﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:37.800
بسم الله الرحمن الرحيم باب اداب التخلي في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يجب وماذا يستحب وماذا يكره لمن اراد قضاء الحاجة وهذا الباب وامثاله من الابواب تدل

2
00:00:38.100 --> 00:01:13.700
على كمال الشريعة الاسلامية وانها لم تترك صغيرة ولا كبيرة من شؤون الدنيا او الاخرة او ما ينبغي التخلق به والتأدب فيه الا بينته ووضحته بيانا شافيا كاملا الم تترك

3
00:01:14.050 --> 00:01:50.000
مسألة لصغرها ولا اخرى لكبرها الا بينتها ووضحتها وماذا يجب او يستحب او يكره او يحرم او يباح نحوها وقد ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان بيان كل شيء من شؤون الحياة

4
00:01:50.600 --> 00:02:24.550
سواء كان يتعلق بامور الدنيا او بامور الاخرة فهو عليه الصلاة والسلام لم يدع خيرا الا وارشدنا اليه وبينه لنا ولا شر الا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه ولا شيئا يتعلق بامور الطهارة او النظافة او الاداب او الاخلاق

5
00:02:24.700 --> 00:02:48.400
الا بين بيانا شافيا يستحب لمن اراد قضاء الحاجة ان يقول بسم الله روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بينكم ستر ستر ما بين الجن وعورات بني ادم

6
00:02:48.600 --> 00:03:08.450
اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله رواه ابن ماجة والترمذي ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك

7
00:03:08.500 --> 00:03:36.700
متفق عليه واذا خرج استحبوا لمن اراد قضاء الحاجة يعني اراد ولم يبدأ في قضاء الحاجة ان كان في بناء اذا اراد الدخول وان كان في مكان فظى فاذا وقف واراد الجلوس

8
00:03:36.850 --> 00:04:09.500
قال ذلك يستحب ان يقول بسم الله التسمية مشروعة في كل امر وهي بحسب ما يريد الانسان بان يدخل او يخرج او يأكل او يكتب او يمشي ونحو ذلك فهو

9
00:04:09.600 --> 00:04:38.550
يذكر اسم الله جل وعلا تبركا به وطلبا من الله جل وعلا ان يكون معه وموفقا له يقول بسم الله وهذه الكلمة العظيمة لها معنى جليل وذلك انها تستر المرأة

10
00:04:39.500 --> 00:05:06.600
عن من لا يمكن ان يستتر منهم الجن انت بامكانك ان تستتر من بني ادم عند قضاء الحاجة لكن ليس بامكانك ان تستتر من الجن او الشياطين لانهم كما قال الله جل وعلا

11
00:05:06.650 --> 00:05:35.450
يروننا من حيث لا نراهم فنحن لا نراهم وهم يروننا فكيف نستتر عنهم نستتر ببسم الله نقول بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله

12
00:05:35.800 --> 00:06:03.850
ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ويجوز ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبز الشر والخبائث الشياطين او الخبث اناث الشياطين والخبائث. الخبث الشياطين والخبائث

13
00:06:04.700 --> 00:06:35.850
الخبث الشياطين والخبائث اناثهم. يعني يستعيذ بالله من ذكران الشياطين واناثهم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل والا فانه في حال قضاء الحاجة يسكت لا يقول شيئا وانما اذا اراد ان يدخل

14
00:06:36.000 --> 00:06:57.850
او اراد ان يجلس لقضاء الحاجة اذا كان في فضاء فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نعم واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

15
00:06:58.300 --> 00:07:23.650
بما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة الا النسائي وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

16
00:07:23.650 --> 00:07:47.500
رواه ابن ماجة نعم. واذا خرج قال غفرانك. يعني اسألك مغفرتك والمناسبة في سؤاله المغفرة في هذه الحال اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم

17
00:07:48.550 --> 00:08:16.150
هم ما الحكمة من الاتيان بهذه اللفظة لان المرء مأمور حال قضاء الحاجة الا يتكلم فكأنه بسكوته مقصر عن ذكر الله جل وعلا وكان الاولى به ان يديم ذكر الله

18
00:08:16.450 --> 00:08:48.950
فهو في حال قضاء الحاجة يسكت فيعترف بالتقصير في سكوته فيسأل الله المغفرة وقيل لامر اخر ان المرء حين يخرج منه الغائط والبول الفضلات التي بقاؤها في الجسم تضره يتذكر نعمة الله جل وعلا التي انعم عليه

19
00:08:49.300 --> 00:09:09.350
بهذا الطعام الشهي الذي استفاد منه واكله مشتهيا له ثم ان الله جل وعلا تفظل على عبده فابقى في جسمه ما كان فيه نفع وفائدة واخرج من جسمه ما كان فيه مضرة

20
00:09:09.550 --> 00:09:33.150
فهو في هذه الحال وحالة تذكر كانه يعترف بالتقصير في شكر نعمة الله جل وعلا فيسأل الله جل وعلا المغفرة لعدم قيامه بما ينبغي ان يصدر منه من شكر لله تعالى

21
00:09:33.600 --> 00:09:59.300
ويقول الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لان بقاء البول واحتباسه وبقاء الغائط واحتباسه في الجسم ظرر عظيم على البدن يضره ويهلكه فالمرء يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى

22
00:09:59.900 --> 00:10:29.450
اخرجه مني وعافاني منه. فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة  ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لان اليسرى للاذى واليمنى لما سواه ويقدم رجله اليسرى في الدخول. يعني اذا اراد الدخول الى مكان قضاء الحاجة

23
00:10:29.600 --> 00:10:59.950
يقدم رجله اليسرى لان مكان قضاء الحاجة مفضول بالنسبة لما وراءه فيقدم اليسرى واذا اراد الخروج فهو يريد الخروج من مفضول الى فاضل فيقدم رجله  وهكذا فهو اذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى

24
00:11:00.400 --> 00:11:25.250
واذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى واذا دخل البيت يقدم رجله اليمنى واذا خرج من البيت للسوق يقدم رجله اليسرى وهكذا فهو اذا تقدم لفاضل على مفضول قدم اليمنى

25
00:11:25.500 --> 00:11:50.750
واذا تقدم لمفضول عن فاضل قدم الرجل اليسرى. نعم. ويضع ما فيه ذكر الله او قرآن صيانة له فان كان ذلك دراهم وقال احمد رضي الله عنه ارجو ان ارجو الا يكون به بأس

26
00:11:51.050 --> 00:12:11.350
قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء واذا اراد دخول الخلاء مكان قضاء الحاجة عليه ان يتفقد نفسه ان كان معه مصحف او اوراق فيها قرآن

27
00:12:12.150 --> 00:12:35.750
او كتب علم او اوراق فيها ذكر الله جل وعلا ويخرجها ولا يدخل بها مكان قضاء الحاجة تنزيها لاسم الله جل وعلا ونظرا لكوني اكثر الاشياء لا يخاف عليها يضعها

28
00:12:35.900 --> 00:13:03.000
في مكان قرب مكان قضاء الحاجة فاذا خرج اخذها لكن قال الامام احمد رحمه الله اذا كان معه دراهم فان وضعها خارج يخشى انه اذا خرج الا يجدها قال ارجو ان لا بأس بالدخول بها اذا كان فيها ذكر الله

29
00:13:03.150 --> 00:13:17.850
لان الدراهم قد يكون مكتوب فيها مثلا اية قرآنية او جزء من اية او قد يكون مكتوب فيها اسم مثل من اسماء الله جل وعلا. مثل عبد العزيز ونحوه مثلا

30
00:13:18.450 --> 00:13:44.150
فيها اسم الله جل وعلا. فينبغي الا يدخل بها اذا امكن ذلك. اما اذا لم يمكنه وخشي على ما معه من دراهم فيدخل فيها لكن يخفيها في جيبه لا يجعلها ظاهرة احتراما لاسم الله جل وعلا

31
00:13:44.850 --> 00:14:06.200
واذا كان خاتمه كذلك اذا كان اسمه معبد لله جل وعلا وفي خاتمه اسم الله جل وعلا فيضع فص الخاتم الذي فيها الاسم في باطن كفه اليمنى ويقبض عليه حتى لا

32
00:14:06.200 --> 00:14:27.900
كونوا بارزا اسم الله عند قضاء الحاجة  اصل وان كان في الفضاء ابعد لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد

33
00:14:27.950 --> 00:15:09.050
وان كان يقضي الحاجة في فضاء هيبعد ادبا  احتراما لمن حوله حتى لا يسمع منه صوتا ولا يشم منه رائحة خبيثة ولا يروه باعينهم حال قضائه الحاجة ويبعد بعيدا ان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد قضاء الحاجة

34
00:15:09.200 --> 00:15:33.300
ذهب بعيدا عليه الصلاة والسلام. نعم ويستتر عن العيون روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كفيبا من رمل فليستدبره. نعم

35
00:15:33.700 --> 00:15:55.500
ويستحب له ان يستتر عن العيون اذا كان في فضاء ولم يكن في بيت معد لذلك يستتر يبعد يستتر بحجر كبير مثلا بصخرة بشجرة  في اي شيء يستره عن الاخرين

36
00:15:56.200 --> 00:16:19.150
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط يعني مكان قضاء الحاجة اصل الغائط المكان المنخفض وكان من اراد قضاء الحاجة يذهب عادة الى مكان منخفظ ليقظي حاجته ولا يذهب الى المكان العالي

37
00:16:19.900 --> 00:16:40.900
ولذا سمي قضاء الحاجة الغائط والا فالاصل في اللغة الغائط المكان المنخفض قال من اتى الغائط فليستتر. يعني يستتر عن الناس لا يراه من معه وهو يقضي حاجته فان لم يجد يعني ما وجد شيء

38
00:16:41.400 --> 00:17:07.950
يستتر به لا حصاد كبيرة ولا شجرة ولا كثيب رمل ولا غير ذلك يجمع الا ان يجمع كتيبا من رمل فيستدبره يعني يحرس برجله ويضع شيئا من الرمل حتى يكون عبارة كأنه ساتر لما يخرج منه حتى لا يرى ذلك

39
00:17:07.950 --> 00:17:40.200
من يمر به يجعل هذا الكثير من الرمل خلفه خلفه ليستر دبر وليستر الخارج حتى لا يرى. نعم ويرتاد لبوله مكانا رخوا بان لا يترشش عليه ويرتاد يعني يختار لقوله مكان الرخوة لان المرء اذا بال في ارظ صلبة

40
00:17:40.600 --> 00:18:17.300
صار للبول رذاذ ورشاش ولوث قدميه وربما تطاير الى فخذيه  نجسه وقد ورد ان عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول ويختار مكانا رخوا يعني ترب من اجل ان اذا بال يذهب البول في التراب ولا يكون له رشاش

41
00:18:17.300 --> 00:18:35.700
يرش على قدميه او فخذيه او عانته او ما حول مكان الخارج. نعم. ولا يرفع ثوبه حتى حتى يدنو من الارض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حاجة

42
00:18:36.100 --> 00:18:54.450
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض اخرج هذه الاحاديث الثلاثة الثلاثة ابو داوود نعم ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض ما ينبغي له ان يرفع ثوبه وهو واقف

43
00:18:55.100 --> 00:19:22.050
فيراه الناس ويروا عورته وانما ينزل فاذا دنا من الارض رفع ثوبه حتى لا ترى عورته لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض

44
00:19:22.400 --> 00:19:42.100
نعم ويبول قاعدا لانه استر له وابعد من ان يترشش عليه ويستحب ان يبول قاعدا ولا يبول وهو قائم لانه استر اذا بال وهو قاعد فهو اشتر لا ترى عورته

45
00:19:42.150 --> 00:20:06.000
وانزه واطهر بان لا يصيبه رذاذ ورشاش البول الا من حاجة وضرورة كأن يكون لا يستطيع الجلوس او المكان الذي يريد ان يبول فيه آآ لا يناسبه الا القيام مثلا فلا حرج في هذا والحمدلله

46
00:20:06.400 --> 00:20:32.600
ليس محرما ذلك وانما حسب الموقع والمكان فاذا كان البول فيه قائما ابعد عن الوسخ والقذر ونحو ذلك فلا حرج لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سبالة قوم

47
00:20:32.600 --> 00:20:58.150
فبال قائما عليه الصلاة والسلام يعني كأنها مزبلة مجمع للقمامة والاوساخ فبال عليه الصلاة والسلام فيها قائما ولم يجلس فدل هذا على الجواز عند الحاجة نعم فصل ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول

48
00:20:58.550 --> 00:21:25.450
لما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تدبروها ولكن فرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله

49
00:21:25.450 --> 00:21:48.400
متفق عليه  وفي استدبارها روايتان احداهما لا يجوز لهذا الحديث والاخرى يجوز لما روى لما روى ابن عمر قال رأيت يوما على بيت حفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته

50
00:21:48.450 --> 00:22:16.950
مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة متفق عليه وفي استدبارها في البنيان روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي والثانية يجوز لما روى عن عرافك عراك عراك ابن مالك عن عائشة قالت ذكر عند ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:22:17.250 --> 00:22:48.250
ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال اوقد فعلوها استقبلوا استقبلوا بمقعدة استقبلوا بمقعدة القبلة رواه الامام احمد وابن ماجة قال احمد احسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك وان كان مرسلا فان مخرجه حسن

52
00:22:48.400 --> 00:23:12.000
سماه مرسلا لان عراكا لم يسمع من عائشة وعن مروان الاصفر انه قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبلا القبلة ثم جلس يبول اليه فقلت يا ابا عبدالرحمن اليس قد نهي عن عن هذا؟ قال بلى

53
00:23:12.100 --> 00:23:32.550
انما نهي عن هذا في الفضاء اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء شيء يسترك فلا بأس رواه ابو داود قال ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول

54
00:23:32.700 --> 00:24:04.350
استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط والبول في الفضاء وفي البنيان للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة اقوال منهم من قال لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في غائط ولا بول. سواء كان في الصحراء او في البنيان

55
00:24:04.650 --> 00:24:33.500
في حديث ابي ايوب رضي الله عنه ومنهم من قال يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الغائط او البول في البنيان وغيره ومنهم من فصل فقال لا يجوز في الفضاء ويجوز في البنيان

56
00:24:33.950 --> 00:24:50.050
في حديث ابن عمر الذي اناخ راحلته وجلس يقضي حاجته فقيل له اليس قد نهي عن هذا؟ قال نهي عن هذا اذا كان في الفضاء اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس

57
00:24:50.100 --> 00:25:17.800
والاولى للانسان ان يتحاشى استقبال القبلة في الغائط والبول في البنيان والصحراء الا انه البنياني اخف فهنا اذا عرفنا في المسألة ثلاثة اقوال الجواز مطلقة وعدم الجواز مطلقا البنيان والصحراء

58
00:25:18.100 --> 00:25:45.500
الاستقبال والاستدبار والثالث الوسط الذين قالوا يجوز في البنيان لوجود الستر ولا يجوز في الصحراء لانه مكشوف احتراما للقبلة ويكره ان يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وان يستقبل الريح لان لا ترد البول عليه

59
00:25:45.950 --> 00:26:10.800
ويكره ان يستقبل الشمس والقمر قالوا احتراما لهما والا فلم يرد في ذلك نهيه في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يستقبل الريح يعني اذا كانت الريح مقبلة اليه لا يستقبلها حال قضاء الحاجة لان لا ترد عليه بوله

60
00:26:10.850 --> 00:26:39.150
نعم  ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبدالله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في في الحجر في الحجر. في الجحر  رواه ابو داوود. رواه ابو داود. نعم. ولانه. ولانه لا يؤمن ان لا يأمن. ولانه لا يأمن ان يكون مسكنا

61
00:26:39.150 --> 00:27:01.900
للجن او يكون فيه دابة تلسعه ويكره البول في طريق او او ظل ينتفع به او مورد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الملاعن الثلاث. اتقوا الملاعن الثلاث

62
00:27:02.050 --> 00:27:26.300
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه ابو داوود. نعم ويكره ان يبول في شق او سقف او جحر او بيت دابة لما روى عبدالله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر

63
00:27:26.800 --> 00:27:57.200
لان هذا الجحر قد يكون مسكن لدابة فتخرج بسرعة تؤذي المتبول وقد تلسعه وقد يصدر منها شيء يؤذيه وقد يكون مسك للجن فيلاطفونه ويؤذونه لانه اذاهم تسلط عليهم كذلك يكره البول في طريق

64
00:27:57.300 --> 00:28:24.950
لان الطريق لمصلحة المسلمين عامة البول فيه والتغوط فيه يؤذيهم وكذلك الظل الظل النافع مثلا كظل جدار او ظل شجرة يستظل به الناس فلا يجوز للمرء ان يبول او يتغوط فيه. وكذلك عند مكان مورد الماء. لانه يقذر

65
00:28:24.950 --> 00:28:46.150
وينجس ما حوله فمن الاداب الاسلامية ان يبعد الانسان في مكان بوله الى اذا كان في الفضاء واذا كان في البنيان فليكن في في محل خاص لذلك حتى لا يحصل به اذى

66
00:28:46.200 --> 00:29:02.700
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث يعني هذه البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل لان هذا يسبب اللعن المرء اذا جاء للظل يقعد فيه مثلا وجد فيه براز

67
00:29:02.950 --> 00:29:33.100
وجد فيه بول ربما لعن فاعل ذلك فالمتبول والمتغوط في هذا المكان تسبب للعن نفسه فليحذر المرء ذلك. نعم ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمر لئلا تتنجس به كذلك من المواطن التي يكره البول فيها

68
00:29:33.150 --> 00:29:59.250
تحت شجرة مثمرة كنخلة  او عنب او غير ذلك من الاشجار المثمرة لانها ربما سقطت الثمرة على البول او على الغائط فيتنجع فتتنجس الثمرة مغفل. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل

69
00:29:59.300 --> 00:30:21.850
في مغسلته مغتسل في مغتسله رواه ابن ماجه قال احمد انصب عليه الماء فجرى في في البلوعة فذهب فلا بأس ويكره البول في موضع الاغتسال موضع الاغتسال لا يخلو ان كان الماء

70
00:30:22.600 --> 00:30:48.350
يذهب منه بسرعة او اذا صب عليه شيء من الماء ذهب بسرعة فلا بأس بذلك كما قال الامام احمد رحمه الله واما اذا كان الماء يركض في المغتسل او كأن يكون فيه حصى او تراب او نحو ذلك يمسك شيء من اثر البول فيكره ان يبول في ذلك

71
00:30:48.350 --> 00:31:17.400
لئلا ينجس الموقع فتتطاير النجاسة على جسمه. نعم فصل يكره ان يتكلم على البول او يسلم او يذكر الله تعالى بلسانه لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توظأ ثم قال

72
00:31:17.600 --> 00:31:41.200
كرهت ان اذكر الله الا على طهر رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ويكره ويكره ان يتكلم على البول او يسلم او يذكر الله تعالى او يرد السلام اذا كان جالس في حال قضاء الحاجة

73
00:31:41.250 --> 00:32:09.100
فلا يتخاطب مع من حوله لان هذا شيء يستحي منه ويستقذر كذلك لا يسلم على من يمر بحوله ولا يرد السلام على من يسلم عليه لانه اذا سلم او رد السلام يذكر الله جل وعلا فينزه ذكر الله عن ان يذكره في هذه الحالة

74
00:32:09.100 --> 00:32:30.500
قال والدليل على ذلك انه مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم علي لان الرجل لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من بوله وتوظأ

75
00:32:31.050 --> 00:32:52.150
وفي حديث اخر انه تيمم على الجدار. ثم رد السلام بعد ذلك فدل هذا على ان تأخير الرد لحاجة لا بأس بذلك وبين صلى الله عليه وسلم العلة بقوله كرهت ان اذكر الله الا على طهر

76
00:32:52.200 --> 00:33:15.950
يعني ما رددت عليك السلام لان السلام اسم الله جل وعلا ما رددت عليك السلام حالة قضاء الحاجة ولا وانا ناقض للوضوء وانتظرت حتى توضأت ثم رد عليه الصلاة والسلام السلام. نعم

77
00:33:16.450 --> 00:33:45.550
ويكره الاطالة اكثر من الحاجة لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور ويكره الاطالة اكثر من الحاجة. يعني حال قظاء الحاجة لا يحصل للمرء ان يطيل الجلسة وانما تكون جلسته بقدر الحاجة. فاذا انقطع الخارج قام

78
00:33:46.350 --> 00:34:06.950
وسواء كان يريد الاستنجاء في نفس المكان او الاستجمار او يتقدم قليلا يستنجي او يستجبر في مكان اخر قالوا لان الجلسة الطويلة على شكل قضاء الحاجة تدمي الكبد. يعني تؤثر على الكبد

79
00:34:07.300 --> 00:34:31.600
وتكون سببا في وجود البواسير. الالام التي تكون في المخرج والدنا التي تخرج منه وتنشأ من المخرج من الامعاء القريبة من المخرج يسببها الجلسة الطويلة نعم ويتوكا في جلوسه على الرجل اليسرى

80
00:34:31.900 --> 00:35:00.650
روى سراقة ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء نتوكل على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه ولانه الاسهل لخروج الخارج ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى. يعني يبسط الرجل اليسرى

81
00:35:00.850 --> 00:35:29.250
يجعل قدمه الرجل اليسرى مستوية على الارض وينصب رجله اليمنى فيجعل بطون اصابعها على الارظ بطون الاصابع الى الارظ  هذه الحال اولا انها سنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه

82
00:35:29.350 --> 00:35:46.150
لذا كما قال سراقة بن مالك رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى. يكون ثقل المرء على اليسرى وينصب اليمنى. اولا فيه

83
00:35:46.850 --> 00:36:17.550
الاتكاء في هذه الحال على اليسرى واحترام اليمنى برفعها وعدم الاتكاء عليها. ثانيا قالوا انه ايسر لخروج الخارج اذا تمايل الرجل على جهته اليسرى ايسر لخروج الخارج لانه كأنه اذا نصب اليمنى وبسط اليسرى يكون ميلانه الى جهة اليسار في هذه الحال فيكون ايسر

84
00:36:17.550 --> 00:36:47.300
في خروج الغائط في هذه الحال  ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلك من اصل من اصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ثم ينتزع ينثره. ثم ينثره برفق ثلاثة فاذا اراد ويتنحنح ليخرج ما ثم

85
00:36:47.700 --> 00:37:19.750
يعني يظهر من نفسه حركة وشيء لاجل المتهيأ للخروج من بول او غائط يخرج  من اجل ان يتنظف منه فلا يخرج منه شيء بعد الاستنجاء او الاستجمار وثم يسلت من اصل ذكره فيما بين المخرجين يعني ما بين مخرج البول

86
00:37:19.750 --> 00:37:39.750
مخرج الغائط يعني يمر بيده من حلقة دبره حتى يصل الى رأس الذكر من اجل ان تخرج ما كان متهيأ للخروج. وهذا العمل استحسنه بعض الفقهاء رحمهم الله وذكر في عدد

87
00:37:39.750 --> 00:38:08.650
ان كتب الفقه الا ان بعض الاطباء نهى عن ذلك قال ان هذا قد يسبب شلس البول يسبب من كثرة ما يدلكه او يمسحه او يسلطه يسترخي العضو في سبب ذلك سلس البول. والمرء ادرى بحاله وبنفسه. ان كان يرى

88
00:38:08.650 --> 00:38:33.050
وانه يستفيد من هذا السلك بحيث انه يخرج ما كان متهيأ للخروج سيفعل ذلك وان كان لا يخرج شيء منه فلا يفعل هذا لان على المرء ان يفعل الشيء الذي يظن انه ينظفه من البول ويخرج

89
00:38:33.050 --> 00:38:59.300
منه ما كان متهيأ للخروج. نعم فاذا اراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه فاذا اراد الاستنجاء يعني قضى حاجته في مكان فخرج منه البول والغائط تحته فاذا استنجى في هذا الموقع

90
00:38:59.350 --> 00:39:21.100
وكان في الارض مثلا الخارج منه ربما سال عليه وتأثر منه. فيحسن ان يخطو قليلا ليستنجي في مكان اخر. اما اذا كان في لدورات المياه التي ينزل فيها الخارج ويذهب بعيدا فيستنجي في مكانه ولا بأس

91
00:39:21.200 --> 00:39:50.150
والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا او كان او نادرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه

92
00:39:50.600 --> 00:40:11.700
رواه ابو داوود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها الكثير والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا. نعم

93
00:40:12.050 --> 00:40:38.000
والاستنجاء واجب. ما حكم الاستنجاء؟ المرأة قضى حاجته وانتهى ماذا عليه لازالة اثر النجاسة قال رحمه الله والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان او نادرا يعني خرج من السبيل بول

94
00:40:38.400 --> 00:41:03.000
خرج منه هذا المعتاد يجب عليه ان يستنجي خرج منه شيء غير معتاد. مثلا خرج منه مزج تحركت شهوته فخرج من ذكره مذي خرج من دبره مثلا حصاة او حديدة او دبوس او شيء من هذا

95
00:41:03.150 --> 00:41:24.700
بلعه فخرج فيجب عليه ان يستنجي منه سواء كان بولا او غائط او غير معتاد كالدبوس والحديدة والحصاة ونحو ذلك لان هذه الاشياء لا تخلو من رطوبة حتى وان كانت

96
00:41:24.900 --> 00:41:49.900
في حد ذاتها هي يابسة لكن لا تخلو من رطوبة تمر بالمخرج فيمسح ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط يعني لقضاء حاجته فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. يعني يكفي الاستجمار

97
00:41:51.100 --> 00:42:15.100
اذا اقتصر على الاستجمار كفاه وليكن بشروطه ان يكون الاستجمار ملقيا وان يكون بثلاثة احجار فاكثر. نعم وقالوا لانه سواء كان معتاد او غير معتاد لا يخلو من اثر وازالة هذا الاثر واجبة

98
00:42:15.350 --> 00:42:35.700
واجب على المرء ان يتطهر من النجاسة. نعم ولا يجب من الريح لانها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة وقد روي من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم الصغير

99
00:42:35.900 --> 00:42:56.600
ولا يجب الاستنجاء من الريح لانه قال والاستنجاء واجب من كل خارج فقد يتوهم متوهم ان الريح من نوع الخارج فيجب منه الاستنجاء؟ قال لا ولا يجب الاستنجاء من الريح. لانها ليست نجسة. هواء

100
00:42:56.950 --> 00:43:19.800
ولا يستنجي وانما يجب عليه الوضوء فمثلا انسان متوظأ خرج منه ريح فاراد ان يصلي هل يجوز ان يصلي بعد خروج الريح؟ لا لان الريح ناقضة للوضوء هل يجب عليه ان يغسل مكان الخارج الدبر

101
00:43:19.950 --> 00:43:39.950
لا لا يجب عليه وانما يتوظأ بغسل اعضاء الوضوء وهي المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل الى المرفقين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين. هذا الذي يجب عليه عند خروج الريح

102
00:43:39.950 --> 00:43:53.350
ولا يستنجي. وهذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله قال علماء الحديث هذا لا يصح ولا يثبت هذا ليس بصحيح فلا يعتمد عليه قول من استنجى من الريح فليس منا

103
00:43:53.950 --> 00:44:18.000
يعني ان المرء اذا خشي ان يكون مع الريح شيء او خارج مع الريح فيستنجي احتياطا للطهارة لئلا يكون خرج مع ريحه شيء وهو لا يدري عنه نعم فصل وان تعدت النجاسة المخرج بما لم

104
00:44:18.400 --> 00:44:37.650
بما لم تجري العادة به الصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه لم يجزئه الا الماء لان ذلك نادر فلم يجزئ في المسح بيده وان لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر

105
00:44:38.300 --> 00:45:02.100
نادرا كان او معتادا لحديث ابن ابي اوفى. ولان النادر خارج يوجب الاستنجاء اشبه المعتاد نعم. وان تعدت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به الانسان احيانا يقضي حاجته فيكون

106
00:45:02.250 --> 00:45:30.500
اثر النجاسة في حلقة الدبر فقط ويكون للنجاسة في مخرج البول من الذكر او فرج المرأة فقط ما تتجاوز واحيانا يشعر بان الغائط تجاوز حلقة الدبر الى الصفحتين صفحة اليمنى وصفحة اليسرى العليتين وبينهما المخرج

107
00:45:30.500 --> 00:45:57.550
احيانا يشعر ان النجاسة تجاوزت مكان الخارج  اصالة اليمين او الشمال او الامام او الخلف مثلا في هذه الحال لا يكفي فيها الاستجمار قلنا اذا كان الخارج على كالمعتاد ما تجاوز العادة فيكفي فيه الاستجمار فقط

108
00:45:57.550 --> 00:46:28.500
بالحجارة حتى لو كان الماء عنده كثير ويكفي فيه الاستنجاء بالماء ولو جمعهما فهو حسن استجمر بالحجارة واستنجى بالماء هذا له الخيار اذا كان الخارج لم يتجاوز المعتاد اما اذا كان الخارج تجاوز المعتاد

109
00:46:29.100 --> 00:46:54.850
تجاوز الى الصفحة اليمنى والصفحة اليسرى مثلا او ترطب اكثر الحشفة في الذكر او تجاوز البول فرج المرأة المعتاد فلا يكفي فيه الاستجمار بل يتعين عليه الغسل بالماء وهذا هو المسمى بالاستنجاء

110
00:46:55.100 --> 00:47:29.000
الاستجمار يكفي اذا لم يتجاوز الخارج المعتاد وان تجاوز المعتاد وجب عليه الغسل. نعم. قال كيده مثل لو اصابت النجاسة يده مثلا هل يكفي ان يمسح يده بالحصاة كالاستجمار لا. النجاسة في اليد او في الرجل او في الفخذ لازم ان تغسل. ما يكفي فيها. لكن هذا من

111
00:47:29.000 --> 00:47:55.750
تسهيل والتيسير من الله جل وعلا لعباده بانه يكفي في الخارج المعتاد الذي لم يتجاوز  نعم والافضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر لان عائشة قالت مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول

112
00:47:55.950 --> 00:48:17.250
فاني استحييهم فان النبي صلى الله فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح ولانه ابلغ في في الانقاء وانظف ولان الحجر يزيل عين النجاسة ولا تباشرها يده

113
00:48:17.400 --> 00:48:42.900
فان اقتصر على احدهما جاز والماء افضل لان انسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته انا وغلام معنا من ماء يعني يستنجي به. متفق عليه ولانه يزيل عين النجاسة واثرها ويطهر المحل

114
00:48:43.800 --> 00:49:09.350
والافضل الجمع بين الماء والحجر لما قال لان الحجر يزيل عين النجاسة حتى لا يباشرها بيده ثم لا يبقى بعد ذلك الا الاثر فيغسله بالماء وتقول عائشة رضي الله عنها للنساء

115
00:49:09.550 --> 00:49:35.050
مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم ام المؤمنين رضي الله عنها فقيهة وحية تستحي ان ان تتكلم مع الرجال في مثل هذه الامور وتتكلم مع النساء مثلا

116
00:49:35.300 --> 00:49:58.650
تقول لهن مرن ازواجكن ان يفعلوا كذا لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا كما تقدم لنا اثنى على اهل قبا في قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. وتقدم لنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم

117
00:49:58.650 --> 00:50:19.750
قالوا نتبع الحجارة الماء. يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنتج نستنجي بالماء. فقال دوموا على ذلك. او ذلكم هو الذي مدحكم الله به كون الانسان يجمع بين الاثنين احسن ويكفي عن الحجارة مثلا منديل

118
00:50:20.050 --> 00:50:40.700
ونحوه لان المنديل يزيل عين النجاسة ثم لا يبقى فيها عين وانما يبقى الاثر فقط فيغسله بالماء وان اراد الاقتصار على احدهما فكونه يقتصر على الماء افضل من اقتصاره على الحجارة

119
00:50:40.950 --> 00:51:06.500
وان اقتصر على الحجر على الحجر اجزأ بشرطين احدهما الانقاء وهو وهو الا يبقى الا اثر الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء وهو الا يبقى اثر الا اثر يزيله الماء الا الماء

120
00:51:06.550 --> 00:51:27.200
من حيث يخرج الاخر نقيا والثاني استيفاء ثلاثة احجار لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين وان نستنجي باقل باقل من ثلاثة

121
00:51:27.200 --> 00:51:56.150
في احجار وان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم نعم اذا اراد الاختصار على الحجر ويشترط للاقتصار على الحجارة شرطان لا بد منهما اولا الالقاء يعني ما يكفي ان يزيل الحجر بعض الشيء من الدبر ويبقى بعض النجاسة

122
00:51:56.550 --> 00:52:19.050
بل لا بد ان يزيل العين يعني عين النجاسة ما يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء والثاني ان يكون بثلاثة احجار فاكثر يعني لا يكفي الاستجمار بحجرين بل لابد ان يكون يعني ثلاث مسحات فاكثر

123
00:52:19.500 --> 00:52:43.850
ثلاث مساحات فاكثر ولو ان الحجر ذا شعب مثلا يكفي حجر واحد لا صار مثلا ذا شعب ثلاث او اربع او خمس ومسح بكل جهة منه مسحة كفاه ذلك لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي

124
00:52:44.200 --> 00:53:14.350
باليمين ننبه اليد اليمنى عن الاستنجاء بها وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان السنجي برجيع  نهينا ان نسترجع ان نستنجى بالرجيع وهو رجيع الدابة. يعني الدمن رؤوس الابل والبقر وكذلك الاستنجاء بالعظم. لان العظم طعام اخواننا من الجن

125
00:53:15.700 --> 00:53:44.400
يجدونه اوفر ما يكون لحما والرجيع طعام دوابهم. دواب الجن تأكل روث دواب بناء فلا نستنجي بهذه الاشياء فنكرهها وننجسها ونقذرها عليهم  وان كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات اجزأه

126
00:53:44.950 --> 00:54:03.950
ذكره الخرقي لان المقصود عدد المساحات دون عدد الاحجار بدليل انا لم انا لم لم نقتصر على الاحجار. انا لم نقتصر على الاحجار بل عديناه الى ما في معناه من الخشب

127
00:54:03.950 --> 00:54:29.700
والانخراط وقال ابو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الاحجار لان الامر ورد بها على الخصوص ولا يصح لان في سياقه وان نستنجي برجيع او عظم فيدل على انه اراد الحجر وما في معناه

128
00:54:30.150 --> 00:54:49.450
ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي وروى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواه الدار قطني. نعم

129
00:54:49.550 --> 00:55:15.200
وان كان الحجر كبيرا شعب مثلا اكتفى به لكن هل يتعين الحجر؟ او يجوز الحجر وما في معناه؟ اقوال للعلماء رحمهم الله بعض العلماء قال يتعين الحجر والقول الاخر الذي هو الصحيح انه لا يتعين الحجر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستنجي نستجمر باشياء

130
00:55:15.200 --> 00:55:43.450
فدل على اباحة الاستجمار فيما عداها ونهانا ان نستنجب الرجيع ونهانا ان نستنجي بالعظم ونهانا ان نستنجي بالمطعوم او بالشيء المحترم وقال في حديث فليستطب يعني ليستجمر في ثلاثة احجار. او ثلاثة اعواد يعني ثلاث قطع من الخشب

131
00:55:43.800 --> 00:56:02.087
او ثلاث حفايات من تراب ثلاث حذيات من تراب يمسح بها. ومثل ذلك المنديل ونحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين