﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل

2
00:00:19.750 --> 00:00:45.650
وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولية لانه لانه مؤد لمعناه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبيع التولية

3
00:00:46.550 --> 00:01:21.500
تقدم لنا  الباب باب بيع المرابحة والمواظعة والتولية والاقالة المرابحة وتقدمت لنا وهو ان يبيع بمثل ما اشترى به وربح معين والمواظعة ستأتي ان شاء الله والتولية وهي ان يبيع

4
00:01:21.650 --> 00:01:46.350
بنفس القيمة التي اشترى بها لا زيادة ولا نقص يقول يعني اعطيك اياه بمثل ما اشتريته به ويلزم مثل ما لزم في المرابحة ان كان اشتراه من ابيه او ابنه او زوجته او امه

5
00:01:46.400 --> 00:02:11.300
فيلزم ان يخبر بذلك وكل ما تقدم بوجوب الاخبار بالحال يلزم ان يخبر به كذلك في بيع التولية والتولية لا زيادة ولا نقص  قال الامام يقول وهو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به

6
00:02:11.450 --> 00:02:34.500
وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا. يعني في الامور التي ذكر المؤلف فيها انه يلزم بيان الحال كذلك في التولية يلزم ان يقول هذا اشتريته من ابي بكذا هذا اشتريته من اخي

7
00:02:34.550 --> 00:03:02.400
اشتريته من امي. اشتريته من زوجتي واذا كان اشتراه مع مجموعة يقول اشتريته كثير وتقاسمناه وهكذا كل ما تقدم فيما يلزم الاخبار به يلزم الاخبار به في التولية ويصح بلفظ البيع. يقول بعتكه بنفس القيمة التي اشتريتها به

8
00:03:02.600 --> 00:03:28.450
او يقول وليتك هو يعني اعطيتكه بنفس القيمة لانه وبلفظ التولية لانه مؤد لمعنى. نعم قال احمد ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب ولابد من علمه حال العقد ليكون ولا بأس

9
00:03:28.950 --> 00:03:54.650
لبيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب يقول مثلا بكم هذا الثوب قال بالرقم الذي كتب عليه قال نعم اقبله ثم يطلع على القيمة سيتم البيع وقبل ان يطلع على القيمة ما يصح البيع

10
00:03:55.250 --> 00:04:17.600
ما يقول خذه مثلا وننظر في السجلات الذي لدينا بكم سجل ونعطيك اياه بنفس القيمة ما يجوز لابد قبل ان يتفرقا ان يعلم القيمة ولابد من علمه حال العقد ليكون معلوما

11
00:04:17.950 --> 00:04:37.400
فان لم يعلم فالبيع باطل. لان الثمن مجهول. فان لم يعلم يعني تفرقا وهو لم يعرف  كم المكتوب عليه او كم سجل في الدفاتر بطل البيع ويكون البيع غير صحيح

12
00:04:38.250 --> 00:05:04.650
حتى ولو ترى ضياع لان الرضا لا يدل على جواز البيع قد يتراضيا على شيء محرم مثل الربا مثلا يتراضيان عليه وهو محرم فهناك شيء محرم لحق الله جل وعلا. فهو لا يحل بالتراضي

13
00:05:04.850 --> 00:05:29.250
فبعض البيوع محرمة لما فيها من الجهالة والغرر فهي حتى لو تراضيا عليها فلا يصح البيع نعم وقال المساومة عندي اسهل من المرابحة وقال اي الامام احمد رحمه الله المساومة عندي اسهل من المرابحة

14
00:05:29.750 --> 00:05:55.500
وابرأ للذمة وابرأ عن انشغال الذمم بصدق او كذب او خفاء ما هي المساومة المساومة يقول بكم تبيع هذا الثوب قال بعشرين. قال لا اخذه بخمسة عشر. قال لا. قال بستة عشر. بسبعة عشر. اخذه بثمانية عشر. قال بعته

15
00:05:55.500 --> 00:06:12.650
هذا مساومة ليس معتمدا على القيمة ما ندري عن القيمة يقول ابيعه بعشرين وهو ربما اشتراه بعشرة او ثمانية او عشرين او خمسة وعشرين لا يهمنا المساومة لا دخل عليها في

16
00:06:12.650 --> 00:06:35.650
ذمة يقول الامام احمد رحمه الله المساومة عندي اسهل من المرابحة لان المرابحة قد يطمع البائع فيقول اشتريته بكذا وهو كاذب قد يكون اشتراه من ابيه اشتراه من ابنه لاجل ابنه او لاجل ابيه وزاد في الخيمة

17
00:06:35.850 --> 00:07:01.400
ولا يخبر ما احسن واريح المساومة يعني هذا يصوم ويزيد ولكن ينقص وهكذا حتى يتفقا على السعر نعم لان بيع المرابحة يعتريه امانة واسترسال من المشتري. يعتريه امران يعتريه الامانة

18
00:07:02.750 --> 00:07:31.650
ربما يكون المشتري مؤتمن للبائع انه صادق بينما هو كاذب ويكون فيه شيء وفيه استرسال استرسال موافقة على شيء ما تقليدا مثل ما تقدم لنا يقول فلان يعرف الاسعار ما دام انه اشتراه بعشرين

19
00:07:32.000 --> 00:07:54.050
بسيط ان ازيده انا ريالين على العشرين يا النيلة واشتريت انا ربما ما يحصل لي الا بخمس وعشرين وفلان جيد فهو المشتري الاخير يسترسل مع الاول يعني يتابعه ويقول هو صادق هو قوي هو صاحب حجة هو يعرف الاسعار

20
00:07:54.050 --> 00:08:24.700
ونحو ذلك. فلذا قال لان بيع المرابحة يعتريه امانة ربما يؤتمن من ليس بأمين ويعتريه استرسال يعني متابعة من المشتري للمشتري الاول. يقلده نعم ويحتاج الى تحري الصدق واجتناب الريبة ويحتاج الى تحري الصدق انه يجب على البائع ان يتحرى الصدق لان الرجل ائتمنه

21
00:08:25.700 --> 00:08:49.700
ما اخذه بقوته ومساومته وانما اخذه تصديقا له قال انا اشتريته بثلاثين. قال ازيدك على الثلاثين ثلاثة ربما يكون ما اشتراه بثلاثين او اشتراه بثلاثين مجاملة لشخص ما او تكلفه ثلاثين بينما هو اشتراه باقل

22
00:08:50.300 --> 00:09:11.100
او غلب فيه واراد التخلص منه. وقال ان اشتريته بثلاثين يريد ان يتخلص منه ويطلب مرابحة ويحتاج الى تحري الصدق واجتناب الريبة. يكون البائع صريح واضح بين كل شيء في السلعة

23
00:09:11.700 --> 00:09:34.600
وهذي قد تشق على بعظ الناس وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين. ثم اشترى احدهما من صاحبه باثنين وعشرين فانه يخبر في المرابحة باحدى وعشرين لانه اشترى نصفه بعشرة ونصفه باحد عشر

24
00:09:35.350 --> 00:10:02.350
وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين رجلان اشتركا في شراء ثوب بعشرين ريال مشتركة فيه احدهما اشترى اشتراه من صاحبه بمعدل اثنين وعشرين للقيمة كاملة. كم يكون قيمة النصف احد عشر

25
00:10:03.400 --> 00:10:21.950
قيمة النصف الاول عشرة وقيمة النصف الثاني احد عشر. يقول يقول يخبر بالحقيقة. يقول هذا بواحد وعشرين ولا يجوز ان يقول هذا باثنين وعشرين لانه اشترى نصيب صاحبه بسعر اثنين وعشرين

26
00:10:22.350 --> 00:10:47.750
وانما اشترى نصيب هذا باحد عشر ونصيبه الاول كان بعشرة فيخبر بالحقيقة ويقول اشتريناه كذا بعشرين فصار نصيبي بعشرة واشتريت نصيب صاحبي باحد عشر فكلف واحدا وعشرين نعم فصل وبيع المواظعة

27
00:10:48.000 --> 00:11:18.150
ان يخبر برأس المال ثم يبيع به  ووضيعة كذا او يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحة في تفصيله وبيع المواظعة. هذا البيع الثالث تقدم لنا المرابحة وتقدم لنا التولية المرابحة بربح معين

28
00:11:18.450 --> 00:11:48.750
التولية برأس المال المواظعة بخسارة  يقول مثلا هذا اشتريته بعشرين وانقص لك من كل عشرة ريال كم يكون في ثمانية عشر العشرة الاولى نقص فيها ريال صارت تسعة كنا عشرة ثانية نقص فيها ريال صارت تسعة. تسعة وتسعة ثمانية عشر

29
00:11:48.800 --> 00:12:10.200
ويخبر بالحقيقة يقول هذا اشتريته في وقت الموسم شريته في وقت كذا مثلا وادخرته تأملا في زيادة السعر ما زاد فاذا بالسعر ينقص انا ابيعه عليك بوظيعة كذا بخسارة كذا مثلا

30
00:12:10.850 --> 00:12:30.850
ان يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا. يقول انقص لك في خمسة جميع ثلاثة اربعة انقص لك بالعشرة كذا انقص لك بالمئة كذا وهكذا سواء كان التنقيص بالجملة او التنقيص

31
00:12:30.850 --> 00:12:58.850
بكل عشرة او بكل مئة  واذا قال رأس ما لي فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة والثمن تسعون  واذا قال رأس ما لي مئة بعتكه في وضيعة درهم من كل عشرة

32
00:12:59.700 --> 00:13:21.400
درهم من كل عشرة المئة كم عشرة؟ عشر عشرات اخذنا من كل عشرة درهم او ريال كم بقي تسعة تسعة في عشرة في تسعين اصبحت الخيمة تسعين. اذا قال ووضيعة درهم من كل عشرة

33
00:13:22.700 --> 00:13:44.700
كل عشرة نقص منها درهم تكون القيمة تسعون نعم لان المحطوط العشر الذي هو النقص وهو الخسارة. العشر وعشر المئة عشرة. نعم وعشر المئة عشرة وان قال بوضيعة درهم لكل عشرة

34
00:13:45.000 --> 00:14:12.800
كان الحط من كل احد عشر درهم درهما والباقى تسعون وعشر وعشرة اجزاء من احد عشر جزءا من درهم لانه اذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرهما ويكون من كل احد عشر درهما درهم

35
00:14:12.950 --> 00:14:40.450
واذا قال من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها انظر الفرق بين التعبيرين وان قال بوظيعة درهم لكل عشرة كل عشرة ينقص منها ينزل درهم فرق بين قوله من كل عشرة درهم

36
00:14:41.250 --> 00:15:07.050
وقوله درهم لكل عشرة اذا قال من كل عشرة درهم القيمة تسعة تسعة في عشرة في تسعين اذا قال من كل عشرة درهم اذا قال من كل لكل عشرة درهم

37
00:15:07.900 --> 00:15:41.800
صارت العشرة كاملة والدرهم المنقوص من غيرها فتكون القيمة حينئذ اكثر لانه كأنه نقص من كل احد عشر درهم بينما الاولى نقص من كل عشرة درهم قال وان قال بوضيعة درهم لكل عشرة. خذ العشرة الاولى نقص فيها درهم. العشرة الثانية خذ منها درهم من غيرها. وهكذا

38
00:15:41.800 --> 00:16:08.850
كم تجتمع القيمة والباقي تسعون وعشرة اجزاء من احد عشر جزءا من الدرهم  لانه فرق بين واحد من احدى عشر واحد من عشرة ايها اكثر قيمة اذا قال واحد انقص لك من كل احد عشر واحد

39
00:16:09.350 --> 00:16:34.600
تكون القيمة اكثر قال من كل عشرة نقص لك واحد فتكون القيمة على التقدير الاخير تسعون ودرهم الا جزء من احد عشر جزء تسعون درهم وعشرة اجزاء من الدرهم من احد عشر جزء

40
00:16:34.900 --> 00:16:57.750
يعني واحد وتسعون تكون القيمة الا جزء من احد عشر جزء فرق بين قوله لكل عشرة درهم او من كل عشرة درهم لكل عشرة درهم تكون القيمة اكثر لأن الدرهم من غيرها

41
00:16:59.100 --> 00:17:18.750
من كل عشرة درهم تكون القيمة تسعة كل عشرة نقص من هذي الهم وتلك كانها من كل احد عشر ينقص درهم وهي ما تبلغ مئة وعشرة وانما هي مئة مية ينقص منها تسعة

42
00:17:19.700 --> 00:17:50.900
جزء من احد عشر جزء من الدرهم نعم  فصل واذ اشترى نصف عبد بعشرة واشترى اخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة والثمن بينهما نصفان لانه عوض عنه ويكون بينهما على حسب ملكهما فيه. ملكيه

43
00:17:50.950 --> 00:18:18.900
على حسب ملكيهما فيه نعم وان اشترى نصف عبد بعشرة واشترى اخر نصفه الاخر بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فرق بين المساومة والمرابحة باعاه بثمن واحد مساومة. فالثمن بينهما نصفان

44
00:18:19.200 --> 00:18:46.550
مثلا اشترى هذه السيارة قال اشتري نصفها انا اشترى نصفها من صاحبها وصار يملك نصف السيارة بعشرة الاف جاء اخر ليشتري النصف الاخر للسيارة واذا الاسعار زادت وقال صاحب السيارة

45
00:18:46.600 --> 00:19:08.750
انا ما ابي عن نصف الان الا بعشرين  وقالوا اشتريت احد الرجلين اشترى السيارة او الدار او الارض او القماش او اي شيء في عشرة والرجل الاخر اشترى النصف الاخر سوا سوا مشاع

46
00:19:09.200 --> 00:19:35.500
في عشرين ثم هذه الدار او الارض او السيارة او القماش مساومة يعني بالحراج ولم يذكرا شيئا رأس المال كيف يقتسمان القيمة؟ واحد دافع عشرين وواحد دافع عشرة وباعاها سوا كذا

47
00:19:36.450 --> 00:19:53.400
يقتسمان القيمة النصر بصرف النظر عن هذا دفع عشرين وهذا عشرة لان هذا يملك نصف هذه السيارة او نصف العرض او نصف الدار وهذا يملك نصف. وبصرف النظر عن شراههما

48
00:19:53.600 --> 00:20:08.850
لانه ما له ما له دخل ما في مرابحة هنا مساومة فيقتسمان القيمة مثلا هذا اشترى نصف بعشرة وهذا اشترى نصف بعشرين صارت القيمة مثلا ثلاثين ثم حرجوا عليه حراج

49
00:20:10.500 --> 00:20:37.250
فباعوا هذه الارض او السيارة باربعين فيها مكسب عشرة كيف يقتسمان القيمة هذا عشرين ولهذا عشرين هذا كسب على العشرة عشرة وهذا كسب على العشرين ما كسب شي  مئة وعشرين وهذا جاء وعشرين

50
00:20:38.450 --> 00:21:04.100
هذا اصل دافع عشرين وهذا عشرة من هذا شرى برخص وهذا شرع بغلاء واقتسم القيمة منعصفا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصورة ليبين موضوع المرابحة هذه انتهت صورة اخرى اشترايا السيارة واحد اشترى نصفها بعشرة

51
00:21:05.100 --> 00:21:33.150
والاخر اشترى نصف السيارة في عشرين وباعاها مرابحة لا بالعشرة ثلاثة على السيارة جاهم واحد قال مابي حراج انا اصدقكم وانتم عندي ثقات كم شريتوا؟ ابى اعطيكم العشر ثلاطعش وخلاص

52
00:21:34.100 --> 00:22:05.350
قالوا نصيبك الله يربحك كيف يدفع وكيف يقتسمون القيمة يأخذ صاحب العشرة خذ ثلاثة عشر ويأخذ صاحب العشرين ستة وعشرين وتكون القيمة ثلاثة عشر وست وعشرين تسعة وثلاثين ما دام انه اشتراها بربح العشر ثلاثة عشر

53
00:22:06.250 --> 00:22:27.000
هذا دافع في الاصل عشرة يأخذ ثلاثة عشر الثاني دفع عشرين وباع مرابحة يأخذ ستة وعشرين وهذا ثلاثة عشر تكون القيمة ستة وثلاثين كيف؟ يقول صاحب العشرة الثلاثة عشر انا لي نصف الحاجة هذه

54
00:22:27.350 --> 00:22:45.150
يقول نعم لك نصفها لكن انتم بعتم مرابحة ما بعتم اجزاء لو بعتموها بدون مرابحة تقاسمتم القيمة لانك انت تملك نصفه وهو نصفه القسمة القيمة بينكم مناسبة. لكن انتم بعتم مرابحة

55
00:22:45.850 --> 00:23:15.500
فانت تربح العشرة ثلاثة وصاحبك يربح بالعشرين ستة نعم  وان باعه مرابحة فكذلك في احدى الروايتين لذلك والاخرى وبينهما على قدر رؤوس اموالهما لان بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما

56
00:23:16.300 --> 00:23:43.950
وقيل المذهب رواية واحدة انه بينهما نصفا والقول الاخر وجه خرجه ابو بكر وان باعه مرابحة فكذلك على الرواية الاولى في المذهب انهم يقتسمون القيمة مناسبة لان هذا يملك نصف السيارة او الدار او الارض او كذا ولا كم لك نصفها

57
00:23:44.050 --> 00:24:08.450
والرواية الثانية تقول يقتسمونها على قدر القيمة التي دفعا. نعم فصل واذا واقالة النادم في البيع مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اقال نادما بيعته

58
00:24:08.500 --> 00:24:34.550
اقاله الله عثرته يوم القيامة رواه ابو داوود  رواه ابو داوود وابن ماجة الا ان ابا داود لم يقل يوم القيامة نعم هذه الصفة والصورة من صور البيع المرابحة والمواظعة والتولية والاقالة

59
00:24:35.950 --> 00:25:07.100
الاقالة ان يقيل احد المتبايعين الاخر سواء الاقالة صدرت من البائع للمشتري او صدرت من المشتري للبايع وكلاهما مرغوب فيها شرعا. مستحبة لانه بعد لزوم البيع يلزم ما يقال الا بموافقة من صاحبه. فمثلا

60
00:25:08.000 --> 00:25:31.100
اشترى المرء من صاحبه سيارة او ارض او بيت او ثوب او اي شيء ودفع القيمة وتفرقا لزم البيع قبل ان يتفرقا كل واحد منهم بالخيار ما يلزم البيع لكنهما تفرقا

61
00:25:31.600 --> 00:26:02.700
فلما تفرقا البايع ندم انه باع بيته نسكن اولاده ماذا يعمل الدراهم تنفرط من يده والبيت يمسك دراهمه وينتفع به هو واولاده فندم وتأسف مؤسسة الزوجة واسفه الاب واسفه الاخ. كيف تبيع بيت اللي انت ساكن فيه؟ وهكذا

62
00:26:03.450 --> 00:26:21.800
ظهر عليه اثر الندم عاد الى صاحبه هل يلزم صاحبه يقول اقبل خذ هذي دراهمك والبيت بيتي وانا بطالع لا ما يصير بعت يأتي اليه يرجوه يقول يا اخي انا بعت عليك

63
00:26:22.100 --> 00:26:41.550
لكني فكرت وندمت. الدراهم بيدي تنفرط وتذهب  واحتاج الى مبلغ الان استئجار بيت لاولادي ووقع في حرج ولا بني ابي ولا مني اخي ولا متن الزوجة ام الاولاد فارجوك ان تسامحني

64
00:26:41.850 --> 00:27:12.000
يقول يستحب للمشتري استحبابا يؤجر عليه ان يقيله يقول اقلتك خذ هذي دراهمك او اقلتك رد علي الدراهم والبيت بيتك لا تخرج منه يعني المشتري اقال البائع صورة ثانية الرجل

65
00:27:13.300 --> 00:27:36.000
اشترى من صاحبه الارظ بمائة الف ريال على نية تفرقا يلزم ان يسلم مئة الف ليفرغ له عند كاتب العدل ذهب يلتفت يجمع مئة الف ما جمع خمسين ستين باقي مبلغ

66
00:27:37.100 --> 00:27:58.000
قال رجع اليه قال يا اخي انا اشتريت منك بامانة الف والشراء لازم لكني حاولت اجمع المبلغ ما جمعته يا اخي وهذه الارض تلزمني الدين وقد تدخلني السجن ارجوك ان تسامحني

67
00:27:58.900 --> 00:28:20.650
اقلني اقال الله عثرتك يقول البائع مثلا اقلتك خلاص رح سامحتك في الشراء هذا خل الارض لي وانت لا تتعب نفسك في جمع الدراهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:28:20.700 --> 00:28:46.500
من اقال نادما بيعته يعني سامح مقالة او اقاله الله عثرته يوم القيامة هذه فائدة كبرى لانه نفس عنه كربة لانه وقع في حرج البائع لا ما هو اهله والمشتري

69
00:28:46.700 --> 00:29:15.950
تحرج كيف يجمع القيمة وكل واحد منهم ندم مثلا فيسامحه صاحبه فيؤجر على ذلك نعم وهي فسخ في اصح الروايتين وعنهم. وعنه انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي. فكانت بيعا كالاول

70
00:29:16.700 --> 00:29:41.950
والاول اولى والاولى. والاولى اولى وقيل هي بيع بيع ثاني لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالاول بيع ثاني والاولى اولى. الاولى اولى كونها فسق. قد يقول قائل

71
00:29:42.100 --> 00:30:00.450
قولوا فسخة وقولوا بيع او قولوا ما شئتم. ما الذي يترتب على هذا؟ نقول يترتب عليه امور كثيرة يترتب على قولنا هذا فسخ او بيع امور كثيرة منها اذا قلنا فسخ

72
00:30:01.350 --> 00:30:30.250
جاء البايع والمشتري توافقا عند باب الجامع يدخلان لصلاة الجمعة والخطيب يخطب على المنبر فقال احدهما للاخر اقلي اقال الله عثرتك قال اقلتك ودخلوا المسجد وصفوا الصلاة هذا صحيح الاقالة صحيحة

73
00:30:31.150 --> 00:30:52.050
على قولنا انها بيع نقول هذا باطل ما يجوز لان البيع يحرم بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة قلنا ان هالصورة ذي بيع ردنا البيع مرة اخرى على صاحب الاول نقول هذا حرام ولا يجوز

74
00:30:52.150 --> 00:31:14.700
لا تتكلموا بهذا الكلام ويحرم عليكم ولا يصح بيعكم هذا واذا قلنا فسخ قلنا صحيح فسخه عند دخوله الجامع ودخل وصلى هذا فسخ منها اذا كان البائع الاول له شريك

75
00:31:15.900 --> 00:31:39.600
في هذه الارض وباع نصيبه ثم جاء المشتري الاخر يطلب الاقالة فاقاله فاذا قلنا فسخ نعود الى صاحبها واذا قلنا بيع قال الشريك الاول انا اخذه انا اشفع انا صاحب ملك وشريك لك يكون لي النصف هذا

76
00:31:40.700 --> 00:31:59.550
واخذه بالشفعة لانه بيع جديد وهذا شريك يقول انا شريكك من اول يقول لي انتقل من ملكك وصار لملك الرجل وبعدين انت اشتريته وانا بشفع فيه واضح لانه اذا قلنا بيع فتدخله الشفعة

77
00:32:00.000 --> 00:32:22.100
واذا قلنا فسخ ما تدخله الشفعة اذا قلنا بيع فلا يصح بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة اذا قلنا فسخ صح بعد النداء الثاني لانه فسخ وليس ببيع مثل مراجعة الزوجة

78
00:32:22.350 --> 00:32:38.600
يحرم ان يعقد عليها والخطيب يخطب يوم الجمعة لكن اذا كان مطلقها من قبل ويخشى انه لو صبر الى بعد صلاة الجمعة خرجت من العدة قال اشهدوا ترى يراجعت زوجتي

79
00:32:38.650 --> 00:33:06.850
صحة المراجعة لان المراجعة ليست عقد جديد وانما هي استبقاء لنكاح سابق هذي من فوائد الخلاف بين كون فسخ او   والاولى اولى الاولى ايه؟ انه فسخ انه فسخ واستدل بامور. نعم

80
00:33:07.550 --> 00:33:28.850
لان الاقالة في السلم تجوز اجماعا وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. هذه منها التعليلات قال الاولى اولى ان يكون فسخ وليس بيعا جديدا لان الاقالة في السلم يجوز وبالاجماع

81
00:33:29.750 --> 00:33:53.850
وبيع المسلم فيه لا يجوز الاقالة تجوز والبيع لا يجوز اذا فهي فسخ وليست ببيع وصورتها بالسلم جاء رجل الى اخر وقال انا اريد ان ازرع وان شاء الله بعد ستة اشهر يكون الحب متوفر عندي

82
00:33:55.000 --> 00:34:16.700
فانا ابيع عليك حب القمح صفته كذا نوعه كذا يضبطه بالصفة يقول ابي عليك الصاع بثلاثة ريالات بينما هو لو صبر وقت استواء الحب ما يحصل له الصاع الا اربعة او خمسة

83
00:34:17.150 --> 00:34:40.350
لكن نظرا لكونه يستعجل القيمة علشان يستعين بها في الزراعة ويؤخر الحب لما  المزارع باع الحب الموصوف او بحب مجهول موصوف عليه الصاع مثلا بثلاثة ريالات والسلام عليه مئة صاع

84
00:34:40.850 --> 00:35:06.500
بسعر الصاع ثلاثة ريالات بثلاث مئة ريال استلمها بعد فترة وتم البيع بينهم وانتهوا ندم المزارع على البيع الصعب ثلاثة يقول ممكن استقرب ومشي اموري فاذا نتج الزرع بعت الصعب خمسة

85
00:35:07.400 --> 00:35:31.000
ولا استعجل البيع الان فندم وتأسف فرجع الى صاحبه وقال يا اخي انا بعت عليك سلم لكني ندمت وشفت اني استطيع امشي اموري بالزراعة ولا انا بحاجة الا الدراهم وبعد ما ينتج الزرع ان شاء الله نبيعه بسعر مناسب

86
00:35:31.350 --> 00:35:58.150
اقال الله عثرتك فاقاله هذا بالاجماع يصح هيئة المزارع ويسلم للرجل دراهمه ثلاث مئة ريال ويقول ما صار بينا بيع اقال الله عثرتك فيقيله لكن لو جاء المزارع وقال تعال انت اشتريت مني ثلاث مئة صاع الان في ذمتي انا اريد اشتريها منك

87
00:35:58.350 --> 00:36:26.600
هل يصح لا يحرم ما يباع السلم الا بعد استلامه وقبضة فهذا من المبررات ان الفسخ ان هذه الاقالة فسخ وليست ببيع ويؤجر عليها المقيم. موعود بهذا الثواب العظيم. اقال الله عثرته يوم القيامة. نعم

88
00:36:28.100 --> 00:36:50.850
ولان الاقالة الرفع والازالة ومنه اقالة الله عثرته وذلك هو الفسخ ولان الاقالة عن الاخر الرفع والازالة يعني رجع كل شيء على مكانه ما انتقل شي من شي وانما عاد الى صاحبه

89
00:36:52.000 --> 00:37:19.700
ما جاء شيء جديد ولان الاقالة الرفع والازالة ومنه اقاله الله عثرته وذلك هو الفسخ ما في بيع جديد نعم ولانها يتقدر بالثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا تتقدر بالثمن الاول يعني ما في زيادة

90
00:37:19.700 --> 00:37:43.000
بنفس الثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع الذي هو قول اقلتك. كلمة اقلتك لو باعها باع بها واشترى ما صح يريد ان يشتري ويقول اقلني ما يصح لكن في الفسخ يقول اقلتك ولا يصير ولا يقول اشتريت منك او بعت عليك

91
00:37:43.100 --> 00:38:07.750
وعلى هذا تجوز في البيع كانت فسخا كالرد بالعيب مثل الرد بالعيب رجع المعيب الى صاحبه اول والاخر استلم قيمته ولا حصل بينهم مبايعة جديدة. نعم وعلى هذا تجوز في البيع قبل قبضه

92
00:38:08.050 --> 00:38:32.600
ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الاول ومن حلف لا يبيع وقال لا يحنث نعم فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبظه وعرفنا ان المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضة الا يحتاج الى استيفاء وتوفية

93
00:38:33.000 --> 00:38:51.100
والاقالة تجوز في المبيئ قبل قبضه. ولا تجب بها شفعة ما يلزم ان يأخذه شريك ولا يجوز ان يأخذه شريكه الاول وتتقدر بالثمن الاول ما في سيادة او مساومة او زد لي او نقص لي لا

94
00:38:51.750 --> 00:39:16.350
ومن حلف لا يبيع فاقال لا يحنث مثلا قيل له فيما تبيع وتشتري والناس الان يذهبون الى المسجد لصلاة الظهر او صلاة العصر غير صلاة الجمعة حلف يمينا والله لا ابيع ولا اشتري حتى اصلي الظهر والعصر

95
00:39:16.900 --> 00:39:29.850
ثم هو في طريقه الى المسجد اتاه شخص قد اشترى منه وقال يا اخي اقلني في بيعتك فقال الله اجرتك يقول انا حالف نقول لا. حتى وان كنت حالف اقله

96
00:39:30.150 --> 00:39:47.650
لان الاقالة ليست بيعا فانت حالف لا تبيع ولا تشتري والان هذا يطلب اقالة اقله وامظي لصلاتك فاقاله ما صار بيع لانه ما في بيع. نعم ولا يحنث وعلى الاخرى تنعكس هذه الاحكام

97
00:39:47.850 --> 00:40:07.550
الا بمثل الثمن فانه على وجهين وعلى الرواية الاخرى وهي انه بيع تنعكس كل هذه الاحكام السلام ما يجوز فيه قبل القبض. المبيع غير المستلم ما يجوز بيعه قبل قبضة

98
00:40:07.650 --> 00:40:25.100
اه لو اقال شخصا وهو ذاهب لصلاة العصر وقد حلف ان لا يبيع ولا يشتري حتى يصلي العصر يكون حنف على كفارة يمين وهكذا. كل الاحكام السابقة تنعكس نعم الا بمثل الثمن

99
00:40:26.150 --> 00:40:50.450
فانه على وجهين اصحهما انها تتقدر به الا بمثل الثمن يعني اذا اقاله بمثل الثمن بدون زيادة ولا نقصان فعلى الرواية الاخرى يقول انه آآ تصح حتى لو كانت بيع بلفظ البيع فانها تصح لانها الى الفسخ اقرب. نعم

100
00:40:51.800 --> 00:41:11.650
لانها خصت بمثل الثمن كالتولية. يعني ما فيها بيع جديد بنفس القيمة السابقة. نعم. فان اقال باكثر منه لم يصح اين قال باكثر منه؟ قال اقلتك لكن ما ادفع لك من العشرين اللي دفعت لي الا ثمانية عشر

101
00:41:12.150 --> 00:41:27.000
هذا ما صح ما الذي قاله هذا ان كان بيع جديد فبها ونعمة والا فلا يصح لا تصح على سبيل الاقالة لان الاقالة بنفس القيمة بلا زيادة ولا نقص. نعم

102
00:41:27.650 --> 00:41:44.450
وكان من قال باكثر منه فان قال باكثر منه لم يصح وكان الملك باقيا للمشتري. يعني ما صح التصرف هذا وكان ملك البضاعة هذه للمشتري الذي اشتراها. والتصرف هذا نعم

103
00:41:45.000 --> 00:42:03.600
لانهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل. لانه اخذ زيادة كأنه دراهم بدراهم اعطاه بدل العشرين ريال التي دفع له اعطاه ثمانية عشر وبطل هذا التصرف. اذا اعطاه بالعشرين عشرين فحسن

104
00:42:03.650 --> 00:42:22.650
عطاه بالعشرين اللي دفع قال نعم انا اقيلك لكن ما اعطيك مثل العشرين الا ثمانية عشر نقول حرام ولا يجوز اما اقله اقالة صريحة والا ارفض البيع ارفظ الاقالة وتبقى السلع كل بيده مشرى

105
00:42:22.700 --> 00:42:41.350
نعم يصح انه كبيع درهم بدرهمين كأنه باع العشرين بثمانية عشر. المغلوب قال بدل العشرين عطن ثمانية عشر يخلف الله علي يقول ما يجوز هذا لانه باع العشرين بثمانية عشر ولا يجوز

106
00:42:41.450 --> 00:42:48.450
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين