﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.850
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى باب العقيقة باب العقيقة العقيقة الاصل في اللغة هي  الشعر

2
00:00:31.100 --> 00:01:19.750
الذي على رأس المولود حال ولادته ثم استعملت في الذبيحة او النسيكة التي تمسك عن الصبي المولود بعد ولادته  لانها  في حلق شعر رأسه فسميت الذبيحة عقيقة لانها مقترنة بحلق الشعر الذي على رأس المولود

3
00:01:20.100 --> 00:01:57.550
حال ولادته وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة ويأتي التفصيل فيها الاستقراء نعم وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة فيما روى ابو سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيق. كل غلام رهينة بعقيقة

4
00:01:57.650 --> 00:02:30.200
يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه ابو داوود وهي او العقيقة في الشرع الذبيحة او النسيكة او الشيء الذي يذبح من بهيمة الانعام الابل والبقر والله غنم  والغنم

5
00:02:30.450 --> 00:03:11.700
الظعن  والافضل في هذه كلها   افضل من الابل والبقر والمعاش وهي سنة او يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لما روى سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته

6
00:03:12.550 --> 00:03:41.350
يعني كأنه مرهون في العقيقة فاذا عق عنه كأنه فكر اهله وسلم تذبح عنه اي عن المولود يوم سابعة هذا هو السنة وان ذبحت قبل السابع او بعده فلا بأس

7
00:03:42.000 --> 00:04:13.250
الا ان الافضل ان يتحرى اليوم السابع لولادته لهذا الحديث ولغيره ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى يعني السنة ان يسمى المولود في اليوم السابع فان سمي قبل هذا فلا بأس

8
00:04:13.950 --> 00:04:46.500
سمي يوم ولادته او سمي قبل اليوم السابع فلا بأس او اخرت التسمية عن اليوم السابع لا بأس بذلك ويحلق رأسه السنة ان يخلق رأس الغلام. يعني الذكر لان هذا الشعر الذي على رأسه

9
00:04:46.800 --> 00:05:14.000
شعر ضعيف فاذا حلق نبت شعر غيره اقوى منه هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره من اهل السنن نعم وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

10
00:05:14.050 --> 00:05:45.900
من ولد له مولود فاحب ان يمسك عنه فليفعل. رواه ما لك في الموطأ وليست واجبة لان الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه والعقيقة لا يعاقب تاركها وانما يثاب فاعلها

11
00:05:46.300 --> 00:06:10.200
وتاركها لا يعاقب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. ينسك يعني يذبح وهذا اللفظ دل عامل استحباب

12
00:06:10.400 --> 00:06:29.400
لا على الوجوب لان قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يفعل كذا هذا دليل الاستحباب لانه لو كان واجب لقال صلى الله عليه وسلم فلينسك عنه وانما قال

13
00:06:29.500 --> 00:06:53.650
فاحب ان ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ كما رواه غيره من اهل السنن نعم والسنة ان يذبح عن الغلام شاتان متساوية وعن الجارية شاة لما روت ام خريج الكعبية قالت

14
00:06:53.750 --> 00:07:22.350
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئة وعن الجارية شاة رواه ابو داوود ويستحب ذبحها يوم السابع السنة الافضل لمن اراد ان يأخذ بالافضل ان يذبح عن الغلام

15
00:07:22.650 --> 00:08:04.400
شاتين من اللعن اصلا متساويتين يعني تكون متساوية متقاربة الذكر عنه شاة والانثى يذبح عنها شاة واحدة وذلك ان فرح الوالدين في الغالب الذكر اكثر فاستوجب الشكر اكثر فيذبح عن الغلام الذكر

16
00:08:04.700 --> 00:08:32.650
شاتين ويذبح عن الجارية شاة ولو ذبح الاب عن الغلام شاة واحدة  ما يقال انها لا تجزئ الا بشرط ان تكون اثنتين لا وعن الجارية التي هي البنت الانثى يذبح عنها شاة واحدة

17
00:08:33.350 --> 00:08:57.850
لان الله جل وعلا شرع ان الاناث على النصح من الذكور في الغالب في كثير من الامور لما روت ام كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعن الغلام

18
00:08:57.850 --> 00:09:23.900
من شاتان مكافئتان يعني متناسبتان وعن الجارية الانثى شاة رواه ابو داوود ويستحب ذبحها في اليوم السابع. يعني يوم سابع الولادة ويجزئ فيها من بهيمة الانعام ما يجزئ في الاضحية

19
00:09:24.050 --> 00:09:47.000
ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ويجزئ فيها من بهيمة الانعام. اولا العقيقة من بهيمة الانعام لا تكونوا من الطير ولا من الربا ولا من غيرها وانما هي من بهيمة الانعام

20
00:09:47.200 --> 00:10:21.200
وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم ولا يصح فيها الاشتراك بخلاف الاضحية والهدي ويشترك السبعة بالبدنة والبقرة اما العقيقة فتكون عن شخص واحد ذبح من اللعن او الماعز او ذبح بقرة

21
00:10:21.850 --> 00:10:50.600
او ذبح بدنه بعير عن شخص واحد والافضل كما تقدم من الله افضل من الابل والبقر ومن الماعز ما يجزئ في الاضحية يعني لو ضحى بشعتين ما لو لو عق بشاتين مثلا

22
00:10:50.600 --> 00:11:17.950
من الظان في الشرط ان يكون لكل واحدة منهما ستة اشهر فاكثر واذا كانتا من الماعز فيشترط ان يكون لكل واحدة منهما سنة فاكثر واذا كانت من البقر فيشترط لها ان تكون ان يكون مظى عليها سنتان

23
00:11:18.900 --> 00:11:49.100
واذا كانت من الابل فيشترط ان يكون مضى عليها خمس سنين فلو عق عن والده عن ولده ببكرة  ابن او نحوه دون خمس سنوات ما اجزأت بل لابد ان يكون ان تكون العقيقة سنها كسن الاضحية والهدي

24
00:11:50.600 --> 00:12:19.000
ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها يعني لا يجوز ان يعق بشاة عمياء ولا عورى ولا ارجى ولا مريضة ولا هزيلة ولا ذات عيب ويكره بما فيها عيب غير هذه مما ينقص ثمنها

25
00:12:20.100 --> 00:12:52.050
وسبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها انني طريقها في الهدية والاكل والصدقة مثل الهدي والاضحية الافضل ان يأكل ثلث وان يتصدق بثلث وان يهدي ثلثا وان جمع لها الاهل والاقارب

26
00:12:53.150 --> 00:13:24.650
وبعض الفقراء واكلوا منها في بيته فلا بأس وان جزاها لحما واهدى منها وتصدق واكل فلا بأس يجوز هذا وهذا فان اكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء وجب عليه ان يخرج شيئا من اللحم

27
00:13:24.650 --> 00:13:55.350
ولو من غيرها او قدمها لاهله وليس فيهم فقير يلزم حينئذ ان يشتري لحما يتصدق به عن حق الفقير فيها الذي  وان قدمها للفقراء كلها فحسن لان هذا من باب الايثار

28
00:13:55.550 --> 00:14:21.600
كما تقدم في الهدي انه اذا قدم الهدي كله للفقراء فحسن وان اكل منه وتصدق واهدى فلا بأس ما لم يكن الهدي واجب عن ترك واجب او فعل محبور ولا يأكل منه

29
00:14:21.750 --> 00:14:46.000
وسبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها الا انه يستحب تفصيلها اعضاء ولا يكسر لها عظم لانها اول ذبيحة ذبحت عن المولود تحب الا تكسر عظامها تفاؤل بسلامة اعضائه قالت عائشة

30
00:14:46.950 --> 00:15:22.150
السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة ولا يكسر ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع الا انه يستحب تفصيلها اعضاء الهدي والاضحية ينظر حسب الحاجة اذا كان المحتاج اليها

31
00:15:22.200 --> 00:15:58.050
فقراء كثير  وتكسر اليد بين الاثنين والثلاثة وكذا تكسر الرجل بين الاثنين والثلاثة. وهكذا الهدي والاضحية. واما العقيقة فالافضل ان تنزع جدولا. يعني تقطع تقطيع  يعني مع مفاصلها بحيث تستعمل فيها السكين دون القدوم

32
00:15:58.400 --> 00:16:26.900
لا يكسر فيها شيء تفاؤلا بسلامة المولود هذا رؤيا عن عائشة رضي الله عنها ومثل هذا اذا قاله الصحابي رضي الله عنه  له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. بان مثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه

33
00:16:26.900 --> 00:16:48.550
انما الغالب ان الصحابي اذا نقل هذا النقل فانه غالبا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة

34
00:16:48.650 --> 00:17:18.150
تذبح جدولا يعني اعضاء ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع. نعم فان ذبحها قبل السابع جزر لانه فعلها بعد سببها فجز وتقديم الكفارة قبل الحنف فان ذبحها قبل السابع

35
00:17:19.100 --> 00:17:44.450
ذبحها في اليوم الثاني من الولادة او اليوم الاول او الثالث او الخامس جهز ولا بأس لان سببها وجد بخلاف ما لو ذبحها قبل ولادة المولود فلا تجزي وذبحها بعد وجود السبب وقبل

36
00:17:44.900 --> 00:18:21.250
اليوم السابع الكفارة قبل الحلف انسان حلف يمين مثلا الا يدخل دار زيد فرأى من المصلحة ان يدخل دار زيد  ان يكفر عن يمينه ويدخل وهذا تكفير قبل الحنث وله ان يدخل دار

37
00:18:21.400 --> 00:18:50.900
وتكون الكفارة في ذمته متى ما تيسر له اداها هذا تكفير بعد الحلف يعني بعد مخالفة اليمين  السبب سبب العقيقة موجود. وهو ولادة المولود فاذا ذبحها في اليوم الاول او الثاني او الثالث اجزأ

38
00:18:51.850 --> 00:19:19.550
وان ذبحها في السابع فهو افضل لاجل هذا الحديث واذا اخرها عنه ذبحها في الرابع عشر ففي احدى وعشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة يذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين

39
00:19:19.700 --> 00:19:50.200
اخرجه الحسين ابن يحيى ابن عياش القطان وان اخرها عنه او عن السابع فلا بأس. لكن اذا فات السابع فالافضل ذبحها في الرابع عشر يعني مضاعفة سبعة ايام وان فات الرابع عشر فالافضل سبحها في الحادي والعشرين. لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:19:50.200 --> 00:20:18.950
من قال بالعقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين اخرجه البيهقي في  نعم فان اخرها عنه ذبحها بعده لانه قد تحقق سببها فان اخرها عنه اخرها لاكثر من شهر او شهرين او سنة او سنتين فلا بأس

41
00:20:19.200 --> 00:20:51.400
يجوز هذا ومتى ما تيسر له ذبحها. وتعتبر مجزئة لوجود السبب  السبب موجود وانما اخر التنفيذ. والوقت فيه سعة ولله الحمد. لانه لم يكن الوقت محدود بمدة معينة بشهر او شهرين او خمسة ايام او اقل او اكثر وانما هي مدتها

42
00:20:51.400 --> 00:21:18.550
الساعة   ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته لحديث سمرة وان سماه قبل ذلك جاز. لما روى انس انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم باخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبدالله متفق عليه

43
00:21:18.550 --> 00:21:43.350
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده ابراهيم ليلة ولد متفق عليه ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع يوم ذبح العقيقة يوم السابع يستحب ان يحلق رأسه ليزال عنه الشعر الضعيف

44
00:21:44.400 --> 00:22:14.700
ويسمى ويستحب ان يختار المرء احسن الاسماء وافضلها وهو ما عبد لله جل وعلا بان يكون كعبد الله وعبدالرحمن ونحوهما في حديث سمرة السابق الذي تقدم في اول الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام

45
00:22:14.700 --> 00:22:38.750
بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه ابو داوود  وان سماه قبل ذلك فلا بأس سماه يوم ولادته فلا بأس فيجوز هذا ولا يقال تؤخر التسمية الى اليوم السابع

46
00:22:39.050 --> 00:23:00.450
بما روى انس انس ابن مالك رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم باخ له حين ولد. اخ له من امه وحنكه بتمرة وسماه عبد الله. متفق عليه

47
00:23:00.900 --> 00:23:25.650
ام سليم رضي الله عنها كانت من فظليات الصحابيات رظي الله عنهن وكانت صاحبة فقه وعلى صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فحينما ولدت ابنها هذا ارسلته مع ابنها الاخر انس

48
00:23:25.900 --> 00:23:53.850
من الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ليكون اول شيء يدخل جوف هذا الغلام ريق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بما هو خارج من النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بفضله

49
00:23:53.850 --> 00:24:19.000
في وضوءه صلى الله عليه وسلم. وما ينزل منه من تثال او مخاط او غيره مما ما هو طاهر؟ كانوا يتبركون بذلك رضي الله عنهم فارسلت ام سليم ابنها هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:24:19.200 --> 00:24:50.100
يتولى تحليكه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته ومعاشرته من امة عليه الصلاة والسلام اول ولادته ارسلته مع ابنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه صلى الله عليه وسلم وسأل انس قال هل ارسلت معك شيء

51
00:24:50.200 --> 00:25:13.250
قال نعم  فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر ومضغه. ثم بزقه في في الغلام فاخذ الغلام يتلمذ بالتمر والحلو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال انظروا الى حب الانصار للتمر

52
00:25:13.650 --> 00:25:36.800
ان الانصار اهل المدينة والمدينة ذات نخل وتمر ونشأوا على التمر يحبونه حتى المولود اول ولادته لاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلمظه  وسماه صلى الله عليه وسلم عبد الله

53
00:25:37.750 --> 00:26:09.400
فهذا الحديث دليل على جواز تسمية الغلام قبل اليوم السابع وان الحديث المتقدم في التسمية في اليوم السابع للاستحباب لا للوجوب في هذا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا عبد الله ابن ابي طلحة سماه

54
00:26:09.400 --> 00:26:34.100
ولادته وهذه الام ام سليم رضي الله عنها هي التي حينما مات ابنها الصغير الذي قبل هذا فهيأت لزوجها وغطت الغلام وتهيأت لزوجها وقدمت له عشاءه فلما تعشى واصاب طلب منها

55
00:26:34.650 --> 00:26:54.650
قالت له لو ان قوما اعاروا قوما عارية ثم استردوها. هل لمن كان عندهم العارية ان يغضبوا؟ او تأثروا من هذا؟ قال لا. ما دامت لهم وطلبوها. قالت قم وارى الصبي. فتأثر رضي الله عنه

56
00:26:54.650 --> 00:27:13.100
اخفيت عني الامر حتى حصل كذا وكذا وهي مجتهدة رضي الله عنها واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم او اخبره ابو طلحة رضي الله عنه فقال بارك الله لك ما

57
00:27:13.100 --> 00:27:39.850
في ليلتكما وكان نتيجة البركة هذا المولود الذي ولد وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي وصلى الله عليه وسلم فنشأ هذا الرجل رجلا صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ابراهيم

58
00:27:40.400 --> 00:28:02.600
من امته ماريا القبطية سماه صلى الله عليه وسلم على ابيه ابراهيم يوم ولادته اخبر صلى الله عليه وسلم بانه ولد له غلام وسماه على ابيه ابراهيم. عليهما الصلاة والسلام

59
00:28:03.950 --> 00:28:29.800
ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم فاحسنوا رواه ابو داوود وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن حديث صحيح رواه مسلم

60
00:28:30.400 --> 00:29:05.450
ويستحب تحسين اسمه من حق الولد على والده ان يحسن اسمه لانه لا يحتاج ان يدفع مالا للاسم الحسن وانما يختار والامر فيه سعة ولله الحمد سيتخير الاسم الحسن لقوله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم

61
00:29:05.750 --> 00:29:26.500
فان اذا نودي المرء باسم حسن يسر بخلاف ما اذا نودي باسم سيء فانه يسوءه فاحسنوا اسمائكم رواه ابو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله

62
00:29:27.050 --> 00:29:52.700
وهذا الحديث صحيح رواه مسلم ويكره لطف رأس الصبي بالدم لانه تنجيس له وهو من عمل اهل الجاهلية قال بريدة كنا نلطخ نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة. فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران

63
00:29:52.800 --> 00:30:22.850
ويكره رأس الصبي بالدم انه تنجيس له من المعلوم ان الدم المسفوح نجس وهو حرام شربه واكله والدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح بخلاف الدم الذي يخالط اللحم فهذا طاهر

64
00:30:24.050 --> 00:30:45.050
لانه لا يلزم غسل اللحم حتى ينقطع الدم الذي فيه. وانما لو اتضح مباشرة بدون غسل وصار الماء احمر من دم اللحم فانه طاهر وليس بنجس لان هذا جزء من اللحم

65
00:30:45.200 --> 00:31:09.050
بخلاف الدم المسفوح الذي يخرج عند فهذا نجس ويقول بريدة كنا يعني في زمن الجاهلية اذا عق عن الولد نأخذ من دم الذبيحة ونلطخ به رأس الغلام فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بالزعفران. لان الدم نجس

66
00:31:09.750 --> 00:31:43.900
ولا ينبغي ان يلطخ المرء صغيرا كان او كبيرا بالنجاسة ونهي عن هذا لانه من فعل الجاهلية والمستحب ان يخلق الشعر الاول واذا دهن او مسح شعره او بالزعفران او بغير ذلك فهذا حسن لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب

67
00:31:43.900 --> 00:32:04.650
آآ يستعمله في كل احواله الا في حال الاحرام فيمنع منه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين