﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات الى من تجب لها النفقة. وهي كل زوجة في حبال زوجها او طلقها او طلقها رجعيا وهي في العدة او كانت حامل او كانت حاملا مطلقا. ولمن لا تجب لها وهي الزوجة

2
00:00:20.600 --> 00:00:41.150
نناشد والمنى يحصل ان يقول عنه قال والى من لا تجد ليطابق ايش اول الكلام يطابق الى من تجد والى من لا تجب له وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حل

3
00:00:43.450 --> 00:01:09.700
وقد ذكرنا وقد نعم وقد ذكرنا في كتاب الارشاد اكثر من عشرين فرقا بين النكاح وبين سائر العقود. وقد ذكرنا احكامها هناك وملخصها ان النكاح من اجل العبادات وانه ينبغي ان يتخير الانثى الصالحة الصالحة جامعة

4
00:01:09.700 --> 00:01:37.300
المقصود وانه يجوز النظر اليها اذا اراد خطبتها وانه لا بد فيه من الولي والشهادة واما المحللات منه كذا يشيل  لعله لعله ان حتى العبارة ما هي بواضحة وانا لا بد هي من الاولية والشهادة

5
00:01:37.750 --> 00:02:06.950
فيها فيها اختلاف الظاهر ان فيها خلاء  لانه فعلا لو قالوا عنا الحر محشوم عليه الا اربعة لا يزيد عليها ظن بان المحللات من محصورات وان المحلات منه محصورات فالحر فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها

6
00:02:10.500 --> 00:02:42.900
هنا يستقيم الكلام ها منهم على جل النكاح  وان المحللات منه محصورات فالحر محشور عليه الى اربع لا يزيد عليها والعبد انها انها ساقطة من نصفها او انها وان المحللات منه محصورات فالحر لا الحر لا يف الحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها

7
00:02:42.900 --> 00:03:05.650
انه لابد والبيع يجوز يصير الانسان اربع اذن  وخمس وعشر نعم وعشر وما شاء اي نعم وكذلك الايمان يجوز ان نشتري من الماء ما شاء وان يتسرى ما شاء نعم

8
00:03:05.700 --> 00:03:24.850
فالحر محجور عليه الى اربع لا يزيد عليها. وانه لا بد فيه من ايجاب وقبول قوليين. ولابد فيه من تعيين الزوجين ولابد فيه من صداق لولا بد فيه من صداق وين قل

9
00:03:26.300 --> 00:03:50.800
ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. واما الطلاق فيه واما الطلاق امر رحمه الله وقبول قولي قوليين  وغيره البيع يجوز للمعاقاة يجوز بالمعافاة والا يتكلموا المتعاقدين بشيء فاذا اتيت الى الحكام وقد كتبت الاسعار على كل شيء منه

10
00:03:51.550 --> 00:04:14.950
واخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لوضع الثمن يجوز او لا وان لم يعلم يجوز مع انه ما في اجابة هو القوي ولكن لو حصل الايجاب والقبول بالكتابة في النكاح

11
00:04:17.000 --> 00:04:43.450
ينعقد لانه ينعقد مع انها صيغة غير قولية لكن هل نقول ينعقد بشرط ان لا يستطيع النطق او نقول يجوز وان استطاع الظاهر الثالث وانه اذا وقع الايجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فانه ينام

12
00:04:44.750 --> 00:05:03.200
نعم ولابد فيه من تعيين زوجين ولابد فيه من صداق وان قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة واما الطلاق نعم واما الطلاق نعم هي قوله رتب عليه تحليل العلماء بالمصافحة

13
00:05:03.500 --> 00:05:33.550
من المحرمات النصارى؟ المحرمات المصاهرة الذي الذي يثبت في التحليل بالمصاهرة اربعة اصناف اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه اصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة واصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة

14
00:05:36.900 --> 00:06:08.000
فهمتم ها الان ما فهمتموها عقيدة فهمها من من الاصناف التي يحمل بن صالح  اعد اعد الجواب نعم اصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة واصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة

15
00:06:08.300 --> 00:06:31.700
كذا طيب هل يجوز مثلا لابن الزوج ان يتزوج ام زوجة ابيه يجوز لان اصولها انما يحرم على الزوج فقط وهل يجوز لابي الزوج ان يتزوج بنت زوجة ابنه من من غير ابنه

16
00:06:32.850 --> 00:06:58.600
نعم لان هذا القاعدة انتبهوا لها المحرمات بالمصاهرة اربعة اصناف اصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة الخاصة وفروع الزوجة واصولها على من؟ على الزوج خاصة لكن ثلاثة اصناف منها

17
00:06:58.900 --> 00:07:19.000
يثبت فيها التحريم بمجرد العقد وواحد لا بد فيه من الدخول ما الذي يثبت به تعليم بمجرد العقل؟ اصول الزوج وفروعه واصول الزوجة هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت بها التحريم

18
00:07:19.650 --> 00:07:46.300
فروع الزوجة لا يثبت فيها فيهم التحريم الا اذا دخل في الزوجة واضح؟ طيب فان قال قائل ينجو على حصركم هذا اخت الزوجة اخت الزوجة نقول هي غير محرمة اخت الزوجة غير محرمة

19
00:07:47.350 --> 00:08:10.550
ومن قال انها محرمة الى امد فقد خالف القرآن ما هي محرمة المحرم الجمع وانظر الى التعبير القرآني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخت الى ان الى قوله وان تجمعوا بين الاختين

20
00:08:11.050 --> 00:08:30.300
بل محرم الجمع اما هذي اما الاخت فليست محرمة ولهذا لو شبه زوجته باختها لم يكن ظهارا لان الزوجة غير حرام نعم. اخت الزوجة اخت الزوجة للاستحرام ايه مهي حرام

21
00:08:31.100 --> 00:08:57.750
لان اخت الزوجة ليست حرام نعم واما الطلاق. نعم. ولا وان. نعم. وان الطلاق فيه  معطوب على ما سبق. نعم صحيح وان الطلاق فيه  وان الطلاق فيه ينتهي الى ثلاث فلا تحل له بعدها الا بعد زوج اخر بشروطه. وانه اذا فارقها

22
00:08:57.750 --> 00:09:14.350
رتب على الفراق ترتب نعم وانه اذا فارقها وترتب على الفراق العدة بحسب احوالها وما دامت فيها لا تحل وان جميع مخلفات الميت تورث عنه فان لا تحل الغيب وتحل له

23
00:09:16.000 --> 00:09:43.350
ما دامت الزوجة في العدة هل تحل زوجها نعم او بائنة اذا كانت رجية او بائنة لانه يجوز ان ان يخطبها ويتزوجها اي نعم وان جميع مخلفات الميت تورث عنه من اموال وحقوق الا الزوجة الا الزوجة لا تورث عنه بل بل ترثه

24
00:09:43.750 --> 00:10:07.500
وانه يجوز جعل الصداق يجوز جعل الصداق وكانوا في الجاهلية يرثونهم اذا مات الانسان ورثوا زوجته كماله وجعلوها لمن شاؤوا اما ان يتزوجها قريب او يزوجها ابنه او ما اشبه ذلك. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترث النساء كرها

25
00:10:07.950 --> 00:10:31.400
ولا تعذروهن ان ينكحن ازواجهم نعم وانه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيها وان له ان يزوجها بدون صداق بدون صداق مثلها وله اجبار البكر الصغيرة على النكاح وانه لا كل هذه مسائل الظاهر ان الشيخ رحمه الله رجع عنه

26
00:10:31.900 --> 00:10:50.500
لانها تخادم ما هو معروف من من من اختياراتهم. فمثلا يجوز ان يجعل انه يجوز جعل الصداق او بعضه لابيه. الصحيح انه لا يجوز صحيح انه لا يجوز ان يجعل شيء من الصداق لا لابيها ولا لغيره

27
00:10:51.200 --> 00:11:07.050
كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اينما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها وبعد العصمة يعني بعد العطف لمن شرط له لكن قبل العقد هو له

28
00:11:07.350 --> 00:11:34.650
وهذا هو الذي تقصد فيه الحكمة لاننا لو كنا يجوز لابيها ان يشترط لنفسه شيئا من المهر صار يتضرر بها يزوجها من كثيرا ويحرمها من يعطيه قليلا وهو اهل فلا يجوز له ان يشترط لنفسه من استطاع لا الصداق ولا باطل. كذلك له ان يزوجها بدون صداق مثلها

29
00:11:36.350 --> 00:11:56.800
ايضا فيه نظر الا اذا اذنت اندعازنا فلا بأس لكن بدون اذنها يكون الصداق مثلها عشرة الاف ريال ثم زوجها بالف ريال بدون رضاها مع ان المهر لمن لها واتوا النساء صدقاتهن نحلة

30
00:11:58.350 --> 00:12:17.200
وله اجبار البكر الصغير على النكاح فهو اجبار البكر الصغير على النكاح هذا فيه نظر ايضا لان نقول لا يجوز ان نزوجها بكرة الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح

31
00:12:17.750 --> 00:12:37.350
ومصالح النكاح واذا بلغت هذا فلا بد من اذنها فان قال قائل يرد عليكم ان ابا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم  فنقول اذا كانت بنتك مثل عائشة

32
00:12:37.450 --> 00:12:58.000
وانت مثل ابي بكر والزوج مثل رسول الله نعم؟ فهذا قياس توجهها لكن ادنى ذلك ان هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لانه لا نبي بعده وكونك انت مثل ابي بكر

33
00:12:58.600 --> 00:13:17.550
هو مستحيل ايضا لانه لا لا يمكن ان تصل الى ان ان يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر بنتك كذلك كذلك تصل عائشة ما تصل عائشة

34
00:13:18.950 --> 00:13:39.900
فلهذا يجب اذا اردنا ان نستدل ان يكون المدلول مطابقا للدليل طيب شيخ بارك الله فيكم عندي اشكال في حديث والمراد بازالة الاشكال يعني حديث آآ ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان

35
00:13:39.900 --> 00:13:55.500
لا تمنعوا اذا لامت فقال طلقها فقال اخاف دعاء نفسي قال استمتع بها. فاذن له في لقائها معه. نعم. على انها لا تمنع التلامس. هذا اختلف العلماء في قوله في قوله لا لا

36
00:13:56.250 --> 00:14:17.250
اه تمنع يدها عن نفسه. هل المعنى انها تمكن الناس من من من مس يدها؟ من مسها او انها تصافح الرجال ثم قالوا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتعي استمتع بها فلعله دعا دعا الله عز وجل ان تستقيم هذه المرأة

37
00:14:17.750 --> 00:14:34.350
نعم نعم بارك الله فيكم. فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه فهل هذه السياسة سنة لكل مفت يرى تبايع الناس في مسألة معينة

38
00:14:36.050 --> 00:14:56.400
اذا كانت حراما؟ نعم اذا كان حراما له ان يمنعه باي وسيلة   نعم؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة. نعم. فهل فاذا اذن للمفتين بذلك؟ اختلف الناس من؟ انا مثلا اذا عرفت ان هذا الرجل ما يبالي

39
00:14:56.450 --> 00:15:14.700
مطلق ثلاثة ولا ابالي ليه انا اقول ما تحلك وكما قلت لكم ان في عذر لنا في مسجد الطلاق كذلك ايضا في المسائل الاخرى لنا ان نمنع الناس مما نرى انهم يتهافتون فيه وهو محرم

40
00:15:15.800 --> 00:15:37.600
مثلا النقاب النقاب في الاصل جائز يجوز للمرأة ان تنتقب الا اذا كانت محرمة بحج او عمرة لكن اذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وان المرأة تفتح لعينها اكبر مما يجب

41
00:15:37.800 --> 00:15:48.300
بما يلزمها لنا ان نمتنع من الفتوى من اجل ان ان ننزعهم بذلك نعم