﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنف جاهلا او ناسيا انه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله. والصواب فيها كلها انه لا والصواب فيها كلها انه لا يحلف وهو معذور بجهل او نسيان نعم

2
00:00:20.600 --> 00:00:37.900
صواب انه اذا حلف باليمين بجهل او نسيان او اكرام فلا فلا شيء عليه لكن تبقى اليمين محفوظة تبقى محفوظة مثال ذلك قال والله لا اكلم فلان والله لا البس هذا الثوب

3
00:00:38.850 --> 00:01:00.350
والله لا البس هذا الثوب ونسف لبسه اعلي كفارة لا طيب واذا ذكر خلعه فورا ولا شيء عليه ولا يلبس فيما بعد الا اذا كفر حلف لا يلبس هذا الثوب

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.850
فجاء ولبسه يظنه غيره ما الحكم؟ لا شيء عليه. لانه جاهل لكن ما تتبين له انه الثوب الذي حلف عليك وجب عليه خلعه مكرها الانسان حلف الا يلبس هذا الثوب فاكره

5
00:01:23.150 --> 00:01:42.550
على لبسه فلبسه. ما شاء الله. لا شيء عليه ولكن اذا زال الاكراه وجب عليه خلعه وهل من الاكراه ان يلزم عليه ابوه او امه ويقول يا يا ولدي البس هذا الثوب قال ما البس؟ قال البس قال ما البس؟ قال البس. كرروا عليه

6
00:01:43.200 --> 00:02:05.550
هل هذا اكراه؟ لا لكن لو قال البس والا حبستك في هذه الحجرة اكرام الله والاكراه؟ اكراه. اي نعم. طيب حتى الطلاق حتى الطلاق والعترة يعذر فيهما بالجهل والنسيان فلو قال لزوجته ان بستي هذا الثوب فانت طالق

7
00:02:05.600 --> 00:02:32.700
يقصد الطلاق فنسيت ولبست على المذهب تطلب والصحيح انها لا تطلب لانها ناسية لو قال ان مثل هذا الثوب فانت طالق يريد الطلاق فجاءت دخلت البيت فلبسته تظنه غيره اذا لبسته جاهلة ولا ولا عالمة؟ جاهلة. هل تطلب

8
00:02:32.750 --> 00:02:57.550
لا لانها جاهلة فالصواب ان الحنز بطلاق او عتق او يمين اذا وقع عن جهل او نسيان او اكراه فانه لا حنت فيه لكن متى زال العذر ثبت الحكم يعني معناه بقي اليمين وبقي الطلاق وبقي العتق

9
00:02:59.400 --> 00:03:19.200
تبع لكلام الفقهاء ان الالفاظ الصريحة بالطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية ولا يقبل صاحبها ولا يقبل صاحبها اذا حوكم عند الحاكم اذا ادعى اذا ادعى انه اراد خلاف صريح كلامه

10
00:03:19.800 --> 00:03:58.100
وامن واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر يقبل صاحبها يقبل صاحبها  ثواب امه فيقبل صاحبها ها؟ فيقبل صاحبها؟ نعم واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته اقوى

11
00:03:58.100 --> 00:04:26.700
واما الالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا. لا يقبل صاحبها حكما   فلا يقبل فلا يقبل صاحبها حكما. ولكنه يدين. وهل للمرأة ان تدين زوجها بمثل هذه الامور  او او ترفعه

12
00:04:27.150 --> 00:04:45.850
وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور؟ او ترفعه الى الحاكم وترفعه؟ نعم. نعم. ان تدين زوجها في مثل في مثل هذه الامور او ترفعه الى الحاكم؟ نعم

13
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
او ترفعه الى الحاكم الاولى النظر الى القرائن. فان علمت صدقه وغلب على ظنها اصدقه وكلته الى دينه وكلته وكلته الى دينه لان احتمال ارادته ما قال قوي وان غلب على ظنها كذبه رفعته هي الحاكم

14
00:05:08.050 --> 00:05:30.600
نعم هذه الفروق واضحة الصريح يؤخذ بما دل عليه وهو ان يريد ما دل عليه او يريد خلافه او لا يريد شيئا اذا اراد ما دل عليه فالامر واضح اذا قال الا زوجته انت طالق

15
00:05:31.000 --> 00:05:59.150
واراد الطلاق وقع الطلاق وان اراد وان اراد خلاف ظاهرة وقال انت طالق يعني من رباط فهذا لا يقبل ان ترافعت معه الى الحاكم وان وكلته الى دينه قبل وتارة لا لا ينوي هذا ولا هذا

16
00:05:59.550 --> 00:06:27.750
ايلحق بالقسم الاول يعني انها تطلب الالفاظ المحتملة احتمالا اه بينا لغير الظاهر يقبل ما اراد والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل لانه خلاف الظاهر ثم اذا قلنا بانه يقبل حكما او لا يقبل

17
00:06:29.400 --> 00:06:49.800
اما ان تعرف المرأة من الرجل الورع وانه لا يكذب فهنا نقول لا يجوز ان ترافعه يجب ان ترافعه للحاكم يجب ان ترافعه للحاكم اذا علمت انه متهاون ولا يبالي

18
00:06:49.950 --> 00:07:12.000
واما اذا علم الصدق فيحرم عليها ان ترافعه واذا ترددت الاولى ان لا ترافعه لان الاصل بقر النكاح فاذا قال انا قلت انت طالق اي من رباط فان كان الرجل ورعا دينا

19
00:07:12.350 --> 00:07:39.850
نعلم انه لا يكذب فمرافعته حرام وان علم ان وان علمنا من حاله انه كاذب وانه لا يبالي فمرافعته واجبة وان ترددنا فالاولى عدم مرافعة لانها لو رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان

20
00:07:40.050 --> 00:08:08.150
قوله صحيحا حرمناها عليه واحللناها لغيره فالاولى الا يرافع نعم ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما. ان الجبيرة لا تكون الا عند الضرورة اليها. وتمسح كلها في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها الى حملها حلها

21
00:08:10.650 --> 00:08:30.650
الى حلها او برء ما تحتها. ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. واما مسح الخفين والعمامة والخمار يجوز في الضرورة والسعة ولابد فيه من تقدم الطهارة ويكون في الحدث الاصغر خاصة. ومدته للمقيم يوم وليلة

22
00:08:30.650 --> 00:08:53.700
وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها نعم هذه من الفروق الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ويربط وسمي جبيرة تفاؤلا. مهم. انه يجبر ومنه ايضا ما اللزقات التي توضع على محل الالم والجروح. هذه لا تكون الا عند الضرورة

23
00:08:54.300 --> 00:09:21.950
وتمسح كلها وتمسح في الحدث الاصغر والاكبر وليس لها وقت ولا يشترط ان ان تلبس على طهارة واما الخف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة وغير الضرورة  لا لا تلبس الا او لا تمسح الا اذا لبست على طهارة

24
00:09:22.150 --> 00:09:47.050
وتتوقت لكن في الخفين التوقيت ظاهر اشتهرت به السنة وتظافرت به الادلة اما العمامة فليس في السنة ما يدل على انها مؤقتة بل متى كان الانسان لابسها فلمس عليها ولو طالت المدة

25
00:09:47.600 --> 00:10:17.900
ولا يصح قياسها على الخفين لان الخفين مسح على ساتر لمغسول والعمامة مسح على ساتر ممسوح فاصل اصل طهارة الرأس مخففة واذا كان اصلا مخففة فلا ينبغي ان يلحقها الخوف يعني الخف

26
00:10:18.300 --> 00:10:39.950
ساتر لمغسول والمغصوطة تطهيرها اوكد فلذلك كان قول الراجح في هذه المسألة عندي ان العمامة لا يشترط ان يلبسها على طهارة وليس لها لوقتها وليس بالمسح عليها وقت محجوب والخمار من باب اولى

27
00:10:41.550 --> 00:11:08.300
نعم ومن الهروق الصحيحة طيب المسافر ثلاثة ايام بلاليها متى تبتدي المدة ام من من اللبس او من الحديث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث اقوال ثلاثة والراجح انه من المسح بعد الحدث

28
00:11:08.850 --> 00:11:38.550
فلو فرض ان الانسان لبس لصلاة الفجر واحدث بعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح الا لصلاة الظهر متى تبتدي المدة؟ من المسح لصلاة الظهر اي نعم  ومن الهروق الصحيحة ان طهارة الاحداث لابد فيها من نية. لانها معنى من المعاني وطهارة النجاسة لا يشترط

29
00:11:38.550 --> 00:12:00.550
ولها النية سواء كانت على البدن او الثوب او البقعة لانها من اقسام التروك التي القصد منها ازالتها. نعم هذا واظح ومن الفروق الصحيحة فالعدد لابد فيه من نية وقوله لانها من لانها من معنى من المعاني

30
00:12:01.050 --> 00:12:26.400
يعني ونزيد شيئا اوضح لانها من من الامور المأمور بها والمأمور بها المأمور به لا بد ان نوافيه قصد الامتثال فلذلك اشترطت النية للوضوء والغسل والتيمم واما ازالة النجاسة المقصود التخلي عنه

31
00:12:27.050 --> 00:12:57.950
ولذلك لو ان المطر نزل على الارض وازال النجاسة طهرت الارض وان لم يعلم بها او كان له ثوب منشور اصابه المطر وطهره طهر بذلك نعم  ومن الفروق ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة الى ثلاثة اقسام. احدها مغلظة احدها

32
00:12:58.950 --> 00:13:22.650
لان احد مبتدأ مغلظ خبر هنا ما يصلح البدن احدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات. لسبع غسلات احداها بتراب ونحوه والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يكن اما الكلب فقد صحت به السنة

33
00:13:22.900 --> 00:13:40.400
لابد من سبع صلات عذاب التراب واما الخنزير فلا دليل على ذلك النجاسة في الخنزير كغيره واما قول بعضهم انه اخبث ان الكلب فيقال هذه المسائل لا يصح فيها القياس

34
00:13:41.150 --> 00:13:58.800
لان عدد محجوب شرعا ولا يمكن ان يقيس قد يكون هناك اسباب خفية لا نعلمها في نجاسة الكلب لا تطلب الا بسبع اما الخنزير من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة

35
00:14:00.000 --> 00:14:25.300
نعم والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه. فيكفي فيها النضح وكذلك يعفى عن وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك وعندي الشيخ عصام رحمه الله ان القيح والصليب ونحوه. هم. انه طاهر

36
00:14:25.850 --> 00:14:43.500
لانه لا دليل على النجاسة وهذا اصل يجب ان نتنبه له اصل في الحكم على الاشياء طهارة ونجاسة وهو اننا لا نثبت نجاسة شيء الا الا بدليل فاذا لم يوجد دليل

37
00:14:43.700 --> 00:15:06.900
فانه فاننا لا نحكم بنجاسة لاسيما في الامور التي تكثر بين الناس ولهذا كان القول الراجح عندي ان القيء ليس بنجس لا من صغير ولا كبير لان النجاسة تحتاج الى الى دليل. والناس مبتلون به. القيء كثير

38
00:15:07.050 --> 00:15:27.350
فاذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر بغسله فالاصل الاصل الطهارة نعم والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات. يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد. وقيل لابد فيها

39
00:15:27.350 --> 00:15:51.400
من سبع غسلات وقيل لابد من ثلاثة وقيل انه على حسب غلظ النجاسة بعض النجاسات كالبول يكفيها واحدة لان البول لو صببتي عليه ماء وهو في محل نظيف زاد اعتبر هذا في في الحوض الذي المرمرة الان اذا سربت على البول ماء

40
00:15:51.650 --> 00:16:13.600
زعل وقد لا يزول الا بعد صب كثير حسب الحال وقول الشيخ رحمه الله ان تزول باي شيء اي شيء تزول به النجاسة ماء او هوى او الشمس او مواد كيماوية

41
00:16:14.200 --> 00:16:35.850
او بخار كما يستعمله الغسالون في ايام الشتاء يغسلون الاكوات وثياب الصوف يغسلونها بالبخار وتزول النجاسة فنقول النجاسة عين خبيثة متى زالت اجيب طهرت باي مزيل كان نعم