﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:32.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام

2
00:00:33.400 --> 00:01:07.550
اي تحت هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الاحرام هاي الاشياء الممنوعة اذا احرم المرء اشياء حلال  فاذا احرم وجب عليه عنها هذه محظورات الاحرام اي لا يجوز للمحرم

3
00:01:07.650 --> 00:01:42.550
ان يأتيها فان اتاها فمنها ما هو مبطل مفسد للحج ومنها ما هو فيه فدية والحج صحيح ومنها ما هو معفو عنه جهلا او نسيان ويأتي تفصيلها ان شاء الله

4
00:01:42.750 --> 00:02:12.800
وهي تسعة وهي تسعة محظورات الاحرام تسعة اشياء انتبه لها تسعة يجب على المحرم ان يبتعد عنها نعم احدها الجماع لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج قال ابن عباس

5
00:02:12.950 --> 00:02:46.300
الجماع وهي تسعة احدها احد هذه التسعة الجماع اذا احرم المرض فلا يجامع زوجته واذا احرمت المرأة وزوجها لم يحرم فلا تمكنه من نفسها ولا يجوز ان يجامعها من اجل احرامها

6
00:02:47.300 --> 00:03:20.150
هذا هو المحظور الاول وهو اشدها اشدها الجماع لانه ان جامع قبل التحلل الاول يعني قبل ان يبدأ باعمال يوم العيد قبل ان الرمي والحلق والطواف والسعي ان جامع قبل التحلل الاول فسد حجه

7
00:03:20.500 --> 00:03:48.700
ووجب عليه المضي في الاستمرار وان كان فاسد ووجب عليه بدنه تنحرها ما تجزئ الشاة ووجب عليه القضاء من قابل. يعني من السنة القادمة يقضي فاذا كان الجماع قبل التحلل الاول

8
00:03:49.050 --> 00:04:18.300
فهذا حكمه يبطل الحج ويلزم المضي فيه حتى وان كان باطل فاسد يستمر فيه ويهدي بدنه ويقضي من قابل يعني من السنة القادمة فان كان الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد الحج

9
00:04:18.750 --> 00:04:47.500
ويلزم فيه هذي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم والتحلل الاول كما تقدم لنا يحصل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والتقصير والطواف اذا فعل اثنين تحللت تحلل الاول اذا فعل الثالث مع الساي

10
00:04:47.550 --> 00:05:09.000
ان كان عليه سعي تحلل التحلل الكامل وحلت له امرأته بان يكون مثلا جامع ليلة النحر ما حصل التحلل الاول هذا يفسد الحج وفيه بدنة وفيه القضاء من قابل جامع

11
00:05:09.100 --> 00:05:38.000
بعدما رمى جمرة العقبة وحلق او قصر قبل ان يطوف بالبيت عليه شاة والحج صحيح جامع بعد الرمي والحلق او التقصير والطواف في البيت والسعي مباح له ذلك. لانه تحلل التحلل الكامل

12
00:05:38.700 --> 00:06:03.450
ولا علاقة للتحلل بالنحر ذبح او لم يذبح انما الامور التي يتحلل بها هي الرمي والحلق او التقصير والطواف البيت مع السعي وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة لانه محرم للوطن

13
00:06:03.800 --> 00:06:35.050
فحرم المباشرة لشهوة كالصيام وتحرم المباشرة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر محظورات الاحرام في المقدمة قال وهي تسعة وعدد ثمانية والتاسع هو المباشرة ما افردها برقم. ما قال الثاني المباشرة

14
00:06:35.850 --> 00:07:06.600
يا بعساني عقد النكاح والمباشرة محظورة من محظورات الاحرام يعني مباشرة الرجل امرأة دون حائل بشهوة دون الجماع هذا محظور من محظورات الاحرام وهذا لا يبطل الحج ما دام انه مباشرة بدون وطأ

15
00:07:07.000 --> 00:07:34.000
ويحرم النظر عليه لشهوة لانه نوع استمتاع فاشبه المباشرة ويحرم النظر في شهوة يعني تكرير نظر ارى الزوج لزوجته بشهوة وهو محرم يحرم عليه ذلك ولا يجوز لانه يستمتع بهذا

16
00:07:34.850 --> 00:08:02.800
ومنع منه كما منع من المباشرة اما النظر بدون شهوة نظر هكذا امر ونهي والزوجة خدمة لزوجها وتناوله وتأخذ منه ونحو ذلك هذا لا يؤثر وانما الذي يؤثر هو النظر المكرر لشهوة

17
00:08:03.050 --> 00:08:28.750
الثاني عقد النكاح لا يجوز للمحرم ان يعقده لنفسه ولا لغيره ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة لما روى عثمان ابن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

18
00:08:28.850 --> 00:09:03.050
ولا ولا يخطب رواه مسلم الثاني من محظورات الاحرام عقد النكاح العكس المحرم لا يعقد النكاح لنفسه يعني ما يتزوج ولا يعقد النكاح لموليته ولا يعقد النكاح لمن احرم يعني جميع الاطراف

19
00:09:03.150 --> 00:09:29.350
سواء كان زوج او زوجة اولي هؤلاء الثلاثة كلهم او عاقب يعقد النكاح. هؤلاء لا يجوز ان يعقدوا وعقدهم اذا عقدوا فاسد رجل مثلا عقد له على امرأة وهو محرم

20
00:09:29.750 --> 00:09:57.650
العقد فاسد هو ليس بمحرم لكن هي ذهبت للحج وهي محرمة العقل فاسد عقد لا لنفسه وانما عقد لبنته او اخته وهو محرم العقد فاسد وهكذا فاذا كان زوج او زوجة

21
00:09:58.050 --> 00:10:19.150
اولي حالة الاحرام لا يجوز العاقد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم يعني ما يتزوج المحرم ولا ينكح يعني لا يزوج

22
00:10:19.200 --> 00:10:51.300
غيرة ولا يخطب يعني ما ينبغي ان يخطب امرأة وهو محرم  ولان الاحرام يحرم الطيب فحرم النكاح العدة  وان فعل فنكاح باطل لان النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولا بأس ان الاحرام يحرم الطيب يعني ما يجوز للمحرم ان يتطيب

23
00:10:52.200 --> 00:11:20.900
خشية من تحرك الشهوة لان الطيب يحرك الشهوة فكذلك لا يجوز له ان يعقد لان العقد يحرك الشهوة كما يحركها الطيب اكثر فحرم النكاح كالعدة يعني تعال العدة يحرم النكاح

24
00:11:20.950 --> 00:11:51.250
ولا بأس بالرجعة لانها امساك للزوجة بدليل قول الله تعالى فامسكوهن بمعروف ومن فعل يعني عقد النكاح وباطل لان النهي يا يقتضي الفساد المنهي يقتضي فساد المنهي عنه نهي المحرم ان ينكح

25
00:11:51.350 --> 00:12:24.450
فاذا نكح فالنكاح باطل قال ولا بأس بالرجعة الرجعة تصح حال الاحرام رجل مثلا طلق زوجته ثم سافر للحج واحرم بالحج وبدا لها الرغبة استرجاع زوجته وخشي ان انتظر حتى يتحلل من الحج

26
00:12:24.750 --> 00:12:54.450
خرجت من العدة ويجوز له ان يراجع وان كان محرما لان الرجعة ليست كالنكاح الرجعة ما تحتاج الى اشهاد ولا تحتاج الى مهر ولا تحتاج الى موافقة الولي ولا تحتاج الى اذن الزوجة المراجعة

27
00:12:54.800 --> 00:13:26.000
ما دامت في العدة فيراجعها والرجعة عبارة عن استدامة للنكاح الحاصل من قبل قالوا ومن كان في عصمته زوجة واحرم هل يؤمر بمفارقتها لا النكاح موجود من قبل. وانما هذا استرجاع واستدامة للنكاح السابق

28
00:13:26.700 --> 00:13:52.450
نعم ولانها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا اذنها فلم تحرم وامساكها بترك الطلاق وعن لا يحل لانه عقد وضع لاباحة البضع اشبه النكاح ويجوز عنه رواية عن الامام احمد رحمه الله انه

29
00:13:52.550 --> 00:14:19.050
لا يصح ولا يحل الرجعة قال لان كلمة الرجعة ورجعت يراد بها استباحة البضع الذي طلق المرأة صاحبته فهو بالرجعة يستبيح جماعها. قالوا فلا تجوز الرجعة حال الاحرام وانما تكون بعد الاحرام

30
00:14:19.050 --> 00:14:42.400
والصحيح الاول ان شاء الله ويجوز ان يشهد في النكاح لان العقد هو الايجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء لو اراد شخص ان يعقد لشخص وليس عندهم شهود الا رجلان محرمان

31
00:14:42.750 --> 00:15:04.000
قالوا تعالوا احذروا اشهدوا على العقب هل للمحرمين ان يشهدا الجواب نعم مثل ما يشهد على بيع او شراء او نحوه فحين بلاهما فللمحرم ان يشهد ليس لكن ليس له ان يتزوج

32
00:15:04.100 --> 00:15:39.150
ولا ان يزوج وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر وتكره الخطبة للمحرم. المحرم يكره له ان يقول فلان مثلا اخطب منك ابنتك او اختك او موليتك وهو محرم يكره للخبر السابق الذي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

33
00:15:39.800 --> 00:16:08.500
يخطب امرأة وكذلك يكره ان تخطب المرأة المحرمة وانما ينتظر حتى تتحلل من نسكها  ولا يجب بالتزويج فدية لانه عقد فسد للاحرام واصبح شراء الصيد لو عقد على امرأة وهو محرم

34
00:16:08.750 --> 00:16:27.000
هل عليه فدية؟ لا يكفي في الفدية ابطال هذا النكاح. النكاح باطل غير صحيح يقيس رحمه الله يقول مثل لو اشترى صيد شراء الصيد ليس فيه فدية وانما يؤخذ من يده ويرسل

35
00:16:27.300 --> 00:16:53.000
يطلق سراحه وليس فيه فدية لانه ما اتلفه وانما وجد شيئا يباع فاشتراه فيؤخذ من يده ويطلق سراحه  الثالث قطع الشعر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

36
00:16:53.650 --> 00:17:19.100
نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لانه تمضي لانه يتنظف ويترفه به واشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لانه لا يترفه بذلك

37
00:17:19.600 --> 00:17:46.600
الثالث من محظورات الاحرام قطع الشعر قال قطع علشان يشمل الحلق والنتف والقص وغير ذلك  ايا كان هذا الشعر لا يأخذ من رأسه ولا من شاربه ولا من ابطه ولا من عانته

38
00:17:46.800 --> 00:18:06.950
ولا من سائر جسمه في ساقيه في خديه في فخذيه في ذراعيه لا يأخذ شيئا من الشعر مطلقا الوارد في كتاب الله حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

39
00:18:07.000 --> 00:18:36.950
يقول وقسنا عليهما عدا تقصيره نتف العبث حلق العانة كل هذه الامور مقيسة على حلق الرأس ولا يحرم عليه حلق حلال هو محرم بالعمرة او بالحج جاءه شخص طاف وسعى

40
00:18:37.800 --> 00:18:53.050
واراد ان يتحلل قال يا اخي خذ المقص قسم الرأس يقول لا انا محرم نقول لا حرج عليه. قص لمن اراد ان يتحلل وان كنت محرم. انت منهي عنان تأخذ من شعرك انت

41
00:18:53.850 --> 00:19:18.150
واما ان تقص او تقصر او تحلق لغيرك فلا بأس مثلا رجل لا يزال محرم وصاحبه تحلل قصر له انت امرأة مثلا تقصر لرفيقتها والمرأة الاولى لا تزال محرمة. والثانية تريد ان تتحلل

42
00:19:18.150 --> 00:19:41.650
فقصرت لها لا بأس لكن لا يقصر المرء لنفسه قبل ان يكمل لكن اذا اكمل خلاص يقصر لنفسه والتقصير لغيره يقصر وان كان محرما لانه لا يترفه بذلك لا يترفه

43
00:19:41.850 --> 00:20:03.200
اذا حلق رأسه يترفه لكن اذا حلق رأس ولده او رأس اخيه هل يترفه هو بهذا لا ما يستفيد شيئا نعم وان خرج في عينه شعر او استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه

44
00:20:03.400 --> 00:20:26.150
فله ازالته ولا فدية عليه لان الشعر اذى فله فكان له دفع اذاه من غير فدية كالصيد اذا صال عليه اذا كان الشعر فيه اذى ايخلو ان كان الاذى من الشعر نفسه

45
00:20:26.750 --> 00:20:57.600
او الاذى في شيء داخل الشعر من غير الشعر فرق بين الاثنين شخص تأذى من شعر يتدلى في عينيه اخر يتأذى من رمل في شعر رأسه نقول الشعر الذي يتدلى في عينيه

46
00:20:58.100 --> 00:21:15.750
او يتدلى في فمه من شاربه مثلا كأن يكون مضى عليه وقت طويل وهو محرم وطال شعره شاربه وصار يدخل في فمه هذا الشعر نفسه مؤذي يقصره ولا اثم عليه ولا فدية

47
00:21:16.100 --> 00:21:46.500
الصورة الثانية يتعذى من قمل في شعره هذا اذا ازاله عليه الفدية لان الشعر لم يكن فيه اذى وانما الاذى مختف فيه مثلا  بيده وفيه الشعر يريد ان يزيل الشعر من اجل ان يعالج الجرح

48
00:21:47.300 --> 00:22:11.750
هذا عليه الفدية لان الشعر ما في اذى وانما الاذى داخل مثل القمل فيه الفدية اذا كان الشعر نفسه مؤذي فحينئذ يزال ولا فدية شعار حاجبيه طال وتدلى وبدأ يدخل في عينيه

49
00:22:12.350 --> 00:22:29.150
فنقول قصة ولا حرج عليه لانه مؤذي ويخشى منه الظرر شعر رأسي فيه قمل والشعر ما فيه اذى لكن الاذى في القلب ولا يسلم من القمل الا اذا حالق رأسه

50
00:22:29.600 --> 00:22:59.450
نقول يحلق رأسه وفيه الفدية  وان كان الاذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه او صداع او شدة الحر عليه. لكثرة شعره فله ازالته وعليه الفدية لما نذكره ولانه فعل المحرم لدفع ضرر لدفع ضرر غيره

51
00:22:59.500 --> 00:23:20.250
فلزمته فديته كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من اذاه الشعر اذا كان الاذى من غير الشعر وانما من شيء اخر ولا يسلم من هذا الاذى الا بازالة الشعر. يزيل الشعر وعليه الفدية

52
00:23:20.900 --> 00:23:42.900
مثل مثلا من تبرر بالحر الشديد مع كثرة الشعر ومضطر لان يزيل الشعر حتى يسلم من هذا الحر الشديد يقول لا حرج علي في ازالة الشعر وعليه الفدية لان الاذى ليس من الشعر

53
00:23:43.650 --> 00:24:10.500
مثل هذا الصيد كما سيأتي شخص قتل الصيد لانه تسلط عليه اما ان تقتله واما ان يقتلك سيد مفترس او قتل الصيد لانه جائع جوعا شديد يبيح له اكل الميتة

54
00:24:11.000 --> 00:24:31.650
فاذا قتل الصيد لاجل ان يأكله ولا يأكل الميتة ففي احدهما الفدية دون الاخر ايها اذا قتل الصيد لانه صائل. فهل فيه فدية؟ لا ما فيه فدية لانه نفس الصيد مؤذي

55
00:24:32.400 --> 00:25:07.700
قتل الصيد ليسد جوعته لانه جائع وفيه الفدية. نعم فصل الرابع اقليم الاظفار يحرم لانه جزء ينمى ويترفه بازالته اشبه الشعر  تقليم الاظفار من محظورات الاحرام لا يأخذ شيئا من اظافر يديه ولا من اظافر رجليه

56
00:25:07.950 --> 00:25:42.100
لانه جزء ينمي. يعني يزيد ويترفه بازالته يعني يرتاح اذا طالت اظافر اليدين مثلا اذته فيترفه بازالتها وتخفيفها وقالوا لا يزيلها المحرم اشبه الشعر نعم وانكسر ظفره فله ازالته ولا فدية عليه

57
00:25:42.450 --> 00:26:16.200
الشاعر المؤذي وان انكسر ظفره رجل يشتغل للحج في الخيام والحبال ونحو ذلك ويحمل وينزل وهكذا  انكسر ظهر وبقي معلق اشغله ليس ثابت ولم يزل بالكلية بقي يتدلى ما موقفه منه

58
00:26:16.300 --> 00:26:38.500
هذا يزيله ولا حرج عليه. لانه في هذه الحال يكون مؤذي واذا لم يتعرض هو له لكسر وانما انكسر بسبب العمل  يزيل رسالة كاملة ليستريح من اذاه نعم وان قص اكثر ممن كسر

59
00:26:38.700 --> 00:27:05.850
فعليه فديته وان احتاج الى مداواة قرح قرحة لا يمكنه مداواة القصة اكثر ممن كسر فعليه فديته مثلا ظهوره طويل وانكسر جزء منه وبقي معلق ازال هذا المنكسر لا فدية

60
00:27:06.650 --> 00:27:30.250
فان عمق وازال المنكسر وزيادة ما فيه فدية في فيما ازاله الشيء المثال فيه فدية لانه تعرظ له وهو ثابت وان احتاج الى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها الا بقص ظفره

61
00:27:30.550 --> 00:28:00.700
وعليه الفدية الحالق كحالق الرأس دفعا لاذى قمله وان احتاج الى مداواة قرحة ظفره طويل لكن لا ضرر فيه وليس مؤذي لكن حذر الظهر فرحة  ما يستطيع ان يداوي هذا الجرح الا بازالة الظهر

62
00:28:01.700 --> 00:28:27.200
الظفر لا اذى فيه. وانما الاذى تحته فاذا ازاله حينئذ فلا اثم لكن عليه الفدية لانه ازاله من اجل غيره. نعم فصل الخامس لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره

63
00:28:27.250 --> 00:28:47.050
اللي ما روى ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات

64
00:28:47.150 --> 00:29:13.000
ولا البرايص ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس متفق عليه الخامس من محظورات الاحرام

65
00:29:13.500 --> 00:29:42.200
لبس المخيط سواء كان مخيطا مثل القميص والثوب ونحوه والسروال او غير مخيط لكنه محيط بالجسم او محيط بالعضو مثل الفنيلة مثلا قد يكون ليس فيها خياطة هكذا فلا يجوز

66
00:29:42.700 --> 00:30:21.500
او الصاق الصقت الاطراف بعضها مع بعض واصبحت كانها مخيطة فلا يجوز لانها حينئذ صارت مخيطة مثلا لو لف  عورته مثلا  والصقها بملصقات مثلا اصبحت كأنها سروال حينئذ هذه تعتبر ممنوعة من الممنوعات. لانها ملبوسة على قدر جزء من الجسم

67
00:30:22.300 --> 00:30:48.800
ومثل هذا والله اعلم الحفاظة التي يتخذها تتخذوا للاولاد الصغار لانها وان لم تكن مخيطة الا انها ملصقة الصاق محكم مثل المخيط والاشياء التي يلصق الصاقا مثل المخيط تكون مثل المخيط حكما

68
00:30:49.000 --> 00:31:12.150
ويؤخذ من هذا ان المحرم لا يشبك الردا ولا يضع عليه الاشياء اللاصقة لاجل ان يلتصق بعضه مع بعض الاشياء التي تمسك مثلا يجعل في الطرفين اشياء لاجل تمسك فيكون بمثابة

69
00:31:12.500 --> 00:31:34.150
الملبوس على جزء من الجسم كل هذه من محظورات الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم يعني الاشياء التي تكون على الرأس. ولا السراويلات التي تكون على جزء من الجسم

70
00:31:34.900 --> 00:32:01.500
السراويلات جمع سراويل والسراويل مفرد مفرد لفظه لفظ الجمع يقال هذا سراويل مثلا واذا كانت اربعة او خمسة يقال هذه سراويلات وهي ممنوعة للمحرم الرجل الذكر صغيرا كان او كبيرا

71
00:32:02.550 --> 00:32:20.550
وسواء في هذا ما كان من خرق او جلد مخيط بالابرة او ملصق بعظه الى بعظ لانه في معنى المخيط كل هذا سواء كان هذا المخيط من نوع من الجلد

72
00:32:21.250 --> 00:32:46.650
او من الخس او من الحرير او من القطن كان ملصقا الصاقا او مخيطا خياطة او مدبس بدبابيس كما يفعل بعض الاخوة جهلا يدبس الردى ويصبح كأنه لباس كأنه مخيط وهذا خطأ وانما الردع يوظع على الكتفين فقط

73
00:32:46.850 --> 00:33:09.550
بخلاف الايجار فرق ايجار كما سيأتي للمحرم ان يربطه خشية ان يسقط فتظهر العورة حفاظا على العورة. واما الردا فلا عورة حينئذ وانما يضعه على كتفيه نعم والتبان والرأن كالسراويل

74
00:33:09.600 --> 00:33:37.950
لانه في من التبان ونحو هذه عبارة عن السراويل القصيرة  لانه في معنى وانشق الازر وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز له كالسلام مثل ذلك شراب الرجلين للرجل لا يجوز له ان يلبسها كما لا يلبس الخف لا يلبس الشراب

75
00:33:38.150 --> 00:34:12.350
وتجب الفدية باللبس لانه محرم في الاحرام وتعلقت به الفدية كالحلق وانشق الازار وجعله ليلين شدهما على ساق ساقيه لم يجز اذا جعل الشرك اذا جعل الازار مثابت السروال يعني جعله آآ نفذه

76
00:34:12.400 --> 00:34:38.450
بحيث يكون بمثابة السروال فلا يجوز  وتجب الفدية باللبس لانه محرم. محرم. لانه محرم في الاحرام وتعلقت به الفدية كالحلق وتجب الفدية باللبس. يعني اذا لبس لا يخلو ان لبس

77
00:34:38.800 --> 00:35:10.050
جهلا او نسيانا سلا فدية ولا اسم والحمد لله وان لبس عمدا لحاجة فلا اثم وعليه الفدية وان لبس عمدا لغير حاجة حاسمة وعليه الفدية مثلا لبس الفنيلة اهلا او نسيانا

78
00:35:10.850 --> 00:35:29.600
او السروال يا اهلا او نسيانا لا فدية في هذا والحمد لله لبس الفنيلة لا جهلا ولا نسيانا لكن لان في جسمه شيء يتضرر من الهوى او يتضرر من الشمس

79
00:35:29.650 --> 00:35:58.100
فستره بالفنيلة انا اقول لا اثم وعليه الفدية لبس الثياب لا جهلا ولا نسيانا ولا لضرورة وحاجة وانما ليتجمل بها وعليه الفدية ولا يجوز له عقد ردائه عليه لان ابن عمر قال

80
00:35:58.150 --> 00:36:27.150
لا تعقد عليك شيئا ولانه يصير بالعقد كالمخيط ولا يجوز له ان يزره عليه ولا يخله بشوكة ولا غيرها ولا يغرز طرفيه في ازاره لانه في معنى عقده وله ان يعقد ازاره لانه يحتاج اليه لستر العورة

81
00:36:27.700 --> 00:36:55.850
ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في احرامها لكونها عورة وله ان يشد وسطه بعمامة او حبل ولا يعقده ولكن يدخل بعض ولكن يدخل بعضه في بعض ولا يجوز له عقد ردائه لان ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تعقد عليك شيئا

82
00:36:56.650 --> 00:37:15.700
لا يعقد الردا الربا فوق لا يعقده ولا يخلله بدبابيس او شوكة ولا ينفذه في الازار. يعني يمسك الطرفين ويدخلهم في الازار. ويمسكهم مع اليسار. لان هذا في معنى العقد والتشبيه

83
00:37:15.700 --> 00:37:42.100
واشد منهما وانما يترك الردا مطلق وانما يعقد الايجار الايجار يشده خشية ان يسقط فتنكشف العورة. ولذا ابيح للمرأة ان تلبس المخيط ولانها عورة ولا يسترها الا المخيط. نعم وله ان يلبس الهميان

84
00:37:42.400 --> 00:38:08.900
الذي فيه نفقته ويدخل السيور بعضها في بعض فان لم يثبت عقده لقول عائشة رضي الله عنها اوثق عليك نفقتك ولان هذا مما تدعو الحاجة الى عقده فجازك الازار وله ان يلبس الهميان

85
00:38:09.300 --> 00:38:33.400
والهميان هو الكمر او الحزام الذي توضع فيه النفقة يلبس حتى وان كان في خياطة وان ربطه على بطنه. لان الحاجة تدعو الى هذا فهو في حاجة الى ان يحمل نفقته وما يحتاج اليه

86
00:38:33.750 --> 00:38:58.200
لا يضعها في الكمر او الحزام ونحوه ويحفظها ولو جعل الكمر هذا ونحوه مثلا للحاجتين لحفظ النفقة ولشد الازار فحسن لقول عائشة رضي الله عنها اوثق عليك نفقتك يعني اربطها

87
00:38:58.700 --> 00:39:20.950
لا تتركها تنفذها مثلا في طرف الاشار فاذا التفت واليها وجدتها قد سقطت لا جودها واحكم ربطها على وسطك تأمل منطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة اليه

88
00:39:21.050 --> 00:39:44.700
لا يجوز ان يعقد على نفسه شيء لا حاجة اليه فان احتاج الى عقد المنطقة لوجع ظهره وعلى وفدا نص عليه لان هذا نادر فاشبه حلق الشعر لوجع الرأس اذا ربط على نفسه شيء من اجل المصلحة في

89
00:39:45.100 --> 00:40:10.750
مثلا الظهر ربط على نفسه حزام او كمر عريض او نحو ذلك لاجل ان يشد  نقول هذا عبارة عن ملبوس على جزء من الجسم ففيه الفدية فان وضعه لغير حاجة اثم وعليه الفدية وان وضعه لحاجة فلا اثم وعليه الفدية

90
00:40:10.750 --> 00:40:39.100
فاما القضاء ونحوه فقال الخراقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه لانه لا يحيط ببدنه اشبه بالقميص وقال القاضي عليه الفدية لانه الذي لانه لبس المخيط على العادة في لبسه

91
00:40:39.250 --> 00:41:04.650
فلزمته الفدية كما لو ادخل يديه في كميه مثل الشيء الذي يلبس في اليدين وهو مفتوح مثل المشلح اوردة او زبون او جاكيت او نحو ذلك. هذا اذا قال اذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه

92
00:41:04.650 --> 00:41:25.150
في الخمين فلا بأس اذا لمسه عن البرد مثلا اما اذا ادخل اليدين في الكمين فهو لبس ملبوسا على قدر العضو ففيه الفدية وقال القاضي ابو يعلى رحمه الله اذا لبس

93
00:41:25.950 --> 00:41:45.300
القبا يعني مثل المشلح ولو لم يدخل يديه في ايه فعليه الفدية ومن لم يجد ازارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه لما روى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

94
00:41:45.350 --> 00:42:07.200
من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. متفق عليه فاذا لم يجد ازار يتزر به مثلا كان يكون ما وجد احرام الازار والردا ما وجد شيء يباع

95
00:42:07.900 --> 00:42:27.750
او كان ازاره ورداؤه مثلا من داخل الشنطة مع الامتعة وهو في الطيارة وليست بين يديه. ولا يتمكن من اخذها الا بعد مجاوزة الميقات. فيحرم بالسراويل. ولا فدية عليه والحمد لله

96
00:42:27.950 --> 00:42:55.750
فان كان السراويل طويل فيكفيه وان كان السراويل قصير فلا بأس ان يتجر بثوبه مثلا. يكون عليه السروال القصير لان الثوب قد لا يسفر العورة فيضع الثوب بمثابة الايجار على الوركين والفخذين. لان الفخذين عورة

97
00:42:55.750 --> 00:43:15.600
واذا كان السروال قصير لا يستر العورة بكاملها فيجب ستر العورة فيتزر بثوبه يعني اذا خلع الثوب واتجر به فلا بأس عليه. كذلك لا بأس عليه بلبس السروال اذا لم يجد

98
00:43:15.800 --> 00:43:40.500
الايجار ولا فدية عليه. ما وجد نعلين يلبس الخفين ولا فدية عليه  ومن عدم الربا لم يبح له لبس القميص لانه يمكنه ان يرتدي به على صفته ولا يمكنه ان بالسراويل

99
00:43:40.700 --> 00:44:07.350
ومتى وجد الازر لزمه خلع السراويل للخبر نعم ومن عدم الربا يعني في الطاولة ما معه ردا ما نقول انه معذور يلبس الثوب لان الرداء ليس ظرورة بخلاف السراويل السراويل ظرورة لستر العورة

100
00:44:08.200 --> 00:44:31.100
ولا يمكنه ان يتجر في السراويل لان السراويل ما ما يؤزره بخلاف القميص فبالامكان ان يضعه على كتفيه ويكفي وليس هناك ضرورة لو برز الكتفان او برز الصدر او برز الظهر لا اشكال في هذا. لكن السرع السراويل

101
00:44:31.100 --> 00:44:57.900
لابد منه لاجل ستر العورة ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر فان لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه لحديث ابن عباس وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما اسفل من الكعبين

102
00:44:58.100 --> 00:45:20.700
فان فعل اهتدى لان في حديث ابن عمر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة اذا لم يجد نعلين ووجد خفين الخفان يستران مثلا الى منتصف الساق هل يلزمه ان يقطعهما او لا؟ قولان في المسألة

103
00:45:21.300 --> 00:45:47.850
قول لا يلزم الخطأ. لم لان حديث ابن عباس في عرفة الرسول يخطب في عرفة وما ذكر القطع فحينئذ يكون القطع قد نسخ القول الاخر انه يلزم القطع لم قالوا لان حديث ابن عمر فيه من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين

104
00:45:48.250 --> 00:46:10.100
قالوا هذه زيادة في حديث ابن عمر على حديث ابن عباس وزيادة من ثقة مقبولة زيادة والمسألة فيها قولان هل يقطع الخفان او لا يقطعن؟ والظاهر والله اعلم عدم القطع لان فيها في القطع افساد

105
00:46:10.100 --> 00:46:33.450
ولان حديث ابن عباس في عدم ذكر القطع هو المتأخر ويؤخذ به وان لبس خفا مقطوعا مع وجود النعلي فعليه الفدية للخبر ان لبس خفا ولو مقطوعا مع وجود النعل ما جاز له ذلك. لانه عليه ان يلبس النعل النعل المكشوف

106
00:46:33.450 --> 00:46:57.650
والله خف ساتر ويلبس المكشوف ولا يلبس الخف. فان لبس الخف مع وجود النعل فعليه فدية ذلك وليس له لبس الجمجم واللالكة في ظاهر كلام احمد لانه في معنى الخف المقطوع

107
00:46:58.550 --> 00:47:23.950
فان لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء في الخفين قال هذه انواع من الحذاء ساترة هذه لا يلبسها المحرم وهو يجد النعل المكشوف قال احمد لا يلبس لا يلبس نعالا لها قيد

108
00:47:24.100 --> 00:47:55.200
وهو السير المعترض على الزمم ويقطع العقد يعني الشرك   قال القاضي يعني اذا كان اذا كانا عريضين يستران القدم ولا فدية فيه. لان حكمهما اخف من حكم الخف وقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم لبسه عند عدم النعل في من غير قطع

109
00:47:55.450 --> 00:48:23.350
فها هنا اولى يعني لا يلبس ما يستر القدمين والكعبين وهو يجد شيئا لا يسترهما فيلبس النعلين ولا يلبس هذه الاشياء. نعم ومن وجد نعالا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه

110
00:48:23.850 --> 00:48:50.500
لان اسقاط الفدية مشروط بعدم النعل والقياس انه لا فدية عليه لان العجز كالعدم في الانتقال الى البدل وقد قام مقامه ها هنا في الجواز فكذلك في سقوط الفدية يعني اذا وجد نعلين لكن لا يتمكن من لبسهما لانه كبيرة

111
00:48:50.900 --> 00:49:13.800
او صغيرة او غير مناسبة لقدمه مثلا فلبس الخف قال حينئذ يلبس الخف ويفتي. نقول لما يرحمك الله؟ يقول لان سقوط الفدية مشروط بعدم وجود موجودة. نقول هذه النعلة موجودة لكن كالعدم ما تصلح

112
00:49:14.300 --> 00:49:39.600
ما تصلح للبس فلا فدية والظاهر والله اعلم. نعم تأمل المرأة المحرمة فلها لبس المخيط كله كل النقاب والقفازين والبرقع وشبهه لمارو ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن

113
00:49:39.750 --> 00:50:02.850
عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب وان تلبس بعد ما احبت من الوان الثياب من معصفر او خزي اوحل اوحلي او حلي او سراويل او قميص او خف

114
00:50:02.950 --> 00:50:28.000
رواه احمد باسناده وروى البخاري منه لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ولان احرام المرأة في وجهها فحرم عليها تغطيته اما المحرمة المرأة فتلبس المخيط وتلبس ما شاءت الا انها تجتنب اللباس المطيب

115
00:50:29.150 --> 00:50:52.050
وتجتنب لباس الشهرة وتجتنب اللباس الذي يشبه لباس الرجال كل هذه الامور تبتعد عنها المرأة لانه يحرم على المرأة ان تتشبه للرجال في لباسهم. واما الالوان فليس للمرأة لون معين

116
00:50:52.800 --> 00:51:11.900
كما يظن بعض النساء انه لا يصح لاحرام الا باخضر او اسود او ابيض. كل هذا لا اصل له تلبس ما شاءت الا انها تجتنب اللباس الذي يشبه لباس الرجال وتجتنب اللباس المعطر والمطيب

117
00:51:11.900 --> 00:51:41.550
تجتنب لباس الشهرة والزينة  وان احتاجت الى فاجتنب القفازين اللباس الذي يلبس في اليدين القفازين وتجتنب البرقع والنقاب الذي يغطي الوجه فاذا كانت لمرءا من الرجال الاجانب سدلت ثوبها او عباءتها او رداءها على وجهها وغطت وجهها

118
00:51:41.550 --> 00:51:59.350
وذلك انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب في حال الاحرام وغيره. وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان الرجال يمرون بنا الرحال فاذا حاذوا بنا الرحال

119
00:51:59.450 --> 00:52:18.800
الرجال سدلت احدانا جلبابها على وجهها. يعني عائشة تقول نغطي وجوهنا ونحن محرمات فالمرأة يجب عليها ان تغطي وجهها في حال الاحرام وغيره. لكن في حال الاحرام لا تغطيه بالبرقة والنقاب وانما تغطيه

120
00:52:18.800 --> 00:52:42.950
في اي ثوب تستر به وجهها. نعم وان احتاجت الى سترة سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره روت عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات

121
00:52:43.400 --> 00:53:08.100
فاذا حاذونا فضلت احدانا جلبابها على رأسها فاذا جاوزونا كشفناه رواه ابو داوود قال القاضي ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة ولم اجد هذا عن احمد ولا هو في الحديث

122
00:53:08.150 --> 00:53:29.700
والظاهر انه غير معتبر. يعني يقول القاضي رحمه الله تغطي وجهها بشيء ما يمس البشرة يكون بعيد عن البشر  ولكن هذا يقول المؤلف رحمه الله لم اجده عن احد ولا هو بمفهوم معنى الحديث. وانما هي تسدل شيئا على

123
00:53:29.700 --> 00:53:47.100
وجهة تغطي وجهها فاذا تعداها الرجال الاجانب كشفت وجهها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين