﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:31.000
تميم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والتولية. والتولية والاقالة قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المرابحة

2
00:00:31.550 --> 00:01:06.850
والمواظعة والتولية والاقالة هذه انواع من البيوع الفقه الاسلامي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى جمعها في فصل واحد لانها متشابهة ومتماثلة  وبيع المرابحة يعني ان يبيع بالسعر الذي اشترى به

3
00:01:07.600 --> 00:01:30.950
بربح قدره كذا او على ان يربح في كل عشرة ريالات ريال او اكثر او اقل هذا مرابحة يعني اشترى بنفس بنفس باع بنفس السعر الذي اشترى به بشرط بشارة ربح معلوم

4
00:01:31.600 --> 00:02:00.150
والمواظعة مثلها بخسارة قدرها كذا بنقص كذا مثلا يقول ابيعك بالسعر الذي اشتريت به على ان انقص لك من المبلغ عشرة ريالات انقص لك من كل عشرة ريالات ريال ان يكون باع بخسارة

5
00:02:01.100 --> 00:02:34.850
معينة منسوبة الى رأس المال والتولية البيع بنفس القيمة التي اشترى بها والاقالة هي اقالة المادم في صفقته اشترى ثم ندم فطلب الاقالة او باع ثم ندم على البيع فطلب الاقالة

6
00:02:35.400 --> 00:02:59.850
وسيأتي ايضاح كل نوع من هذه الانواع على حدة ان شاء الله بيع المرابحة ان يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم فيقول رأس ما لي فيه مائة بعتك

7
00:02:59.950 --> 00:03:31.550
بها وربح عشرة فهذا جائز غير مكروه لان الثمن معلوم وان قال بعتك بها وبربح درهم في كل عشرة او قال ده ياء زد عودة دواجدة  وهو صحيح ايضا لان الثمن معلوم فهي كالتي قبلها

8
00:03:32.700 --> 00:03:56.250
لكن كره احمد لكن كرهه احمد لان ابن عمر وابن عباس كره لان لانه بيع الاعاجم ولان ان الثمن قد لا يعلم في الحال فسر المؤلف رحمه الله تعالى بيع المرابحة بقوله

9
00:03:56.700 --> 00:04:26.550
بيع المرابحة ان يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح بربح وبربح معلوم يقول انا اشتريت هذه السيارة بعشرة اشتريت هذه الدار بمئة الف اشتريت هذه الارض بخمسين الف اشتريت اي بضاعة اي سلعة اي عين

10
00:04:27.200 --> 00:04:55.750
يقول اشتريتها بكذا واريد ربح فيها  سواء كان مقطوعا او منسوبا. يقول اشتريتها بمئة واريد فيها ربح عشرة ان اردتها فخذها والا فدعها او اشتريتها بمئة واريد ربحا في كل عشرة

11
00:04:56.500 --> 00:05:22.950
مثلا واحد في كل عشرة ريالات ريال او في كل عشرة الاف الف ونحو ذلك ويقول رأس ما لي فيه مئة. يقول هذا اشتريته بمئة بعتكه بها وربح عشرة بعتكه بمئة مع ربح

12
00:05:23.050 --> 00:05:48.250
عشرة فهذا جائز غير مكروه لانه بين ما اشترى به وبين ما يريد ربحه بخلاف ما لو قال مثلا انا لا استحضر بكم اشتريته  لكن ابيعه عليك ربح عشرة يقول هذا ما يجوز

13
00:05:48.500 --> 00:06:07.650
لانه ما عرف رأس المال لابد ان يعرف رأس المال في المجلس ويكون مجهول لانه قد يأخذه المشتري يقول نعم اقبله بزيادة عشرة او خمسة يستقلها فاذا به بعد ذلك يتبين انه مغلوب

14
00:06:08.350 --> 00:06:30.750
اشترى بقيمة باهظة ويحب ان يتخلص ولا يروق للمشتري فحين اذ لا يصح الا اذا بين قيمة الشراء مع الربح الذي يريده فهذا جائز غير مكروه لم قال لان الثمن معلوم

15
00:06:31.850 --> 00:06:50.850
يقول انا اشتريت بمئة واريد ان ابيعك اياه بمئة وعشرة ارغب خذه ولا دعه انا اشتريته بما واريد ان اربح في كل عشرة نصف ريال يكفين في العشرة ريالات مكسب نصف ريال فقط

16
00:06:51.300 --> 00:07:14.250
مثلا يقول معلوم يكون معلوم لانه اشتراه مثلا بخمسين ستين اقل او اكثر معلوم بكل عشرة نصف ريالات اذا كان بستة  فيها ثلاثة ريالات وهكذا لان الثمن معلوم. وان قال بعتكه بها وربحي درهم في كل عشرة مثلها

17
00:07:14.550 --> 00:07:46.200
وصحيح او قال ده ياء زده او قال ده دوا زد هذه الفاظ اعجمية نقلها المؤلف رحمه الله مثل قولنا مثلا بمئة وزيادة عشرة بمائة وفي كل عشرة ريال فهو صحيح ايضا يعني البيع صحيح بهذه الصفة بهذا اللفظ الاعجمي

18
00:07:47.200 --> 00:08:10.650
لان الثمن معلوم فهي كالتي قبلها اذا كان معروف عندهم هذه اللهجة مثلا اذا كان البائع والمشتري يعرفان هذه اللفظة او مثلا لفظة غيرها من الالفاظ الاعجمية مثلا يتعارفان عليها ويعرفانها مثلا مثل قولنا مثلا العشر احداش

19
00:08:10.850 --> 00:08:31.550
مثلا في لفظة عربية او اعجمية مثلا من الالفاظ التي يعرفونها. هذه لا بأس بها اذا عرف الثمن والربح فهو صحيح ايضا لان الثمن معلوم فهي كالتي قبلها التي قبلها باللغة العربية وهذه بلغة اعجمية

20
00:08:32.500 --> 00:08:57.400
لكن كره احمد رحمه الله التعامل والبيع والشراء بالالفاظ الاعجمية قال لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كرهه كره هذا اللفظ الذي هو باللفظ الاعجمي

21
00:08:57.850 --> 00:09:27.700
لانه بيع الاعاجم واللغة العربية لا شك هي افضل اللغات وهي لغة القرآن وهي لغة اهل الجنة فلا يجوز للعرب ان بها اي لغة اجنبية عنهم الا لحاجة كترجمة مثلا بعض العلوم بعض انواع الطب او انواع الهندسة او غيرها من الانواع التي هم في حاجة

22
00:09:27.700 --> 00:09:50.200
فيتعلمونها ليستفيدوا هذا. اما للتعامل فيما بينهم فلا يجوز لهم ان يرغبوا عن لغة القرآن ولغة اهل الجنة يأخذ بغيرها قال ولان الثمن قد لا يعلم يعني في الالفاظ الاعجمية

23
00:09:50.400 --> 00:10:12.500
هذا لا يعلم الثمن او يكون احدهما يعلم والاخر لا يعلم مثلا فلا يجوز لان لا بد ان يكون الثمن معلوما عند البائع والمشتري اما اذا قال انا لا ادري كم بكم اشتريت

24
00:10:12.550 --> 00:10:28.750
او اشتراها وكيلي او اشتراها الموظف الذي عندي او اشتراها من يبيع ويشتري في الدكان لكن ابيعها العشرة احدعش وانا ما ادري كم القيمة لكن نرجع اليها. نقول هذا لا يجوز

25
00:10:29.700 --> 00:10:55.000
لم؟ لان الثمن مجهول فلابد ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين وقت البيع فصل ولا يخبر الا بما يلزم من الثمن هنا في الاول في الفصل الاول بين ان هذه الطريقة وهذه الصفة صحيحة

26
00:10:55.950 --> 00:11:18.100
لكن ما الذي يجوز ان يخبر به؟ وما الذي لا يجوز ان يخبر به؟ وهل يجوز ان يخفي شيئا؟ هذا فيه تفصيل هل هو الاتي في الفصل الذي بعده قال ولا يخبر الا بما يلزم من الثمن

27
00:11:18.950 --> 00:11:48.750
ما يجوز للبايع اذا كان اعطى زيادة غير اللازمة ان يذكرها في البيع مثلا وانما يذكر الثمن الذي استقر عليه البيع بلا زيادة ولا نقص فمثلا اذا كان اشترى هذه السيارة مثلا بعشرة

28
00:11:49.350 --> 00:12:16.800
واستلمها وتفرقا من مجلس الخيار والعقد ثم ان المشتري استعمل السيارة فاعجبته ومن باب الشكر البايع بانه ما غش اعطاه مع العشرة زيادة. قال هذه احدى عشر لانك صدقت في البيع

29
00:12:17.150 --> 00:12:43.350
وبينت ما في السيارة وانا وجدتها بموجب الصفات التي ذكرتها او احسن ومكافأة لك على صدقك وحسن تعاملك اعطيك الان احدعش اخذ السيارة ودفع الاحدى عشر جاء شخص قال اريد ان اشتري السيارة منك

30
00:12:43.800 --> 00:13:09.450
بما اشتريتها به فماذا يقول هل يقول انني اشتريتها باحد عشر ام يقول انني اشتريتها بعشرة وجدت البائع الف او يترك الالف يقول الاخير يتعين عليه ان يقول السيارة ان شريتها بعشرة

31
00:13:10.050 --> 00:13:32.800
ولا يذكر من القيمة المبلغ الذي تبرع به هو ما يذكره لان هذا عبارة تبرع منه للبايع مكافأة اللهو دخل له في القيمة لان القيمة استقرت على عشرة ومثلها كذلك العكس

32
00:13:33.600 --> 00:14:04.800
اشترى السيارة منه بعشرة وقال البائع للمشتري من انت قال انا فلان ابن فلان بعد ما نقد له العشرة مثلا بشراء وتفرقا ثم عاد اليه قال من انت قال انا فلان ابن فلان. قال ابوك فلان؟ قال نعم. قال اذا ما دام ابوك فلان فانا بدل اخذ منك عشرة يكفيني تسعة

33
00:14:05.350 --> 00:14:32.050
ثم دفع المشتري التسعة وتنازل البايع عن الف ثم خرج بها المشتري على انه دفع فيها تسعة خرج بها المشتري فقابله شخص اخر يريد شراءها. بكم يقول؟ اشتريتها ما هي لزمن يقول اخذتها بتسعة لانه استقر البيع على

34
00:14:32.200 --> 00:14:57.350
على عشرة لكن البايع له الف من اجل معرفته به او بابيه او نحو ذلك وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لانه من الثمن وما يزاد فيه من مدة الخيار يخبر به

35
00:14:57.800 --> 00:15:12.400
اللي في مدة الخيار داخل في الثمن كل واحد منهم يمكنه ان يعدل عن الشراء او يعدل البايع عن البيع فاذا كانت الزيادة في مدة الخيار فهي داخلة في الثمن

36
00:15:12.700 --> 00:15:37.300
الزيادة التي ذكرناها سابقا هذه بعد ما استقر الثمن وليست في مدة الخيار. مثلا اشترى السيارة منه بعشرة ثم ان البايع بداله وهم في مجلس الخيار قال انا الان في مجلس الخيار

37
00:15:37.950 --> 00:15:53.200
انا صحيح بعت عليك بعشرة لكن لي الخيار وانت لك الخيار. فانا الان عدلت عن البيع بعشرة لن ابيعها الا باثني عشر الف وقال اشتريت ما يخالف في اثني عشر الف

38
00:15:54.550 --> 00:16:13.850
ثم جاء اخر بعد هذا بفترة  يريد شراءها بكم يقول؟ يقول اشتريتها بالعشرة الاولى التي عدل عن عدل عنها البائع؟ لا يقول اشتريتها باثنى عشر. لانها هي التي استقرت عليها القيمة

39
00:16:14.050 --> 00:16:38.950
ومثلها العكس لو ان المشتري اشتراها بعشرة وقبل ان يتفرقا فتش المشتري في البضاعة ما اعجبته. قال انا عدلت لن اشتريها بعشرة ما تساوي وانا في مجلس الخيام انا الان ان كان تريد ان قلت لك فيها ثمانية

40
00:16:39.050 --> 00:16:55.400
فقدتها والا ما تم البيع قال لا بأس انا ابيع بثمانية ثم اراد المشتري هذا ان يبيعها على اخر مرابحة هل يقول انني اشتريتها بثمانية ام بعشرة على البيع الاول

41
00:16:55.950 --> 00:17:19.950
اشتريتها بثمانية المبلغ الذي استقر عليه البيع. نعم وهذا معنى قوله رحمه الله وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لانه من الثمن وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك

42
00:17:20.300 --> 00:17:40.000
اذا حط عنه في مدة الخيار فينقص من القيمة كما قلنا في السيارة التي باعها بعشرة ثم عدل المشتري ثم بيعت باعه عليه في ثمانية فانه يقول بثمانية ولا يقول اشتريتها مثل ما اشتراها اول بعشرة لان الثمن ما استقر على العشرة وانما استقر على

43
00:17:40.100 --> 00:18:02.950
الثمانية نعم وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك. نعم. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لانه تبرع من احد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا

44
00:18:04.050 --> 00:18:27.100
وما كان بعد لزوم العقد كالمثال الاول السابق لا يخبر به بعدما عرفه مثلا نقص له القيمة او بعدما استلم العين المباعة وتفرق رجع وزاد له في القيمة في هاتين الحالتين لا يخبر

45
00:18:28.450 --> 00:18:49.250
لان في حالة الحط من القيمة هذا تبرع من البائع وفي حال الزيادة على القيمة تبرع من المشتري فلا دخل له بالقيمة. نعم وانما العين لم لم يزد على رأس المال

46
00:18:49.350 --> 00:19:13.450
فان كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله اخذه ويخبر برأس المال لانه في مقابلة العين دون نمائها. نعم وانما العين لم يزد على رأس المال ان نمت العين

47
00:19:13.850 --> 00:19:40.900
لم يزد على رأس المال انما المتصل او نمت نمائم منفصل واخذه فلا يخصمه وينقصه من رأس المال لان النما هذا مقابل كونه ضمنها وهي في ملكه ولم تنقص العين

48
00:19:41.200 --> 00:20:10.650
اما ما اخذه منها بنقص العين فلابد ان يخبر به ايضاح ذلك وانمت العين لم يزد على رأس المال مثلا اشترى الناقة بخمسة الاف وبقيت عنده اشهر عودها السباق مثلا

49
00:20:11.800 --> 00:20:43.200
وصارت تسبق نمت او لقحات وزادت قيمتها ففي هذه الحال كونها نمت نمائن متصل الذي هو السبق مثلا او الحمل مثلا او السمن مثلا ما يجوز له ان يضع لهذا نسبة

50
00:20:44.250 --> 00:21:09.000
ويخفي رأس المال الحقيقي يقول مثلا في نفسه وبشرها بخمسة الاف غنمت يقول في نفسه هذا النموذج يعادل الف ثم يقول لمن اراد ان يشتريها مرابحة انا اشتريتها بستة يقدر هذا النمو

51
00:21:09.550 --> 00:21:32.750
تقدير ثم يقول للمشتري انا اشتريتها بستة واريد ابيعها عليك بسبعة فيكون قدر لهذا النمو الف ريال من نفسه. هذا لا يجوز لم وان نمت العين لم يزد على رأس المال. يجب عليه ان يخبر بما اشترى به

52
00:21:32.950 --> 00:21:56.500
يقول مثلا انا اشتريتها بخمسة وسمنت عندي او لقحت عندي او عودتها السباق او عسفتها على الركوب او نحو ذلك فانا اريد مقابل هذا الف. واريد ربح لي الف يبين هذا لا بأس اذا بين

53
00:21:56.550 --> 00:22:15.750
لكن ما يجوز له ان يقدر الزيادة هو من نفسه يقول انا اشتريتها بستة يقدر مقابل هذه الزيادة الف ثم يقول اشتريتها بستة واريد الف ربحا تكون سبعة يكون كذبه فلا يجوز له ذلك

54
00:22:16.300 --> 00:22:39.100
وان نمت العين لم يزد على رأس المال فان كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله اخذه انما لا يخلو ان كان متصل مثل الامثلة السابقة الثلاثة  او تعويد على سباق

55
00:22:39.650 --> 00:23:17.750
او حمل هذا متصل يتبع العين نماء منفصل نماء منفصل مثلا السيارة اشتراها بعشرة وسلمها للسائق واخذ السائق يؤجرها من الحرم الى منى الى عرفات وهكذا وكسب من ورائها ثم جاءه شخص اخر

56
00:23:17.850 --> 00:23:38.800
فقال له اريد ان اشتري السيارة منك هذه مرابحة ويقول لا بأس بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بعشرة واريد الفين هل يلزمه ان يخبر بالمبالغ التي استفادها من هذه السيارة في نقل الركاب

57
00:23:39.100 --> 00:24:00.300
لا ما يلزم لان هذا نمى منفصل هذا لا يلزم ان يخبر به لانه نماء منفصل ما نقصت به العين هناك نماء منفصل نقصت به العين يلزم ان يخبر به

58
00:24:01.650 --> 00:24:26.550
اشترى اشترى ناقة عشراء اشتراها بعشرة الاف يا ولدت عنده بكرة فادخل البكرة في بيته يريد ان يربيها لنفسه فجاءه شخص اخر قال اريد ان اشتري منك هذه الناقة مرابحة

59
00:24:27.200 --> 00:24:55.550
قال نعم انا اشتريتها بعشرة ما اريد منك مرابحة ربحا لها الفين. ابيعها عليك بالف باثني عشر هذا الرجل اغتر بهذا الكلام وصدق صاحبه واشتراها باثني عشر الف ثم تبين له بعد هذا انه مشتريها بعشرة وهي عشرة

60
00:24:56.850 --> 00:25:20.850
الشهر العاشر من الولادة من الحمل فولدت وادخل الولد وقال اشتريتها بعشرة وهذا ما هو بصحيح بعشرة حينما كانت عشراء فلمن اغتر به هكذا له الرد يرده يقول لا انت غششتني. انت قلت انا اشتريتها بعشرة وانا صدقتك

61
00:25:21.000 --> 00:25:41.500
انك اشتريت هذه بعشرة فاذا بك اشتريتها وهي لقحة وهي عشرا واخذت الولد وتريد ان تبيعه علي. هي بعد وضع الولد تنقص قيمتها نقصت بها العين فما نقص به العين انما الذي نقص به العين يلزم اخباره به

62
00:25:42.850 --> 00:26:14.850
نماء ما نقصت به العين مثل الاجرة مثل ما يتقدم ليس لا يلزم الاخبار    فان كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله اخذه ويخبر برأس المال لانه في مقابلة العين دون نمائها لان الثمن الاصلي

63
00:26:15.650 --> 00:26:40.750
في مقابلة السيارة مثلا التي ما نقصت سيارة ما نقصت اشتراها امس مثلا واستعملها ونقل فيها واستفاد منها مبلغ ثم جاء المشتري ليشتريها وهو يعرف انه مشتريها امس فلا يقول اشتريتها امس مثلا بعشرة وكسبت من ورائها الفين

64
00:26:41.250 --> 00:26:59.400
ما يلزمه ان يقول كسبت من ورائي هكذا لان هذه السيارة بعينها. بخلاف الناقة اشتراها بعشرة وهي عشرة ثم وضعت الحمل ثم يقول اشتريتها بعشرة نقول لا هذي اشتريتها بعشرة حينما كانت عشرة والان نقصت

65
00:27:00.000 --> 00:27:25.200
فما نقصت به العين يلزم اخباره الاخبار به وما لم تنقص به العين لا يلزم الاخبار به. نعم وعنه انه يبين ذلك لانه ابعد من اللبس عنه رواية عن الامام احمد رحمه الله من باب التورع

66
00:27:25.700 --> 00:27:51.900
انه يقول انا اشتريت السيارة بعشرة الاف لكننا استعملناها في الطريق بين الحرم ومنى وعرفات وكذا وحصلنا من ورائها مبلغ نعم ولا يلزم ان يحدد المبلغ يقول استفدنا منها لكن الان نريد ان نبيعها بالمبلغ الذي اشتريناها به سابقا اشتريناها بعشرة

67
00:27:51.900 --> 00:28:13.550
ونريد ان نبيعها باحدى عشر علما اننا اكتسبنا من ورائها خلال هذين اليومين هذا افضل افضل لاجل يكون الشيء واضح وجلي. ما يظن المشتري انه اشتراه واوقفها عند الباب. يخبر انه استعملها. نعم

68
00:28:14.450 --> 00:28:36.600
وان عمل في العين عملا من قصارة او خياطة او حمل اخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه او باجرة قال احمد يبين ما اشتراه وما لزمه فان ضم ذلك الى رأس المال

69
00:28:36.700 --> 00:28:58.200
واخبر انه اشترى به لم يجز لانه كذب وان قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لانه كذب وجاز فيما استأجر فيما استأجر عليه في احد الوجهين لانه صادق

70
00:28:58.350 --> 00:29:30.000
والاخر لا يجوز وهو ان عمل في العين عملا من قصارى او خياطة او حمل اخبر بالحال على وجهه مثلا اشترى ثوبا وصبغة. فجاء شخص ليشتريه ويقول اشتريته بخمسة عشر

71
00:29:30.300 --> 00:29:47.550
لا يكون كذب وصحيح تقوم عليه الان بخمسة عشر لكن عليه ان يخبر بالحقيقة ولا يقول اذ شريته بخمسة عشر هو صحيح كلف عليه الان خمسة عشر. لانه اشتراه بعشرة وصبغه بخمسة

72
00:29:47.900 --> 00:30:16.350
وكلفه خمسة عشر يقول هنا تعبيران ان قال اشتريته بخمسة عشر فقد كذب ولا يصح وان قال تقوم علي او تكلفت فيه او خسرت عليه خمسة عشر صح مثلا اشترى ارض

73
00:30:17.150 --> 00:30:48.500
فيها حجارة او فيها حفر اشتراها بعشرة ثم استأجر من يواسيها ويردمها ان كان فيها حفر او يزيل الاحجار التي فيها او ينقض الجبل الذي فيها فكلفته بقدر قيمتها تراها بعشرة وكلفته عشرة

74
00:30:49.350 --> 00:31:10.300
ياه شخص يريد ان يشتريها منه مرابحة قال انت صدوق وانا اريد ان ادفع لك ربح معين نتفق عليه وتعطيني الارض هل يصح ان يقول اشتريت هذه الارض بعشرين لانه اشتراها بعشرة وخسر عليها عشرة

75
00:31:10.500 --> 00:31:36.300
فكلفته صحيح عشرين لكن يقول اشتريتها بعشرين لا يكون كذب بشرها بعشرين وانما اشتراها بعشرة وخسر عليها عشرة الصدق واجب اذا قال هذه الارض كلفتني عشرين وانا اريد ان ابيعها مرابحة

76
00:31:37.600 --> 00:31:59.250
في الفين ربح لي فقد صدق اذا قال كلفتني عشرين صدق بخلاف ما اذا قال اشتريتها بعشرين شريتها بعشرين يكذب ما اشتراها ولا يجوز له هذا كلفتني عشرين او خسرت عليها عشرين

77
00:31:59.400 --> 00:32:18.300
او تقومت علي بعشرين صحيح. كل هذا صحيح فاذا جاءه المشتري بعد ايام قال يا اخي كذبت علي انا سألتك عن الارض فقلت انها تقومت علي بعشرين وانا اعطيتك زيادة على العشرين الفين

78
00:32:18.550 --> 00:32:36.650
بينما اخبرني فلان انك اشتريتها منه بعشرة الاف فيقول له يا اخي لا انا ما كذبت عليك الكذب حرام وانا اخاف على نفسي وعلى ديني. لا اكذب من اجل دراهم

79
00:32:37.000 --> 00:32:56.050
او عرض مالي لان الكذب خيانة وغش وانا ابرأ الى الله ولم اقل لك يا اخي اني اشتريتها بعشرين. لا يا اخي انتبه لما قلت انا قلت لك بشهادة فلان وفلان انها علي بعشرين

80
00:32:56.750 --> 00:33:18.250
وانا صادق فيما تقومت علي ما قلت لك اشتريتها بعشرين فاكون كاذب وانما قلت تقومت علي هذه الارض بعشرين الف او قلت هذه الارض كلفتني عشرين الف او قلت لك صفت لي هذه الارض بعشرين الف

81
00:33:19.750 --> 00:33:40.800
فيكون صادق وليس للمشتري ان يرد. لان الرجل ما كذب عليه  لكن اذا قالوا اشتريتها بعشرين وهو قد اشتراها باقل واصلحها بكذا سيكون كاذب فمن حق المشتري اذا لم تعجبه ان يردها

82
00:33:42.300 --> 00:34:04.350
وان عمل في العين عملا من قصاره غسيل او صبغ او نحو ذلك او خياطة مثلا اشترى الثوب اشترى القماش مثلا في عشرة وخيطه بعشرة ثم يقول اشتريت هذا الثوب بعشرين نقول لا هذا غير صحيح

83
00:34:05.750 --> 00:34:32.700
قل كلفني هذا الثوب عشرين الف نقول صحيح او حمل مثلا مثلا اشترى السيارة من مكان من الرياض واستأجر سيارة لنقلها الى مكة في الفين واضافها الى القيمة وقال اشتريت السيارة هذي باثني عشر الف

84
00:34:32.850 --> 00:34:52.100
على اساس انه مشتريها بعشرة ودفع اجرة لنقلها الفين وقال اشتريتها بعشرين الف نقول لا هذا كذب ولا يجوز لك قل كلفتني هذه السيارة اثني عشر الف او دفعت فيها

85
00:34:53.200 --> 00:35:22.500
او وصلت الي بكذا يكون صادق او حبل اخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه او باجرة يعني حتى لو كان دافع فلوس للغير لاجل هذه العين فيخبر بهذا او هو نفسه تولى هذا الشيء

86
00:35:23.150 --> 00:35:47.100
اصلح هذه الارض بنفسه وكذا ثم حسب تكاليف الاصلاح. وقال تقومت علي بكذا فلا يصح ان كان هو العامل بنفسه. وان كان العامل غيره ودفع له اجرة فيصح سواء عمله بنفسه او باجرة قال احمد يبين ما اشتراه وما لزمه اوضح

87
00:35:47.450 --> 00:36:17.400
يقول اشتريت هذا الثوب عشرة وخضته بخمسة وتقوم علي بخمسة عشر فان اردته بسبعة عشر فخذه  فان ضم ذلك الى رأس المال واخبر انه اشترى به لم يصح اذا اضافوا الى رأس المال وقال اشتريت هذه السيارة باثني عشر وهو مشتريها بعشرة لكن دفع الفين ايجار للنقل

88
00:36:17.400 --> 00:36:40.100
يقول لا هذا ما هو بصحيح ولا يجوز لم يجز لانه كذب وان قال نعم وان قال فحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لانه كذب وان قال تحصل علي بكذا

89
00:36:41.300 --> 00:37:11.300
فمثلا اشرى الارض وفيها حجارة فجاء بنفسه وباولاده وبسيارته وبدأ ينقل هذه الحجار او فيها حفر وبدأ يردم الحفر واساها حسب تكلفته هذه التي سواها هو في الفين والارض واشترت بعشرة. فقال انا اشتريت هذه الارض باثني عشر الف

90
00:37:12.000 --> 00:37:26.850
هل يكون صادق او كاذب لا كاذب اذا قال تقومت علي باثنى عشر الف نقول كاذب ما يصح ويتقومت عليك باثنى عشر الف. انت اشتريتها بعشرة وانت عملت العمل قل

91
00:37:26.950 --> 00:37:50.350
اشتريتها بعشرة وعملت فيها مقابل الفين  واريد ربح الفين فان اردت باربعة عشر خذها ولا دعها هذا صدق لكن اذا قال اشتريتها باثني عشر يكون كاذب اذا قال تقومت علي باثني عشر يكون

92
00:37:50.450 --> 00:38:15.300
كاذب ما تقومت عليه هو اللي اشتغل فيها لكن اذا اعطاها لمهدد الصخور مثلا اشتراها بعشرة ودفع لمهدد الصخور مثلا الفين ويقول تقومت علي باثني عشر يكون صادق ننتبه للمعنى ان الانسان يكون عند بيعه وشرائه صادق

93
00:38:15.800 --> 00:38:40.750
وهو يتعبد لله جل وعلا بصحة البيع كما يتعبد لله بالصلاة والصيام والزكاة والحج لا فرق بين هذا وهذا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا

94
00:38:42.450 --> 00:39:01.550
لو كان يصلي ويصوم ويحج ويزكي لكن غشاش هذا ليس منا بعيد عنا نحن عندنا البيان والايضاح والصدق في المعاملة وان قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه

95
00:39:01.700 --> 00:39:25.100
لكن اذا كان دفعه للغير صحيح صادق يقول انا تحصلت لي هذه الارض باثنعشر الف وذلك انه دفع قيمة عشرة الاف ودفع الفين ريال لمن خدمها وواساها ويكون صادق انها تحصنت علي باثنى عشر الف

96
00:39:25.700 --> 00:39:46.100
لكن اذا كان هو الذي باشر المواساة فيها يكون كاذب لانه ثمن عمله بالفين وربما لا يساوي هذا نعم وجاز فيما استأجر عليه في احد الوجهين فيما استأجر عليه اذا كان دافع للغير

97
00:39:46.350 --> 00:40:05.950
لكن لا يقول اشتريتها بكذا ويضيف وانما يقول تحصلت لي بكذا لانه صادق والاخر لا يجوز والاخر حتى هذا يقول الامام احمد رواية عنه يقول لا يجوز يا اخي لا تقول تحصلت علي باثنى عشر الف

98
00:40:06.250 --> 00:40:25.450
قل انا اشتريتها بعشرة ودفعت عليها الفين حتى يكون المشرع على بصيرة ينظر ربما تكون مغلوب في القيمة فيعدل عنها ربما تكون مغلوب في الاجرة التي دفعتها انت ويعدل عنها

99
00:40:25.950 --> 00:40:41.800
او ربما لا حاجة له فيما عملت فيها صخور مثلا هو يرغب ان تكون الصخور فيها فيقول لا اذا اتركها واشتري واحدة بصخورها الصخور هذي لها مقابل الفين انا ارغب علي يكون فيها صخر

100
00:40:42.300 --> 00:41:07.950
وناقص بالقيمة الفين والصخر هذا استفيد منه ربما يكون المشتري له غرض صحيح فيبين يقول اشتريت هذه مثلا بعشرة وكانت في سفح جبل واكثرها في الجبل فان استأجرت لها المعدات الثقيلة لهد الجبل فكلفتني خمسة الاف مع القيمة عشرة فهي بخمسة عشر

101
00:41:07.950 --> 00:41:35.800
واريد ربح مقابل تعبي وعملي ودفعي للقيمة ونحو ذلك اريد ثلاثة الاف ان اردت ابي ثمانية عشر خذها والا لا ولا يقول تكلفت علي بخمسة عشر  ماذا عامل من من الخطوات علشان من اجل ان يكون المشتري على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

102
00:41:35.800 --> 00:42:02.700
بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدق هذا الفائدة فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما فيها الف يجعل الله فيه بركة هذا الالف يأتي بالاف هذا الالف يحج به او يعتمر

103
00:42:03.150 --> 00:42:27.400
ويكون مقبول في سعيه وعمله هذا الالف دخل من وجه مشروع فيخرج في وجه مشروع في اطعام المسكين لسد حاجة فقير يوفق لان هذا ربح طيب حلال ويخرج في شيء مفيد يعود على صاحبه بالنفع والفائدة العظيمة

104
00:42:28.900 --> 00:42:44.650
او والعياذ بالله يدخل عليه هذا الالف مثلا من طريق ايش فيستهلك من من دراهمه مبلغ كثير دخل عليه هذا الالف ووضعه في هذه السيارة فصدمت هذه السيارة وتلفت كلها

105
00:42:45.550 --> 00:43:04.050
او صدمت ومات بها ولده او او حصل ما حصل لانه فيها شيء ليس بحلال ما فيها بركة الربح اذا لم يكن حلال فلا بركة فيه بل هو يهلك ويهلك غيره

106
00:43:04.700 --> 00:43:38.500
فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما صار بيعهم هذا ممحوق البركة لا بركة فيه ولا ولا فائدة ونقص عليهما وكل ما اوضح البائع ما عنده واوضح المشتري الثمن

107
00:43:38.550 --> 00:43:59.000
او التأجيل او انك تنظرني يوم قد يقول المشتري مثلا انظرني يا اخي خذ هذا بعض المبلغ وانظرني خمسة ايام اجمع القيمة وهو ينوي بخمسة الايام هذه خمسة اشهر ان يسلمه قبل خمسة اشهر

108
00:43:59.250 --> 00:44:19.750
مثلا يقول بسيط اعيدوهم من اسبوع لاسبوع فاذا زهق وتعب ذهب الى المحكمة يشتكي ثم اجراءت المحكمة طويلة وهو ينوي حينما يقول امهلني خمسة ايام او اسبوع ينوي انه يماطله سنة

109
00:44:20.900 --> 00:44:36.300
يقول الاجراءات طويلة اول يذهب الى الشرطة ومن الشرطة تحيلنا الى المحكمة بعد اسبوع او بعد عشرة ايام وهكذا ثم القاضي يعطينا وعد بعد شهر او شهرين ثم هكذا ثم بعد ما تنتهي القضية اطلب التمييز

110
00:44:36.550 --> 00:44:54.500
ثم تكون المسألة ستة اشهر ثمانية اشهر وانتهت وهي للدراهم قد جاءت. هذا ما يجوز حرام عليه ولا يبارك له في بضاعته هذه وسلعته بل يبين يقول يا اخي انا اشتري لكن عندي نصف القيمة ونصف القيمة ما هو بعندي الان

111
00:44:54.800 --> 00:45:12.200
واطلبك ان تمهلني في خمسة اشهر اربعة اشهر خياطا انا ممكن احصل عليه قبل لكن ما احب ان اكذب عليك شهر شهرين ما تكفي لكن اريد ان تمهلني ثلاثة اشهر خمسة اشهر عشان اجمع القيمة

112
00:45:13.150 --> 00:45:32.850
فيبارك له في بيعه ويكون صادق  مظاهره وهو ظاهر كلام احمد لان فيه تلبيسا ولعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به اليه

113
00:45:33.050 --> 00:45:54.100
واشبه ما انفق عليه في مؤنته وكسوته هذا بما قلنا مثلا في مثل مواساة الارظ ونحو ذلك مثلا الي ابين يقول انا اشتريتها بكذا وواسيتها بكذا فيقول المشتري ربما يقول ما دام المواساة بهذه القيمة انا اشتري

114
00:45:54.150 --> 00:46:11.850
ارض ما اوشيت وانا اتولى بنفسي ويسقط لي من القيمة مبلغ ننتفع به فيبين له الحقيقة ولا يقول تكلفت علي هذه بخمسة عشر وهو قد اشتراها بعشرة وخرم عليها خمسة

115
00:46:11.900 --> 00:46:31.000
سيضيف القيمة كلها يقول تكلفت علي كذا فالاولى له ان يصدق ليكون المشتري على بصيرة مثل ما يحب المرء ان يوضح له كل شيء فهو عليه ان يوضح لاخيه كل شيء

116
00:46:31.350 --> 00:46:48.500
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه مثل ما انك انت لا تحب ان تغش او يكذب عليك فانت يا اخي لا تغش ولا تكذب على اخيك المسلم

117
00:46:49.050 --> 00:47:09.050
اجعل الامر واضح جلي ان باع عليك او اشتريت منه فبها والحمد لله او اشترى منك فالحمد لله والا يسوق الله هناك ما هو خير. وربح قليل حلال خير وابرك واكثر بركة من ربح كثير فيه

118
00:47:09.050 --> 00:47:36.900
شيء من الغش والكذب فانه لا يجوز الاخبار به وجها واحدة وكذلك كروى مخزنه وحافظه الا ان يخبر بالحال على وجهه فان ذلك لا يزيد في ثمنه يقول فاشبه ما انفق عليه في معونته وكسوته

119
00:47:37.250 --> 00:48:05.050
يعني مؤونة الشيء مثلا اشترى بضاعة بمئة ثم استأجر لها دكان او مستودع في عشرين فكلفته هذه البضاعة مئة وعشرين ما يجوز له ان يقول هي علي بمئة وعشرين لا

120
00:48:05.600 --> 00:48:26.950
يبين يقول انا اشتريتها بمئة واستأجرت لها مستودعا بعشرين ما هي تقومت علي بمئة وعشرين واريد واريد فيها ربح عشرة ولا يقول كلفتني مئة وعشرين يذكر اجرة المستودع مع القيمة

121
00:48:27.000 --> 00:48:51.450
لا لان لانه ربما يكون مغلوب في المستودع المستودع في هذا الموطن بعشرين ربما يجد مستودع بعيد قليل واقرب للمشتري مثلا بخمسة الاجور تتفاوت او كسوته يعني مثل رقيق اشترى رقيق مثلا بعشرة الاف

122
00:48:52.350 --> 00:49:16.300
واحب انه يمشي معه ويكون في سورة حسنة بشر له ثياب مثلا  ما يحتاج اليه مثلا بخمسة الاف ويقول اشتريت هذا الرقيق بخمسة عشر الف يضيف التكاليف هذه التي دفعها له مع القيمة؟ لا

123
00:49:17.200 --> 00:49:34.850
لانك انت اردت ان يكون هذا الرقيق مثلا في مظهر حسن لكن غيرك ما يريد يريده خادم يخدم بثياب بثياب بذلة ما يحتاج تقوم عليه هذه الاشياء التي اشتريتها له

124
00:49:36.000 --> 00:49:58.150
فلا يدخلها في القيمة او يقول مثلا هذه الدابة اشتريتها بعشرة واشتريت لها علف  مثلا ثم يقول تقومت علي بالف في احدى عشر الف على نية انه حسب قيمة العلف فلا

125
00:49:58.600 --> 00:50:14.700
ان قيمة العلف هذه معروفة انها لابد منها وقيمة العلف تدخل ضمن المنفعة التي تنتفع انت بها. ان تنتفع بها وتعطيها علف ولا تضيف قيمة العلف مثلا اذا كانت عندك لها ستة اشهر

126
00:50:14.800 --> 00:50:38.500
اضيفها لقيمة الدابة لا. قيمة العلف مقابل ما اخذت منها من ركوب او حليب او غير ذلك وهذا يكون فيه كذب الشرع ينهى عن الكذب في البيع والشراء نعم وكذلك كري مخزنه وحافظه

127
00:50:38.700 --> 00:51:00.100
يقول مثلا اشتريته بعشرة وشجرت له حارس مثلا بخمسة ويقول تقوم علي هذا بخمسة عشر ويسكت ولا يقول اجرت الحارس واجرت كذا ما يجوز. وانما عليه ان يبين الشيء الذي فعله

128
00:51:00.450 --> 00:51:15.450
وهذا فيما اذا كان لا فائدة للعين فيه بخلاف السابق الذي فيه فائدة للعين مثل مواساة الارظ يصح ان يقول تقومت علي بكذا وهو صادق تقومت عليه لانه ادخل فيها تحسينات

129
00:51:15.600 --> 00:51:36.650
لكن مثل المخزن هذا ما في تحسينات لانه يمكن هذا الاول استأجر اجار مخزن بينما الثاني عنده مكان اخر براحة ما يحتاج الى اجرة ويقول غنم قيمة اجرة المخزن وبينما البضاعة ليست بحاجة الى هذا. نعم

130
00:51:37.550 --> 00:51:53.950
الا ان يخبر في الحال على وجهه كل شي اذا اخبر بالحال على وجهه قال من شريت هذا الغلام وهو عليه ثياب وسخة ثياب لا قيمة لها ومن رآه يتقزز منه

131
00:51:54.150 --> 00:52:16.050
فانا اشتريته بعشرة واشتريته له هذه الملابس الجميلة بالف واريد منك ربح الف فانا اريد منك اثني عشر الف هذا صحيح. لانه بين الحقيقة لكن ما يقول تقوم عليه هذا الغلام باحد عشر ويريد منك الف ربح

132
00:52:16.550 --> 00:52:40.050
لا يقول تقوى ما شريت بعشرة وغنمت عليه كذا اصلحته بكذا شريت له ملابس بكذا وهكذا نعم  الا ان يخبر بالحال على وجهه فان ذلك لا يزيد في ثمنه يعني التخزين

133
00:52:40.600 --> 00:52:53.400
والله اعلم  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين