وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز لرعاة الابل واهل سقاية الحاج ترك الترك المبيت بمنى ليالي منى وترك رمي اليوم الاول الى الثاني او الثالث ان حبوا ويرم الجميع في وقت واحد والرمي بالليل ويرمون رميا رميا كل يوم في الليلة المستقلة المستقبلة في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس ابن عمر رضي الله عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرخصة للعباس وقال عاصم ابن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل ان يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في احدهما حديث صحيح ولان ولانهم ولانهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء رخص لهم لذلك وكل ذي عذر من مرض من او خوف على نفسه او ماله كالرعاة في هذا لانهم في معناهم لكن ان ان غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون اهل السقاية. لان الرعاة رأيهم في النهار لا حاجة لهم الى الخروج ليلا فهم كالمريض فاسقط عنه الجمعة. وان حضرها وجبت علي واهل السقاية يستقون في الليل فلم يلزمهم المبيت قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز لرعاة الابل واهل الحاج ترك المبيت بمنى رخص النبي صلى الله عليه وسلم وصيفين من الحاج في عدم المبيت بمنى الرعاة والسقاة الرعاة الذين يرعون الابل وكان الناس يأتون الى مكة والى منى على ابلهم وكانوا يعينون مجموعة من الناس يتولون رعي الابل واخراجها من منى ويخرجون بها من منى لترعى فيستريحوا من جلب المرعى لها وانما هي ترعى بنفسها ويخرج بها يتولون ذلك وكذلك وظيفة شريفة من وظائف المسجد الحرام كانت للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يسمح لاحد ان يستقي الا مما يسقيه العباس رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليهم وحثهم على السقي وقال لولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لجذبت معكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو طلب منهم الماء تناولوه دلوا وشرب منه عليه الصلاة والسلام وحثهم على هذا لان في هذا خدمة لحجاج بيت الله الحرام. فشرب صلى الله عليه وسلم ورغبهم في هذا العمل ويؤخذ من هذا الترغيب في كل عمل يريح الحجاج ويخدم الحجاج. فذلك عمل شريف يؤجر عليه المرء وعليه ان استطاع ان يسامحهم ويتجاوز عنهم ويسهل لهم فحسن والا فعلى الاقل الا او الا يزيد عليهم فيما هو مطلوب منهم لان هؤلاء حجاج بيت الله الحرام فلهم حق على اهل مكة ولهم حق على كل من انه امكانية عمل في مكة وبالمسجد الحرام حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل هذه الوظائف فيما هو واجب من واجبات الحج يعني لا ادل على ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عنهم شيئا من الواجبات لاجل مراعاة حجاج بيت الله الحرام الذين يسقون والذين يرعون اسقط عنهم الواجب عليه الصلاة والسلام الذي يفوت فواجب لا يفوت رخص لهم في جمعه في يوم واحد ومثلا المبيت يفوت عليهم لا يقع يجمعون يومين يبيتون فيها بيوم واحد يفوت كل ليلة بليلتها ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتوتة بمنى بقي الرمي. الرمي نهارا الرمي لا يفوت محله امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا يوم النحر يجب ان يتحللوا ويؤخر رمي اليوم الاول من ايام التشريق الى اليوم الثاني من ايام التشريق الذي هو يوم النفر فيرموا اليومين في يوم واحد ومن يرغب عدم التعجل يرمو اليومين مع اليوم الثالث ومثلا من يريد التعجل يرمي يوم النحر ويذهب لوظيفته وعمله الذي يخدم فيه الحجاج فلا يأتي الى منى يوم العيد ولا يوم الحادي عشر ولا يبيت بمنى ليلة احدى عشر ولا يبيت بمنى ليلة اثني عشر يأتي في اليوم الثالث الذي هو اليوم الثاني عشر ويرمي الجمار عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر من لا يريد التعجل او هوى او هو راع لابن انوس لا يريد التعجل فيرمي اليوم الاول الذي هو يوم العيد ثم يخرج من منى لرأي الابل فيرعاها في اليوم يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر كلها لا يأتي الى منى ويأتي الى منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويرمي عن اليوم الحادي عشر مرتبة ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر مرتبا ثم يرمي عن اليوم الثالث عشر مرتبا كلها يرميها بعد الظهر من اليوم الثالث عشر تستغرق بعد الظهر الى العصر ثم ينصرف كل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للعناية بالحجاج والاهتمام بهم وتسهيل امورهم الحاج عليه ان يبيت ليلة احدى عشر وليلة اثنى عشر وليلة ثلاثة عشر ان لم يتعجل لانه عليه الصلاة والسلام بات بمنى ثلاث ليال ليلة احدى عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر من يرعى الابل ما يبيت واحدة من هذه الليالي من يسقي الحجاج لا يبيت واحدة من هذه الثلاث الليالي. في الرمي يجمعها وكما سمعنا يجمعها في اليوم الاوسط او يرمي يوما ويترك يوما يعني مثلا يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي في اليوم الثاني عشر هذا في حال التعجل او يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ويرميها كلها في اليوم الثالث عشر وقال بعض العلماء يجوز حتى لو لم يتعجل يرمي اليوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر وعن الثالث عشر. يومي في اوسط الايام الثلاثة عن ثلاثة الايام الحق العلماء رحمهم الله بمثل هؤلاء من كان مريض من كان مريظ مثلا ما يستطيع المبيت بمنى وبات بمكة يمر عند اهله او ليمرض في المستشفى لا يلزمه شيء والحمد لله بات في مكة ولا شيء عليه اما الرمي فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما اسقطه عنهم وانما اخره وجمع وكذلك المريض نقول لا يسقط عنه الرمي وانما ان استطاع ان يرمي بنفسه فبها ما استطاع ان يرمي بنفسه فالافضل ان يحضر عند الجمرة مريض او صغير او حامل او امرأة ضعيفة الافضل ان تحظر عند الجمرة ولا ترمي. تناول الوكيل يرمي عنها وافضل من كونها تجلس في خيمتها او في بيتها وترسل الجمار الافضل ان تحضر وتبتعد عن الزحام وعن ما لا تستطيعه وتناول وكيلها فيرمي عنها ومن عجز عن الرمي جاز ان يستنيب من يرمي عنه لان جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم والافضل ان يضع كل حصى. فرق بين الرعاة والسقاة الرعاة اذا ادركهم المبيت وهم في منى يبيتون لان ما لهم وظيفة ما يرعون في الليل اذا ادركهم المبيت هم وابلهم في منى ليلا فيلزمهم ان يبيتوا بخلاف السقاة فقد يدركهم المبيت مثلا بمن لا يصلي المغرب بمنى ويقول اصلي المغرب واذهب للسقاية نقول لا بأس عليك لان السقاية في الليل والنهار الراعي ادركه المبيت بمنى. صلى المغرب بمنى نقول لا تنطلق وظيفتك انت في النهار والنهار فات وتبقى الان في منى وتبيت بان كل واحد بحسب وظيفته وعمله ومن عجز عن الرمي جاز ان يستنيب من يرمي عنه لان جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم والافضل ان يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب فاذا رمى عنه ثم برأ لم يلزمه اعادته لان الواجب سقط بفعل النائب وان اغمي على انسان فرمى انه انسان وان كان اذن له جاز والا فلا ومن عجز عن الرمي او صغر سن جاز ان يستنيب عنه من يرمي عنه يوكل من يرمي عنه ولا يلزمه يزج بنفسه في الزحام الذي قد يهلكه لان جابر بن عبدالله رضي الله عنه الذي روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل في صحيح مسلم قال لبينا عن الصبيان الصبي يلبي عنه وليه مثلا ما وصل الى حد التمييز ابن يصح ان يحج عنه ان يحج ابن شهر ابن سنة ابن سنتين ابن ثلاث سنوات وهكذا المميز يعلم ويبين له ومن كان دون التمييز يتولى عنه وليه يقول جابر رضي الله عنه لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم التلبية ما يدركونها وما يعرفون والرمي كذلك لا يستطيعون يعني نوى الاحرام ولبى عنهم ورمى ورمينا يقول رمينا عنهم دل على انه يصح حجهم ولا يكلفون ما لا يطيقون اما الطواف فيطاف به محمولا او بعربية ونحوها اذا كان ما يستطيع المشي والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبية رفعت دليل على انه صغير يرفع باليد قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فلو كان ابن يوم يوم ولادته ممكن ان يحج به ويطاف به ويرمى عنه ويلبي عنه يعني الافعال البدنية التي يستطيعها يفعلها يتولى ذلك وليه. يعني ما يطوف عنه وليه وانما يطاف به الرمي لا يستطيعه يرمى عنه والافضل للمميز والكبير ونحوهم ممن يدرك ان يعطي النائب الحصى ويجوز لمن اراد التوكيل يقول مثلا لولده او لاخيه او لصاحبه عنا الجمار يصح هذا ولو لم يناوله حصى لكن افضل ان يلقط الحاج الحصى بنفسه ويسلمها لوكيله حتى يكون منه عمل يكون منه عمل الحاج يحسن ان يستشعر كل عبادة يؤديها فمثلا في حال الرمي يلقط الحصى هذا عبادة لله جل وعلا يأخذ الحصى يناولها لوكيله قل يا اخي قل يا ابني خذ يا عمي هذه الحصى ارمها عني هذي عبادة والافضل ان يضع كل حصاة في يد النائب. هذا اذا حضر معه اذا حضر معه للجمار وكان لا يستطيع الرمي يناوله فان امكن ان يناوله كل حصاة وحدها فحسن يناولها الحصاة ثم الوكيل يرميها. ثم يناوله الحصاد ثم الوكيل يرميها. وهكذا فيكبر لان التكبير يكون مع رمي الحصاد فاذا كان شخص مريض ما يستطيع الرمي معه نوع من انواع المرض التي قد تبرأ بسرعة لكن ما يدرى كم وقتها معه ماغص في بطنه معه صداع في رأسه معه الم شديد ما يستطيع معه الرمي فاعطى وكيله ان يرمي عنه فذهب الوكيل ورمى بعد صلاة الظهر بعد العصر صح المريض كأن لم يكن به وجع شفاه الله هل نقول له زال مرضك وزال عمرك ووقت الرمي باقي كل حصى واذهب ارمي عن نفسك لا لان الواجب فقط سقط عنه رمي عنه فلا يكلف الرمي حتى لو برئ المغمى عليه المغمى عليه مثلا ان كان وكل قبل ان يغمى عليه صحا مثلا هو كان في حال مرض في اليوم الاول من ايام الرمي التي يوم العيد فقال لابنه او لاخيه او لابيه ارمي عني ما استطيع الرمي ورمى عنهم اليوم الاول وفي اليوم الثاني اصبح لا يدرك اغمي عليه واليوم الثالث كذلك. فيرمي عنه وكيله لانه موكل لكن اذا رمى يوم العيد هو بنفسه ثم في اليوم الحادي عشر اغمي عليها هل يصح ان يرمي عنه غيره في هذه الحال لا لان الخير ما وكل وهذه تحصل عند بعض الناس بدون اغماء مثلا مثلا المرأة الزوجة او الاخت او الام فكر في نفسها انها ترمي ثم يذهب زوجها او ابنها او اخوها ويرمي عن نفسه ويرمي عن امه او يرمي عن زوجته. وهي لم توكله. هل يصح لا ما يصح ان ما وكلته رميه هذا في غير محله انه ما صدر له توكيل لان هذه عبادة يحتاج الى تفويض ممن هي عليه فحقوق الله جل وعلا تحتاج الى نية مثل ما تقدم لنا في باب الزكاة تقدم لنا في باب الزكاة ان من عليه الزكاة لابد ان ينوي هذا بخلاف حقوق الادميين فاذا وصله حقه برئ الذمة من عليه الحق مثلا عليه دين الف ريال فانت من برك بابيك اردت ان تسدد عنه هذا الدين ولا تخبره وابوك ينسى هذا الدين ما تحب ان تشعره بانك سددت عنه او نحو ذلك تريد ان تبرأ ذمة ابيك بدون ان تشعره. فاخذت الف ريال واعطيته زيد براءة لذمة ابيك هل تبرأ ذمة ابيك؟ نعم لان هذا حق ادمي انت تعرف ان اباك عليه الف ريال زكاة لكن ما تحب ان تقول لابيك مثلا اعطنا الف ريال ندفع زكاة عنك ولا تحب ان تقول لابيك عليك زكاة الف ريال ساتحملها ما تحب ان تقول له لا هذا ولا هذا. فاخذت الف ريال واخرجته زكاة عن ابيك بدون علمه. هل تبرأ ذمة ابيك لا لان هذا يحتاج الى نية يحتاج وفيه اشياء تحتاج الى نية واشياء لا تحتاج الى نية من قبيل او من حقوق الادميين مثل غسل الجنابة وغسل النجاسة متنجسة نزل عليها المطر ما مر عليها ادمي الا تطهر تطهر اخر رجل عليه جنابة وهو في حال رغم او نوم فنزل عليه مطر الى السماء صب عليه المرزام مطر فغسله هل ترتفع جنابته؟ لا لان هذا يحتاج الى نية وغسل النجاسة ما يحتاج الى نية بمجرد ما يحصل عليها الماء اللي يزيل النجاسة كذلك العبادات والمعاملات اذا اردت ابراء ذمتك من معاملة ذمة ابيك ولو لم يعلم اذا اردت براءة ذمة ابيك من حق لله جل وعلا ما برئت حتى يعلم بهذا وكذلك في رمي الجمار هذا الاستطراد على موضوع رمي الجمار. فمثلا شخص ناوي ان يرمي ورمى عنه ابوه او ابنه او المرأة رمى عنها زوجها ما يصح حتى موكله الذي اغمي عليه بعدما وكل يصح الرمي عنه الذي لم يوكل واغمي عليه ما يصح الرمي عنه ويسن ان يخطب الامام يوم النفر وهو اوسط ايام التشريق ويعلم الناس حكم التعجيل التعجيل والتأخير وتوديعهم لما روي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته اخرجه ابو داوود ولان بالناس حاجة الى ان يعلمهم ذلك وشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة يسن للامام او نائب الامام او قائد الحجيج او من ينوب عنه ان يخطب الناس يوم النفر الاول ما هو يوم النصر الاول هو اليوم الثاني عشر اليوم الذي ينفر فيه الناس يعني يخرجون من منى بعضهم المتعجلون منهم يخرجون في اليوم الثاني عشر ويسن للامام ان يخطب في هذا اليوم ليعلم الناس وتعليم الامة يكون تدريجيا عند في كل وقت ما يناسبه حتى لا ينسي بعض الكلام بعضا يخطبهم في عرفة يبين لهم الانصراف من عرفة والمبيت بمزدلفة والانصراف من مزدلفة ويقتصر على هذا يخطبهم يوم النحر يبين لهم ماذا يفعلونه في هذا اليوم من رمي الجمار والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي وما الى ذلك يخطبهم في اليوم الثاني عشر لانهم يحتاجون الى تعليم عندهم النفر من اراد ان ينفر ومن اراد ان يبقى يبين لهم ان النفر جائز وان البقاء افضل. لان في زيادة عبادة وان من اراد ان ينفر فلا ينفر الى اهله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع وهكذا وفي كل وقت يبين لهم ما يحتاجونه قريبا حتى يكونوا على بصيرة من امرهم وهذا يحث الحاج على ان يكون على بصيرة من امره قبل فعل الشيء والذي ينبغي للحاج ان يسأل عن الشيء قبل فعله او قبل وقت فعله حتى يفعله على بصيرة قال الحاج يجتهد ويعمل ثم يأتي من اليوم الثاني او اليوم الثالث يقول فعلت كذا فعلت كذا لم يا اخي لم تسأل قبل ان تفعل حتى يقال لك افعل كذا وافعل كذا على السنة. وهذا هو الواجب وكذا التعليم يعلم الناس قبل ان يفعل الشيء حتى يفعلوه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا المراد باوسط ايام التشريق هو يوم النفر الاول هو اليوم الثاني عشر. لان ايام التشريق اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. او وها هو اليوم الثاني عشر. اما يوم العيد فلا يسمى من ايام التشريق وانما هو يوم النحر او يوم الحج الاكبر واذا رمى اليوم الثاني واحب ان ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها فاذا نفر رغب ان ينفر في اليوم الثاني عشر فلينفر قبل غروب الشمس قبل ان يدرك بدأ بالمبيت عبارة فعليه ان يبقى لكن اذا نفر قبل غروب الشمس له ذلك. ويسقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر ويسقط عنه رمي الجمار يوم الثالث عشر وذلك قول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. تعجل في يومين يجهل بعض الناس يظنه يوم العيد واليوم الذي يليه لا تعجل في يومين من ايام التشريق. اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقالوا ولو تعجل بعد الظهر يسمى ما ابى يومين لانه اذا دخل اليوم واخذ منه قسطا فكانه اظغاه فكأنه اخذه يعني يصدق اليومين على يوم ونصف ومن تعجل في يومين اي يوم ونصف يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر نصفه لان النفر ينفر الانسان من بعد الزوال. بعد الزوال يرمي ويمشي وان غربت وهو في منى لزمه البيتوتة. والرمي من الغد بعد الزوال لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام منى ثلاثة. ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. رواه الترمذي واليوم اسم لبياض النهر وان رحل وخرج منها ثم عاد اليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي لان الرخصة قد حصلت له بالتأجيل. فمثلا اراد التعجل رمى في اليوم الثاني عشر وتعجل وذهب الى مكة بعد المغرب ان يذهب الى منى بحاجة من الحاجات فذهب الى منى بعد المغرب من اليوم الثاني عشر قد يقول له قائل عليك ان تبيت انت ادركك المبيت وانت في منى وتبيت هذه الليلة ليلة الثانية الثالث عشر نقول لا ما يلزمه المبيت لانه وعودته هذه لا تلزمه بالمبيت مثل من ودع بعد نهاية الحج وخرج الى جدة او خرج الى الطايف ثم عاد من جدة او عاد من الطائف الى مكة هل يلزمه وداع اذا اراد مرء الخروج مرة اخرى؟ لا. لانه ودع خلاص انتهى قال بعض اصحابنا يستحب لمن نفر ان ينزل المحصد المحصب ثم يدخل مكة لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بعد الظهر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعه ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الابطح بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح لخروجه متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها قال بعض الفقهاء رحمهم الله بقول عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان عبدالله بن عمر رضي الله عنه كان من المشهورين من الصحابة بتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى العادة يحب ان يفعل مثل فعله المكان الذي نزل فيه النبي يحب ان ينزل فيه المكان الذي صلى فيه النبي يحب ان يصلي فيه رضي الله عنه وكان حريص على تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه اذا نزل من منى بعد انتهاء ايام منى ينزل بعد الظهر في المحصب المحصب للابطح حول المقابر ينزل هناك ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقده خفيفة ثم ينزل للمسجد الحرام ويودع ويخرج قال بعض الفقهاء هذا سنة يستحب لمن نزل من منى ان ينزل في المحصب ويفعل هذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله واقتدى به من بعده بعض صحابته ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها يقولان لا النزول بالمحصب ليس من السنة وانما هو عرضا نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل له في المناسك النزول بالمحصب ليس سنة فمثلا نقول من نزل من منى هل يستحب له ان يقصد هذا المكان وان كان نزوله في العوالي او الشرائع ايسر له. او لا يستحب له ذلك ابن عمر ومن قال بقوله رضي الله عنه يقول الافضل ان ينزل بالمحصب حتى لو كان يريد الذهاب من جهة العوالي او من جهة الشرايع او من اي جهة يريد ان يذهب اب ينزل بالمحصب ابن عباس وعائشة قالوا لا. النزول بالمحصب نزل به النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر له للنزول الى المسجد ثم وبعد ذلك الخروج الى المدينة ليس سنة وانما هو يعني كالصدفة او غير مقصود بعبادة. وانما ان رسول نزله لانه ايسر له. فاذا كان نزول المرء في هذا او هذا او هذا ايسر له فينزل حسب اليسر والسهولة له ومن اراد المقام بمكة فلا وداع عليه بان التوديع للمفارق ومن اراد المقام بمكة يعني بعد ما انتهت اعمال الحج عنده يريد ان يقيم دخل ودننا الى بيته في مكة او جاء للحج من بعيد ويريد البقاء بمكة نقول يلزمك ان تودع في اليوم الثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر ما دمت في مكة في مكة شخص يريد السفر الى المدينة الى الطائف الى نجد الى العراق الى الشام الى مصر الى جدة نقول لا تخرج الا لنودعا ما دمت تريد الخروج من مكة فلا تخرج الا مودع. يريد الخروج من مكة الى الشرائع التنعيم الحلم نقول كذلك لا يلزم الوداع هذا في مكة في حدود مكة وان خرج عن الحرم فلا بأس عليه. لا يلزمه وداع. وانما الوداع على من اراد نعم. ومن اراد الخروج ولم يجز له ذلك حتى يودع حتى يودع البيت بطواف لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال يرى الناس ان يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن الحائض متفق عليه ويجعل الوداع في اخر امره ليكون ليكون اخر عهده بالبيت ومن اراد الخروج الى اي جهة ما مسافة قصر فاكثر فلابد ان يودع حتى اذا اراد جده او اراد الطائف لابد ان يودع لان الوداع واجب من واجبات الحج فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ما ذكر الامر لكن الصحابي رضي الله عنه اذا قال امر الناس من الامر معروف هو المشرع صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا له حكم الرفع واذا قيل امر الناس فلا ينصرف الا الى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. ومثل الحائض النفساء لان الحاج خرج من مكة الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفة. ومن مزدلفة الى منى ثم عاد الى مكة وطاف ثم رجع الى منى. فلا يجوز له ان مسافر من منى حتى وان كان انتهى حجه الا بعد ان يطوف بالبيت للوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. يسقط عن الحائض ومثلها النفساء لو ولدت بعد طوافها طواف الافاضة مثلا يسقط عنها طواف الوداع. ولا تلزم بان تأتي للبيت كما يقول بعض الفقهاء انها تأتي الى باب المسجد الحرام وتدعو بدعاء الوداع ونحو ذلك لا يلزم هذا لان مجيئها من اجل لا تتمكن من الطواف ويسقط عنها الطواف فتسافر من مكانها. لها ان تسافر من منى ولها ان تسافر في اي مكان من مكة فان ودع ثم اشتغل بتجارة الوداع في اخر امره. يعني اذا عزم على السفر طواف الوداع فان ودع ثم اشتغل بتجارة او اقامة لزمه اعادته للخبر وان صلى في طريقه او اشترى لنفسه شيئا لم يعده. لان هذا لا يخرجه عن كونه وداعا فان خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع. فان لم يفعل او لم يمكنه الرجوع فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لان طوافه لخروجه الثاني وقد استقر وعليه دم الاول فان ودع مثلا ثم اشتغل بتجارة او ودع وبات في مكة او ودع واقام يوما او يومين ويلزمه اعادة طواف الوداع ما دام لم يخرج فان ودع وخرج كما تقدم ثم عاد مرة اخرى فلا يلزمه وداع لكن ان ودع واقام بمكة فيلزمه اعادة طواف الوداع. ولا حرج على الحاج ان يعيد طواف الوداع اربع او خمس مرات لا حرج اذا عزم على السفر مثلا ودع ثم بدا له ان يتأخر ثم اذن مرة اخرى ودع ثم بدا له ان يتأخر لا حرج عليه. ولا يلزم من طاف للوداع ان يخرج. ان شاء ان يخرج وان شاء ان يبقى لكن ان بقي فعلوا الوداع مرة اخرى كذلك اذا ودع وحضر في الصلاة ويصلي ولا يلزم بان يعيد الوداع مرة اخرى بعد الصلاة لا حرج يودع ويجلس في المسجد حضرت الصلاة قبل ان يعزم على الخروج يصلي الصلاة الحاضرة ولا بأس فان خرج بدون وداع فلا يخلو ان كان قريب قلنا له ارجع الوداع ولا شيء عليك خرج وابعث وقيل له عليك طواف الوداع ساعات وودع هل يسقط عنه الواجب؟ لا. ما سقط ما دام انه سافر وابعد فلو عاد ما سقط عنه الدم الذي ترك من اجل الطواف ترك طواف الوداع فلزمه دم قدموا هذا يسقط عنه ان عاد من قرب واما ان لم يعد او عاد من بعد دموا طواف الوداع الاول واجب عليه. مثلا خرج من مكة مسافرا الى الطايف فلما وصل الطائف مع رفقته تذاكروا قالوا ودعنا. قال انا ما ودعته ما ظننت ان علي طواف وداع قال له بعض رفقته تعود وتطوف طواف الوداع نوعات يسقط عنه الدم؟ لا. لانه سافر مسافة قصر نقول له عدم الدم الذي استقر في ذمتك لتركك طواف الوداع واجب عليك الان عدت او لم تعد اما ما دام قريب فنقول له عد وطف طواف الوداع ولا شيء عليك والمرأة كالرجل الا اذا كانت حائضا او نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر الا انه يستحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وان فرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لانها في البلد وان لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لانه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد والمرأة كالرجل اذا ترك الطواف الوداع يكون عليها هدي وان تركته وذكرت وهي قريبة فعادت فلا شيء عليها وان عادت عن بعد فقد استقر الهدي في ذمتها ويسقط طواف الوداع عن المرأة اذا كانت حائض او نفساء فان طهرت قبل ان تغادر مكة وجب عليها ان تطوف الوداع يحصل هذا مثلا المرأة تركت طواف الوداع لانها حائض قبل ان يغادر رفقتها مكة طهرت وارادت ان تذهب معهم نقول لا الان يلزمها طواف الوداع. ما دامت طهرت قبل ان تخرج من مكة. فعليها طواف الوداع وقوله رحمه الله الا انه يستحب لها ان تقف بالباب هذا تبعا لقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولا دليل عليه فيما والله اعلم يستحب لها ذلك لانه ما في فائدة من مجيئها ووقوفها بباب المسجد الحرام بركة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين