﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.650
ومن الهروق الصحيحة بينما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها وحق الادمي الذي يتعين فعله على صاحبه الشهادة كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك وبينما تصح فيه

2
00:00:21.650 --> 00:00:45.450
قال وهو ما عدا ذلك من العقود والوسوخ والحقوق المالية ونحوها هذا صحيح اشياء ما تصل فيها الوكالة لو قال الانسان اوكلك صلي انت صح ما يصلح وهناك اشياء يصح لو وكله ان يحج عنه وهو غير قادر على الحج بنفسه

3
00:00:46.150 --> 00:01:09.350
صح كذلك بالنسبة للحقوق الادمية القسم بين الزوجات نعم يمكن التوكيل فيه؟ لا يمكن آآ المعتاق ان يوكل شخصا يعتق عبيده او بعضهم يمكن او لا يمكن يمكن اي نعم

4
00:01:11.700 --> 00:01:32.400
ومن الفروق الصحيحة قرأ القطعة هذي قال ومن الفروق الصحيحة بينما لا تصح لازم نضيف الفرق الفرق بين ماذا؟ ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح الوكالة فيه وما تصح

5
00:01:34.750 --> 00:01:57.550
بس الفرق الحقوها ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر. فاليمين مقصوده الحث او المنع او التصديق او التكذيب وتحله الكفارة والنذر الزام العبد نفسه لله طاء لله طاعته مطلقا. مطلقا اه

6
00:01:57.850 --> 00:02:23.400
التنكير والنذر الزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا او مطلقا او معلقا لها على شر على شرط حصول نعمة او ذبح نقمة  ويتعين فيه الوفاء فلا تفيده مطلقا مطلقا يعني حالته الالزام مطلقا

7
00:02:24.050 --> 00:02:41.500
والنذر الزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا او معلقا لها على شرط او معلقا لها على شرط حصول نعمة او دفع نقمة. ويتعين فيها ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة

8
00:02:41.500 --> 00:03:00.450
ونذر التبرر واما باقي اقسام النذر فيجري مجرى اليمين طيب اذا فهمنا الان الفرق بين النذر واليمين والفرق ايضا بين النذور وبعضها مع بعض نذر التبرر يعني النذر الذي يقصد فيه يقصد فيه الانسان البر

9
00:03:00.700 --> 00:03:16.200
والطاعة لله لابد من ايش؟ لا بد انه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوى ان يطيع الله فليطيعه لا سيما اذا كان في مقابل نعمة او دفع نقمة

10
00:03:16.350 --> 00:03:37.700
فانه يتأكد وجوب وفائه فان لم يفعل قال له هيئ نفسه لما ذكره الله عز وجل في قوله ومنهم من عاهد الله فان اتاني من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعاقبهم

11
00:03:37.800 --> 00:03:54.400
نفاقا في قلوبهم والعياذ بالله الى يوم يلقونه الى الموت يعني عاقبهم نفاقا في القلب ما زال بقي حتى اموت واعاذنا الله واياكم من النفاق فهذا النذر اعني نذرة طاعة يجب الوفاء به في كل حال

12
00:03:56.650 --> 00:04:15.050
فان عجز عنه مثل ان يكون نذر ان يصوم لله اه شهر كامل وعجز فماذا يصنع يقول يحتى به حذو الواجب باصل الشر ان عجز عجزا موقتا انتظر حتى يزول العجز

13
00:04:15.550 --> 00:04:34.900
وصام ثم كفر كفارة يمين عن الايام التي عينها وان كان عجزا مستمرا اطعم عن كل يوم مسكينا اما ما سوى ذلك من النظر فحكمه حكم اليمين مثل ان يقول شخص

14
00:04:35.100 --> 00:04:55.850
لله علي نذر الا اكلم فلانا نقول هذا حكمه حكم اليمين كلمه وكفر كلمه وكفر كفارة يمين او مثل ما يفعله بعض الناس يكون قد ابتلي بمعصية فيقول لله علي نذر

15
00:04:56.100 --> 00:05:14.650
ان فعلت هذه المعصية لاصومن سنة كاملة ماذا قصد بهذا منع نفسه قصد منع نفسه عن هذه هذه المعصية ما فعلها نقول لا يلزمه ان يصوم سنة كاملة يكفي ان يكفر

16
00:05:14.950 --> 00:05:38.300
كفارة يمين اي نعم وبهذا الفرق فرق شيخ الاسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي اذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق او ان اعطيتني او ان اعطيتني كذا فانت طالق. وبين التعليق الذي يقصد به الحث او المنع

17
00:05:38.300 --> 00:05:54.300
او التصديق او التكذيب فان خرجت من الدار او ان كلمتي فلانا فانت طالق ان هذا الاخير يجري مجريا مع ان هذا الاخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة طيب

18
00:05:54.400 --> 00:06:18.850
هذا فرق واضح اذا قال اذا طلعت الشمس فانت طالق هذا اولى معلق تعليقا محضا فاذا طلعت الشمس انطلقت وان قال ان كلمتي فلانا فانت طالق نظرنا اذا كان قصد انها اذا كلمت فلانا

19
00:06:19.550 --> 00:06:37.100
فهي طالق من شدة غيرته وانها بعد هذا لا تصلح ان تكون زوجة له فهنا اذا كلمته وقع الطلاق واما اذا قال انه اراد بقوله ان كلمتي طالقا ان كلمتي

20
00:06:37.150 --> 00:07:00.400
زيدا فانت طالق اراد ان يزجره وان يمنعها فهو من باب التوكيد عليها فهذا حكمه  حكم اليمين طيب وان وان علقه على فعل غيره غير الزوجة فقال حين ورد على شخص ضيف عليه

21
00:07:01.600 --> 00:07:26.500
فهب صاحب الظيافة ليذبح له شاة قال لا تذبح قال ابذبحه قال ان ذبحت بزوجتي طالب وش قصده معلوم اصل منع الرجل والا ما ما شأن زوجته زوجته مسكينة ولا هي ما تدخلت في الموضوع

22
00:07:26.600 --> 00:07:49.150
هذا حكمه حكم دمه اي نعم   ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة فهو ظهار فيه فيه كفارة ظهار. وبين ايقاعه على سرية او على طعام او او لباس او نحوه فحكمه حكم اليمين

23
00:07:49.700 --> 00:08:09.900
بهذا الفرق على المذهب المذهب اذا علق اذا علق تحريم الزوجة او اذا قال بتحريم الزوجة فهو  وان حرم سواها فهو يمين والصحيح ان الزوجة وغيرها سواء اذا حرم الزوجة فهو يمين

24
00:08:10.750 --> 00:08:27.100
واذا حرم الامة فهو فهو يمين واذا حرم لبس الثوب فهو يمين واذا حرم ان يأكل شيئا فهو يمين هذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرموا ما احل الله لك

25
00:08:27.150 --> 00:08:43.850
تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم فجعل الله تعالى تحريم ما احل الله جعله يمينا ولمسجد شيئا وفرق بين ان يقول لزوجته انت عليك في ظهر امي او انت علية حرام

26
00:08:44.850 --> 00:09:06.950
بينهما فرق واضح لان الاول انت عليك ظهر امي شبه زوجته وهي احل شيء له بمن؟ لامه وهي اشد شيئا تحريما عليه فبينهما فرق عظيم وذكرنا في درس الفقه في الصباح انه اذا قصد الخبر

27
00:09:07.250 --> 00:09:29.450
قلنا له ايش؟ هنا ايش؟ كذبت اذا قال زوجتي حرام علي يقصد الخبر قلنا كذبت الزوجة حلا ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اذا قال لزوجته انت عليها حرام فليس بشيء

28
00:09:30.600 --> 00:09:54.150
يعني انه انه وان قال لا تحرموا عليه واذا قال انت علي حرام يعني وطأك وهي حائض ماذا نقول   ماذا يقولون ماذا نقول له؟ صدقت ترى ما في اشكال واذا قال انت علي حرام

29
00:09:54.600 --> 00:10:16.300
يقول لزوجته يريد الانشاء انها حرام عليه هذه على المذهب ظهار وعلى قول راجح يمين نعم ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص. الان الفرق بين ايقاع التحريم مع الزوجة وغيره

30
00:10:16.450 --> 00:10:42.050
ايش؟ انه لا فرق انه لا فرض نعم ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص. الفرق بين لغو اليمين التي لا اثم فيها ولا كفارة. وهي اليمين التي لم يقصدها الحاكم الف بل جرت على لسانه من غير قصد او يحلف على امر ماض يعتقده

31
00:10:42.150 --> 00:11:03.700
كما قال يعتقده كما قال ثم يثبت الامر بخلاف اعتقاده. وبين اليمين المنعقدة على امر مستقبل مقصود. ففيه الكفارة اذا حنفا بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. كما فرق النص بين الامر بالحنث في اليمين اذا كان

32
00:11:03.700 --> 00:11:20.850
الحنف خيرا وبين الامر بحفظ اليمين اذا لم يكن الحيث خيرا هذه ايضا من الفروق بين اللغو وبينما جعل لسانه بلا قصد اللغم هو الذي يجعل على لسانه بلا قصد

33
00:11:21.300 --> 00:11:39.800
هذا ما فيه كفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ومنه تهديد الاب او الام للولد فوالله ان فعلت هذا والله لاكسرن رجليك ان خرجت من البيت لاكسر رجليك. يحلف

34
00:11:41.600 --> 00:11:58.500
هل هذا يمين او غير يمين؟ هذا يمين لغو لان هذا ما قصده لو خرج مئة مرة ما كسرت رجليه لكن هذا لغو ما قصد وكذلك ما يجب في حال الكلام

35
00:11:58.750 --> 00:12:12.500
الانسان بلا قصر قال بصراحة ان فلان قال لا والله ما رحت تبي تروح لفلان لا والله ما اروح بدون قصد هذا ما فيه شيء لغو وانما المؤاخذة بما عقد

36
00:12:12.950 --> 00:12:37.750
كذلك ايضا اذا حلف على امر ماظ يعتقده كما قال وتبين انه بخلافه فلا حنت عليه مثل ان سئل هل قدم فلان امس؟ قال لا قال بلى قدم قال لا قالت احلف قال والله ما قدم

37
00:12:38.800 --> 00:12:57.850
ثم تبين انه انه قال فليس عليه شيء لانه حين حلف كان بارا صادقا ومثل ذلك ايضا على القول الراجح اذا كان في امر مستقبل قال والله ليقدمن فلان غدا

38
00:12:58.100 --> 00:13:17.650
بناء على ظنه ولم يقدم فلا حنت عليه لانه حينما حلف يعتقد انه صادق. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جامع في نهار رمضان وقال والله ما بين ذابتيها

39
00:13:17.800 --> 00:13:35.900
اهل بيت افقر مني ما انكر عليه مع ان هذا الرجل هل مر على البيوت كلها؟ لا لكن هذا بناء على ظن وكذلك اين اذن للانصار في القسامة ان يحلفوا على ان اليهود قتلوه

40
00:13:36.000 --> 00:13:53.050
صاحبه ومعلوم انهم لم يشاهدوا لكنه اذن لهم ان يحلفوا على غلبة على غلبة الضنك اذا من حلف على غالب ظنه في ماظ او مستقبل فتبين بخلافه ماشي فلا شيء عليه

41
00:13:53.200 --> 00:14:19.750
قاعدة تنفع الانسان نعم  ومن الفروق الضعيفة تفريق ايضا الحيث قال والله لا اكلم فلانا وهجر من حرائقه ثم ندم ماذا نقول له؟ الافضل ان يبقى ويحفظ اليمين او ان يعنث. ان يحنث

42
00:14:19.850 --> 00:14:38.150
الثاني هو هو الاولى نقول كفر عن يمينك وكلم فلان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمينه فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير

43
00:14:38.800 --> 00:14:39.450
نعم