﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.800
ومن الفروق الصحيحة ان من ترك ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بجهل نعم بجهل فيها عندي معه ولا ها ابو جهل بجهل ما فيها معه اي نعم طيب

2
00:00:22.550 --> 00:00:43.900
نعم. اشطب عليه ايش تبغى بالزعل هذا ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بجهل او نسيان وجب عليه امران فعله وسجود السهو ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب اذا فات محله

3
00:00:44.450 --> 00:01:04.450
ومن الفروق الصحيحة ان اقوال الصلاة ان اقوال الصلاة ثلاثة اقسام. احدها اركان وهي تكبيرة الاحرام سورة الفاتحة الا في حق المأموم اذا جهر امامه. والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

4
00:01:04.450 --> 00:01:26.300
الام الثاني واجبات وهي تكبيرات غير تكبيرة غير تكبيرة الاحرام غير تكبيرة الاحرام وغير تكبيرة وغير تكبيرة ركوع المسبوق اذا ادرك امامه راكعا. فانها سنة وقول سمع الله لمن حمده

5
00:01:26.400 --> 00:01:49.800
وقول او الجرب؟ اي نعم التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للامام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد للكل. وقول سبحان ربي العظيم في لكن ربنا ولك الحمد من كل يختلف مكانه

6
00:01:50.150 --> 00:02:25.450
بالنسبة للمأموم مكانها عندما وبالنسبة للامام المنفرد اذا استتم قائما وسبحان ربي الاعلى في السجود. الحمد لله اكرمكم الله وربي اغفر لي بين السجدتين وتشهد الاول في الرباعي. نعم وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وربي اغفر لي بين بين السجدتين والتشهد الاول في

7
00:02:25.450 --> 00:02:59.550
والثلاثية بقية الاقوال سنة. وكذلك افعال الصلاة. القيام والقعود والركوع والسجود طمأنينة فيها وترتيبها كلها اركان وهيئات هذه الاركان وما يشرع فيها مستحبات في التشهد الاول من الواجبات ومن الفروق الصحيحة ان الامام يتحمل عن المأموم اشياء مخصوصة. وهي السترة وقراءة الفاتحة والتشهد الاول الى

8
00:02:59.550 --> 00:03:22.150
اذا سبق في ركعة من اذا سبق في ركعة في رباعية وسجود السهو اذا سهى المأموم دون الامام سهى بالالف اذا سعى المأموم دون الامام بشر ان يدرك الصلاة كلها وسجود التلاوة اذا قرأ المأموم اية السجد اية

9
00:03:22.150 --> 00:03:41.600
سجدة لم يسجد وقوله سمع الله لمن حمده وما سواه ذلك من اقوال من اقوال الصلاة وافعالها لا يتحمله قوله رحمه الله قراءة الفاتحة سبق انه يرى قراءة الفاتحة في الجهرية فقط

10
00:03:42.450 --> 00:04:09.250
في نفس الصفحة اللي قبلها وهي اعني قراءة الفاتحة بها اقوال للعلماء وارجح الى اخواني انها واجبة لا تسقط عن المأموم لا في السرية ولا في الجاهلية نعم فصل ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والافعال فالمفرد هو الذي ينوي الاحرام

11
00:04:09.250 --> 00:04:26.050
قام بالحج وحده والقائم هو الذي ينوي الاحرام بالحج والعمرة مع ينوي الاحرام بالحج والعمرة معا وقت الاحرام او يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات او

12
00:04:26.050 --> 00:04:53.300
يغير عذر والمتمتع ينوي الاحرام بالعمرة وحدها في اشهر الحج واما الافعال فافعال المفرد والقارن واحدة. المفردون. فقط في النية النية المتمتع ينوي العمرة  ولكنه ينوي الحج من عام لانه اذا لم ينوي الحج من عامه لم يكن متمتعا

13
00:04:54.450 --> 00:05:17.300
كرجل قدم مكة في اشهر الحج وكان ينوي ان يرجع الى اهله ولكنه باقي حتى احد فهذا ليس بمتمتع لانه لم ينوي التمتع بعنف اذ انه نوى عمرة مفردة فلو ادى الحج هذا العام

14
00:05:17.700 --> 00:05:41.500
لم يكن عليه هدي لانه لم ينوي التمتع  واما القانون فله صورتان الصورة الاولى ان ينوي الحج والعمرة معا من اول الاحرام والسورة الثانية يقول او يدخل الحج على العمرة قبل شهوره بطوافه

15
00:05:42.550 --> 00:06:00.850
يعني ينمو العمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه بطوافه فهذا للعذر لا شك بجوازه كالحيض يعني كالمرأة تحيض او خوف الفوات يخشى ان نزل انه اذا نزل لمكة وطاف وسعى

16
00:06:01.150 --> 00:06:20.750
اه يفوته الوقوف فهنا له له العذر اذا ادخل الحج على العمرة انتم فاهمين؟ نعم رجل احمد ثم تبين ان ان هذا اليوم الذي احرم فيه العمرة هو يوم عرب

17
00:06:21.200 --> 00:06:42.600
وانه لو ذهب وقضى العمرة فاته الوقوف. فهنا يتعين عليه ان ينوي الحج يدخل الحج عن العمرة فيكون قادم وكذلك امرأة احرمت بالعمرة فاصابها الحيض وخشية ان لا تطهر الا بعد الوقوف

18
00:06:43.700 --> 00:07:04.600
فهنا نقول ماشي تنوي الحد تنوي الحج فتكون قارنة كما جرى ذلك لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولغير عذر ايضا جائز حكاه بعضهم اجماعا انه يجوز ادخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف

19
00:07:04.900 --> 00:07:23.650
بالاجماع وهذا عند تحقيق قد يقول القائل فيه نظر لان بعض العلماء يرى ان التمتع واجب اه التمتع والاحرام بالعمرة وحدها في اشهر الحج لكن لابد ان يكون قد نوى

20
00:07:24.400 --> 00:07:43.750
ايش؟ الحج هذا العام يصدق عليه انه تمتع بالعمرة الى الحج والعمرة هنا سبب والباهونة للسبب لانه لولا انه احرم بالعمرة لوجب عليه ان يحرم بالحج الى ان يتحلل منه بيوم العيد

21
00:07:44.600 --> 00:08:14.500
وهنا وحينئذ لا متعة له ولنفرض ان هذا الرجل جاء مكة في اول يوم من ذي الحجة واحرم بالحج كم يبقى محرما تسعة ايام. عشرة ايام وقد يتظايع ان يبقى محرما كل هذه مدة نقول هنا طريق

22
00:08:14.950 --> 00:08:35.650
تمتع بالعمق بمعنى ان تنوي العمرة فتطوف وتسعى وتقصر وتحن وهذا يمكن ان يخلص في يوم واحد هذا معنى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فيكون من التمتع هنا التمتع بما احل الله له

23
00:08:36.450 --> 00:08:57.100
بسبب التحلل من العمرة ولذلك نازع بعض العلماء في وجوب الهدي على القارن وقال ان القارئ ليس متمتع القارن سيبقى محرما الى الى يوم العيد فانا التمتع بالعمرة ما في تمتع

24
00:08:57.950 --> 00:09:22.000
وبالعمرة الى تدل على ان هناك غاية وهناك شيء ينتهي بغاية لكن جمهور العلماء على ان القارن يلزمه الهدي وقالوا ان التمتع هنا تمتع باحد بترك احد السفرين لانه لولا ذلك لولا ان

25
00:09:22.750 --> 00:09:45.550
انه قرن للزم ان يحج بسفر ويعتمر بسفر لكن لا ولا شك ان قول الجمهور احوط والا فالقلب لا يميل اليه لكن ما دام هذا قول جمهور فانه لا ينبغي ان يتعجبه الانسان

26
00:09:46.100 --> 00:10:06.850
فيقال القارن عليه الهدي كالمتمتع مع ان ظاهر الاية الكريمة ان التمتع هو ان يتحلل بين الحج والعمرة. طيب لو انه نوى التمتع واحل بالعمرة وحل منها ثم عجل عن الحج

27
00:10:08.650 --> 00:10:28.500
يزم هدي او نصف هدي او لازمه شيء. لازمه شيء ولا يلزمه ان يحج ظن بعض الناس انه اذا احرم بالعمرة ناوي التمتع ثم بداله وترك الحج ان ذلك غير جائز

28
00:10:29.000 --> 00:11:00.150
ظنا منه ان نيته كنطقهم وهذا غير صحيح لو احلم بالحج لازم ان يتمه لكن هو الى الان لم لم يحرم بالحج نعم    التمتع الا اذا ساق الهدي  لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساق الهدي

29
00:11:00.950 --> 00:11:21.250
فصار قارنا ولانه لا يمكن ان يتحلم حتى يبلغ الهدم محله فلا طريق له الان الا القراءة التمتع افظل ان لم سق الهدي ويليه بعد اذا لمسوا الهدي يديه ليش

30
00:11:21.700 --> 00:11:47.950
القران لانه يحصل على نسكين ثم الاخوان وما زعم ان الاقبال افضل من التمتع والقران او ان الافراد افضل من القران فلا وجه لما اختاره واما الافعال فافعل المفرد والقارن واحدة. المفرد واضح لانه محرم بالحج وحده. واما القارن فان افعال

31
00:11:47.950 --> 00:12:10.000
تدخل في افعال الحج وتكون الافعال وتكون الافعال كافعال المفرد واما المتمتع فيأتي القارن عمله كعمل سواء بان العمرة دخلت في الحج قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

32
00:12:11.400 --> 00:12:32.050
ويشبه هذا الرجل يكون عليه الجنابة فيغتسل فيكفيه عن الوضوء حتى واننا نريد وان وان يغتسل عن عن جنابة فالجنابة ترتفع لدخول الاصغر ايش؟ في الاكبر وهل يدخل الاكبر في الاصغر

33
00:12:32.300 --> 00:12:52.400
لا نعم في بعض العلماء يقول انه يجوز في القراءة ان يدخل العمرة على الحج القران ده كان له صورتين في الصورة الثالثة فيها خلاف وهي ان يدخل العمرة على الحج

34
00:12:52.650 --> 00:13:13.350
يكون احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه ليصير قاربا اما لو فسخ الحج الى عمرة ليصله متمتعا فهذا ما في اشكال بمعنى رجل احرم بالعمرة وحده ثم ادخل الحج عليها

35
00:13:14.450 --> 00:13:35.500
صحيح؟ صحيح. هذا قراءة. رجل احرم بالحج وحده ثم ادخل العمرة علي محل خلاف هل يجوز او لا فالذين يقولون لا يجوز يقولون احرامهم بادخال العمرة هذا لاغي ولا يثبت له احكام القارئ

36
00:13:36.400 --> 00:13:48.600
طيب فسخ الحج الى العمرة ليصير متمتعا جائز بل مستحب بل بعض العلماء قال انه واجب نعم