﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه فيحل الصيد باصابته في اي موضع من بدنه. وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور علمتني بشروطها واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهلية اذا نفرت وكانت كالوحشية. فيصير حكم

2
00:00:30.600 --> 00:00:59.250
وها حكمها وعكسها الوحشية اذا كانت مقدورا عليها فلا تحل الا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة او عدم والله اعلم والفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي العبارة هؤلاء

3
00:00:59.250 --> 00:01:16.200
قالوا ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي لانه لكن هو من الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق ايش؟ كانه سوق الخلق وما قاله المفتي وهذه مسألة مستقلة عن ما قبلها

4
00:01:16.350 --> 00:01:45.050
فاما ان يكون في خطأ في المطبعة او من باب التسامح والتجوز نعم نعم نكتبها لا انا نبهتكم عليها نعم والمفتي يفتي العود والمفتي. نعم. ومن الفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم

5
00:01:45.050 --> 00:02:05.050
بها والمفتي يبين ولا يلزم. والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره والقاضي لا يقضي الا والقاضي لا يقضي الا لفصل النزاع. ولا يقضي لنفسه. ولا لمن لا تقبل

6
00:02:05.050 --> 00:02:29.150
شهادته له ولا ولا على عدوه. والقاضي لا يقضي بعلمه الا فيما الا فيما ما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم والمفتي بخلاف ذلك. وحكم القاضي يرفع الخلاف. وافتاء المفتي لا يرفعه

7
00:02:29.150 --> 00:02:51.650
فيما يدعم موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه اذا كان اذا ثبت ذلك بالشهرة ادعى زيد ان هذا ملكه وانكره عمرو وقد اشتهر ان هذا الملك ملك زيد. فهنا يحكم القاضي بعلمه

8
00:02:52.000 --> 00:03:22.300
لماذا؟ لانتفاع التهمة في حكمه ولان العلة في منع القاضي ان يحكم بعلمه هو التهمة. واذا كان الشيء مشهورا  فالتهمة زائلة اي نعم ومن الفروق الصحيحة بين قسمه التراضي وقسمة الاجبار بان ما لا اضرى فيه ولا بان ما لا ضرر

9
00:03:22.300 --> 00:03:43.750
فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة اذا امتنع. واما من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي ان ان المفتي يفتي على الغائب والقاضي لا يحكم على على ولهذا افتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة

10
00:03:43.850 --> 00:03:56.300
ان تأخذوا من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها لما شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها اذن لها مع انها غير حاضرة

11
00:03:56.300 --> 00:04:17.000
لكن قال العلماء هذا من باب الافتاء وليس من باب الحكم والقضاء. نعم ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار بان ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على

12
00:04:17.000 --> 00:04:44.650
اذا امتنع واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة. ولكن الضرر يزال بالبيع او تأجير او المهايئة واضح نعم؟ ايه. اه اذا كان بين الشخصين ارظا ارظ لا يمكن قسمتها لانها صغيرة

13
00:04:44.650 --> 00:05:02.750
ولو قسمت ما صحت ما ما صح ان يبنى على الزائفة هذا لا يمكن ان يجبر من امتنع عن القسمة ولكن ماذا نعمل؟ اما ان تباع واما ان تؤجر واما بالمهايئة

14
00:05:02.950 --> 00:05:37.050
المهايئة ان يقال لهذا انتفع بحسنة وللاخر انتفع بها سنة  يعني تقسيم الزمن بين الشريكين طيب اين ابعد عن مهاية والتأجير لزم البيع نعم فصل ومن الفروق الصحيحة بين البيع والاجارة ان البيع واقع على الاعيان بمنافعها والاجارة على

15
00:05:37.050 --> 00:05:57.050
نافع وانه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا ام ولا ام الولد. ويجوز اجارتهن ويعول دخوله الربا ربا الفضل وهو البيع يدخله الربا ربا. ربا الفضل وربا النسيئة والاجارة لا يدخلها

16
00:05:57.050 --> 00:06:19.800
بدليل جواز اجارة حلي الذهب والفضة بذهب او فضة مقبوضا او غير مقبوض  ومن الفروق بين ايقاع ومن الفروق بين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المذخول بها ان

17
00:06:19.800 --> 00:06:49.800
اذا وقع دفعة واحدة او دفعة مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليها واذا كان بدفعات غير غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور غير المذهول بها بطلقة بالطلقة الاولى وصادبتها الطلقات الاخر وقد بانت منه فلا يقع عليها شيء

18
00:06:49.800 --> 00:07:17.300
وهي الفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء ذكرها الفقهاء كل ذكرها ذكرها الفقهاء كلها تحت هذا الضابط ولعل هذا الرأي للشيخ رحمه الله كان سابقا على رأيه الاخير وهو ان العدد الطلاق لا يتكرر الا اذا حاب بين الطلقتين

19
00:07:17.300 --> 00:07:38.900
رجعة او عقد يعني ان الشيخ رحمه الله يقول اه لو قال لزوجتي انت طالق انت طالق انت طالق فانه يقع واحدة في المشكور بها وغيرها لكن لو قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق

20
00:07:39.250 --> 00:07:56.850
وقعت الثلاث كما ذكر هذا في المختبرات الجلية تعليقه على زاد المستقبل وقال ان هذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه لا لا يسوغ لمن تدبره او قال تأمله العجول عنه

21
00:07:57.550 --> 00:08:15.250
وهذا نعم هو رأى الشيخ رحمه الله الشيخ هزام يرى انه لا طلاق الا بعد رجعة او عقد وصرح رحمه الله بان الخلاع في في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين ان يأتي به بكلمات متكررة او بكلمة واحدة

22
00:08:15.250 --> 00:08:40.950
كلها الخلاف فيها واحد وقد بينا هذا في رسالة لنا صغيرة في ان الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر نعم ومن الفروق الصحيحة ان التأويلات في الايمان قد قد تنفع

23
00:08:41.150 --> 00:09:02.700
في الايمان في العلم يكون في الايمان ومن الفروق الصحيحة ان التأويلات في الايمان قد تنفع وقد لا تنفع فاتفقوا على نفعها اذا كان المتأول مولوما. وعلى عدم نفعها للظالم. واختلفوا في نفعها لغير الظالم

24
00:09:02.700 --> 00:09:31.350
لم يحتاج اليها فالمشهور من المذهب نفعها. وعند شيخ الاسلام لا تنفعه. لانها تشبه التدريس وتوهم الكلمة وتسيء به الظنون والصحيح انه لا يجوز التوعية والتعويل لغير الظالم الا نعم لغير المظلوم الا اذا كان هناك حاجة او مصلحة

25
00:09:32.450 --> 00:10:03.550
فالظالم لا ينفعه التأويل والمظلوم ينفعه وغير الظالم والمظلوم فيه خلاف والراجح المنع الا اذا كان هناك حاجة او مصلحة واظن المثال واضح  مثال واضح عبد الله عوظ كانه ما اجاب

26
00:10:04.100 --> 00:10:33.550
ها طيب مثال ذلك اه رجل ادعى عليه انسان زيد ادعى على الامر ان في ذمته مئة ريال تحاكم الى القاضي فقال المنكر والله ما له عندي شيء يفهم القاضي والخصم ان ما نافية

27
00:10:33.800 --> 00:11:02.500
ان ما نافية وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته وهو يريد المنكر ان ما اسم موصول التقدير هو الله الذي عندي له مئة ريال  فهنا هل ينفعه التعويض؟ لا ينفعه. لانه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينك على ما يصدقك

28
00:11:02.500 --> 00:11:36.500
المظلوم مثل ان يسلط ظالم على شخص ويقول ادفع الان ادفع غرامة وضريبة عشرة الاف ريال  فقال والله ما عندي عشرة الاف ريال المطالب بالضريبة  يظن ان ما وهو يريد ان تكون موصولة. هل ينفعه هذا او لا ينفع؟ ينفع لانه اراد بذلك

29
00:11:36.500 --> 00:11:55.100
دفع الظلم عن نفسك قال والله الذي عندي عشرة الاف ريال وقال والله ما عندي عشرة الاف ريال وجعل الماء اسمه موصولا القسم الثالث اذا كان لا ظالم ولا مظلوم

30
00:11:55.150 --> 00:12:21.050
فالعلماء مختلفون فيها والصحيح انه ممنوع الا لحاجة فانه لا بأس طيب لو قال لك شخص اين فلان فقلت والله فلان ليس ها هنا هو يفهم انه ليس عندك في البيت

31
00:12:21.600 --> 00:12:39.150
وانت تريد نفسها هنا في المجلس هذا تجوز؟ نعم يجوز. لان هذا حاجة تخشى ان هذا الذي سأل عنه يريد ان يؤذيك. كذلك ما انصحه كثير من الناس الان يستأذن عليه في البيت

32
00:12:39.550 --> 00:13:07.200
ويقول لاهله قولوا انه ليس فيه ولكن ان هو انه ليس في السطح وهو في حجرة هذا جائز اذا كان لحاجة او مصلحة نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف. وبين

33
00:13:07.200 --> 00:13:35.550
بوجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه ويشبه هذا ايجاب ضمان المخلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان  ومن الفروق الصحيحة ان القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته. ويوجب عليه في

34
00:13:35.550 --> 00:13:55.550
ويوجب ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة. لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه. وليس ذلك بغيا يوجب الحج. لانه مما لا

35
00:13:55.550 --> 00:14:15.900
اتموا الوجوه الا به والاول مما لا يتم الواجب الا به  وهذا من الفروق العظيمة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواحد

36
00:14:16.050 --> 00:14:32.100
فمثلا اذا كان عند الانسان اذا كان عند الانسان نصاب من الزكاة فيجب عليه ان يؤدي زكاته الى الفقيه لكن اذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة. هل نقول يلزمك

37
00:14:32.350 --> 00:14:38.500
ان تتجه وتتكسب حتى يكون عندك نصاب فتؤدي الزكاة؟ لا