﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقة. وهي كل زوجة في حبال زوجها او طلقها رجعي او طلقها رجعيا وهي في العدة او كانت حامل او كانت حامل مطلقا. ولمن لا تجب لها وهي الزوجة

2
00:00:20.600 --> 00:00:45.500
نناشد والمنى يحسن قال والى من لا تجد يضابط ايش؟ اول الكلام يطالب الى من تجب والى من لا تجب له وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حل وقد ذكرنا

3
00:00:46.000 --> 00:01:09.750
وقد نعم وقد ذكرنا في كتاب الارشاد اكثر من عشرين فرقا بين النكاح وبين سائر العقود. وقد ذكرنا احكامها هناك وملخصها ان النكاح من اجل العبادات وانه ينبغي ان يتخير الانثى الصالحة الصالحة جامعة الاوطان

4
00:01:09.750 --> 00:01:39.600
المقصود وانه يجوز النظر اليها اذا اراد خطبتها وانه لابد فيه من الولي والشهادة واما المحللات منه كذا   لعله ان حتى عبارة وانا لا بد هي من الاولية والشهادة فيها فيها اختلاف

5
00:01:41.350 --> 00:02:07.000
الظاهر ان فيها خلاف  لانه في ان لو قالوا عنا الحر محسوم عليه لا اربعة لا يزيد عليها ظنك ان وان المحللات من محصورات وان المحلات منه محصورات الحر فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها

6
00:02:10.550 --> 00:02:42.950
هنا يستقيم الكلام ها منهم على جل النكاح  وان المحللات منه محصورات فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها والعبد وان المحللات منه محصورات فالحر لا فالحر لا فالحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها

7
00:02:42.950 --> 00:03:05.700
انه لا بد والبيع يجوز يصير الانسان اربع اذن  وخمس وعشر نعم؟ وعشر وما شاء اي نعم وكذلك الايمان يجوز لنفسه من الماء ما شاء وان يتسرى ما شاء نعم

8
00:03:05.750 --> 00:03:24.900
فالحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها. وانه لا بد فيه من ايجاب وقبول قولين. ولابد فيه من الزوجين ولابد فيه من صداقة لولا بد فيه من صداق وان قل

9
00:03:26.350 --> 00:03:50.850
ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. واما الطلاق فيه واما الطلاق امر رحمه الله من ايجاب وقبول قولي قوليين  وغيره البيع يجوز للمعاقاة يجوز بالمعاضاة والا يتكلموا المتعاقدان بشيء فاذا اتيت الى الحكام وقد كتبت الاسعار على كل شيء منه

10
00:03:51.600 --> 00:04:14.950
واخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لوضع الثمن يجوز او لا وان لم يعلم يجوز مع انه ما في اجابة هو القوي ولكن لو حصل الايجاب والقبول بالكتابة في النكاح

11
00:04:17.000 --> 00:04:43.450
ينعقد لانه ينعطف مع انها صيغة غير قولية لكن هل نقول ينعقد بشرط ان لا يستطيع النطق او نقول يجوز وان استطاع الظاهر الثاني وانه اذا وقع الايجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فانه ينام

12
00:04:44.750 --> 00:05:03.200
نعم ولابد فيه من تعيين زوجين ولابد فيه من صداق وان قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة واما الطلاق نعم واما الطلاق نعم هي قوله رتب عليه تحليل العلماء بالمصافحة

13
00:05:03.500 --> 00:05:33.600
من المحرمات المنصاهرة؟ المحرمات المصاهرة الذي الذي يثبت هي التعليم في المصاهرة اربعة اصناف اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه اصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة واصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة

14
00:05:36.950 --> 00:06:08.050
فهمتم ها كمجموع الان ما فهمتموها عقيدة فهمها من من الاصناف التي هذا الكتاب اعد اعد الجواب نعم اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة

15
00:06:08.350 --> 00:06:31.750
تده طيب آآ هل يجوز مثلا لابن الزوج ان يتزوج ام زوجة ابيه يجوز لان اصولها انما يحرم على الزوج فقط وهل يجوز لابي الزوج ان يتزوج بنت زوجة ابنه من من غير ابنه

16
00:06:32.900 --> 00:06:58.550
نعم لان هذه القاعدة انتبهوا لها المحرمات بالمصاهرة اربعة اصناف اصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة خاصة وفروع الزوجة واصولها على من؟ على الزوج خاصة لكن ثلاثة اصناف منها

17
00:06:58.950 --> 00:07:19.050
يثبت فيها التحريم بمجرد العقد وواحد لابد فيه من الدخول ما الذي يثبت به تحريم المجرد؟ بمجرد عقل؟ اصول الزوج وفروعه واصول الزوجة هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت بها التحليل

18
00:07:19.700 --> 00:07:46.300
فروع الزوجة لا يثبت فيها فيهم التحريم الا اذا دخلت الزوجة واضح؟ طيب فان قال قائل ينجو على حصركم هذا اخت الزوجة اخت الزوجة نقول هي غير محرمة اخت الزوجة غير محرمة

19
00:07:47.400 --> 00:08:07.900
ومن قال انها محرمة الى امد فقد خالف القرآن ما هي محرمة المحرم الجمع وانظر الى التعبير القرآني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخت الى ان الى قوله

20
00:08:07.900 --> 00:08:30.300
وان تجمعوا بين الاختين فالمحرم الجمع اما هذي اما رخصة ليست محرمة ولهذا لو شبه زوجته باختها لم يكن ظهارا لان الزوجة غير حرام نعم الزور اخت الزوجة للاستحرام ايه ما هي حرام

21
00:08:31.150 --> 00:08:57.800
لان اخت الزوجة ليست حرام نعم واما الطلاق نعم. ولا وان ها؟ وان الطلاق فيه  معطوب على ما سبق نعم صحيح وان الطلاق فيه  وان الطلاق فيه ينتهي الى ثلاث فلا تحل له بعدها الا بعد زوج اخر بشروطه. وانه اذا فارقها

22
00:08:57.800 --> 00:09:14.350
رتب على الفراق نعم وانه اذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب احوالها وما دامت فيها لا تحل وان جميع مخلفات الميت تورث عنه طيب لا تحل الغيب وتحل له

23
00:09:16.000 --> 00:09:43.400
ما دامت الزوجة في العدة هل تحل زوجها نعم او بائنة اذا كانت رجعية او باكية لانه يجوز ان ان يخطبها ويتزوجها اي نعم وان جميع مخلفات الميت تورث عنه من اموال وحقوق الا الزوجة الا الزوجة لا تورث عنه بل بل ترثه

24
00:09:43.800 --> 00:10:07.550
وانه يجوز جعل الصداق يجوز جعل الصداق وكانوا في الجاهلية يلدونهم اذا مات الانسان ورث زوجته كماله وجعلوها لمن شاؤوا اما ان يتزوجها قريب او يزوجها ابنه او ما اشبه ذلك. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترث النساء كرها

25
00:10:08.000 --> 00:10:31.400
ولا تعذروهن اي ينكحن ازواجهم نعم. وانه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيها. وان له ان يزوجها بدون صداق بدون صداق مثلها وله اجبار البكر الصغيرة على النكاح وانه لا كل هذه مسائل الظاهر ان الشيخ رحمه الله رجع عنه

26
00:10:31.950 --> 00:10:50.600
لانها تخادم ما هو معروف من من من اختياراتهم فمثلا يجوز ان يجعل انه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيه. الصحيح انه لا يجوز صحيح انه لا يجوز ان يجعل شيء من الصداق لا لابيها ولا لغيره

27
00:10:51.250 --> 00:11:07.100
كما جاء في الحديث عن النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان ما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها وبعد العصمة يعني بعد العطف لمن شرط له لكن قبل العقد هو له

28
00:11:07.400 --> 00:11:26.350
وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة لاننا لو كنا يجوز لابيها ان يشترط لنفسه شيئا من المهر صار يتضرر بها يزوجها من من يعطيه كثيرا ويحرمها من يعطيه قليلا وهو اهل

29
00:11:26.950 --> 00:11:49.850
فلا يجوز له ان يشترط لنفسه من استطاع لا الصداق ولا باطل. كذلك له ان يزوجها بدون صداق مثلها ايضا فيه نظر الا اذا اذنب انت عازما فلا بأس لكن بدون اذنها يكون صداق مثلها عشرة الاف ريال ثم زوجها بالف ريال بدون رضاها

30
00:11:49.900 --> 00:12:13.000
مع ان المهر لمن لها واتوا النساء صدقاتهن نحلة وله اجبار البكر الصغير على النكاح له اجبار البكر الصغير على النكاح هذا فيه نظر ايضا لان نقول لا يجوز ان نزوج البكر الصغيرة

31
00:12:13.700 --> 00:12:31.900
حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح واذا بلغت هذا فلابد من اذنها فان قال قائل يرد عليكم ان ابا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:32.150 --> 00:12:55.150
فنقول اذا كانت بنتك مثل عائشة وانت مثل ابي بكر والزوج مثل رسول الله نعم؟ فهذا قياس زوجها لكن انى ذلك ان هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لانه لا نبي بعده

33
00:12:55.650 --> 00:13:12.050
وكونك انت مثل ابي بكر هو مستحيل ايضا لانه لا لا يمكن ان تصل الى ان ان يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر

34
00:13:12.450 --> 00:13:39.950
بنتك كذلك تصل عائشة ما تصل عائشة فلهذا يجب اذا اردنا ان نستدل ان يكون المدلول مطابقا بالدليل طيب شيخ بارك الله فيكم عندي اشكال في حديث والمراد بازالة الاشكال يعني. حديث اه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان

35
00:13:39.950 --> 00:13:55.900
اذا تمنع يدها لامت. فقال طلقها فقال اخاف ان الدعاء نفسي فقال استمتع بها. فاذن له في القائها معه. نعم. على انها لا تمنع التلامس. هذه العلماء في قوله في قوله لا لا

36
00:13:56.300 --> 00:14:17.300
اه تمنع يد الانس. هل المعنى انها تمكن الناس من مس اي جهة؟ من مسها او انها تصافح الرجال ثم قالوا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا استمتع بها فلعله دعا دعا الله عز وجل ان تستقيم هذه المرأة

37
00:14:17.800 --> 00:14:34.400
نعم نعم بارك الله فيكم. فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه فهل هذه السياسة سنة لكل مفت يرى تشييع الناس في مسألة معينة

38
00:14:36.050 --> 00:14:51.850
اذا كانت حراما نعم اذا كان حراما له ان يمنعه باي وسيلة  جاء به يوسف رضي الله عنه كان نعم؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة. نعم. فهل فاذا اذن للمفتين بذلك؟ اختلف الناس

39
00:14:51.950 --> 00:15:06.800
ماذا؟ انا مثلا اذا عرفت ان هذا الرجل ما يبالي مطلق ثلاثة ولا ابالي ليه انا اقول والله ما ما تحلك وكما قلت لكم ان في عذر لنا كيفاش تتقرا

40
00:15:07.300 --> 00:15:28.300
كذلك ايضا المسائل الاخرى لنا ان نمنع الناس مما نرى انهم يتهافتون فيه وهو محرم مثلا النقاب النقاب في الاصل جائز يجوز للمرأة ان تنتقب الا اذا كانت محرمة بحج او عمرة

41
00:15:29.000 --> 00:15:48.350
لكن اذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وان المرأة تفتح لعينها اكبر مما يجب مما يلزمها لنا ان نمتنع من الفتوى من اجل ان ان ننزعهم بذلك نعم