﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:20.900
الثالث الثالث ما عدا ذلك فتستحب الاجابة اذا لم يكن عذر ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره يكره اذا واعلم ان شروط وجوب الاجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون شروطا لاستحباب الاجابة

2
00:00:22.000 --> 00:00:39.350
ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره اذا كان من غير حاجة وهو الاصل. ويحرم في الحيض او في طهر وطأ فيه او  ويجب على المولي اذا ابى الفئة ولمن اصرت على ترك الصلاة

3
00:00:40.550 --> 00:01:09.400
ويجب على ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة. ويسن اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق. ويباح يباح عند عند عند بدء الهاء ويباح عند الحاجة اليه الطلاق هو فراق الزوجة

4
00:01:09.800 --> 00:01:32.900
والاصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه وانشطار الناس والعداوة بعد الولاية في الغالب والا فقد يكون الامر بخلاف ذلك فهو مكروه ويحلم في الحيض

5
00:01:33.650 --> 00:02:00.050
اذا طلقها في الحيض حرم واذا وقع الطلاق منه في الحيض فاكثر العلماء اكثر الامة علمائهم وائمتها على انه يقع يقع الطلاق ولكن القول الراجح انه لا يقع القول الراجح انه لا

6
00:02:00.450 --> 00:02:21.450
ولكن ما ما رأيكم اذا انهمك الناس بالطلاق هذا الحيض فهل لنا ان نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثا ونقول انت الان التزمت انك مطلق فنلزمك بما الزمت به نفسك

7
00:02:21.900 --> 00:02:41.500
نعم لا شك لا شك ولهذا يخطئ الانسان اذا افتى بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقا لان الناس اذا لم يخافوا الله فلابد لهم من كعبة والله تعالى يقع يزع بالسلطان ما لا يزع

8
00:02:41.600 --> 00:02:58.800
في القرآن وليس علينا حرج ان شاء الله. اولا لان النصوص ليست بذاك بتلك الصريحة التي تدل على ان الطلاق في الحيض لا يعقل ما هي صريحة بل بعضنا يصطلح بالوقوع

9
00:02:59.950 --> 00:03:19.550
ثانيا ان عامة الامة ائمتهم وعلمائها على انه يقع. فنحن ان شاء الله في حرج اذا رأينا ان الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولن يبالي ولم يحترمها حرمات الله فلنا ان نلزمهم

10
00:03:19.700 --> 00:03:35.800
بما الزموا به انفسهم وكذلك يقال في الطهر الذي الذي وطأ فيه وكذلك قال عمر ابن الثلاثة ما اقول قال عمر بالثلاثة انه اذا اوقع الانسان الطلاق الثلاث فهي حرام

11
00:03:36.000 --> 00:03:58.200
والزمهم عمر بما التزموا به فمنعوهم من الفيئة والرجوع الى المرأة وهذه من سياساته الحكيمة رضي الله عنه وظاهر كلام المؤلف انه لا يحرم الطلاق في النفاس وهو صحيح فالطلاق في النفاس حلال

12
00:03:58.350 --> 00:04:18.700
ويقع به الطلاق وذلك لانه اذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة اذ ان النفساء لا يحتسب نفاسها من العدة فتشرع في العدة من حين الطلاق وبماذا تعتد بثلاث حيض

13
00:04:19.050 --> 00:04:41.450
وغالبا ان المرأة اذا كانت ترضع انها لا تفيض حتى تفطم الولد فتطول المدة ولا بأس المهم ان النفساء لا يحرم طلاقها بل طلاقها جائز لانها طلقت لايش من عدة

14
00:04:42.350 --> 00:05:01.000
فصدق على هذا المطلق انه امتثل امر الله واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم يطلقها طاهرا او حاملا هذا واضح ان ان المراد طاهرا اثنين

15
00:05:01.250 --> 00:05:21.050
من الحيض لانه ما طلق بحيض وايضا قال او حاملا فهي ليست نفساء وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي بل هو واقع نعم نعم الطلاق في النفاس فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع

16
00:05:21.350 --> 00:05:40.450
وجائز طيب بالثلاث الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد او بالفاظ متكررة فهي حرام حتى لو قال انت طالق ثلاثا فهو حرام انت طالق انت طالق انت طالق فهو حرام

17
00:05:41.650 --> 00:05:58.450
نعم يقول واجب يعني الطلاق على الموري اذا ابى الفيئة يعني الرجوع من المولي؟ المولي هو الذي حلف ان لا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر فيضرب له اربعة اشهر

18
00:05:58.600 --> 00:06:16.550
ويقال له ان رجعت وجامعت اهلك فهذا المطلوب والا فاننا نطلق عليك ان طلبت الزوجة ذلك قال ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة من اصرت على ترك الصلاة

19
00:06:16.950 --> 00:06:35.950
فالصحيح ان ان نكاحها ينفسخ لانها اذا اصرت على ترك الصلاة صارت  مشات كاملة مرتدة ولا يحل للمسلم ان يبقى مع ان تبقى معه امرأة مرتدة كذلك اذا ابت العفة والعياذ بالله

20
00:06:36.150 --> 00:06:57.950
بان كانت عاهرا بغيا تجري فانه لا يحل له امساكه لانه ان فعل كان ديوثا نسأل الله العافية وهو الذي يقر الفاحشة في اهله واذا واذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها

21
00:06:58.100 --> 00:07:21.400
فكذلك لا يجوز الاستمرار في في نكاحها نعم قال ويسنني اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق يعني اذا لن تستقر نفسيتها ببقائها معه لسبب من الاسباب او لغير سبب وطلب فالافضل

22
00:07:22.100 --> 00:07:50.600
ان يجيبها اما اذا طلبت الطلاق لغضب اصابته فلا يطلقها لانه كثيرا ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني ثم اذا طلقها صرخت وطلبة الرجوع فينظر في هذا اذا كانت تتبرر ببقائها في حال الهدوء

23
00:07:50.700 --> 00:08:10.600
وطلبة الطلاق بحال الهدوء فان المستحب ان يطلقها وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. اما اذا كان ذلك ناتجا عن غضب فليتأنى ويباع عند الحاجة ومن الحاجة الا تستقيم الامور بينهما

24
00:08:11.800 --> 00:08:39.800
هذا حاجة فليطلق نعم ومن التقاسيم الصحيحة ان المرأة تبين من زوجها اذا كملت اذا كمل الطلاق اذا كمل الطلاق الثلاث او كمل يسمح له او اذا كان الطلاق على عوض او كان قبل الدخول او او كان قبل الدخول او في النكاح الفاسد

25
00:08:39.800 --> 00:09:05.850
واذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة وكذلك انواع الفسوخ اذا فسخ نكاحها لسبب من الاسباب ومن اكمل الطلاق الثلاث او كمل الطلاق الثالث فلا نس منه بينونة كبرى ويعني العلماء رحمهم الله بالبنوت الكبرى انها لا تحل له بعقد حتى تنكح

26
00:09:05.900 --> 00:09:24.150
زوجا غيره او اذا كان على عوض فانها تبين منه لكنها بينونة صغرى ومعنى البينونة الصغرى انها تحل له بعقد وانما وانما كان لا يملك رجعتها اذا كان على عوض

27
00:09:24.750 --> 00:09:45.950
لانها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين المتباعدين المتبايعين فلا يملك الزوج ان يرشد لكن لو قال انا ارد العوظ واريد المراجعة نقول لا يصح لانه ثبت الطلاق على هذا الوجه

28
00:09:46.650 --> 00:10:08.100
اي على وجه البينونة والمعاونة ولكن اذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوظ التي الذي تريد ان تردها اليه اجعله مهرا وتزوجاها على عقد جديد فان قال انا اريد ان ارجع لان لا يحسب علي

29
00:10:09.000 --> 00:10:30.650
الطلاق نقول هو محسوب عليك اذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت او لم ترجع او كان قبل الدخول والبينونة هنا صغرى والمراد قبل الدخول او الخلوة لان الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة

30
00:10:30.850 --> 00:10:55.800
ولا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة كالجماع فاذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن آآ لماذا لانه ليس عليه عدة بمجرد ما يطلق تبين منه قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل لا تمسوهن

31
00:10:56.150 --> 00:11:22.500
فما لكم عليهن من عدة تعتدون طيب او في النكاح الفاسد طبق ان النكاح الفاسد والذي اختلف العلماء كصحتي فهذه اذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فانها تبين منه اما اذا كان يعتقد الصحة

32
00:11:23.550 --> 00:11:42.850
فانها لا تبين فلو فرض ان رجلا يرى ان النكاح بلا شهود جائز ثم نجحها بغير شهود ثم طلقها هل تبي؟ نقول لا تبي لماذا؟ لانه نكاح صحيح في في اعتقاده

33
00:11:43.700 --> 00:12:00.350
فلا تبنوا منه. اما لو كان يعتقد انه فاسد ولكنه تجرأ بالاول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق بائنا لانه لا يمكن ان ان يرجع في طلاق يعتقد في نكاح يعتقد انه انه فاسق

34
00:12:01.700 --> 00:12:25.700
واذا انقلت عدة الرجعية قبل الرجعة هنا الطلاق ليس بباح في الواقع لكن تبين منه كما قال المؤلف تبين المرأة الرجعية اذا انتهت ايش عدتها اقرب المراجعة كذلك انواع الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة

35
00:12:28.050 --> 00:12:44.550
مثل ان يفسخها لعيب فيها او تفسخه لعب فيه ها هو شاف سخ النكاح لعدم الوفاء في الشرق او يفسخ النكاح لانه اشترطها على صفة معينة ولم تكن المهم جميع انواع الفسوخ كلها

36
00:12:44.650 --> 00:13:04.500
ايش؟ بينونة لا يملك الرجعة فيها الا بعقل جدير وقد ذكر ابن ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائل الفوائد ذكر ان للنكاح عشرين فرقة عشرين فرقة ذكر عشرون خلقة وتختلف

37
00:13:04.700 --> 00:13:11.900
فلا افس وآآ انفساخ وغير ذلك نعم