الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الله اليكم ما التفصيل في قراءة القرآن والرقية والاذكار بالنسبة للحائض والنفساء؟ قبل ان نذكر التفصيل نذكر القاعدة الجامية في هذا في هذا الباب فاقول القاعدة المتقررة عند العلماء ان ان النفساء والحائض تعامل تعامل معاملة الطاهرات الا فيما خصه النص ان ان الحائض والنفساء تعامل معاملة الطاهرات الا فيما خصه النص يعني لا يجوز لنا ان نمنع الحائض او النفساء من اي قول من الاقوال او اي فعل من الافعال الا وعلى هذا المنع دليل من الشرع لان الاصل براءة ذمة الحائض والنفساء من المنع. ولان المنع حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في اوتي للادلة الصحيحة الصريحة فاذا منعنا الحائض او النفساء من قول او فعل فاننا مطالبون بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة لان الدعاوى لا تثبت الا بالبراهين والادلة الصحيحة الصريحة فاذا حرمنا عليهما الصلاة فنحن نستدل بالنص واذا حرمنا عليهما الجماع فاننا نستدل بالنص واذا حرمنا الطواف فاننا نستدل بالنص وهكذا في جميع ما حرم على الحائض كما لا يخفى والنفساء كما لا يخفى عليكم ولكن اذا قلنا ان الحائض ممنوعة والنفساء ممنوعة من قراءة القرآن اذا قلنا ان الحائض والنفساء ممنوعة من قراءة القرآن. هل ورد دليل يصحح هذا المنع؟ الجواب في الحقيقة ليس هناك دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من السنة الصحيحة من سنن النبي صلى الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انهما ممنوعتان من قراءة القرآن وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة والرأي الراجح المليح هو ان الحائض والنفساء لهما ان يقرأا من القرآن ما شاء ولكن المحرم عليهما ان يمسا المصحف فلا يجوز لهما اعني الحائض والنفساء ان يقرأ بمس المصحف فان قلت ولماذا منعت الحائض والنفساء من مس المصحف؟ فاقول لثبوت الدليل في حديث عبدالله ابن ابي بكر ان في رضي الله عنه رحمه الله تعالى ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حزم رضي الله عنه الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وفي هذا الحديث شيء من الكلام لكنه كتاب تلقته الامة بالقبول. ولان هذا ادخل في تعظيم شعائر الله التي التي من يكون تعظيمها من تقوى القلوب. فان تعظيم كتاب الله عز فان من تعظيم كتاب الله عز وجل الا يمسه الا على اكمل ما يمسه المسلم الا على اكمل احواله. وقال عبدالله بن عمر لا يمس المصحف الا على طهارة وهو مذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا القراءة جائزة لهما واما مس المصحف فانه لا يجوز. فقلنا بجواز القراءة لعدم وجود الدليل المانع. وقلنا بعدم جواز المصحف لوجود الدليل المانع واما بقية الاذكار سواء كانت الاذكار المطلقة او المقيدة كتشميت العاطس او الحمد بعد العطاس او رد السلام او التسبيح والتكبير او الترديد وراء المؤذن جميع الاذكار فان الحائض والنفساء تعامل فيها كمعاملة بقية الطاهرات. فيجوز لها ان تذكر الله عز وجل كيفما شاءت بل ينبغي لها في حال طمثها ان تكثر من ذكر الله لانها حينئذ لا تصلي ولا يعني لا تستطيع ان تصلي فحينئذ تعوض تركها للصلاة بكثرة بكثرة ذكر الله عز وجل. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون لا يجوز لنا ان نمنع الحائض والنفساء من اي شيء الا بدليل فخلاصة الفتوى ان اقول اما قراءة القرآن فيجوز لهن ولكن بلا مس. واما بقية الاذكار فانها جائزة مطلقة. وعندنا مسألة وهي هل يجوز للحائض والنفساء ان تقول الاذكار المتفقة مع الايات مع بعض الايات يعني مثلا هل يجوز لها ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم الجواب نعم لانها يجوز لها ان تقرأ القرآن اصلا. فمن باب او لا يجوز لها ان تقول من الاذكار ما وافق قرآن كقول آآ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون. كلها اذكار وقد وردت الفاظها في القرآن فيجوز للحائض ان تقرأ القرآن لعدم وجود الدليل على المنع ويجوز لها ان تذكر الله بالذكر المطلق او المقيد لعدم وجود الدليل على المنع انما هي ممنوعة فقط من مس المصحف لثبوت الدليل بالمنع والله اعلى واعلم