﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.550
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وينوي الاحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

2
00:00:23.200 --> 00:00:43.300
ولانها عبادة محضة فافتقرت الى النية كالصلاة وان لبى من غير نية لم يسر محرما وان والاحرام من غير تلبية انعقد احرامه لانه عبادة لا يجب النطق في اخرها فلم يجب في اولها كالصوم

3
00:00:44.800 --> 00:01:07.350
وان نوى احراما فسبق لسانه الى غيره انعقد احرامه بما نواه دون ما نطق به لان النية هي الاحرام اعتبرت دون النطق  وينوي الاحرام بقلبه يعني نية الاحرام محلها القلب

4
00:01:07.600 --> 00:01:38.300
سواء تلفظ او لم يتلفظ فان تلفظ بغير نية فلا يعتد بلفظه لو قال مثلا لبيك عمرة والاحرام ولا نوى الدخول وانما قال هذه المقالة دون الميقات او في الميقات او قبل ان يصل الى الميقات او في بلده ما دخل في النسك ما دام انه لم ينوي بقلبه

5
00:01:39.000 --> 00:02:13.500
لان النية محلها القلب ويتلفظ بها احيانا كالحج والعمرة والاضحية والهدي لا بأس واما التلفظ بها في الصلاة فبدعة لا يجوز لمن اراد ان يصلي ان يقول نويت ان اصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات كذا كذا الى اخره

6
00:02:13.500 --> 00:02:37.200
هذا كله من البدع وانما يقوم ويقف في الصف ويرفع يديه مكبرا والله جل وعلا اعلم بما في قلبه يعلم ذلك جل وعلا فان كان لوجهه الكريم انتفع العبد بذلك نفعا عظيما

7
00:02:37.450 --> 00:03:05.400
وان كان رياء او سمعة او لهدف غرض دنيوي فلا فائدة من وقوفه وقوله حينئذ ولو تكلم بكلام كثير وقال مخلصا  متوجها الى الله وغير ذلك من الالفاظ وان نوى نسكا

8
00:03:05.650 --> 00:03:36.650
وسبق لسانه بنسك اخر مثلا قال نويت حج وهو قاصد ان يحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج وقال نويت حجا او لبيك حجا ما يؤثر هذا عليه هو على ما نوى في قلبه

9
00:03:36.950 --> 00:04:01.400
وما سبق لسانه لا تأثير له عليه  ويستحب ان ينطق بما احرم به ويعينه ويشترط فيه ان محلي حيث يحبسني ويقول اللهم اني اريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني

10
00:04:01.600 --> 00:04:18.800
وان حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمرة

11
00:04:18.850 --> 00:04:43.350
ومنا من اهل بحج وعنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية وقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. متفق عليهما

12
00:04:44.650 --> 00:05:17.250
ويستحب ان ينطق بما احرم به ويعينه يستحب ان يعين النسك الذي يريده فيقول لبيك عمرة مثلا او اللهم اني نويت العمرة متمتعا بها الى الحج او نويت الحج مفردا

13
00:05:17.850 --> 00:05:48.000
او نويت الحج والعمرة معا يستحب له ذلك حتى لا يكون عنده شك ويظهر نسكه وينطق به في تلبيته قائلا لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج لبيك حجا لبيك حجا وعمرة

14
00:05:48.450 --> 00:06:23.400
استحبابا ولو لم ينطق بهذا فلا بأس واحرامه صحيح وان اشترط فلا بأس وللعلماء رحمهم الله في موضوع الاشتراط اقوال بعضهم قال يستحب ان يشترط ان محلي حيث حبستني لان النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:23.650 --> 00:06:50.900
امر ضباعة بنت الزبير ابنة عمه ان تشترط لما ذكرت له انها تريد الحج وهي شاكية يعني مريظة فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت ومن العلماء من قال لا ينبغي ان يشترط

16
00:06:51.750 --> 00:07:11.050
بل يكره له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم ينقل عن احد من الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا القول او امر به

17
00:07:11.800 --> 00:07:40.750
القول الثالث الوسط قالوا ان كان المرء يتخوف حبسا ومنعا لكونه مثلا يحس بمرظ ويخشى ان لا يتمكن من اتمام الحج لقوله مثلا سيارته او راحلته يخشى ان لا توصله مثلا

18
00:07:41.300 --> 00:08:07.450
ويتعطل في الطريق يخشى من منع لسبب من الاسباب مثلا قالوا يشترط اما اذا كان لا يتوقع منعا فلا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا اوسط الاقوال ولعله اعدلها

19
00:08:07.650 --> 00:08:36.050
ان كان المرء يتخوف من شيء ما بنفسه او بغيره يمنعه من الوصول الى بيت الله الحرام الشرط احسن من اجل انه اذا اشترط وحصل حبس او منع او مرض او نحو ذلك او تعطلت السيارة او حصل عليه حادث وما تمكن من اتمام

20
00:08:36.050 --> 00:09:02.150
الحج والعمرة يتحلل ولا شيء عليه هذا فائدة الاشتراط كما سيأتينا اذا الاشتراك في ثلاثة اقوال الاستحباب على رأي جمع من العلماء وهو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله عدم الاستحباب وهو الذي قال به جمع من العلماء

21
00:09:03.800 --> 00:09:30.150
الجمع بين القولين انه ان خاف حبسا فليشترط وان لم يخف فلا يشترط وضباع هذه بنت الزبير ابن عبد المطلب يعني هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت انها ترغب الحج

22
00:09:30.200 --> 00:09:58.900
مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تحس بمرض وتخشى ان لا تتمكن من اتمام الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت

23
00:09:59.450 --> 00:10:24.700
المرء اذا كان يخشى من المنع لسبب من الاسباب واشترط فلا فيحسن له ذلك وهو مخير كما سيأتي بين الانساك الثلاثة العمرة متمتعا بها الى الحج الحج والعمرة الافراد بالحج

24
00:10:25.000 --> 00:10:49.500
وسيأتي الكلام على كل نسك وبيان الفاضل منها ان شاء الله ويفيد هذا الشرط شيئين احدهما انه متى عاقه عائق من مرض او غيره فله التحلل والثاني انه اذا حل لذلك

25
00:10:49.550 --> 00:11:13.600
ولا شيء عليه من دم ولا غيره وغير هذا اللفظ ويفيد هذا الشرط  ان يستفيد اذا اشترت يستفيد انه اذا حبسه حابس من مرض تعطلت به السيارة او حصل حادث

26
00:11:14.200 --> 00:11:37.850
او منع من دخول مكة انه يتحلل ولا شيء عليه يتحلل وليس عليه فدية ولا شيء من هذا بخلاف ما اذا لم يشترط اذا لم يشترط فانه لا يتحلل حتى يذبح الهدي

27
00:11:38.700 --> 00:12:03.050
فان لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم حل يعني بعد العشرة وطيل هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه قال ابن مسعود رضي الله عنه اللهم اني اريد العمرة ان تيسرت لي والا فلا حرج علي

28
00:12:03.350 --> 00:12:24.950
لان المقصود المعنى وانما اعتبر اللفظ لتأديته له ولا يلزم ان يقول هذا اللفظ ان محلي حيث حبستني اي لفظ اتى به يفيد الاشتراك صح اريد العمرة ان تيسرت لي

29
00:12:25.500 --> 00:12:50.200
اللهم يسر لي العمرة فان لم تتيسر لي فاحلوا حيث حصل المنع ونحو ذلك من الالفاظ اي لفظ يفهم منه معنى الاشتراك يؤدي الغرض لانا لم نتعبد بهذا في الفاظ

30
00:12:50.650 --> 00:13:13.250
تعبدنا الله بها يعني امرنا الله ورسوله ان نأتي بها لا يحل محلها غيرها يتقيد بها المسلم الفاظ لا لم نتعبد باللفظ وانما المراد المعنى مثل الالفاظ التي تعبدنا بها مثلا

31
00:13:13.300 --> 00:13:33.850
قول الامام والمنفرد عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده لو اتى باي لفظ غير هذا ما صح ومثل التكبير في الصلاة الله اكبر لو قال المصلي الله اعظم

32
00:13:34.800 --> 00:13:59.050
او قال الله عظيم او قال الله كبير او الله جليل ما صحت صلاته يعبد يتقيد باللفظ الوارد يقول الله اكبر ويقول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد ويقول المأموم ربنا ولك الحمد وهكذا

33
00:14:00.300 --> 00:14:22.350
لو قال في السجود سبحان ربي الجليل سبحان ربي الكريم ما صحت صلاته لابد ان يقول سبحان ربي الاعلى ومثله سبحان ربي العظيم في الركوع وهكذا هذه الفاظ تعبدنا بها

34
00:14:23.000 --> 00:14:50.700
الفاظ لم نتعبد بها مثلا مثل نية العمرة لبيك عمرة نويت العمرة اللهم هذه عمرة اللهم تقبل عمرتي وهكذا اي لفظ تأتي به يؤدي هذا الغرض يكفي ويصح وهذا لفظ عبد الله بن مسعود رظي الله عنه

35
00:14:50.950 --> 00:15:13.300
اللهم اني اريد العمرة ان تيسرت لي. يعني ان لم تتيسر لي فانا في حل والا فلا حرج علي. يعني اني اتحلل  ويجوز الاحرام بنسك مطلقة وله صرفه الى ايها شاء

36
00:15:14.100 --> 00:15:31.400
وان احرم بمثل ما احرم به فلان صح لما روى ابو موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء وقال لي بما اهللت

37
00:15:31.600 --> 00:15:59.800
قال قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسنت فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم امرني ان احل متفق عليه ويجوز الاحرام بنسك مطلق لبيك اللهم لبيك

38
00:16:00.200 --> 00:16:28.200
نويت الاحرام فيسره لي مطلق يتأتى عن نسك المطلق مثلا اذا كان الرجل يريد ان يحرم مثل ما احرم صاحبه وصاحبه سبقه اذا كان الرجل لا يعرف ايحرم بنسك فاذا وصل الى مكة مثلا

39
00:16:28.250 --> 00:16:52.850
سأل اهل العلم فوجهوه اذا كان له قدوة يقتدي به وقدوته عبر الميقات قبل ان يصل اليه مثلا تأخر هذا التابع والمتبوع تقدم وانصرف من الميقات. فانا وصلت الميقات مثلا ومن اقتدي به قد

40
00:16:52.850 --> 00:17:19.400
وقد خرج وانا احب ان يكون نسكي مثل نسكه مثلا فانا اقول لبيك  لبيك اللهم لبيك نويت الاحرام لماذا انتظر ما ادري المهم اني نويت الدخول في الاحرام احرمت فاذا وصل الى صاحبه

41
00:17:21.250 --> 00:17:42.900
سأله فاخبره او وصل الى مكة سأل اهل العلم لماذا يجعل نسكه ايها افضل فيرشدونه هذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سبقه الى مكة

42
00:17:44.150 --> 00:18:03.950
وفقه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ابو موسى يقول لبيك اهللت باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه جاء من اليمن واحرم باحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:18:05.550 --> 00:18:21.550
لا يدرون بماذا احرم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبون ان يخالفوه رضي الله عنهم وارضاهم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه جاء واحرم باحرام النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:18:21.800 --> 00:18:40.800
وابو موسى لم يسق الهدي وعلي رضي الله عنه احرم باحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال لابي موسى

45
00:18:41.450 --> 00:19:03.800
بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم قصر من رأسك ثم حل حل من احرامه وقال لعلي رضي الله عنه على احرامك الى يوم العيد ابو موسى ما ساق الهدي وما اشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه

46
00:19:04.800 --> 00:19:19.600
لأنه يكون هذا تمييز له بين الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام يحب ان يسوي بين اصحابه علي رضي الله عنه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:19:19.800 --> 00:19:39.300
وابن عمه ومن اقرب الناس اليه وقد جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وجعله يبقى قارنا مستمرا على احرامه مع معه عليه الصلاة والسلام

48
00:19:39.400 --> 00:20:05.000
وكلا الاثنين احرما باحرام رسول الله فدل هذا على ان من احرم قارنا ان الافضل له ان يحوله للتمتع ان التمتع افضل من القران لمن لم يسق الهدي ابو موسى احرامه مثل احرام الرسول والرسول قارن

49
00:20:06.350 --> 00:20:26.600
وساق الهدي. ابو موسى لم يسق الهدي. فالقارن الذي لم يسق الهدي يؤمر بالتمتع افضل له علي رضي الله عنه جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه

50
00:20:26.800 --> 00:20:47.400
وبقي على احرامه حتى تحلل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام ثم وكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي

51
00:20:48.100 --> 00:21:13.800
علي شريك له في الهدي فوكله في فدل هذا على ان المرء اذا اشكل عليه الامر يقول لبيك نسكا فاذا دخل مكة سأل واستفسر ثم يوجه فيتوجه حسب ما وجه اليه قبل ان يطوف

52
00:21:13.950 --> 00:21:37.850
يوجه يقال له اجعله عمرة متمتعا بها الى الحج اجعله حجا فقط اجعله حجا وعمرة قران وهكذا ثم ان تبين له ما احرم به فلان فاحرامه مثله يكون مثله النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:21:38.350 --> 00:22:00.850
بين لابي موسى كيف يفعل وبين لعلي رضي الله عنه كيف يفعل  وان تبين ان فلانا لم يحرم فله صرفه الى ما شاء كالمطلق. لانه عقد الاحرام وعلق اين النسك على احرام فلان

54
00:22:00.900 --> 00:22:24.700
فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق وان علم ان فلانا احرم ولم يعلم بما احرم او شك هل احرم او لام لا فهو كالناس لاحرامه وللناس اذا قال احرمت باحرام فلان مثلا

55
00:22:25.700 --> 00:22:51.700
ثم لما وصل الى مكة تبين له ان فلان ما حج فله ان يصرفه الى اي نسك من الانساك الثلاثة كلها جائزة التمتع او الافراد او القران او احرمت باحرام كاحرام فلان ثم لم يلتق بفلان في مكة

56
00:22:53.250 --> 00:23:16.650
لم يلتق به وصل الخروج الى منى وعرفات وهو لم يلتقي بصاحبه يسأله ماذا بماذا احرم فيصرفه الى اي نسك من الانساك الثلاثة وللناس لما احرم به صرفه الى اي نسك شاء

57
00:23:16.800 --> 00:23:43.250
مثل ذلك من احرم في نسك الميقات مثلا ثم لما وصل الى مكة نسي لماذا احرم يقول مثلا انا احرمت مع رفقتي قالوا لنا قولوا كذا وقلنا كذا رفقتي راحوا وتفرقوا عني

58
00:23:43.300 --> 00:23:59.150
فما ادري ماذا قلنا؟ نقول يصرفه الى اي نسك او يقول قيل لي احرم بكذا فاحرمت بكذا لكن نسيت ما ادري ماذا قيل لي وكذلك لا حرج والحمد لله اذا وصل مكة

59
00:23:59.750 --> 00:24:23.300
سواء علق احرامه على احرام فلان او نسي بماذا احرم او نوى تقليد فلان ثم تبين له ان فلانا لم يحرم ولم يحج فلا حرج في هذه الاحوال كلها اذا وصل الى مكة

60
00:24:23.350 --> 00:24:50.550
يصرف الى اي نوع من انواع الثلاثة الانساك التي هي التمتع والافراد والقران لانه ان صادف ما احرم به فقد اصاب وان صرفه الى عمرة وكان احرامه بغيرها فإن فسخه اليها جائز مع العلم

61
00:24:50.600 --> 00:25:19.500
ومع الجهل اولى وعلى اي حال اذا عين نسكا ونسيا ثم لما وصل مكة عين نسكا اخر فان صادف النسك الاول فبها ونعمة وان خالفه فلا حرج والحمدلله. الامر فيه سعة

62
00:25:20.100 --> 00:25:55.500
شرفه لغيره مشى ان كان يتأتى كصرف الحج الى عمرة هذا يتأتى فسخ القران الى تمتع ادخال الحج على العمرة يصير قارن يتأتى ان كان لا يتأتى فيعتبر له ما فعله نسكه صحيح

63
00:25:56.450 --> 00:26:24.150
فان صرفه الى كنان وكان احرامه بعمرة وقد ادخل عليها الحج وهو جائز وانصرفه الى قران وكان احرامه بعمرة فقد ادخل عليها الحج وهو جائز يعني الرجل نسي بماذا احرم

64
00:26:24.350 --> 00:26:49.300
ثم لما دخل مكة قيل له كن قارن ولم مضى ايام تذكر انه محرم بالعمرة. متمتعا بها الى الحج نقول لا بأس عليك احرامك الاول صحيح واحرامك الثاني صحيح انت احرمت بعمرة في الاول

65
00:26:49.400 --> 00:27:12.150
ثم نسيت ثم احرمت بعمرة مع الحج قارنا فلا بأس. يعني كأنك ادخلت الحج على العمرة وهذا سائغ في السعة لو لم يكن هناك نسيان سائق كما فعلت عائشة رضي الله عنها

66
00:27:12.650 --> 00:27:37.700
ادخلت الحج على العمرة واصبحت قارنة نعم وان كان مفردا فقد ادخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه كما لو فعله مع العلم وان كان مفردا يعني في الاول

67
00:27:38.450 --> 00:28:05.900
ونسي وقد ادخل العمرة على الحاج يعني كان اول احرامه بالحج فقط فنسيه ثم جعله قران. نقول هذا لا يؤثر عليه  لانه ادخل العمرة الحج وادخال العمرة على الحج لا يؤثر ولا تدخل

68
00:28:06.350 --> 00:28:27.900
من احرم بالحج فقط ثم بدا له ان يجعله قرعان ما يتأتى ولا يؤثر على نسكه السابق يبقى على نسكه السابق الصحيح ولا يؤثر عليهما طرأ ولا تبطل العمرة بترك نيتها

69
00:28:28.950 --> 00:28:48.400
فان كان قارنا فهو على حاله لذلك والمنصوص عن احمد رحمه الله انه يجعل المنسي عمرة قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لان ذلك مستحب مع العلم. فمع عدمه اولى

70
00:28:48.800 --> 00:29:19.850
يعني اذا نقل نسكه من قران او افراد الى تمتع فهذا سائر مع العلم فان وعلى هذا انصرفه الى عمرة وهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج الى العمرة وان صرفه الى لم يجزئه عن العمرة اذ من المحتمل ان يكون مفردا

71
00:29:19.900 --> 00:29:42.550
ولم يصح ادخاله العمرة على حجة. يعني العمرة ما تدخل على الحج والحج يدخل على العمرة احرم بعمرة فادخل عليها الحج صح احرم بحج فادخل عليها على الحج العمرة ما دخلت

72
00:29:43.200 --> 00:30:05.700
مثل من احرم مفردا فاراد ان ينقل احرامه الى ما ينتقل حج وعمرة احرم مفردا واراد ان ينقل حجه الى عمرة صحة. بل هذا هو الاولى من دخل مكة مفردا بالحج

73
00:30:06.300 --> 00:30:30.300
او قارنا بين الحج والعمرة  شرفه الى عمرة متمتعا بها الى الحج. صح واولى وان كان العكس بان احرم في الحج واراد ادخال العمرة عليه ما دخلت. والحج لا يتأثر. حجه صحيح

74
00:30:30.950 --> 00:30:49.300
ولا يلزمه دم القران لانه شاك فيما يوجبه ويصح له الحج ها هنا وفيما اذا صرفه الى الافراد فان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه الا الى العمرة

75
00:30:49.450 --> 00:31:12.550
لان ادخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز قالوا الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز لانه بدأ بالتحلل في العمرة الذين ادخلوا العمرة يعني قلبوا الحج الى عمرة

76
00:31:12.700 --> 00:31:45.450
هذا قبل  نعم نعم عدها  لان ادخال الحج على العمرة في حقه جائز   ويصيح له الحج ها هنا وفيما اذا صرفه الى الافراد وان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه

77
00:31:45.550 --> 00:32:06.350
الا الى العمرة فان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه الا الى العمرة لان ادخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز فان كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه

78
00:32:06.450 --> 00:32:34.550
الى العمر الا الى العمرة لان من شك في نسك قبل الطواف يسر له ان يصرفه الى اي نسك شاء كلها جائزة لكن اذا كان شكه بعد الطواف فلا يجوز صرفه الا الى العمرة

79
00:32:35.000 --> 00:33:03.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة بنية الحج امرهم ان يصرفوه الى العمرة وامرهم ان يتحللوا  قبل الطواف الشاك له ان يصرفه الى اي نسك

80
00:33:03.150 --> 00:33:24.550
وبعد الطواف لا يسوغ له ان يصرفه الا الى التمتع الذي هو العمرة وان سلفه الى افراد او قران تحلل بافعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لانه شاك في صحته

81
00:33:24.700 --> 00:33:46.350
ولا دم عليه للشك فيما يوجبه الا ان يكون معه هدي فيجزئه عن الحج هذه ساقه معه  لان ادخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف ادخال الحج على العمرة

82
00:33:48.300 --> 00:34:15.750
في حقه جائز بعد بعد الطواف ادخال الحج على العمرة يعني هو طاف بنية فان صرفه الى افراد او قران تحلل بافعال الحج لان الافراد والقران يتحلل منها جميعا يوم العيد

83
00:34:16.050 --> 00:34:41.550
ولم يجزئه عن واحد من النسكين لانه شاك في صحته وفي هذه الحال يكون قد ادى النسك لكن ليس عليه هدي في هذه الحال. لانه شاك في القران. وشاك في

84
00:34:41.550 --> 00:35:17.200
والاصل الذي دخل به هو الافراد. ولا يجب الهدي الا بيقين انه في تمتع او قران الا ان يكون معه هدي قد ساقه فيتعين حينئذ ذبحه لان ادخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. يعني ادخال الحج على

85
00:35:17.200 --> 00:35:43.550
العمرة جائز سواء كان قبل الطواف او بعد الطواف. واما الممنوع فهو ادخال العمرة على الحج هو الذي لا يصح وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد احرامه باحداهما ولا يلزمه للاخرى قضاء ولا غيره

86
00:35:43.650 --> 00:36:09.450
لانهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما ولم يصح الاحرام بهما كالصلاتين ولو افسد نسكه ثم احرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد

87
00:36:09.550 --> 00:36:40.600
احرامه باحدهما ولا ينعقد بالاثنتين معا لو قال مثلا انا اريد ان احرم في عمرتين عمرة لي وعمرة لامي او عمرة لابي او عمرة لامي يتأتى هذا عقلا لكن شرعا ما يصح

88
00:36:41.500 --> 00:37:02.650
كيف يتأتى عقلا يحرم من الميقات بنية في عمرتين ثم يطوف عن العمرة الاولى ويسعى بين الصفا والمروة عن العمرة الاولى ثم يرجع ويطوف عن العمرة الثانية ويسعى عن العمرة الثانية ثم يتحلل عن العمرتين

89
00:37:04.000 --> 00:37:27.950
ويتأتى كذلك عقلا لا شرعا ان يأتي بحجتين في سنة واحدة شرعا لا يتأتى لكن عقلا يتأتى كيف هذا بالامكان ان يحرم بالحج ويخرج الى منى ثم من منى الى عرفات

90
00:37:29.050 --> 00:37:55.850
فاذا غربت الشمس من يوم عرفة انصرف الى مزدلفة وبقي فيها الى منتصف الليل ثم انصرف من مزدلفة الى منى ورمى جمرة العقبة وقصر من رأسه ثم تحلل ولبس ملابسه

91
00:37:56.400 --> 00:38:28.650
ثم دخل وطاف في البيت طواف الافاضة ثم احرم احراما جديدا وخرج لعرفة وادرك عرفة قبل الفجر ثم انصرف منها الى مزدلفة وصلى مع من في مزدلفة صلاة الفجر ثم توجه الى منى ورمى جبرة العقبة بعد طلوع الشمس. ثم قصر من رأسه وقد حل من العمرة الثانية. وبقي عليه طواف

92
00:38:28.650 --> 00:38:54.250
الافاضة للعمرة الثانية والسعي. للحج للحجة الثانية عقلا يتأتى ان يأتي بحجتين في سنة واحدة لكن شرعا ما يجوز عرفنا كيف يتأتى لانه اذا تحلل في رمي جمرة العقبة في منتصف الليل

93
00:38:54.600 --> 00:39:13.750
امكنه ان يطوف ويحرم من جديد ويخرج الى عرفات ويدرك عرفة لانه اذا وصل الى عرفة قبل الفجر فقد ادرك الحج ثم من عرفة يصلي صلاة الفجر من مزدلفة. وقد ادرك الحج

94
00:39:14.150 --> 00:39:36.550
وبعد طلوع الشمس في مزدلفة او قبل طلوع الشمس بعد ان يسفر يخرج الى يذهب الى منى فيرمي جمرة العقبة للمرة الثانية ذي الحجة الثانية قال العلماء يتأتى الحج في السنة الواحدة حجتين عقلا

95
00:39:36.700 --> 00:40:01.050
لا  لا شرع ولذا قال وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد احرامه يعني يصح احرامه ما نقول افسدت الثانية الاولى او تعارضتا لا هي حج واحد وحج صحيح وصل وهو مخير

96
00:40:01.350 --> 00:40:22.200
ان شاء احرم متمتعا او مفردا او قارنا لحديث عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها المتقدم في يستحب ان ينطق بما احرم به لما روت عائشة رضي الله عنها قالت

97
00:40:22.350 --> 00:40:39.700
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج يعني الانساق ثلاثة وله ان يحرم باي واحد منها. الحج وحده

98
00:40:41.000 --> 00:41:09.050
العمرة متمتعا بها الى الحج الحج والعمرة قرانا والتمتع هو الاحرام بعمرة من الميقات فاذا فرغ منها احرم بالحج من مكة في عامه التمتع صفته ان يحرم بالعمرة من الميقات

99
00:41:09.900 --> 00:41:41.450
في اشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه والحج الافراد ان يحرم بالحج من الميقات ويستمر على احرامه حتى يتحلل من الحج والقران مثل الافراد سواء بسواء الا بالنية

100
00:41:42.800 --> 00:42:12.950
يفترقان بالنية والقارن عليه هدي التمتع. هدي القران والافراد الاحرام بالحج مفردا والقيران الاحرام بهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الاحرام بالحج قبل الطواف لما روت عائشة رضي الله عنها قالت

101
00:42:13.050 --> 00:42:35.100
اهللنا بعمرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا متفق عليه القران ان يجمع الحج والعمرة

102
00:42:35.200 --> 00:42:59.250
في احرام واحد ويكون عليه هدي القران والافراد يحرم بالحج وحده ولا يتحلل منه الا يوم النحر يوم العيد فان احرم بحج ثم ادخل عليه عمرة لم يصح ولم يصل قارنا

103
00:42:59.500 --> 00:43:19.200
لانه لم يرد لم يرد بذلك اثر ولا هو في معنى ما جاء به الاثر فان احرم بحج يعني فقط ثم ادخل عليه عمرة لم يصح يعني احرم مفرد ثم اراد ان يكون قارن

104
00:43:19.950 --> 00:43:43.750
فلا يصح هذا لان هذا لم يرد لان العبادات توقيفية الاحرام بالعمرة وادخال الحج عليها جائز وارد الاحرام قارنا ثم فسخه الى العمرة وارد هذا جائز الاحرام بالحج ثم نقله الى العمرة هذا جائز

105
00:43:44.400 --> 00:44:12.350
الصحابة الاحرام بالحج ثم ادخال العمرة عليه هذا لم يرد الاحرام بالحج وفسخه الى عمرة هذا جائز لكن ادخال العمرة عليه ما ورد ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:44:12.500 --> 00:44:46.200
امر من افرد الحج ان يصبح قارنا وانما امر القارن بان يتحلل بعمرة وامر المفرد ان يتحلل بعمرة ولم يأمر المفرد بان ينقل نسكه الى قران فيدخل عليه العمرة لان احرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه باحرام الحج

107
00:44:47.050 --> 00:45:14.800
ولا بغير ترتيبه بخلاف ادخال الحج على العمرة ادخال الحج على العمرة لا يتبين بزيادة عمل يدخله عليه  ومن طاف للعمرة ثم احرم بالحج معها لم يصح لانه قد اتى بمقصودها وشرع في التحلل منها

108
00:45:15.150 --> 00:45:35.150
الا ان يكون معه هدي فله ذلك لان من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله من طاف للعمرة

109
00:45:35.750 --> 00:46:02.250
ثم ادخل معها الحج ما صح هذا لانه طاف وادى ركنها وبدأ بالتحلل فلا يدخل عليها الحج بخلاف من لم يطف بالبيت وقد احرم بعمرة فله ان يدخل عليها الحج

110
00:46:03.550 --> 00:46:28.250
كما فعلت عائشة رضي الله عنها ومن ساق الهدي سواء كان قارنا او مفردة فلا يتحلل الا يوم العيد لانه اليوم الذي يبلغ الهدي محله ولا يجوز له ان يتحلل قبل ان يبلغ الهدي محله

111
00:46:29.050 --> 00:46:47.072
ولا يتحلل بطواف ويتعين عليه ادخال الحج على العمرة. ويصير قارنا بخلاف غيره الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين