﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.050
ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السبب لوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده. وهكذا كل حكم له سببان

2
00:00:26.050 --> 00:00:56.050
كيف اكثر له وكهكذا كل حكم له سببان فأكثر. مستقلان اذا وهكذا. وهكذا كل حكم له سببان فاكثر فاكثروا فاكثروا مستقلان اذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكم. واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه. مثل من وجد فيه سببان

3
00:00:56.050 --> 00:01:19.700
من الاسباب التي يستحق بها الاخذ من الزكاة. الاخذ من الزكاة او الوقوف او الوصايا. او يجب عليه في كل منهما واجب فمثلا اذا كان الرجل فقيرا وغانما يعطى بالسببين او باحدهما؟ بالسببين

4
00:01:19.950 --> 00:01:44.850
فيعطى لفقره ما تقوم به حاجته ويعطى لغرمه ما يوفي به دينه كذلك ايضا اذا قال هذا وقف على الفقير القريب اعطي للسببين على الفقير طالب العلم وطيب السببين  نعم

5
00:01:46.450 --> 00:02:07.750
ومن الفروق الصحيحة انه اذا صلى الرجل في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا لم صلاته ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال ووجه الفرق

6
00:02:08.150 --> 00:02:36.600
ان التحريم في الاول عاد الى شرط العبادة وهي السترة واما الثاني فعاد الى امر الخارج لانه ليس من شرط صحة الصلاة ان يلبس الانسان عماما نعم ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجواز. عجيب

7
00:02:38.050 --> 00:03:09.450
الجواز؟ نعم. الجواز؟ ايه يعني هل يجوز بين بين يديه هذا الظاهر كم يصلح الجوار ها؟ الجوار. جوار. الجوار لان المثال يدل عليه ومن الهروب بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى

8
00:03:09.450 --> 00:03:41.450
او يخط او يخط خطا بين يديه. واما سترة الالف ولا بالياء  عند نبي الله واما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافلا اسافلا اسى بنا عورتنا اسافله  واما واما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافله عورته الفاحشة

9
00:03:42.200 --> 00:04:06.250
واما سترة الجوار فلا بد ان تمنع المشاركة بينهم. وكذلك ايضا اعلى فخذه اذا قلنا بان الفخذ عورة واما سترة الجوار فلا بد ان تملأ المشاركة بين الجيران وهي على الاعلى من الجارين. فان استوي اشتركا

10
00:04:06.250 --> 00:04:35.300
ومن الهروق من الخارج من بدن الانسان. ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره. وان الدم والقيح والصديد والصديد يعفى عن يسيره وبقية الخارج من البدن طاهر. والله اعلم ومن الفروق الصحيحة ان شعور بدن الانسان ثلاثة اقسام

11
00:04:35.450 --> 00:04:59.800
قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقسم تشرع ازالته وهو شعر والابط والعالة وقسم مباح وهو باقي الشعور وهذا الاخير فيه خلاف لان بعض العلماء يقول ان بعض ان باقي الشعوب

12
00:04:59.950 --> 00:05:22.650
اذا لم يكن مشوها فانه لا يجوز لا يجوز ان اه يحلقه او يزيله. لان هذا من باب تغيير خلق الله ومن العلماء من يقول لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما سكت الله عنه فهو عفو

13
00:05:23.650 --> 00:05:43.550
وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله ما امر به اي بازالته وما نهي عن ازالته وما سكت عنه والظاهر ان الاباحة يعني انه لا يأثم الانسان لو لو انه ازالها

14
00:05:43.600 --> 00:06:10.200
لاسيما النساء فانها تحتاج الى التجمل للزوج نعم ومن الفروق بين مس بين مس المرأة بشهوة فينقض ومن الهروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء. ويحرم على ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم

15
00:06:10.200 --> 00:06:36.400
بحج وعمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك هذه المسألة فيها خلاف نصف المرأة لشهوة الصحيح انه لا ينقض الوضوء ما لم يحدث كذلك لا يحكم على الصائم فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم

16
00:06:36.900 --> 00:07:01.000
فسأله عمر ابن ابي سلمة عن ذلك فقال له سل هذه جاني امة يعني امة عمر ام سلمة فسأل فسألها فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فقال ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال اني لاخشاكم بالله او كما قال عليه الصلاة والسلام

17
00:07:01.450 --> 00:07:26.650
فالصواب ان مباشرة الصائم لاهله جائز ولو ولو ان شاء الله وبعض الاخوان قال ان مباشرة الصائم لاهله سنة  لشهوة وبعض الاخر يقول انها مفسدة للصوم فانت ترى الان الخلاف

18
00:07:26.750 --> 00:07:38.850
انه حرام على الصيام يعني حرام على الصائم والصواب انها جائزة وليست بسنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعلها على سبيل التعبد حتى نقول انها سنة

19
00:07:39.350 --> 00:08:05.900
لكنها على سبيل التشهد نعم ومن ومن الفروق اما المحرم بحاجة والله فنعم يحرم عليه ان يباشر بغير لشهوة ولغيرها اذا كان يتمتع بهذا بهذه المباشرة لان تأكيد تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه في الحج

20
00:08:06.500 --> 00:08:32.150
اشد بدليل انه يحرم على المحرم ان يعقد النكاح ويحرم على المحرم ان يخطب المرأة ولا يحرم هذا على الصائم نعم ومن الخروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول. ومنه طاهر وهو المني ومنه ندي

21
00:08:32.150 --> 00:08:58.250
ينقض الوضوء ويوجب غسله او نضحه. ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين. وهو المذي  ومن الفروق ان نجاسة ان نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب ونجاسة الثوب يعني حقوق اولا البول نجس

22
00:08:59.200 --> 00:09:24.300
لا ينفع ان يسير ويجب ان يغسل غسلا المني طاء نعم ويوجب الوضوء ويوجب الوضوء المني ظاهر ويوجب الغسل المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي بها النظر ويوجب غسل الذكر والانثيين والوضوء

23
00:09:24.850 --> 00:09:52.750
وهذه اذا تأملها الانسان عرف بذلك حكمة الشر المني في تطهير مغلظ  البول مغلظ بالوجه هم خوفا من الوجه مغلظ لانه يجب غسله ولا يفعل يسيره. مخفف لانه لا يوجب الا الوضو ولا يوجب غسل الذكر وانثي

24
00:09:53.350 --> 00:10:18.950
الميت مخفف من وجه مغلظ من وجه مخفف من حيث انه يكفي ومغلى من حيث انه يوجب غسل الذكر والانثيين نعم بنت واحد كمل ومن الفروق ان نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب. ونجاسة ونجاسة الثوب والبقعة

25
00:10:18.950 --> 00:10:38.650
لا يتيمم عنها وسوى شيخ الاسلام بين الامرين بعدم وجوب التيمم للجميع وانما يتيمم للاحداث فقط. وهذا هو الصحيح المذهب يقول رحمهم الله اذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به

26
00:10:38.850 --> 00:11:04.200
فتيمم اذا اردت الصلاة واما اذا كان على ثوبك نجاسة وليس عندك ما تدلها به فلا تتيمم لكن ماذا تصنع صل واعد الصلاة تصلي وتعيد الصلاة وهذا قول ضعيف والصواب والصواب انه لا تيمم لا تيمم عن النجاسات مطلقا

27
00:11:04.500 --> 00:11:22.650
لان المقصود ازالتها والتيمم لا يزيلها اما الاحداث فقد جاء ذلك في القرآن والسنة ان من تعذر عليه استعمال الماء فانه يجوز ان يتيمم نعم على اي شيء مستند الحمام يتفرق بين الفاسد والباطل

28
00:11:23.000 --> 00:11:45.150
اصطلاح اصطلاح نعم نعم احنا بالنسبة للذي يعني يكون في البيت ويكون لاهله يقول انه غير موجود. نعم. تقول لو كانت فيه قرينة تكذبك قوله هذا سيارة الاول او ركوبك يعني عند قد تكون السيارة عند الباب وصاحبها مو موجود

29
00:11:45.700 --> 00:11:59.500
معروف انه ما يذهب الا بهذا المهم هم لهم ان يتأولوا مسألة صادقة وصادقة ما هذا شيء اخر لكن لهم ان يتأولوا وان كان هذاك سيغلب على ظنه انه انهم كاذبون اذا وجدوا السيارة

30
00:11:59.600 --> 00:12:18.300
لكن ما يهم الكلام على ان هذا الرجل الذي قال ليس فيه واراد ليس في مكان معين من البيت صادق نعم  ايش؟ ذهب الشيخ حفظه الله لان المصلي ثوب الحرير نفسه

31
00:12:19.050 --> 00:12:58.050
سبقه الكلام عليه نعم نعم اي نعم ما حكم بالنسبة ايه سترة المصلي هو سنة مؤكدة ستة المصلي ان يضع بين يديه شيء يستره من الناس سنة مؤكدة نعم الصائم المباشر ايش؟ والله ان الصحيح انه يجوز للصائم ان يباشر وهو صائم. نعم. لكن هل هذا على اطلاقه؟ او ان من يخشى على نفسه ان

32
00:12:58.050 --> 00:13:18.800
ينزل او كذا فيفسد صومه يحرم عليه لا الانزال شيء اخر الانسان اذا انزل سواء بمباشرة او بغير مباشرة الا بالتفكير فانه لا لا يفصل صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدث بها الفساق

33
00:13:20.500 --> 00:13:41.600
الذي ينوي اليمين التعود باليمين. يجب عليه ان يجب عليه ان يكوي كيف ينبغي انه يتأول او لو جاءت عرضة بناء لابد لابد من لان المتأول لابد ان ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره والا كان

34
00:13:41.600 --> 00:13:59.900
نعم   الصواب انه اذا كان يخشى على نفسه ان يزني وان الزنا متيسر في بعض البلاد ما يستطيع لو لو ارادت زنا ما حصل لها وفي بعض البلاد يحصل له ذلك

35
00:14:00.150 --> 00:14:17.400
فاذا كان يخشى على نفسه الزنا لتيسر اسبابه فانه لا شك ان الاستمناء خير من يسير لكن الصبر والتحمل والاسترشاد بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم اولى

36
00:14:17.550 --> 00:14:35.500
نعم يا شيخ كنا في النجاسات الواحد ما لا لا  يعني ما يتيمم يعني مثلا في الجسد؟ ايه. واذا مثلا استمر مثلا  وما ما حصل المرض ما حصل الماء؟ يستطيع

37
00:14:36.000 --> 00:15:04.300
ولو كان بدنه نجسا. ما يصلي يا اخي. ها لا يصلي. يصلي كذا تيمم   بدون التيمم. يصلي بدون تيمم نعم بارك الله فيك اذا رمى زوجته بالزنا فان ابى ان كان المنعم ان يفرق بينهما؟ لا اداب الملاعنة فحجوا في ظهره

38
00:15:04.950 --> 00:15:33.500
يجلد ثمانين جلدة ولا يفرق بينهما نعم  نعم. دون الاول. نعم. نعم الزنا خفي الزنا لا يكون الا بخفاء ولا يمكن ان يبقي الانسان نفسه منه لانه معروف انه انه لا يزي الا بقفا

39
00:15:34.500 --> 00:15:57.350
واما الكفر فظاهر يستطيع ان يبرئ نفسه يقول الحمدلله انا اصلي واصوم واتصدق واحد هذا فرق فرق اخر ان القذف بالزنا تدنيس للعرظ ولهذا يعاب به الشخص  يعني يكره عند الناس

40
00:15:57.550 --> 00:16:10.200
واما الكفر الا يعاب به الانسان يعني ليس ليس عيبا خلقيا وان كان يعاب من الناحية الدينية لكنه ليس عيبا نعم