﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.000
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان عجز عن المشي او عطب دون محله نحره موضعه وسبق نعله الذي في عنقه في دمه

2
00:00:24.350 --> 00:00:44.600
وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلي بينه وبينهم وخلى بينه وبينهم ولم يأكل منه هو ولا احد من رفقته لما روى زعيم ابو قبيصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:44.700 --> 00:01:03.850
كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتى فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحته صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك

4
00:01:03.900 --> 00:01:27.550
رواه مسلم قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان عجز عن المشي او عطب دون محله عجز الهدي ان هذه ساقه مثلا من المدينة او من غيرها لكن في اثناء الطريق

5
00:01:27.900 --> 00:01:48.750
انه ضلع وما استطاع ان يمشي او اصابه شيء او مرض ما استطاع ان يسير مع الرفقة ماذا يعمل به؟ ان وقف معه اتعبه ولا يستطيع ان يمشي مع رفقته

6
00:01:49.750 --> 00:02:21.250
في هذا الهدي الذي اصابه الضرر فحينئذ ينحره في محله ويجعل عليه علامة انه هادي يعرفه من مر به مثلا انه هدي انه ليس ميتة وانما هو هدي مذبوح بان يغمس النعل في دمه ثم يضرب بها صفحة

7
00:02:21.350 --> 00:02:44.600
سلامة لاجل ان يعرفه من رآه انه هدي بعدما ينحره ولا يأكل منه هو ولا اهل رفقته   ولو نحر في مكة لأكلوا منه هو ورفقته غيرهم لكن في الطريق لا

8
00:02:45.150 --> 00:03:12.050
ما يأكل منه لا هو ولا رفيقه  يأتي البعيد ويأكل والذين رافقوه من اول سفره ما يأكلون منه لانهم يخشى ان يتساهلوا فيه ويسببوا له الضرر او العطب او يسارعوا في نحره

9
00:03:12.150 --> 00:03:37.150
قبل ان ييأس منه لاجل ان يأكلوه فحرموا منه للمصلحة لاجل الا يسارعوا في نحره قبل محله ولانه يتهم في التفريط فيها ليأكلها او يطعمها رفقته فمنعوا من اكلها لذلك

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.450
فان لم يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفته ضمنها لانه فرط فيها فلزمه ضمانها كالوديعة اذا رأى من يسرقها فلم يمنعه. وان اتلفها ضمنها لانه اتلف ما لم يتعلق به حق غيره

11
00:03:58.450 --> 00:04:24.550
فضمنه كالغاصب  فرط فيها رأى انها لا تستطيع المسير ولم ينحرها لينتفع بها تركها. كانه قال في نفسه ما دمت انا لا لا اكل منها. ولا يأكلون لماذا نذبحها تموت حتى انفها

12
00:04:25.700 --> 00:04:55.900
يقول اذا ماتت حتف انفها ظمنتها لانك فرطت لانك فرطت فيها وانت مؤتمن عليها وكل مؤتمر اذا فرط  وكل مؤتمن اذا لم يفرط فلا يظمن مثلا ائتمنك اخوك المسلم على نقود

13
00:04:56.500 --> 00:05:17.650
ووضعت في صندوق الحديد واقفلت عليها وحفظت الصندوق في وسط البيت سراق في ليل او نهار وكسروا الباب وحملوا الصندوق او كسروا الصندوق واخذوا الدراهم ما تظمن انت في هذه الحال

14
00:05:18.600 --> 00:05:37.800
لانك ما فرطت هذا ما في وسعك ان تقفل عليها في صندوق الحديث ما فرطت فلا ضمان عليك اخر ائتمنك على مبلغ من المال الله اعطاك عشرة الاف او اكثر او اقل

15
00:05:38.150 --> 00:05:58.800
وقال احفظها يا اخي فوضعتها في رف من رفوف المجلس فبعد يوم او يومين التفت فما وجدتها وجاءك صاحبها قال يا اخي دراهمي فقلت له انا وضعتها في المجلس عندي وسرقت

16
00:05:59.450 --> 00:06:20.600
فتخاصما اليك فماذا انت قائل تسأل الامين ماذا عملت بهذه الدراهم قال وظعتها في المجلس في رف رفوف المجلس بظرف من الظروف الورقية تقول له لا يا اخي هذا تفريط

17
00:06:20.850 --> 00:06:45.850
الدراهم ما جرت العادة انها تحفظ هكذا ان تبردت في هذا انت ظامن وهكذا فكل مؤتمر اذا فرط ظمن وكل مؤتمن اذا لم يفرط فلا ظنون عليه وهكذا قال هنا

18
00:06:46.600 --> 00:07:14.400
اذا فرط فيها يعني جعلها تموت حتف انفها وهو يراها فقد فرت  كالوديعة اذا رأى من يسرقها فلم يمنعه كذلك وان اتلفها ضمنها لانه اتلف مالا تعلق به حق الغير. هو اتلفها

19
00:07:15.200 --> 00:07:38.800
هو جنى عليها بشيء فاتلفها يلزمه ظمانها لانه تعدى عليها بالتلف يقول كالغاصب مثل الغاصب على اي حال تلفت العين المغصوبة عنده حتى لو لم يفرط فهو ضامن لانه يده ليست يد امين

20
00:07:39.850 --> 00:08:07.750
لان يده يد ظالمة الغاصب شخص معه دراهم سرتين واعطاك سرة وقال احفظها. فاقفلت عليها بالاقفال  لا ضمان عليك هذا وصاحبك الذي اعطاك الدراهم معه صرة في يده واغتصبها شخص اخر بالقوة

21
00:08:07.950 --> 00:08:30.500
واخذها وذهب بها واقفل عليها الصناديق فسرقت منه وجاءك يقول الذي اغتصبته منك سرق فاعذرني انا كنت عازم على اني اردها عليك لكنها سرقت قبل ان اردها نقول يدك يد ظالم

22
00:08:31.700 --> 00:08:53.250
ليست يد امين فعليك الظمان يقول سرقت مع احتفالي بها واعتنائي بها. نقول يدك يد غاصب يد الغاصب ضامنة على كل حال ويلزمه اكثر الامرين من قيمتها او هدي مثلها

23
00:08:53.650 --> 00:09:27.450
لانه لزمته الاراقة والتفرقة وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو اتلف شيئين فان كانت قيمتها وفق مثلها او اقل لزمه مثلها وان كانت اكثر اشترى بالفضل بالفضل هديا اخر وان لم يسعى فان لم يسع اشترى به لحمة فان لم يتسع فان لم يتسع اشترى به لحما وتصدق به

24
00:09:27.450 --> 00:09:53.450
لانه اقرب الى المفوت اذا مفوت لانه اقرب الى المفوت ويحتمل من يتصدق بالقيمة  ويلزمه اكثر الامرين من قيمتها او هدي مثلها هذا الذي فرط في اي نوع من انواع التفريط

25
00:09:53.600 --> 00:10:32.450
نقول يلزمك الاكثر من المثل او القيمة المثل او القيمة احيانا يكون المثل اغنى واحيانا تكون القيمة اغلى اغلى من يقول يلزمك الاكثر منهما مثلا  بل اتلف بدنه اتلف هذه البدنة مثلا

26
00:10:32.850 --> 00:11:06.150
في طريقه في مكان مراعي ابل بكثرة يقال مثلا مثلها قيمته كذا وهي في هذا المكان مثلا تساوي اكثر او تساوي اقل يلزمه الاكثر من الامرين. المثل او القيمة هذه البدنة اشتريت من المدينة مثلا

27
00:11:06.500 --> 00:11:35.450
ويشترى مثلها بالف ريال في الطريق فقيمتها في الطريق هنا الف واربع مئة ريال يقول يلزمه الف واربع مئة ريال لان هذا هو قيمتها حاليا في مكان التلف اذا كانت اشتريت من المدينة بالف ريال

28
00:11:36.750 --> 00:12:02.450
والمكان الذي تلفت فيه ما تساوي فيه لكثرة الابل الا ثمان مئة ريال ما نقل يدفع ثمان مئة ريال نقول لا يدفع المثل المثل او قيمته الذي هو الالف ومعناهن يلزم بالاكثر لانه تعلق بها حق الفقراء

29
00:12:03.200 --> 00:12:23.900
لو ثمنت عليه مثلا هي بالف ريال وثمنت عليه بالف وثلاث مئة ريال يسلم الف وثلاث مئة ريال ثم يشترى هذه والباقي يشترى به هدي اخر فان كان لا يساوي هديا اخر

30
00:12:24.100 --> 00:12:49.150
ويشترى به لحما ويتصدق به على الفقراء في مكة في مكانه وهكذا يعني يلزمه المثل او القيمة الاكثر منهما ثم ان دفع القيمة واشتري بها المثل وزادت الدراهم فيشترى بها هدي اخر فان لم تأتي

31
00:12:49.150 --> 00:13:11.750
هديا اخر اشتري بها لحما. ويحتمل ان يتصدق بهذه الدراهم وان اكل مما منع من اكله ضمنه بمثله لحما لما ذكرنا وان وان اتلفها غيره فعليه قيمتها لانه لا تلزمه الاراقة

32
00:13:11.900 --> 00:13:36.400
ولزيمته قيمتها كغيرها اذا كان هو ممنوع من الاكل لكنه اكل يبطل الهدي كله؟ لا يلزم بحيوان كامل؟ لا يلزم بمقدار ما اكل لانه فوت على الفقراء حقهم بهذا اللحم الذي اكله

33
00:13:36.550 --> 00:14:07.800
فيشترى فيشتري لحم بهذا المقدار الذي اكله ويدفعه للفقراء وان اتلفها غيره فعليه قيمتها الغير ما نلزمه بالمثل لان الغير لا يلزمه الا الظمان بخلاف صاحبها اذا اتلفها فهو عليه شيئان كما تقدم

34
00:14:08.600 --> 00:14:30.000
عليه الاراقة والاطعام اراقة الدم قربة لله ولذا قيل يلزم بالمثل او الاكثر قيمة ليشترى به هذا الذي اتلفها غيره ما عليه راقة دم ولا يلزمه اراقة دم وانما يلزمه الظمان والظمان يكون

35
00:14:30.000 --> 00:14:57.400
ويشتري بالقيمة ويشتري بالقيمة مثلها وان زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما اذا اتلفها صاحبها اشتري بالقيمة مثلها فان زادت القيمة فيصرف الزائد في هدي اخر فان لم يتسع لهدي اخر اشتري به لحم واعطي للفقراء

36
00:14:58.650 --> 00:15:22.250
وان اشترى هديا فوجده معيبا فله الارش ويحتمل ان يكون للمساكين لانه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى وكان للمساكين كعوض ما اتلف منه بعد الشراء ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل

37
00:15:23.000 --> 00:15:45.900
ويحتمل ان يكون له لان النذر انما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره فلا يحق عليه بدله وان اشترى هديا شخص اشترى الهدي وعينه هدي ولزم هدي

38
00:15:47.000 --> 00:16:12.900
لكنه لما فكر فيه بعد يوم او ليلة او اكثر وجده معيب الان هو هدي ما يصلح يرجع هو  للمساكين ولا يصلح ان يرظى به معيبا ويؤخذ ارسل عيب هذا

39
00:16:13.900 --> 00:16:34.650
اشترى الناقة مثلا بالف ريال فسماها وعينها هدي فلما كان في الصباح وجدها فيها عيب فعرض عيبها هذا فوجد ينقص القيمة بمئتي ريال صارت لا تساوي الا ثمان مئة ريال

40
00:16:35.700 --> 00:17:09.850
ويلزم البائع ان يدفع مئتي ريال المائتين هذه لمن تكون للمالك الذي اهدى ام للمساكين ويشترى بها هدي اخر يحتمل الامرين  تكون معه لانه اهدى هذه العين على انها كاملة

41
00:17:10.750 --> 00:17:31.700
فتبين نقصها فصار النقص معها يشترى به الارش هذا يشترى به لحما معها او هديا اخر القول الاخر ان هذا العرش يكون للمالك لانه هو اشرى هذه العين اهداها اهداها بعينها

42
00:17:32.400 --> 00:18:00.100
واستجد هذا العيب عنده وانما اهداها بعيبها وحق الفقراء تعلق بهذه العين فتكون الدراهم له احتمالان  ولا يزول ملكه عن الهدي والاضحية بايجابهما نص عليه وله ابدالهما بخير منهما وقال ابو الخطاب

43
00:18:00.150 --> 00:18:21.250
يزول ملكه وليس له بيعه ولا ابداله لانه جعله لله تعالى واشبه المعتق والموقوف ووجهه الاول ان النذور محمولة على اصولها في الفروض وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة

44
00:18:21.700 --> 00:18:39.850
وله اخراج البدل فكذلك في الندور واما في بيعها بدونها فلا يجوز لان فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز كما لو اخرج في الزكاة ادنى من الواجب

45
00:18:40.600 --> 00:19:14.550
ولا يجوز ابدالها بمثلها لانه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل ولا يزول ملكه عن الهدي والاضحية بايجابهما نص عليه اشترى الهدي بالف ريال وقال هذا هدي  هل له ان يتصرف بهذا الهدي

46
00:19:16.000 --> 00:19:42.300
تشرف فيه مصلحة للفقراء ام ليس له ان يتصرف به مطلقا ابو الخطاب من ائمة الحنابلة وفقهائهم يقول يزول ملكه ما يجوز له ان يتصرف فيه باي نوع من التصرف

47
00:19:42.600 --> 00:20:06.600
جعل ملكه جعله لله ولله لا يبيعه ولا يبدله ولا يتعرض له لانه بمثابة الوقف وبمثابة المعتق مثل المسجد اذا اوقفه اصبح مسجد ما يستطيع ان يتصرف فيه عبد اعتقه

48
00:20:06.800 --> 00:20:27.600
كذلك يعتق ما يستطيع استرجاعه القول الاخر الذي قدمه المؤلف رحمه الله انه لا يزول ملكه ويبقى في ملكه لكن ملك مراعى قال مثلا هذه احب ان ابقيها في ملكي

49
00:20:28.350 --> 00:20:49.550
لانها ذلول وصالحة للركوب وانا تعودت على الركوب عليها واشتري بدلها احسن منها هذه تساوي في السوق الف ريال. انا اشتري بالف واربع مئة ريال واجعلها هذي يقول له على هذا الرأي لا بأس

50
00:20:50.200 --> 00:21:17.150
تصرفك هذا حسن يقول انا لي مصلحة في ركوبها اريد ان ابقيها واشتري بنفس القيمة نقول لا لا مصلحة للفقراء في هذا فلا يقول انا فكرت في نفسي فوجدت ان الالف ريال اذا اشتريته اشتريت به الهدي

51
00:21:17.300 --> 00:21:43.950
علي وانا فعلا شريت هذه البدنة بالف ريال واهديتها. لكن لاحظت ان علي ظرر فانا اريد ان ابقي هذه لي واشتري ثمانمائة ريال هذه يكفي نقول لا فيكون حينئذ على هذا القول له حق التصرف فيها تصرف مراعى

52
00:21:44.350 --> 00:22:06.650
يكون فيه مصلحة للفقير اما تصرف لا مصلحة فيه فنحن مع ابي الخطاب اما ابو الخطاب فيقول لا يجوز له التصرف مطلقا لانها خرجت من ملكه واصبحت ملك لله وهذا يحصل عند الانسان مثلا

53
00:22:07.300 --> 00:22:29.500
يشتري هدي لو اشتراه وعينه واشتراه من مكة اشترى هدي من مكة لما اشتراه واستلمه وعينه هدي لاحظ انه ثمين وكبير وكذا قال احسن هذا نحتفظ به ونشتري هدي غيره

54
00:22:30.800 --> 00:23:02.750
نقول ان اشتريت هديا اغلى منه احسن فنحن معك واما ان تبدله تشتري غيره بمثله او دون منه فلا واما ابو الخطاب فيقول اذا هديا فلا تتصرف فيه ابدا هذا معنى قول المؤلف ولا يزول ملكه عن الهدي والاضحية بايجابهما. اما قبل الايجاب فهي ملكه

55
00:23:04.100 --> 00:23:24.500
شخص اشتراها وفي نيته بقلبه فقط انه يضحي بهذا الخروف وبعدين رأى ان هذا الخروف ممكن يباع على اهل المزارع او كذا بقيمة حسنة ويشتري بدله اقل منه اضحية فلا بأس

56
00:23:24.950 --> 00:23:49.850
لانه ما اوجبه ما عينه ما سماه على ما يقول العوام اما اذا سماه هديا او اضحية تعين ولا يجوز له التصرف فيه على القولين السابقين اذا سمي او عين فلا يتصرف فيه الا تصرف باحسن منه

57
00:23:51.600 --> 00:24:15.150
وعند ابي الخطاب لا يتصرف فيه مطلقا  ومن وجب في ذمته هدي وعينه في حيوان تعين لانه ما وجب به معين جاز ان يتعين به ما في الذمة  ويصير للفقراء

58
00:24:15.900 --> 00:24:35.300
فانها لك بتفريط او غيره رجع الواجب الى ما في الذمة كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما وهلك قبل تسليمه فان تعيب او عطب فنحره لم يجزئه لذلك

59
00:24:36.500 --> 00:25:02.200
وهل يعود المعيب المعيب الى صاحبه؟ فيه روايتان احداهما يعود ذكره فقال صنع به ما شاء لانه انما عينه عما في ذمته واذا لم يقع عنه عاد الى صاحبه فمن اخرج زكاته فبان انها غير واجبة عليه

60
00:25:04.250 --> 00:25:38.500
والاخرى لا يعود لانه صارت للمساكين بنذره ولم تعد اليه الذي عينه ابتداء نعم ومن وجب في ذمته هدي وعينه في حيوان معين فهلك لتفريط او غيره شخص في ذمته هدي

61
00:25:39.450 --> 00:26:16.350
فاشترى الهدي وقال هذا عما في ذمتي عن الهدي كذا هذا تعين معينة فتلف بتفريط او غير تفريط لزمه بدله لما لان اصله واجب في الذمة فيلزمه بدله. ثم هذا الذي تلف او ذبح قبل ان يصل او نحو ذلك

62
00:26:16.450 --> 00:26:44.850
هل يعود الى صاحبه او يكون هديا لانه تعين هدي قولان بخلاف ما اذا كان تطوع وعينه وتلف بلا تفريط فلا يلزمه شيء ايظاح ذلك شخص عنده زكاة مال اخذ بجيبه

63
00:26:45.450 --> 00:27:10.250
الف ريال زكاة لماله خرج بها ليعطيها لاصحابها الفقراء وسرقت منه بدون تفريط منه ما فرط هل تسقط عنه الزكاة لا ما تسخن لانه في ذمته وهذه الدراهم عينها لكن ما وصلت الى اصحابها

64
00:27:10.850 --> 00:27:34.400
ويلزمه بدلها اما اذا كانت هذه الدراهم صدقة تطوع وعينها واخذت من جيبه سرقة فلا يلزمه بدلها ويثيبه الله جل وعلا على نيته ولا يلزمه ضمان لانها اصلها ليس بواجب

65
00:27:34.800 --> 00:28:00.000
وانما هي تطوع وكذلك الهدي الهدي التطوع اذا عطب قبل ان ينحر او سرق او ضاع بدله مثلا دخل بالهدي الى مكة الهدي وضاع لا يخلو ان كان هذا الهدي هدي واجب يلزم بدله

66
00:28:00.750 --> 00:28:18.350
لانه ما نحر شيئا وان كان هذا الهدي تطوع فلا يلزمه بدله حتى وان كان مسمى لانه ما فرط فيه وليس واجبا في الاصل وانما هو تطوع فلا يلزمه ظمانه

67
00:28:19.950 --> 00:28:41.950
وهل وان تلف بغير تفريط لم يلزمه اكثر مما في الذمة لان الزائد انما تعلق بالعين فسقط بتلفها وان تلف بتفريط لزمه اكثر الامرين لانه تعلق بالمعين حق الله تعالى

68
00:28:43.000 --> 00:29:09.200
واذا اتلفه فعليه مثل ما فوته وان ولدا هذا فان ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء وان تعيبت الام بطلت فبطل تعيينها  وبطل تعيينها ففي ولدها وجهان

69
00:29:09.250 --> 00:29:27.800
احدهما يبطل تبع كما ثبت تبعا والثاني لا يبطل لان بطلانه في الام لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها فلم يبطل فيه ما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها

70
00:29:28.750 --> 00:29:53.050
فان تعيبت الام فبطل تعيينها ففي ولدها وجهان يعني اذا شرى هدي وسماها هدي وعينها ثم ولدت لا شك ان ولدها يكون هدي معها ثم بعد ذلك تبين بطلانها حيث انها

71
00:29:53.550 --> 00:30:21.000
حصل فيها عيب او نحو ذلك فهل يستمر الولد يكون هادي يعوض عن الام ام ان الولد يرجع معها الى ملك صاحبها وعليه ضمان الام فقط قولان والاظهر ان الولد تعين واصبح هدي والولد سالم من العيوب

72
00:30:21.200 --> 00:30:48.450
وهو هدي وعليه التبديل تبديل الام بغيرها  واذا ذبح هديه او اضحيته انسان بغير امره في وقته قد جاء عنه لانه لا يحتاج الى قصده واذا فعله انسان بغير اذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح

73
00:30:48.550 --> 00:31:22.950
لانه حيوان تعين اراقة دمه على الفور حقا لله تعالى فلم يضمنه كالمرتد واذا ذبح هديه او اضحيته انسان بغير امره في وقته اجزأ عنه شخص اشترى الاضحية وعينها وجعلها في البيت

74
00:31:23.500 --> 00:31:52.550
وخرج لصلاة العيد عيد الأضحى على نية انه لن يعود الا بعد صلاة الظهر فاذا عاد ذبح اضحيته وتولاها بنفسه جاء شخص اخر بعد صلاة العيد وبعد حل الذبح وحسب

75
00:31:53.250 --> 00:32:15.650
ميانته على صاحبه  شر اضحيته وذبحها فجاء صاحبها بعد الظهر يريد ان يذبح الاضحية فوجدها مذبوحة وقد اكل بعضها وطبخت واكل بعضها هل تجزي او لا هذا الذابح ما وكل في الذبح

76
00:32:16.450 --> 00:32:35.650
ولا امر وهذا اغلق عليها الباب على نية انه لن يذبحها الا بعد الظهر وربما يكون دعا اناسا باكلها بعد المغرب او بعد العشاء جاء بعد الظهر فوجدها قد ذبحت الاضحية واكلت

77
00:32:36.800 --> 00:33:01.550
طبعا الحكم هل تجزئ او لا نعم وليس على الذابح شيء لانه ذبح شيئا في وقته هديا كان او اضحية سيئا ولا يلزمه شيء لكن لو ذبحها قبل وقت ذبحها لزمته

78
00:33:01.900 --> 00:33:25.600
لانه ذبحها في غير وقت الذبح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله واذا ذبح هديه او اضحيته انسان هذا هو الفاعل بغير امره في وقته اجزأ عنه لانه لا يحتاج الى قصده. ما يحتاج وليس بلازم ان يذبح هو او ان يحظر الذبح وانما

79
00:33:25.600 --> 00:33:44.750
يستحب هذا استحبابا فاذا فعله انسان بغير اذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لانه حيوان تعين اراقة دمه عليه الفور لانه سمى قال هذه الاضحية او هذا هدي وجاء انسان وذبحه

80
00:33:44.900 --> 00:33:58.000
فلا شيء عليه في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين