﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:34.300
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى احباب نواقض الطهارة الصغرى وهي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تحته

2
00:00:35.150 --> 00:01:19.350
نواقض الطهارة الصغرى التي هي الموجبة للوضوء ان ينقضوا الوضوء بخلاف ما يوجب الاغتسال فهذا يسمى الحدث الاكبر اذا الحدث نوعان حدث اكبر وهو ما اوجب الغسل وحدث اصغر وهو ما اوجب الوضوء

3
00:01:19.850 --> 00:01:59.350
وهي ثمانية اين نواقض الوضوء  نواقض الوضوء التي تنقض الوضوء ثمانية اشياء تعرف بالاستقراء ان شاء الله. نعم الخارج من السبيلين وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط

4
00:02:00.050 --> 00:02:28.200
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ  اذا نواقض الوضوء ثمانية

5
00:02:29.050 --> 00:03:15.100
احدها الاول الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين القبل والدبر وهو اي الخارج من السبيلين نوعان نوع معتاد كالبول يخرج من الذكر والغائط يخرج من الدبر بالنسبة للرجل ويخرج البول من الفرج

6
00:03:15.650 --> 00:03:53.800
بالنسبة للمرأة والغائط الخارج من الدبر  المزي والريح والادلة على نقضها للوضوء ذكرها المؤلف في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط اي من نواقض الوضوء الموجبة للطهارة اذا جاء المرء من الغائط يعني

7
00:03:53.900 --> 00:04:30.600
خرج منه شيء  قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوجب الوضوء ويكفي المسح على الخفين اذا ادخلهما طاهرتين في البول من البول والغائط ولكن من غائط وبول وقال عليه الصلاة والسلام في الريح

8
00:04:31.000 --> 00:05:01.050
الموجبة للوضوء لا ينصرف يعني من صلاته اذا هل خرج منه شيء او لا ولا ينصرف حتى يسمع صوتا الذي هو الريح التي لها صوت حينما سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن الحدث قال فساء

9
00:05:01.050 --> 00:05:27.150
لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا معناه انه اذا سمع صوت او وجد ريحا لزمه ان يخرج من صلاته لانه كونوا حينئذ احدث وفي المذي قول علي رضي الله عنه

10
00:05:27.200 --> 00:05:54.900
كنت رجلا مزاء اي كثير المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يغسل ذكره ويتوضأ

11
00:05:55.300 --> 00:06:28.750
دليل على ان الذي نجس في قوله يغسل ذكره ويتوضأ على انه ناقض للوضوء والمذي هو ماء لزج ابيظ يخرج عند تحرك الشهوة وهذا في الشيء المعتاد يعني الخارج من السبيلين المعتاد

12
00:06:28.850 --> 00:07:06.000
البول والغائط والريح والمذي والمني سيأتي الكلام عليه فيما يوجب غسلا النوع الثاني الخارج غير المعتاد. وهو نعم النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة

13
00:07:06.250 --> 00:07:34.000
توضئي لكل صلاة رواه ابو داوود ودمها غير معتاد. ولانه خارج من السبيل اشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير النوع الثاني الخارج من السبيلين وهو نادر يعني يخرج من بعض الناس دون بعض

14
00:07:34.050 --> 00:08:15.550
او يخرج احيانا ولا يخرج كثيرا هو كالحصى الحصاد تخرج مثلا من الدبر او تخرج من من الذكر او مادة غير الحصى كمثلا مادة حديد او نحاس ابتلعها فخرجت والدود الديدان تخرج من الدبر تخرج ليس عليها شيء لم يعلقها غائط

15
00:08:15.550 --> 00:08:43.700
وساخة وانما دود يخرج يمشي  هذا خارج غير معتاد وهو ناقض للوضوء والشعر لو ابتلع المرء شعرا مثلا وخرج من دبره وحده لم يختلط بغائط او خرقة وخرجت من دبره ما تلوثت بشيء

16
00:08:44.200 --> 00:09:17.800
او مادة حديدية او اي نوع او دم خرج من القبل او خرج من الدبر هذه الاشيا غير معتادة وهي ناقضة للوضوء والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاظة توضئي لكل صلاة

17
00:09:18.350 --> 00:09:44.000
والاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة غير معتاد ليس حيضا ولا نفاسا ولا بول ولا غائط هو دم فليس له حكم الحيض الذي يمنع من الصلاة والذي يوجب الغسل عند انقطاعه

18
00:09:44.200 --> 00:10:08.950
فهو اذا شبيه بالبول فهو موجب للوضوء بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة وهذا يستدل به على ما يخرج من السبيلين غير معتاد. لان دم الاستحاضة ليس معتادا

19
00:10:08.950 --> 00:10:34.800
لا يخرج من كل النساء وانما يخرج من بعض ولانه خارج من السبيل فهو اشبه المعتاد يعني في نقضه الوضوء. يشبه البول في نقضه الوضوء ولا فرق بين القليل والكثير. يعني الخارج من احد السبيلين

20
00:10:34.800 --> 00:11:01.350
قبل او الدبر ناقض للوضوء حتى وان كان شيئا يسيرا. وان كان دبوس مثلا  وهو ناقض للوضوء دودة صغيرة مثلا جرت مع الدبر وخرجت موجبة للوضوء. ناقظ هذا للوضوء فاذا خرج من الدبر شيء

21
00:11:01.350 --> 00:11:26.250
ان كان معتاد او غير معتاد وسواء كان قليلا او كان كثيرا فانه ناقض للوضوء موجب للوضوء نعم الثاني خروج النجاسة من سائر البدن الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة

22
00:11:26.450 --> 00:11:57.050
من سائر البدن مثلا من الفم من الانف من جرح في البطن جرح في الظهر في الرأس وهكذا الخارج من النجاسة من سائر البدن وهو نوعان. نعم غائط وبول فينقض خليله وكثيره

23
00:11:57.150 --> 00:12:21.100
لدخوله في النصوص المذكورة بول او غائط مثلا صرف عن مخرجه المعتاد البول او الغائط الشريف جعل له انبوبة كما يفعل لبعض المرضى يجعل له انبوبة يخرج منها البول من غير

24
00:12:21.100 --> 00:12:56.450
القبل يخرج الغائط من غير الدبر. مثلا بانبوبة خرج بول او غائط ولو من غير السبيلين وان كان قليلا فانه ناقض  نعم الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش

25
00:12:57.250 --> 00:13:26.750
انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي تعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره والثاني الخارج من البدن نجاسة

26
00:13:27.350 --> 00:14:02.700
من غير البول والغائط يكون قيح ويكون صديد ويكون دم ويكون قيء يخرج من الفم دم يخرج من الانف هذا لا يخلو ان كان كثيرا نقض الوضوء وان كان قليلا فلا ينقض

27
00:14:03.750 --> 00:14:33.400
دم خارج من الذكر ينقض الوضوء وان كان يسير دم خارج من الانف فيه تفصيل ان كان كثيرا نقض وان كان يسيرا فلا ينقض نعم ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم

28
00:14:33.450 --> 00:14:56.650
اذا كان فاحشا فعليه الاعادة قال الامام احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر ابن ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن ابي اوفى عصر دملا

29
00:14:56.850 --> 00:15:29.500
وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا نعم ولا ينقض يسيره يعني يسير الخارج النجس من غير البول والغائط لا ينقص لما يرحمك الله قال لان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

30
00:15:29.550 --> 00:15:48.500
عشرة بثرة فخرج دم. بثرة التي تنبت وتخرج في الجسم في اي مكان. في الوجه في اليد في الذراع  فعسرها فخرج منها دم وصلى ولم يتوضأ لهذا الخارج لانه يسير

31
00:15:49.400 --> 00:16:16.700
وعبدالله بن ابي اوفى عشر ذملا كذلك ولم يتوضأ له وذكر الامام احمد ان هناك عدد من الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم شيء من ذلك مثلا فلم يتوضأوا فكان هذا بمثابة الاجماع من الصحابة

32
00:16:16.850 --> 00:16:45.100
مثلا المرء مسح انفه بمنديل فخرج دم  لا يؤثر هذا لانه يسير اصابه دبوس او مسمار او نحو فخرج دم ليس بالكثير يمسحه ويصلي ولا يؤثر عليه فيه دمى انفتح خرج منه قيح

33
00:16:45.350 --> 00:17:13.600
او صديق فمسحه وصلى فلا بأس عليه اذا فليسير من غير السبيلين غير البول والغائط يعفى عنه وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما فحش لقول ابن عباس

34
00:17:13.950 --> 00:17:37.100
قال ابن عقيل انما يعتبر الفاحش في نفوس اوساط الناس المبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه الا ما لا تتبعه همة نفوس الاوساط. الى الى ما لا تتبعه

35
00:17:37.250 --> 00:18:00.950
الى ما لا تتبعه همة نفوس الاوساط وعن احمد ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعن قدر عشرة اصابع كثير وما يرفعه باصابعه الخمسة يسير قال الخلال

36
00:18:01.100 --> 00:18:28.350
هو الذي استقر عليه قوله قوله ان الفاحش ما يستفحشه كل انسان في نفسه. نعم اذا قلتم ان الخارج من غير السبيلين اذا كان كثيرا  وما كان قليلا لم ينقض

37
00:18:28.550 --> 00:18:51.250
نقول نريد حدا يفصل بين القليل والكثير حتى نعرف هذا قال الامام احمد رحمه الله لم يرد حد فاصل بين القليل والكثير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان مقدار كذا قليل ومقدار كذا كثير

38
00:18:51.350 --> 00:19:15.450
ولا حصل اجماع من الصحابة فمن بعدهم على ان هذا قليل وهذا كثير. اذا ما هو القليل والكثير نقول اما ان نقول ان هذا يعتبر بحال اوساط الناس الوسط لان الناس

39
00:19:16.550 --> 00:19:48.950
طرفان ووسط  لا يهمه لو خرج منه دم كثير. يعتبر شيء بسيط يسير واخر لو رمى نقرة دبوس مثلا قال هذا فاحش هذا قذر هذا كذا لا نعتبر هذا في دنائته وعدم مبالاته. ولا نعتبر الاخر في شدته. واهتمامه

40
00:19:48.950 --> 00:20:13.750
وانما نقول الوسط قد يقول قائل هذا يتعذر معرفته. اذا رأينا الدم اليسير ننظر في اوساط الناس نقول ماذا تقولون في هذا قال ما كان في عشرة بمقدار عشرة اصابع

41
00:20:14.000 --> 00:20:43.200
فانه كثير وما كان بمقدار خمسة اصابع او يأخذه المرء باصابعه الخمسة فهو قليل قيل هذا لا ينضبط كذلك والذي استقر عليه الرأي والله اعلم انه بحسب حال المرء ان اعتبره فاحشا نقول له توضأ

42
00:20:44.250 --> 00:21:10.400
اعتبره يسيرا فلا بأس عليه مثلا خرج من انفه قطرة او قطرتين قطرة او قطرتان دم مثلا نقول هذا شيء يسير اذا خرج منه كثير وامتلأ المنديل الاول والثاني والثالث مثلا هذا فاحش ينقض الوضوء

43
00:21:11.200 --> 00:21:39.100
وهكذا فبحسب حال المرء بنفسه ان استفحشه قلنا توضأ انتقض وضوءك وان لم يستفحه ومسحاه فلا شيء عليه. نعم الثالث زوال العقل وهو نوع الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

44
00:21:39.350 --> 00:21:59.950
اذا الاول الخارج من السبيلين. الثاني الخارج من غير السبيلين الخارج من السبيلين معتاد وغير معتاد كله ناقض الخارج من غير السبيلين ان كان بولا او غائط فهو ناقض وان كان يسيرا

45
00:22:00.600 --> 00:22:28.700
وان كان غير بول وغائط ففيه تفصيل ان كان كثيرا  وان كان يسيرا فلا ينقض نعم الثالث الثالث زوال العقل وهو نوعان احدهما النوم مريم ثالث زوال العقل وزوال العقل نوعان. يعني يفقد المرء عقله

46
00:22:29.400 --> 00:23:06.350
اما بالنوم واما  الاغماء والجنون ونحو ذلك والنوم انواع النوم اربعة انواع منهما ينقض الوضوء ومنهما لا ينقض الوضوء. فانتبه لهذا لان المرء يبتلى بذلك كثيرا نعم احدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:23:06.600 --> 00:23:30.300
ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث دل على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء. نعم وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه ابو داوود

48
00:23:30.550 --> 00:23:58.500
ولان النوم العين بكاء السهم العين العين المعروفة يعني وكاء السهم السهي حلقة الدبر يعني اللي يسكرها ويحكمها العين ما دامت صاحية فاذا نامت العين انفتح الوشاء. يعني محتمل احتمال كبير يخرج الريح

49
00:23:59.250 --> 00:24:22.850
نعم ولان النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظان. لان النوم مظنة الحدث لان المرء اذا نام خرجت منه الريح بدون ان يشعر نعم ولا يخلو من اربعة احوال النوم لا يخلو من اربعة احوال

50
00:24:23.300 --> 00:24:56.250
نوم المتكئ والمستلقي ونوم الجالس ونوم القائم ونوم الراكع الساجد. اربعة انواع انتبه لها لان الحكم يختلف فيها المستلقي او المتكئ على شيء النوع الثاني المتربع والجالس مثلا غير متكأ

51
00:24:56.700 --> 00:25:24.650
والثالث نوم القائم. والرابع نوم الراكع والساجد. نعم الاول ان يكون مضطجعا او متكئا او معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه  الاول من هذه الانواع الاربعة ان يكون مضطجع

52
00:25:24.850 --> 00:25:43.500
يعني نايم مستلقي او على جنب او على بطنه كل واحد ما دام ممتد على الارض او متكئ على يمينه او على شماله او معتمدا على شيء متكئ على ظهره

53
00:25:44.800 --> 00:26:09.100
فينقض الوضوء وكثيره لان المرأة اذا كان مستلقيا مضطجعا او كان متكأ على يمينه او على شماله او على ظهره لا يتحكم في نفسه والغالب ان النوم يغلب عليه في هذه الحال

54
00:26:09.950 --> 00:26:35.100
فاذا نام في هذه الحال فاحتمال خروج الريح منه احتمال كثير فحينئذ نقول اذا نام مضطجعا او متكئا على يمينه او على شماله او على ظهره فان نومه وان قل ينقض الوضوء

55
00:26:35.550 --> 00:27:01.350
لاحتمال خروج الريح. نعم والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون

56
00:27:01.850 --> 00:27:24.250
رواه مسلم بمعناه ولان النوم انما نقض لانه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك ها هنا ولانه يشق التحرز التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة عوفي عنه

57
00:27:24.650 --> 00:27:54.100
وان كثر واستثقل نقظ لانه لا لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه الثاني من حالات النوم ان يكون المرء جالسا اما متربعا او متوركا او جالس على رجليه

58
00:27:54.900 --> 00:28:23.550
غير معتمد على شيء هذا يسيره لا ينقض الوضوء لم لانه ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم

59
00:28:24.100 --> 00:28:56.550
ثم يصلون ولا يتوظأون ولان هذا يكثر وتعم به البلوى ولو قلنا ان هذا يوجب الوضوء  لقام ثلاثة ارباع من في المسجد ينتظر الصلاة عند اقامتها تضطر للقيام للوضوء وخاصة من كان في عمل في النهار وارهاق

60
00:28:56.750 --> 00:29:28.350
فهو اذا جلس ولو يسيرا فقط عينه وخفق رأسه عفي عن هذا اليسير ولان المرأة في هذه الحال يشعر بنفسه غالبا حتى وان خفق رأسه  وهو متحكم بمقعدته لانه متكئ عليها

61
00:29:29.450 --> 00:29:51.300
والغالب ان الريح لا تخرج منه في هذه الحال بخلاف ما اذا كان متكأ يمينا او شمالا او على ظهره فمخرج الريح سهل ومتيسر بخلاف ما اذا كان متربعا او متوركا

62
00:29:51.350 --> 00:30:22.250
فهو متحكم في مقعدته متكئ عليها لا يخرج منه ريح بسهولة وان كثر واستثقل نقب لانه لا يدري عن حاله وظابط هذا كما قال بعظ العلما رحمهم الله اذا كان يسمع حديث من يتحدث حوله

63
00:30:23.500 --> 00:30:50.300
ولم يستغرق حتى وان نعس وان خفق رأسه واذا كان لا يدري ما يدور حوله او تغيرت هيئة جلسته فان هذا يعتبر ثقيل ويكون ناقضا كما اذا تمايل يمينا او تمايل شمالا وكثر

64
00:30:50.650 --> 00:31:19.800
وهذا دليل على استغراقه في النوم فان هذا ناقض وان كان جالسا اذا الحالة السابقة الاضطجاع والاتكاء اذا نام ولو يسيرا نقض والحالة الثانية وهي التربع او التورط في الجالس

65
00:31:20.000 --> 00:31:49.650
لا ينقض الا الحال الثقيلة اذا استغرق واما اذا كان شيئا خفيف فلا ينقض الوضوء. نعم الثالث القائم ففيه روايتان احداهما الحاقه بحاله بالحاقه بحالة الجلوس لانه في معناه والثانية ينقض

66
00:31:49.850 --> 00:32:13.600
ينقض يسيره لانه لا يحتفظ حفاظ الجالس. لا يتحفظ لانه لا يتحفظ حفاظ الجالس الحال الثالثة ان ينام وهو واقف وفي هذه الحال يروى عن الامام احمد رحمه الله روايتان

67
00:32:14.350 --> 00:32:48.150
قالوا لا ينقض نقول لم يرحمكم الله قالوا لانه اذا كان واقف ونعس نعاس خفيف لا يؤثر عليه اما اذا نام نوما ثقيلا سقط ما يستمر واقف وكونه مستمر في الوقوف دليل على ان نومه يسير فحين اذ لا ينقض الوضوء

68
00:32:48.150 --> 00:33:15.950
الرواية الثانية قالوا ينقص وان كان يسير يقول لما قال لانه في حال وقوفه لا يتحفظ من مخرج الريح قد تخرج منه الريح وهو لا يدري وفي المسألة روايتان نعم الرابع

69
00:33:16.050 --> 00:33:47.200
الراكع والساجد وفيه روايتان اولاهما كالمضطجع لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فاشبه المضطجع والثانية انه كالجالس لانه على حال على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس الحالة الرابعة الراكع والساجد

70
00:33:47.650 --> 00:34:14.150
وفيها روايتان المقدم الرواية الاولى انه ينقض الرواية الثانية انه لا ينقض حال القائم بخلاف ذلك. فيها روايتان كذلك ما دام ان القائم والراكع والساجد فيها روايتان لما لم نجمعها نوع واحد؟ نقول لا

71
00:34:14.650 --> 00:34:43.550
القائل فيها روايتان المقدم انه لا ينقض والرواية الثانية انه ينقض الراكع والساجد فيها روايتان المقدم انه ينقض والرواية الثانية انه لا ينقض. لان الراكع والساجد لا يتحكم في مخرج الريح

72
00:34:43.750 --> 00:35:09.950
قد تخرج منه الريح بسهولة ولا يدري. فاذا نام ولو نوما خفيفا انتقض وضوءه نعم والمرجع في اليسير والكثير الى العرف ما عد كثيرا فهو كثير وما لا فلا لانه لا حد له في الشرع فيرجع فيه الى العرف

73
00:35:10.550 --> 00:35:32.750
كالقبض والاحراز. نعم والمرجع في اليسير والكثير. مثل ما قلنا هناك في الخارج من البدن من غير السبيلين قلنا مرجعه الى العرف او الى اوساط الناس او الى ما اعتادوا

74
00:35:33.300 --> 00:36:01.550
فينظر الرجل الذي يغلب عليه النوم بكثرة يعني قد يكون الشيء الذي يحصل منه احيانا يعتبر يسير لانه يستغرق في نومه كثيرا حال جلوسه احيانا  الاخر قد يرى الاغماضة اليسيرة شيء كثير

75
00:36:02.500 --> 00:36:26.750
فلعلنا ان نربط اليسير من الكثير في سماع حديث من حوله ان كان يسمع حديث من حوله فهو يسير وان كان لا يسمع فهو كثير قال ويرجع فيه الى العرف كالقبض

76
00:36:27.600 --> 00:36:52.250
القبض  الاشياء التي يلزم قبضها مثلا في البيع والشراء يرجع الى العرف ما عده اهل الصنف قبضا فهو قبر وما عده اهل الصنف ليس بقبض فلا يعتبر قبض ومثل ذلك الحرز

77
00:36:53.150 --> 00:37:16.750
الاحراز تتفاوت. حرز الاموال التي تحفظ فيها الاموال يرجى فيها الى العرف. احيانا اذا سرق السارق من الحوار او العشة او الخيمة مثلا قطعت يده واحيانا اذا سرق من الغرفة

78
00:37:17.500 --> 00:37:41.500
ومن المجلس ونحوه لا تقطع يده لان هناك اشياء تحرز في الخزاز والاحضار والخيام ونحوها وهذا حرزها فاذا سرق منها قطعت يده لانه سرق الغنم مثلا من احضارها فتقطع يده

79
00:37:42.550 --> 00:38:02.800
واحيانا يجد الذهب الثمين في المجلس او في الغرفة العادية فيأخذه فلا تقطع يده لان المجلس والغرفة ليس حرزا للذهب. الذهب يحفظ في الصناديق. والغرف المقفلة ونحو ذلك. لا يوظع

80
00:38:03.150 --> 00:38:25.500
على وجه الارض كل يراه فهذا معنى قولي رحمه الله كالقبض يعني في البيع والشراء والحرز في حرز الاموال وهناك كذلك مر علينا كلمة اللقطة التي لا تتبعها اوساط الناس. همة اوساط الناس

81
00:38:25.550 --> 00:38:51.000
اللقطة مثلا شخص مثلا وجد لقطة نقول يجب عليك تعريفها اخر وجد لقطة يقول لها استعملها ولا حرج عليك ما الفرق بينهما اللقطة الاولى ذات قيمة ويرغب فيها الناس. والناس لا يهملونها مثلا فعرفها

82
00:38:51.450 --> 00:39:12.800
لقطة لا قيمة لها مثلا او لا يهتم لها كثير من الناس مثلا فاستعملها لا حرج عليك. وجدت سواكا في الارض مثلا فخذه واغسله واستعمله ولا حرج لا تقل يمكن صاحبه ما سمح يمكن كذا يمكن كذا لا هذا لانه بسيط

83
00:39:13.800 --> 00:39:34.600
وجدت عصا مثلا من النخل من الاثل مثلا فاخذته استفد منه ولا حرج عليك لان هذا لا يهتم له الناس لكن وجدت عصا طبي ساقت في الارض مثلا قيمته مئة ريال او اكثر لا هذا يا اخي عرفه

84
00:39:34.800 --> 00:39:58.750
هذا لقطة يهتمون بها الناس ويحرصون عليها وهكذا  وان تغير عن هيئتهم انتقض وضوءه لانه دليل على كثرته واستثقاله فيه يعني ان تغير عن هيئته سواء كان ساجد او راكع

85
00:39:58.950 --> 00:40:30.050
او قائم او جالس اذا تغير عن هيئته المعتادة انتقض وضوءه لانه ما تغير الا لغلبة النوم عليه نعم النوع الثاني النوع الثاني من انواع زوال العقل زوال العقل نوعان بنوم او غيره. هذا هو الغير. نعم

86
00:40:30.100 --> 00:40:57.650
زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير. لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال

87
00:40:57.800 --> 00:41:21.650
بخلاف نائم فانه اذا نبه انتبه وان خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه احس به. نعم النوع الثاني من انواع زوال العقل زوال العقل بجنون  ولو يسيرا او اغمي عليه

88
00:41:22.200 --> 00:41:53.050
بعدما توضأ او سكر ذهب عقله لشرب مسكر بدون علمه او بعلمه او باختياره او بدون اختياره كل هذا ينقض الوضوء لما نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على نقض الوضوء بالنوم

89
00:41:53.200 --> 00:42:19.250
فهذه الاشياء اولى من النوم. لان المرء اذا كان اذا نبه تنبه واذا خوطب وهو نائم ان اجاب واذا حصل منه شيء وان كان نائم علم عنه بخلاف من اصيب بهذه الاشياء الجنون او الاغماء

90
00:42:19.700 --> 00:42:47.050
والغيبوبة او الشكر هذا لا يدري عن شيء وهذا وان كان يسيرا فانه ينقض الوضوء نعم الرابع اكل لحم الجزور فينقض الوضوء لما روى جابر ابن جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:42:47.200 --> 00:43:08.150
ونتوظأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال انتوظأ من لحوم الابل قال نعم توظأ من لحوم الابل رواه مسلم نعم الرابع من نواقض الوضوء

92
00:43:08.300 --> 00:43:34.750
اكل لحم الجزور والجزور هو الابل بخلاف البقر والغنم فلا يسمى جزور فينقض الوضوء ما الدليل على ذلك ما رواه جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحوم الغنم

93
00:43:34.750 --> 00:43:50.600
قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. يعني الخيار لك يعني معنى هذا انه ليس بناقض للوضوء. ان شئت ان تتوضأ فلا بأس عليك. وان شئت ان لا تتوضأ فلا يلزمك

94
00:43:50.600 --> 00:44:13.900
الوضوء. ثم قال انا اتوضأ من لحوم الابل. قال نعم. توضأ من لحوم الابل رواه مسلم  وهذا الحديث صحيح. مخرج في صحيح مسلم بان المرء اذا اكل من لحم الابل فانه يتوضأ

95
00:44:14.650 --> 00:44:35.450
وهو ناقض للوضوء قال العلماء رحمهم الله ان الوضوء من لحم الابل تعبدي يعني يجب علينا ان نفعله. وان لم نعقل معناه لانه قد يقول قائل ما الفرق بين لحم الابل ولحم البقر

96
00:44:35.950 --> 00:44:59.250
لحم الابل ولحم البقر. البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة وكلها كبيرة وقد يكون بعض الابل اصغر في الحجم من كبار البقر فنقول الامر تعبدي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتوضأ من لحوم الابل ونقول

97
00:44:59.300 --> 00:45:19.450
فنقول سمعا وطاعة وعلى العين والرأس ولا نبحث عن السبب ان عقلناه قبلنا وان لم نعقله لم نقبل لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

98
00:45:20.200 --> 00:45:43.400
فاذا جاء الامر عن الله جل وعلا او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نتوقف فلنسلم ونأتمر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء رحمهم الله تلمس

99
00:45:43.850 --> 00:46:09.250
علة فقال ان الابل ولحوم الابل الابل غالبا تصحبها الشياطين. وعندها القوة والغلظة والقسوة رعاة الابل رعاة الابل يختلفون عن رعاة الغنم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في معاطن الابل

100
00:46:09.500 --> 00:46:29.750
واجاز لنا ان نصلي في مرابظ الغنم والغنم تكسب صاحبها اللطافة واللين وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من ربي الا وقد رعى الغنم قالوا وانت يا رسول الله؟ قال وانا كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة

101
00:46:30.350 --> 00:46:50.750
ولذا امرنا بالوضوء بالوضوء من لحم الابل لعله لهذا السبب والله اعلم  قال ابو عبد الله فيه حديثان صحيح اذا قال ابو عبد الله فالمراد به الامام احمد رحمه الله. نعم

102
00:46:50.850 --> 00:47:09.300
فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر ابن سمرة نعم حديث جابر هو المتقدم وحديث البراء بن عازب آآ خرجه ابو داوود رحمه الله

103
00:47:09.500 --> 00:47:37.250
والترمذي اه وابن ماجة  والامام احمد ففيه حديثان صحيح ان الوضوء من لحم الابل وان كان هو من المفردات المذهب لان الائمة رحمهم الله لا يرون الوضوء ام اللحم الابل الائمة الثلاثة نعم

104
00:47:37.650 --> 00:48:01.300
ولا فرق بين قليله وكثيره سواء اكل لحم كثير او لحم ابل قليل نعم. ونيه ومطبوخه. وسواء كان لي يعني لم تمسه النار او مطبوخ او مشوي لعموم الحديث لان الحديث لم يقل اذا كان كذا. نعم

105
00:48:01.500 --> 00:48:19.550
وان فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ ان كان يعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الاعادة وان كان جاهلا فلا اعادة عليه. وعنه اي عن الامام احمد

106
00:48:19.950 --> 00:48:51.300
شخص مثلا اكل لحم ابل ولم يتوضأ وصلى ثم تذكر بعد وجاء يسأل يقول يقول ان كنت تعلم ان من اكل لحم الابل عليه الوضوء فعليك اعادة الصلاة لان بلغتك الحجة وبلغك الدليل ولم تعمل به فعليك اعادة الصلاة. اما اذا كان لم يعلم قال والله انا

107
00:48:52.000 --> 00:49:10.800
من زمن طويل وانا اكل لحم الابل واصلي بدون وضوء بعد لحم الابل. وما علمت عن انه يلزم الوضوء على هذه الرواية لا يلزمك اعادة ما صليت. نعم وفي اللبن روايتان

108
00:49:11.400 --> 00:49:31.500
احداهما لا ينقض لانه ليس بلحم والثانية ينقض لما روى اسيد ابن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا من لحوم الابل والبانها رواه احمد في المسند. وفي اللبن

109
00:49:31.500 --> 00:49:54.050
روايتان يعني اذا شرب لبن الابل. اما اذا شرب من لبن البقر او لبن الغنم فلا ينقض شرب من لبن الابل فيه روايتان احداهما ينقض احداهما المقدم بانه لا ينقض. لانه ليس بلحم. والوارد في الحديث الثابت الصحيح اللحم

110
00:49:54.100 --> 00:50:12.100
واللبن غير ناقض. والرواية الثانية انه ينقض لانه روي في حديث اخر عن اسيد ابن حضير ان النبي صلى الله عليه قال توضأوا من لحوم الابل والبانها. رواه احمد في المسند

111
00:50:12.150 --> 00:50:37.000
اذا ففي اللبن روايتان المقدم انه لا ينقض والقول الاخر انه ينقض. نعم وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان احدهما لا ينقض لانه ليس بلحم والثاني ينقض لانه من جملته فاشبه اللحم

112
00:50:37.450 --> 00:51:02.400
وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فدخل فيه سائر اجزائه نعم وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان. الكبد وطحال والمصران والكرش وغيرها مما لا يسمى لحم

113
00:51:02.650 --> 00:51:27.550
وجهان احدهما لا ينقض الوضوء. يعني لو اكل من الكرش او كبد او من الامعاء فلا ينتقض وضوءه لان هذا لا يسمى لحم وانما له اسم خاص فالكبد مثلا لا يقال لها لحم وانما يقال لها كبد

114
00:51:27.800 --> 00:51:48.950
والكرش لا يقال لها لحم وانما يقال لها كرش والثاني ينقض لانه من جملة الجزور من جملة الجزور والله جل وعلا حينما حرم الخنزير ولحم الخنزير ورد في القرآن شمل لحمه

115
00:51:48.950 --> 00:52:11.250
وامعاءه وكبده وجميع اجزائه ففي المسألة قولان ينقب او لا ينقض  ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم

116
00:52:11.400 --> 00:52:31.200
وان شئت فلا تتوضأ ويروى ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار رواه ابو داوود ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل. لو اكل تمر

117
00:52:32.600 --> 00:52:59.950
او اكل فاكهة او اكل طعاما اي نوع من انواع الطعام فلا ينتقض وضوءه سواء كان هذا الطعام نيئا او مطبوخا  فلا ينقض الوضوء وكذلك ما مست النار لان بعض العلماء رحمهم الله في قول ضعيف قالوا يلزم الوضوء لكل ما مست

118
00:52:59.950 --> 00:53:19.950
النار يعني لو شرب شاي يلزم ان يتوضأ لانه الشاي مسته النار لو اكل لحما مطبوخا وان لم يكن لحم جزور قالوا عليه الوضوء لانه لانه مسته النار غيرته النار

119
00:53:20.650 --> 00:53:44.700
او اكل طعاما مطبوخا قالوا عليه الوضوء فاخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم ان وان شئت فلا تتوضأ. ومن المعلوم ان المعتاد في اكل لحم الغنم

120
00:53:44.700 --> 00:54:07.600
انه يكون مطبوخا مسته النار وغيرته وانجبته النار فلا يلزم الوضوء مما مست النار ويروى ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه ابو داود

121
00:54:07.600 --> 00:54:16.250
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين