﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:33.100
ومن الفروق الصحيحة ان الوكيل لا يشترط ان يكون عدلا والولي والولي لليتيم ونحوه لابد ان يكون عدلا. لانه ولاية لانه ولاية. والوكالة نيابة  وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله. ولي اليتيم ان كان غنيا فليستعفف. المسألة الاولى مهمة

2
00:00:34.250 --> 00:01:00.800
الانسان يجوز ان يوكل شخصا ولو كان فاسقا لان الوكيل يتصرف وكانه الموكل فاذا وكل شخصا فاسقا فاننا نقول لا بأس لكن الولي لابد ان يكون عدلا لانها لانه ولاية من قبل الشرع

3
00:01:01.650 --> 00:01:23.550
واليتيم لولا انه خاضع للشرع لقال لا احد يتولى عليه ولا على ماله فالفرق بينهما مظاهر لكن اذا علم الموكل ان الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات بمعنى يتعامل بالربا يتعامل بالاشياء الممنوعة فحين اذ

4
00:01:23.650 --> 00:01:46.800
لا يجوز ان يوكله نعم بارك الله فيكم ادم آآ لان البقرة عندهم لا تمتنع من آآ صغار السباع. نعم وكانت وكنتم ما تدركونها بالابل فلما ذكر لكم ذلك قال لكم نحن في افريقيا لا تمتنع منه طبعا فهي كالحمار فيها

5
00:01:47.200 --> 00:02:09.750
قلتم اذا تلحق بالشاة  وكذلك قلنا في الابل كما قال الاخ وهل الإبل يا شيخ صحيح انها لا تمتنع في افريقيا عن اه وهذا هذا الرجل يكلمه من الان. الذي اذكره انه قال لكم في الطريق ان البقر وكانت ملحقة بالابل. لا هذا غير ادم ذا

6
00:02:09.750 --> 00:02:30.500
هذا ادمي وليس ادمي نعم ايه اللقطة في في الحرم المكي قال بعض العلماء انها كغيرها وان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقتك الى المنشد من باب التوكيد

7
00:02:30.800 --> 00:02:49.800
والصحيح انها ليست كغيثة وان النقط في الحرم اما ان يأخذها الانسان على ان ان ينشدها ما جده واما ان يتركها والحكمة في ذلك ظاهرة لانه اذا كان كل واحد من الناس

8
00:02:49.950 --> 00:03:19.950
يخشى الله عز وجل ويتركها من الذي يحصلها بعد؟ صاحبها لكننا في الوقت الحاضر الواقع انها لو تركت اذا اخذها اللصوص فلهذا نقول خذها الان واعطها المسؤولين عن الضالع وتبلغ ذمتك

9
00:03:20.150 --> 00:03:55.850
فان لم يكن فاعطها رئيس المحكمة نعم عيد   ما هو الدليل عليها ما هو الدليل على وجوب ستر الفخذ وهو صغير  نعم يا سليم المعروف عندها ان كان صغير يا شيخ وما له حكمة لك

10
00:03:56.400 --> 00:04:45.250
يا تلذيب ولا كان فيه ذيب هارس مشى واليمن حظ البعير البعيد يلتفت للذيب اي نعم حول الذيب    قلت انا نادر يا شيخ جيب هذا نادر اي قليل على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الابل ما لك وله وغضب

11
00:04:45.300 --> 00:04:59.400
قال ما لك ولا دعه؟ فان معها سقائها وحذاها تلع الماء وتأكل الشجر وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما تحدث عن عن ابن ترضى حتى يجده ربه

12
00:04:59.600 --> 00:05:24.200
لكن اذا كانت في مسبح او كانت او كان حولها هذا الديب الشاطر كما قلت فانها تؤخذ وانا سمعت كما قال الاخ سليم ان الذئب يعقر البعير من رجلها فاذا التفت اليه اليه لتنهشه

13
00:05:24.800 --> 00:06:01.050
امسك بفمها خلاص  نعم  الله  نعم اكثرها مسعورة ها لان نسمع من قديم تاكلهم نعم الناس من قديم بارك الله فيك لا سيما اذا كان الانسان العديد جبان الذيب يعرف

14
00:06:01.400 --> 00:06:28.000
اذا كان اذا رأى الذيب قام يتنافظ ووقف خلاص نعم انتهى الوقت وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي. قال وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله وولي اليتيم

15
00:06:28.000 --> 00:06:52.650
كان غنيا فليستعفف وان كان فقيرا وان كان فقيرا اكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له فان لم يشرط له اكل بالمعروف ومن الفروق الصحيحة اذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال ام

16
00:06:52.850 --> 00:07:20.750
اما نعم اما اما نعم ام مع الله  اما من الجهة المعينة له او في اجرته وكسبه والا بيع منه وانفق على الباقي. وان كان قارن وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح

17
00:07:21.750 --> 00:07:43.650
ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح ان الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد ما فيه خلاف وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية والحج الفاسد بالوقت يلزمه والحج

18
00:07:43.650 --> 00:08:02.500
بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. واما واما بقية الابواب فالباطل والفاسد واحد وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم يريد المؤلف رحمه الله ان يبين ان الباطل والفاسد بمعنى واحد

19
00:08:02.900 --> 00:08:23.700
وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله الا انهم فرقوا بينهما في موضعين الموضع الاول في الحج قالوا الباطل هو الذي ارتد فيه الانسان والعياذ بالله فاذا ارتد الانسان وهو وهو محرم بحج او عمرة فقط

20
00:08:23.850 --> 00:08:44.450
لان الردة تبطل الاعمال كلها والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلي الاول. والفرق ان الباطل يخرج منه رحمك الله. واما فاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم الموضع الثاني في النكاح

21
00:08:45.400 --> 00:09:11.300
فالباطل ما اجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه مكانك يا اخي تقدم يكون بالصف  اترك الثانية ادخلوا في الصف  الفاسد ما اختلف العلماء فيه فمثلا نكاح معتدة مجمع على فساده

22
00:09:11.600 --> 00:09:42.600
فيكون باطلا النكاح بلا ولي مختلف فيه فيكون فاسدا والفرق بينهما ان الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون فحص لانه لم يصح حتى يفسخ واما واما الفاسد فانه لابد من من الطلاق فيه

23
00:09:42.900 --> 00:10:05.350
او الفسخ مراعاة للخلاف لانه مثلا قد يأتي شخص يرى ان العقد فاسد ان العقد صحيح ولا يرى ان ان ان الفرق بدون طلاق مجزئة هذا هو الفرق وصار الفرق بينهم

24
00:10:05.500 --> 00:10:34.950
الباطل ايش؟ يفرق بينهما فورا بدون طلاق ولا فصل والفاسد يفسخ او يطلق من قبل الحاكم لان فيه خلافا فاما في غير ذلك فالباطل والفاسد بمعنى بمعنى واحد قد يعبرون مثلا

25
00:10:35.000 --> 00:10:57.900
عن المفسد في الناقد كما في نواقض الوضوء مثلا نواقض النمو الوضوء وقد يعدنا بمفسد كما في الصوم قالوا باب مفسدات الصوم وقد يعبرون بالابطال كما في قولهم في الصلاة باب مبطلات الصلاة

26
00:10:58.850 --> 00:11:25.300
فهم يتفننون بالعبارة والمعنى واحد والخلاصة لا فرق بين الفاسد والباطل الا في موضعه. نعم  وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج الى حاكم. وبين المختلف فيه فلابد من حاكم يحكم

27
00:11:25.300 --> 00:11:55.750
نسخها لان حكمه يرفع الخلاف ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا ويوجب ثمانين جلدة فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر او علمه القادم على القادم وبين رميه بالكفر او الفسوق فيوجب التعزير. لانه في الاخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الاول

28
00:11:58.800 --> 00:12:26.150
نحو كذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة من الشهداء انه انه يدفع عنه تعدى او التعذير برعانه لحاجة الى رمي يجمع انه يدفع عنه الحد او التعزير بلعانه لحاجته الى رمي زوجته لفي الولد او لنفي الولد

29
00:12:26.150 --> 00:12:52.250
فراشه وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان مفهوم هذا محال قال له طيب اذا قال الرجل لزوجته انها زانية اما ان تقر فيثبت عليها الحج باقرارها واما ان تنكر

30
00:12:52.300 --> 00:13:17.350
ويقيم بينة على ما قال فيثبت على الحد عليها الحد بايش؟ بالبينة. بالبينة ولا حتى على الزوج واما ان تنكر ولا مبينة فنقول الان عليك الحد او اللعان عليك الحج الحد ما هو؟ حد القذف ثمانين جلدة او اللعان

31
00:13:17.550 --> 00:13:38.300
فاذا قال انا قلت الائم قلنا يلا فيشهد بالله اربع شهادات انه انها زنت ويقول في الرابع في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذا لاعن ولم تلاعن هي

32
00:13:38.650 --> 00:13:59.600
فرعانه بمنزلة البينة اي انه يقام عليها الحد  ارتفع عنه الحد ولهذا قال الله تعالى ولا يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

33
00:14:00.600 --> 00:14:22.150
وحينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له ابدا حتى لو اكذب نفسه لا تحل له لان اللعان يوجب الفرقة المؤبدة لكن لو ما غيره وقال انها زانية يقال اما ان تقر

34
00:14:22.600 --> 00:14:41.450
او يقيم البينة او يحد حد حد القذف تمارين زيادة والفرق ظاهر لان الانسان لا يمكن ان يرمي زوجته في الزنا الا وهو صادق لانه لو رماها بالزنا لزم من ذلك تلويث فراشه

35
00:14:42.800 --> 00:15:01.450
لانه يعير بها فلذلك لا يمكن ان يرميها في الزنا الا وهو صادق ولهذا كان دعاؤه على نفسه ان يقول لعنة الله عليه ودعاء الرياء تقول وان غضب الله عليها والغضب اشد من اللعن. نسأل الله العافية