﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
نعم وآخر يسأل ما هو فصل القول في العدل؟ وما حكم الزواج بشهود غير عدول اذا دعت الى الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزم والقرآن ننزل. بلغنا بذلك لم ينهنا

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
بسبب ان المرأة حديثة بعد الولادة ويخشى ان تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الاولاد فعزل عنها بعض الوقت لا بأس ولا اصل المشايخ الى تحليل الحبوب والمانع من الحمل فقد ضرر العلماء ايضا بملعب تعاطي

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
للضرورة كالمرأة التي فيها مرض يضربها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك اذا كان الاطباء ان يضرها الحدث امرأة تحمل هذا على هذا من اه تعطيها وقتا قصيرا كالسنة والسنتين مدة الرظاع حتى

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
تقوى وتستطيع على تربية اولادها والعياذ بهم والا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك وهكذا اذا عجز كما اخبره النبي وان العزم يكون يجامعها فاذا احس بقرب المني خرج اخرج ذكره واقامه اقامني

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
وهو الحجة في جواز عند الحاجة المقصود ان تركه اولى مهما انكر لان الاولاد رزقهم على الله. والثاني يطلب تكرير النسل ليعبدوا الله ويطيعوه. وفي وفي عدم العزم وقضاء البصر واذا اخرج ذكره عند نزول المرء

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
كان هذا فيه ضعف للدماء وظعف لبعظ الحاجة وقظاء الوتر صعبا على الانسان فعل ذلك فينبغي في مثل هذا الا يعزم وان يتمتع بما اباح الله له والرزق على الله جل وعلا لحمله وينبغي لها ان تصبر في ايضا وتستعين بالله على

7
00:02:10.150 --> 00:02:22.600
ولا بأس بتعاطي المال من الحمل وقتا قصيرا يستعين بالمرأة على حرة اولادها