﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
ومن الهروق الضعيفة بل ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع. تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوء وفي ثلثه على بعض ورثته بلا اذن الباقين. فانها ذاع فان هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز

2
00:00:20.400 --> 00:00:39.500
اما الوصية الواضحة فلا تجوز فلا تجوز كما قال الشيخ بالنص والاجماع لكن وقف ما به جارك لان اصحاب الامام احمد رحمه الله يقولون يجوز ان نوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته

3
00:00:41.300 --> 00:01:11.400
ويفرقون بين الوقف والوصية لان الوصية يملك الموصى له العين ملكا تاما واما الوقف فان الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تام افهمتم الفرق وعندي اموات غير احياء يا جماعة فهمتم ولا ما فهمتوا؟ نعم

4
00:01:11.700 --> 00:01:39.300
ما فهمتوا هذا رجل اوصى بثلثه لبعض ورثته يوقف عليه قال اوصيت بثلثي يكون وقفا على فلان من الورثة يجوز على المذهب ولو قال اوصيت به ملكا له فانه لا يصح

5
00:01:41.100 --> 00:01:57.000
يقولون الفرق الفرق ان الوقف لا يملك الوقوف عليه ملكه فيه ناقص ولهذا لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤول الى البيع او الى بما يؤول الى نقل الملك واما واما الوصية بالملك

6
00:01:57.500 --> 00:02:15.150
فان الموصى له ايش؟ يملكها تماما ويتصرف فيها لكنه لا شك ان كلام الفقهاء لانه غير صحيح وانه مخالف للنص. لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث يشمل

7
00:02:15.450 --> 00:02:35.200
الوصية باي شيء مما يكون متمولا ويقال لهم الستم تقولون لو اوصى لوارث من الورثة بريع هذا البيت سنة فقط يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز يعني انسان قال اوصيت بريع هذه العمارة

8
00:02:35.550 --> 00:03:07.550
سنة كاملة لفلان من الورثة الوارث الان ماذا يستغل بيعة فقط اجرتها سنة يقول هذا لا يصح بينما لو وقفها عليه اوصى بوقفه عليه جاز وسيستثمرها سنوات كثيرة فيقال يا سبحان الله اذا اوصى له في اجارتها لا يصح واذا اوصى له بوقفها عليه لاستغلها مدى الحياة ويصح

9
00:03:08.050 --> 00:03:25.050
فالمهم ان القول بانه يجوز ان يوقف شيئا من ماله على ورثة على بعض ورثته في في مرض موته الوقوف او يوصي به بعد موته انها وصية وعطية باطلة نعم

10
00:03:25.900 --> 00:03:44.650
ومن الهروق الصحيحة ومن الهروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع. التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص او الدين وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط. وكذلك في الاطراف

11
00:03:45.550 --> 00:04:07.150
صحيح هذا فرق واضح العمد فيه القصاص وهذا شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص فيه الدية فقط نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء. في شرع فيها التكرار وبين الممسوحة كالرأس والخفين

12
00:04:07.150 --> 00:04:29.400
والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار. لان الممسوحات هي ان الممسوحات مبنية على السهولة. ولذلك ولد جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان اذا كل ممسوح فمسحه غير مشروط

13
00:04:29.550 --> 00:04:57.200
اه نعم نعم فتكرر مسجد الوجه قل الراس والاذنان والخفان والعمامة والخمار والجبيرة كل منصوح فانه لا يرفع تكرار المسيحيين والعلة كما قال الشيخ رحمه الله اولا النص في الرأس وشبهه وثانيا ان ان النص لما خفف نوع التطهير

14
00:04:58.100 --> 00:05:31.000
وهو وهو كيفية خفف عدد التطهير وهو كمية فلا يناسب ان ان يغلظ في الكمية ويخفف في النوعية نعم ايش نعم لان المنشورات واياكم. ايه ها  هي مبنية جدا مبنيات

15
00:05:31.100 --> 00:05:49.750
ها سمعت غير هذا. ما الذي سمعته؟ مبنية مبنية هذا قراءة بالقلب بارك الله فيك تعلم ان القراءة نوعان قراءة بالعين على حسب الحروف القراءة في القلب على حسب المعنى لان الافصح هنا الافراد

16
00:05:49.750 --> 00:06:18.300
بل افصح الافصح في وصف المؤنث غير العاقل ان يكون مفردا قال ابن مالك والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الاخرة. نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في امور كثيرة والصواب انه اذا حل التيمم

17
00:06:18.300 --> 00:06:35.300
فقد الماء او للضرر باستعماله نابت تيمم عن طهارة الماء في كل شيء. من دون استثناء هذا صحيح اعلم ان التيمم يقوم مقاما ما في كل شيء ما دام الانسان عاجلا عن استعمال الماء

18
00:06:35.950 --> 00:06:56.600
وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت واذا تيمم عن الجنابة اول مرة فانه لا يكررها لا يكرر التجمع عنها لكنه اذا وجد الماء اذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والاجماع

19
00:06:59.050 --> 00:07:15.600
الدليل اولا حديث ابي هريرة ابي هريرة في السنن قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم او قال طهور وان لم يجد الماء عشر سنين

20
00:07:15.700 --> 00:07:34.050
فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ولم يقل فاذا وجد هو احدث قال اذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته والدنيا الثانية ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران الحسين الطويل

21
00:07:34.150 --> 00:07:51.450
وفيه ان رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم ان الماء حضر

22
00:07:51.800 --> 00:08:08.750
واصدق الناس وارتووا وبقي فظله لاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال افرغه على نفسك ابلغ عن نفسك بعد ان تيمم عن الجنابة فدل ذلك على انه اذا وجد الماء وقد تيمم

23
00:08:08.800 --> 00:08:28.700
للعجز عن استعمال الماء فانه لا بد ان يتوضأ او يغتسل به واما الاجماع فقد حشى الاجماع على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى افينتم الان؟ اذا اذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث الى الظهر

24
00:08:28.750 --> 00:08:47.300
يعيدوا التيمم ولا لا؟ لا يعيد لانه طهور. قال الله تعالى حينما ذكر اية الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من ولكن يريد ليطهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت مسجدا وطهورا

25
00:08:47.450 --> 00:08:59.500
وعلى هذا فلا ينبغي ان نشدد في التيمم ونقول لا تتيمم للصلاة الا اذا دخل الوقت واذا خرج الوقت بطل الوضوء واذا تيممت للنافلة لا تصلي الفريضة كل هذا لا دليل عليه

26
00:09:00.150 --> 00:09:29.200
نعم  ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر. حيث وجب في الطهارة كبرى ايصال الماء الى باطن الشعور ولو كثيفا واما الحدث الاصغر فلا يجب ايصالها الى الباطن الا اذا كان الشعر خفيفا. وطهارة التيمم يكفي بها مسح

27
00:09:29.200 --> 00:09:54.550
من شعري ولو خفيفا اذا صارت ثلاثة اقسام طهارة الغسل عن الجنابة لابد ان يصلح الماء الى ظاهر الشعر وباطنه وطهارة طهارة الوضوء الى الواجب الى ظاهره فقط وطهارة التيمم

28
00:09:54.750 --> 00:10:15.850
لا يجب ايصال ايصال نعم الواجب الى ظهره فقط في الوضوء الا اذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب ايصاله الى باطنه يعني في التفصيل في الوضوء ظهور التيمم لا يصل لا يجب ايصال التراب الى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا

29
00:10:15.900 --> 00:10:38.150
او كثيفة نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حال من اعضاء السجود. من اعضاء السجود فلا يجزئ او على او على حائل مما يتصل بالانسان فيكره الا لعذر. وبحائل منفصل فلا بأس به

30
00:10:39.550 --> 00:11:06.300
فلو وضع الانسان جبته على كفيه وهو ساجد لم يجزئ ولو وظع جبهته على بكرته يكره الا لحاجة ولو وضع منديلا او خمرة فانه لا بأس لانه منفصل نعم اصل

31
00:11:06.600 --> 00:11:26.600
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية وانها ثلا وانها ثلاثة اقسام اسم طاهر قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش. لانها منفصلات لا لا

32
00:11:26.600 --> 00:11:56.950
لا فولات فيها ولا ولا يحلها ولا يحلها الموت. وقسم نعم ولا ولا يحنها يحلها انكم يحلوها؟ لا شكلت. مشكولة؟ لا ولا يحلها من الحلول ولا يحلها الموت وقسم نجس على كل وقسم نجس على كل حال محرم وهو اللحوم والشحوم وما يتبعها من

33
00:11:56.950 --> 00:12:25.400
من اعصاب وعروق وغيرها وكذلك العظام لانها لانها يحلها الموت لانه يحلها الموت وتكون هاك وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس وقسم نجس يطهره دابا هو الجلد كما ثبتت به النصوص. ولان الدماغ يزيل ما فيه من الخبث. كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة

34
00:12:25.400 --> 00:12:53.050
قول المال في اول الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر مرادها الطاهر المذكى اما الذي لا يذكى كالحمار مثلا او الهرة فلا تدخل بهذا نعم كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة ثلاثة انواع. قسم حلال طيب حي وميتا. وهو حيوانات

35
00:12:53.050 --> 00:13:13.050
البحر وكذا الجراد وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. وهو كل ذياب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث في كل والخبائث كلها كما هو كما هو مفصل في كما هو مفصل في الاطعمة

36
00:13:13.650 --> 00:13:43.600
وقسم يحوى قسم يحل بشرط تذكية الشرعية وهو الانعام الثمانية واكثر الحيوانات البرية والطيور. والله اعلم الالهام الثمانية مذكورة في سورة النعام ثمانية ازواج وذكرها الله عز وجل نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين بين الذبائح بين الذبائح الهدايا والفداء والاضاحي ونحوها من ذبائح القرب

37
00:13:43.600 --> 00:14:03.600
انها نوعان نوع له الاكل منها والصدقة والهدية وهو الاضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي الذي هو دم ونسكدم المتعة والقران والهدي المستحب. فهذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي. النوع الثاني تجب

38
00:14:03.600 --> 00:14:23.900
الصدقة به تجب الصدقة به كله. تجب الصدقة به كله وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة. او لفعل لانه دم حلال بمنزلة الكفارة واضح نعم طيب ماشي

39
00:14:24.000 --> 00:14:44.000
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا غيره. كالنرد والشطرنج ونحوها وقسم وقسم تحل وقسم تحل بعوض وغير عوض وهي المسابقة على الخير والابل والسهام لانها تعين على الجهاد الذي به

40
00:14:44.000 --> 00:15:10.300
قوام الدين وقسم يفرق فيه بين اخذ العوض عليه فلا يحل. وبين المغالبة من دوي عوض فيحل وهو ما عدا ذلك واضح ومن الفروق الصحيحة الفرق بينما تثبت فيه الشفعة من المشتركات. فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك اذا باع

41
00:15:10.300 --> 00:15:32.650
اذا باع شريكه والمشتركات الاخرى لا شفعة فيها لان العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف بذلك  فاما الاول  لا شك لانها اذا طرأ الشريك الجديد فقد يكون شريكا نكدا

42
00:15:34.000 --> 00:15:58.250
تعرفون صورتها او لا نعم؟ لا تعرفونها آآ زيد وعمرو شركاء في عرب زيد وعمرو شريكان في ارضه فباء عمرو نصيبه على خالد لزيد ان ان يشفع فيأخذ هذا النصيب بدون رضا خالد

43
00:15:59.750 --> 00:16:27.900
لانه ربما يكون خالد نكدا متعبة الشريك ان يشكك غير الارض ما في الشفعة لو كانت السيارة بين رجلين تباع احدهما نصيبه على ثالث فليس للشريك ان بشهوة لانها لانها ليست ارضا

44
00:16:28.550 --> 00:16:54.950
وقال بعض اهل العلم بل له ان يشفع وان الشفعة ثابتة في كل شركة سواء من عقارات او بيوت او سيارات او غيرها لان الظرر بالشريك الجديد متوقع وفي حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

45
00:16:55.700 --> 00:17:18.400
وهذا عام فاذا وقعت الحدود يعني في الارض وصرفت الطرق فلا شبعة وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها اعظم نعم اعظم من الاراضي اذا كان السيجارة بين اثنين فباع احدهما اصيبه على ثالث

46
00:17:19.050 --> 00:17:37.000
وكان الثالث نكدا ماذا يعمل مع الشرك الاول ان قال النبي انصلح السيارة قال لا اصبر لانه بيأجرها قصبة نبي نطلع عليه للحج قال اصبر نعم صدمت نبي نصلحها قال والله كثيرة

47
00:17:37.350 --> 00:17:54.150
نبي نجوز ارخص هذا يؤذي يؤذي قضية عظيمة فلهذا كان القول الراجح ان الشفعة ثابتة في كل مشترك اذا كان يتضمن ظررا على الشريك الاول نعم