﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:29.300
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز

2
00:00:29.550 --> 00:00:59.250
دفع الزكاة اليها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قبل هذا الذين تدفع لهم الزكاة وهم الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الاية

3
00:00:59.450 --> 00:01:31.750
وهم ثمانية اصناف ذكر في هذا الباب رحمه الله الاصناف والانواع الذين لا يصح ان تدفع لهم الزكاة وان كان متصفا بصفة من الصفات السابق ذكرها  الذين تصرف لهم ثمانية اصناف

4
00:01:32.400 --> 00:02:01.550
قد يوجد من هؤلاء الاصناف الثمانية من هو متصف في احد الاصناف لكن لا يصح ان تدفع اليه الزكاة لمانع اخر وهم ستة اصناف وهم ستة اصناف منهم من لا يجوز

5
00:02:01.750 --> 00:02:33.300
دفع الزكاة اليه مطلقا من اي فرد ومن اي جهة ومنهم من لا يدفع له المرء زكاته ويجوز ان يدفع اليه الزكاة ويجوز ان يدفع ان يدفع اليه الزكاة غيرك لكن انت لا يصح ان تدفع له الزكاة

6
00:02:33.300 --> 00:02:58.750
هم ثمانية ستة اصناف ستة انواع يعرفون بالاستقراء ان شاء الله  الكافر لا يجوز الدفع اليه لغير التأليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

7
00:02:59.100 --> 00:03:27.950
ولانها مواساة تجب على المسلم فلم تجد للكافر كالنفقة الاول من الاصناف الستة الكافر لا يجوز ان تدفع له الزكاة الا في حال واحدة تقدمت والحال الثانية فيها خلاف لا يجوز ان تدفع له الزكاة لفقده

8
00:03:29.050 --> 00:03:56.800
ولا لمسكنته ولا لكونه غارم ومن المعلوم ان الكافر لا يكون مجاهدا في سبيل الله ولا تدفع له لكونه من ابناء السبيل وانما تدفع اليه بصفة اخرى واخرى مختلف فيها

9
00:03:57.550 --> 00:04:26.300
تدفع اليه اذا كان من المؤلفة قلوبهم كافر يرجى اسلامه واسلامه يتبعه اناس كثير. فنعطيه من الزكاة لعل الله ان يهديه للاسلام فيسلم او كافر شرير لا يؤمل فيه الاسلام

10
00:04:26.550 --> 00:04:55.800
لكنه مؤذي متسلط على المسلمين بلسانه او بقلمه او بسلاحه فنعطيه من الزكاة لنخرسه لعلنا نسلم من شره اذا كان يتكلم ويسب المسلمين بلسانه او بقلمه ونعطيه من الزكاة لعله يسكن

11
00:04:56.650 --> 00:05:18.900
تأليفا والخلاف في هل يصح ان يكون عامل حول في المذهب من قال انه يصح فيعطى من الزكاة لعمله. ومن قال لا يصح وليس بمؤتمن على الزكاة. قال لا يعطى

12
00:05:18.900 --> 00:05:40.600
ولا يكلف بالعمل لم لا يعطى الكافر وان كان مسكين فقير موجود في ديار المسلمين. نعم لا يعطى من زكاة المسلمين الزكاة الواجبة يعطى من الزكاة من صدقة التطوع. نعم

13
00:05:41.350 --> 00:06:00.950
حتى وان كان كافر يعطى من صدقة التطوع لعله يسلم وفي كل كبد رطبة اجر حتى وان لم يؤمل اسلامه ما دام فقير مسكين في ديار المسلمين فيعطى من صدقة التطوع

14
00:06:01.900 --> 00:06:17.800
كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الاية وقالت اسماء رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي اتت الي وهي راغبة

15
00:06:18.450 --> 00:06:38.100
افأصلها؟ قبل ان تسلم امها يقول اصل امي. قال صلي امك وهي راغبة قال بعض شراح الحديث راغبة في العطاء يعني تحب ان اتصدق عليها او راغبة لعلها ان تسلم راغبة في الاسلام

16
00:06:38.850 --> 00:06:58.250
فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطي امها وهي كافرة؟ قال نعم صليها الكافر لا يعطى من صدقة من الصدقة الواجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من اغنيائهم

17
00:06:58.250 --> 00:07:25.800
اغنياء المسلمين وترد على فقرائهم فقراء المسلمين. وهي مواساة ان تواسي من ما لك اخاك المسلم لكن لا تواسوا الكافر الكافر ان شئت فتصدق عليه من صدقة التطوع كما ان النفقة لا تجب للكافر

18
00:07:26.150 --> 00:07:53.650
كذلك لا يعطى من الزكاة الواجبة الثاني المملوك لان ما يعطاه يكون لسيده ولان نفقته على سيده وهو غني بغناه الثاني من الستة الانواع الذين لا يعطون الزكاة الرقيق المملوك

19
00:07:54.350 --> 00:08:24.550
لاننا نعطيه الزكاة لمن تكون لسيده لانه هو لا يملك ثانيا هو نفقته كلها واجبة على سيدة وكأننا رفضنا مال سيده الغني بدل ما ينفق عليه سيده قلنا نحن نتولاه من الزكاة وان توفر ما لك لك لا

20
00:08:25.100 --> 00:08:47.550
ينفق عليه اذا كان سيده فقيرا نعطي السيد مسلم من المسلمين نعطيه وان كان عنده رقيق يحتاجه ونعطي السيد من الزكاة اذا كان فقيرا. اما ان نعطي الرقيق من الزكاة فلها لان الرقيق لا يملك الا اذا

21
00:08:47.550 --> 00:09:12.800
اشترى نفسه من سيده بمال فنحن نعطيه ليسدد ما عليه كما قال الله جل وعلا وفي الرقاب الثالث بنو هاشم لا يعطون منها الا لغزو او حمالة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:09:12.900 --> 00:09:37.800
انما الصدقة اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد وال محمد وسواء اعطوا حقهم اعطوا حقهم من الخمس او منعوا لعموم الخبر ولان منعهم لشرفهم وشرفهم باق فيبقى المنع الثالث بنو هاشم

23
00:09:38.550 --> 00:10:02.550
سنهاشم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينتسب الى هاشم الذي هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم

24
00:10:03.300 --> 00:10:26.800
من ينتسب الى هاشم من القرشيين لا يعطى من الزكاة لما لان الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد وال محمد ولانهم

25
00:10:26.850 --> 00:10:55.500
عوضوا عن الزكاة بخمس الخمس في خمس الخمس لان الخمس الذي يؤخذ من في البيع يكون خمسة الخبز يخمس هم الخمسة ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى

26
00:10:55.650 --> 00:11:14.400
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ذكر اسم الله جل وعلا تكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. يعني الخمس الاول للرسول

27
00:11:14.950 --> 00:11:40.900
وذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم فهم عوضوا عن الزكاة بخمس الخمس قال هنا وسواء اعطوا حقهم من الخمس او لم يعطوا

28
00:11:41.000 --> 00:12:12.200
لان منعهم ليس اتكالا لهم على الخمس وتحويلا لهم على الخمس وانما منعهم من الزكاة لشرفهم وشرفهم اعطوا من الخمس او لم يعطوا قال بعض العلماء اذا حرم ال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم من الخمس فيجوز ان يعطوا حينئذ من الزكاة

29
00:12:12.200 --> 00:12:36.350
الرابع مواليهم وهم معتقوهم ما حكمهم حكمهم لما روى ابو رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كما

30
00:12:36.800 --> 00:12:58.500
اصحبني كيما تصيب منها تنطلق اذا فانطلق الى قا. فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال انا لا تحل لنا الصدقة وان موالين القوم من انفسهم وهذا حديث صحيح

31
00:12:58.900 --> 00:13:28.500
ولانهم ممن يرثه بنو هاشم التعصيب وحرم عليه الصدقة وبني هاشم الرابع الصنف الرابع ممن لا تحل لهم الصدقة موالي بني هاشم من هم موالي بني هاشم الرجل الذي اعتقه هاشمي

32
00:13:29.250 --> 00:14:02.050
لا تحل له الصدقة  لان بني هاشم لا تحل لهم الصدقة ومولى القوم منهم يعني محسوب منهم ثانيا ان هذا المولى قد يرثه هاشمي بالتعصيب لانه معتقه فيكون مال هذا المولى منه شيء من الزكاة يؤول الى هاشمي

33
00:14:02.350 --> 00:14:26.100
هلا وفوق هذا وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انا لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم من انفسهم يعني انت واحد منا وذلك ان ابا رافع رضي الله عنه كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:14:26.350 --> 00:14:47.150
النبي صلى الله عليه وسلم كلف رجلا في ان يذهب لجمع صدقة فقال هذا الرجل لابي رافع تعال معي اذهب معي يصحبني من اجل ان نعطيك من الصدقة مقابل عملك

35
00:14:47.500 --> 00:15:05.500
اصحبني تعمل معي في جلبي وجمعي الزكاة لاجل ان نعطيك منها ابو رافع رضي الله عنه توقف عن هذا والا ربما يكون في حاجة الى العمل والى التكليف والى الاخذ شيء من الصدقة

36
00:15:05.500 --> 00:15:24.150
فقال حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ادب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فرح بهذه المضرة المالية وصحب الرجل لا. قال حتى استأذن هل يحل لي ذلك او لا

37
00:15:24.350 --> 00:15:42.550
لانه عرف ان الصدقة لا تحل لمحمد وال محمد وهو من مواليهم من عتقائهم فهل تحل له او لا؟ فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انا يعني بنو هاشم لا تحل

38
00:15:42.550 --> 00:16:08.500
لنا الصدقة وان موالي القوم من انفسهم يعني انت واحد منا فكما انها لا تحل لنا فكذلك لا تحل لك وفي بني المطلب المطلب رواية احداهما تحل لهم لان المنع اختص بال محمد وهم بنو هاشم

39
00:16:08.600 --> 00:16:31.800
فلا يلحق بهم غيرهم والثانية يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين اصابعه اخرجه البخاري ولانهم يستحقون من خمس الخمس

40
00:16:31.900 --> 00:17:01.050
بني هاشم ومن النوع الرابع الذي هم بنو هاشم بنو المطلب بنو المطلب هم اولاد عم لبني هاشم فهل تحل لهم الصدقة؟ ام هم مثل بني هاشم ممن لا تحل لهم الصدقة

41
00:17:01.250 --> 00:17:29.200
روايتان الاولى قال تحل لهم الصدقة لانهم ليسوا من ال محمد صلى الله عليه وسلم وهم وغيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل قرابتهم مع بني هاشم سواء بنو عبد شمس وبنو نوفل

42
00:17:29.500 --> 00:17:52.800
مثل بنو المطلب بالنسبة لقرابتهم لبني هاشم ولا خلاف في ان بني عبد شمس وبني نوفل تحل لهم الصدقة ليسوا من ال محمد قالوا بنو المطلب تحل لهم مثل هؤلاء

43
00:17:53.550 --> 00:18:17.400
هذا الرواية الاولى الرواية الثانية قالوا لا تحل لهم الصدقة لما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه

44
00:18:18.050 --> 00:18:46.300
لان بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب لما حوصروا وقاطعوا وتعاونوا وتكاتفوا معهم وبروهم فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم واعطاهم من خمس خمس ولم يعط صلى الله عليه وسلم

45
00:18:46.700 --> 00:19:17.700
بني عبد شمس ولا بني نوفل من خمس الخمس اذا والقربى جعله لبني هاشم وبني المطلب لتعاون بني المطلب مع بني هاشم في الجاهلية والاسلام ولكونهم يعطون من خمس الخمس قالوا يكفيهم ويغنيهم عن الصدقة. ففي المسألة

46
00:19:17.700 --> 00:19:34.000
رايتان تحل لهم الصدقة لان قرابتهم لبني هاشم مثل قرابة غيرهم والقول الاخر لا تحل لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد

47
00:19:34.450 --> 00:19:59.100
ودخلوا معهم في الشعب لما حوصروا وقطعوا واعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لهم لتضامنهم مع بني هاشم اعطاهم صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس فلا يعطون من الزكاة تكريما لهم. ومن حرم من ذوي

48
00:19:59.100 --> 00:20:24.550
من الزكاة فهو حرمان تكريم لا حرمان منع وانما تكريما لهم الخامس الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

49
00:20:25.200 --> 00:20:54.000
وقوله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة  ولا لذي مرة سوي وهذا حديث حسن. الخامس ممن لا تحل له الصدقة زكاة المال الواجبة الغني من عنده غنى يغنيه  او وظيفة

50
00:20:54.200 --> 00:21:14.750
او صنعة او اي عمل يعمله يكتسب منه يعتبر غني ولا يلزم ان يكون عنده اموال اذا كان عنده صنعة كل يوم بيومه تدر عليه فتكفيه عنده اجرة عنده راتب

51
00:21:14.950 --> 00:21:49.650
عنده شيء يغنيه فهو يعتبر غني ولا تحل له الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين اللذين ظن النبي صلى الله عليه وسلم انهما غنيان بقوتهم وكسبهم قال ان شئتما لما سألاه من الصدقة قال ان شئتما

52
00:21:49.700 --> 00:22:10.800
اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب من الناس غني بماله ولو انه غير مكتسب ولو انه معاق ولو انه مريض ما دام عنده غنى فلا تحل له صدقة

53
00:22:11.850 --> 00:22:33.400
ولا لقوي مكتسب بهذا الشرط قوي مكتسب بانه يوجد قوي لكن ما يتمكن من العمل لسبب من الاسباب اما للتفرغ لطلب العلم واما لعدم تمكنه والسماح له في العمل وانما او لسبب اخر

54
00:22:33.550 --> 00:23:00.500
فهذا تحل له الصدقة واما القوي المكتسب وان لم يكن عنده مال ما عنده شيء يمسي في الليل ما عنده شيء يبيت معه. لكنه مع طلوع الشمس يذهب ويعمل فاذا زالت الشمس اخذ اجرته وانفق على نفسه وعياله. وهكذا يوميا مثلا

55
00:23:00.550 --> 00:23:27.200
فهذا لا تحل له الصدقة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. يعني قادر قدرة على العمل وتمكن رواية احداهما انه الكفاية على الدوام

56
00:23:27.300 --> 00:23:50.350
اما بصناعة او مكسب او اجرة او نحوه اختارها ابو الخطاب وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث قبيصة له المسألة حتى يصيب قوما من عيش. قواما. قواما. قواما من عيش

57
00:23:50.600 --> 00:24:13.900
او سدادا من عيش مد اباحة المسألة الى حصول الكفاية ولان الغني ضد الحاج الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها وفي ضابطة يقول ظابط الغني ما هو ظابط الغني

58
00:24:14.500 --> 00:24:41.600
ما هي صفة الغني قال فيه روايتان احداهما انها الكفاية على الدوام. يعني عنده ما يكفيه دائما ليس عنده ما يكفيه شهر او عشرين يوما او يكفيه لمدة شهرين او نحو ذلك. لا عنده ما يكفيه على الدوام. اما مال موجود عنده

59
00:24:41.850 --> 00:25:05.400
واما كسب مستمر. راتب شهري يستلمه او اجرة يومية يستلمها او انتاج صناعي يدخله للسوق فيأخذ قيمته ويكفيه وهكذا. هذا الغناية على الدوام. او مكسب او اجرة اختارها هذه الرواية ابو الخطاب وابن شهاب

60
00:25:05.650 --> 00:25:27.550
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة الذي تحمل حمالة وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الرجل لا تحل له المسألة الى ان قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش

61
00:25:27.600 --> 00:25:43.200
يقول لا يحل للرجل ان يسأل الا في حال الحاجة فاذا اصاب قواما من عيش او سدادا من عيش توقف يعني ما يستمر بالسؤال كما هو حالك بعض الناس مثلا

62
00:25:43.350 --> 00:26:02.000
اذا تعود السؤال استمر حتى لو جمع مئات الالاف وهذا حرام عليه ولا يجوز. فهو يأخذ حق غيره الصدقة والزكاة جعلها الله للفقير واذا اخذها غير فقير فكأنه اغتصب حق غيره

63
00:26:02.350 --> 00:26:22.500
سواء بسواء لانه ليس من اهلها واخذها اخذ حق غيره فهو ظالم لنفسه وظالم للغير وانما حد استلام الزكاة حتى يصيب ما يكفيه يأخذ حتى يصيب ما يكفيه لمدة سنة

64
00:26:23.200 --> 00:26:46.700
فاذا حصل على ما يكفي لمدة سنة يمسك. ويتوقف ولا يأخذ والثانية النبي مد الاباحة يعني جعل الاباحة في الاخذ الزكاة الى ان يصيب السداد وهو الغنى فجعل هنا هو السداد يصيبه سدادا او قواما من

65
00:26:47.950 --> 00:27:09.200
والثانية انه الكفاية او ملك خمسين درهما او قيمتهما من الذهب لما روى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة

66
00:27:09.350 --> 00:27:32.500
او خدوشا اوك دوحا في وجهه فقيل يا رسول الله ما الغنى قال خمسون درهما او قيمتهما من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن فعلى هذه الرواية ان كان له عيال

67
00:27:32.600 --> 00:27:59.400
فله ان يأخذ لكل واحد من عياله خمسين نص عليه الرواية الثانية تقول الغنى هو الكفاية يعني عنده شيء يكفيه او يعني يكفيه من صنعة واجرة او راتب او عنده خمسون درهم. وخمسون درهم تكفيه لا يسأل

68
00:27:59.450 --> 00:28:22.450
حتى تنتهي وخمسون الدرهم قد تكون تغني في بعض الاوقات لكن في بعض الاوقات لا تغني ولا تكفي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا

69
00:28:22.650 --> 00:28:49.850
في الوجه او خدوشا او خدوحا وكلها متقاربة المعنى يعني كأنها ضربات او تجريح في وجهه بسبب المسألة والعياذ بالله. المسألة التي بغير حق وقيل يا رسول الله ما الغنى؟ ما هو الغنى الذي يمتنع المرء عن السؤال معه؟ قال

70
00:28:49.900 --> 00:29:13.200
والمراد بخمسون بالخمسين درهما يعني للشخص الواحد ويأخذ لكل واحد من اولاده مثلا اذا كان في البيت اولاد ونساء فيأخذ لكل واحد هذا المبلغ وكلما تعفف المرء واقتصر على اقل الكفاية

71
00:29:13.250 --> 00:29:38.800
فهو خير له وافضل من ان يأتي يوم القيامة واثر المسألة في وجهه والعياذ بالله السلامة  ولو ملك عروضا تكثر قيمتها لا لا تقوموا بكفايته جاز له الاخذ رواية واحدة

72
00:29:39.000 --> 00:30:08.000
ولو ملك عروضا يكثر قيمتها لا تقوموا بكفايته انسان بين يديه عروض تجارة او مصنع له قيمة لكن انتاجه قليل. ينتج يوميا لكن لا يكفي ما يقال له بع هذه العروض

73
00:30:08.700 --> 00:30:32.800
واكتفي بها عن السؤال لا تاجر بها واشتغل بها وخذ بقية ما يكمل كفايتك من الزكاة. وكذلك عنده مصنع ينتج شيئا من الاشياء مثلا. لكن هذا الانتاج او قيمته لا تكفي المرء وانما تساعده

74
00:30:33.000 --> 00:30:59.650
فلا يقال له بع هذا المصنع لان قيمته عالية وينفقه على نفسك لا خلي المصنع عندك وانتج من  استعن بما يقصر من انتاج هذا بما تأخذه من الزكاة كما تقدم لنا ان المرأة اذا كان عنده شيء لا قيمة

75
00:31:00.400 --> 00:31:19.800
لكنه محتاج اليه فلا يؤمر ببيعه لئلا يأخذ من الزكاة؟ لا اذا كان عنده بيت مثلا هو محتاج اليه في السكن. فلا نقول له بع هذا البيت واتخذ خيمة ولا تأخذ من الزكاة لا اسكن في هذا البيت وخذ

76
00:31:19.950 --> 00:31:47.300
تكميل نفقتك من الزكاة واذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لانك فايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا المرأة قد لا يكون عندها مال وليس عندها شيء لو ارادت عشرة اريل ما وجدت لكن زوجها منفق عليها

77
00:31:47.650 --> 00:32:07.100
وهم ملزم شرعا بالانفاق عليها فهل للمرأة ان تأخذ من زكاة اخيها او عمها او خالها من المعلوم انه لا يصح لها كما سيأتي ان تأخذ من زكاة فيها ولا ابنها

78
00:32:08.100 --> 00:32:28.100
فلا يحل للمرء ان يأخذ من زكاة ابيه كما لا يحل للمرء ان يأخذ من زكاة ابنه. لكن هل المرأة ان تأخذ من زكاة اخيها وهي عند زوجها وزوجها ينفق عليها لان ما معها شيء او ما عندها ذهب وهي تريد

79
00:32:28.100 --> 00:32:52.450
ان تتخذ شيئا من الذهب وتأخذ من زكاة اخيها او زكاة عمها او زكاة خالها لا يحرم عليها ذلك. ما دام انها عند زوج ينفق عليها فنفقة زوجها كافية اذا كان زوجها فقير واخذت من زكاة عمها او خالها

80
00:32:52.550 --> 00:33:18.450
لزوجها فلا بأس ما دام الزوج فقير واخذت للزوج فلا بأس. لكن كون الزوج غني لكنه شحيح مثلا ولا يوسع عليها وانما يقتر عليها لكنه قائم بنفقتها اللازمة لكن ما عندها ذهب وما عندها ملابس آآ غالية وثمينة مثل الناس ونحو ذلك فتأخذ من زكاة اخيها

81
00:33:18.450 --> 00:33:35.750
او زكاة عمها من اجل ان تشتري ذهب او تشتري ملابس او نحو ذلك هذا حرام عليها ولا يجوز لانه لا يجوز للمسلم ان يأخذ الزكاة الا للنفقة. النفقة الظرورية التي يحتاجها

82
00:33:36.400 --> 00:34:02.450
كما يحتاجه لاكل او شرب او اجرة بيت او نفقة عيال او نحو ذلك. واما ان يأخذها للتجمل او يأخذها بذلها في مصارف كمالية ليس بحاجة اليها كما يفعل بعض الناس يتساهل في هذا ويأخذ الزكاة وينفقها على بيته فيسكن بيته

83
00:34:02.450 --> 00:34:24.100
احسنوا من كثير من بيوت الاغنياء هذا لا يليق ولا يجوز وانما لا اذا كان المرء عنده سعة من المال ووسع على نفسه فحسن واما ان يأخذ الزكاة ليتوسع بها وليضاهي الاغنياء والاثرياء فهذا حرام عليه ولا يجوز. اخذ حق غيره

84
00:34:24.300 --> 00:34:43.600
بان الحق بين الله جل وعلا اهله. فان كان من اهله فهو حلال له. هنيئا مريئا لا منة فيه وان كان ليس من اهله فهو حرام عليه اخذ حق غيره. كمن يأخذ مثلا

85
00:34:43.650 --> 00:35:01.500
باسم جهة من الجهات او مصرف من هذه المصارف وليس من اهلها مثلا يقول اريد الجهاد في سبيل الله فاعطوني فيعطى اموال للجهاد في سبيل الله ثم يدخرها لنفسه ولا يجاهد. هذا حرام عليه

86
00:35:02.000 --> 00:35:20.450
كذلك اذا اخذ على انه فقير وهو بالحقيقة والواقع ليس بفقير فهو حرام عليه والمرأة اذا كان زوجها منفق فلا يحل لها ان تأخذ من الزكاة وان لم يكن عندها شيء

87
00:35:20.850 --> 00:35:46.250
هي ما عندها ولا عشرة ريالات. لكن زوجها قائم بنفقتها فلا يحل لها ان تأخذ من الزكاة حينئذ الا اذا اخذت بزوجها لفقره فتأخذ من زكاة اخيها وعمها وخالها وكذلك تأخذ من زكاة ابيها وابنها اذا كان زوجها فقير اذا

88
00:35:46.250 --> 00:36:09.100
للزوج واما هي فلا يحل لها ان تأخذ من زكاة ابيها ولا من زكاة ابنها كما سيأتينا واما من تجب نفقته على نسيبه فله الاخذ من الزكاة لان استحقاقه للنفقة مشروط بفقره

89
00:36:09.450 --> 00:36:33.950
فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة ولان وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها اما من تجب نفقته على نسيبه يعني قريبه لان الله جل وعلا لما ذكر النفقة على الوالد

90
00:36:34.200 --> 00:36:52.300
والوالدة قال وعلى الوارث مثل ذلك مثلا انت ترث اخا لك فقير وهو فقير وانت ترثه. يجب عليك ان تنفق عليه اذا لم يوجد من هو اقرب منك تنفق عليه

91
00:36:52.900 --> 00:37:14.950
فانت تنفق عليه من مالك اخوك هذا الفقير هل يجوز له ان يأخذ الزكاة من غيرك؟ نعم يجوز له لان نفقتك عليه انت ليست نفقة لازمة كنفقة الزوجة وانما انفقت عليه لفقره

92
00:37:16.000 --> 00:37:37.750
وما دام ان الفقر موجود فله حق ان يأخذ من غيرك من النفقة ويستغني بها مثلا فرق بين ان تأخذ الزوجة من الزكاة وزوجها غني فلا يحل يأخذ الاخ الفقير

93
00:37:37.800 --> 00:38:10.650
من الزكاة ونفقته واجبة على اخيه الغني فله ان يأخذ من الزكاة لانها ما وجبت نفقته على اخيه الا بسبب  وما دام انه فقير ووجبت نفقته على اخيه فكذلك هو فقير وله حق الاخذ من الزكاة. فرق بين الامرين

94
00:38:10.650 --> 00:38:19.800
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين