقف انتقل عن ملك الانسان واضح يا جماعة هذي حيلة حيلة اخرى ان يهبه لابنه مثلا فهنا انتقل بغير عوض واذا انتقل بغير عوظ فلا شفعة

43
00:16:14.150 --> 00:16:29.250
فيتحيل ويهبه لابنه المهم ان كل حيلة يتحيل بها الانسان لاسقاط واجب فانها لا تعتبر ولا ولا يعمل بها وهي باطلة نعم