﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولجواز التيمم ثلاثة شروط يعني لا يصح التيمم

2
00:00:27.200 --> 00:00:56.600
الا اذا استكملت هذه الثلاثة الاول تقدم لنا العجز عن استعمال الماء وعرفنا ان العجز نوعان اما لفقد الماء واما بعدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه والثاني من شروط صحة التيمم

3
00:00:57.200 --> 00:01:26.500
وتقدم لنا طلب الماء لان المرء يبحث عن الماء قبل ان يتيمم فان وجد شيئا والا تيمم الثالث الشرط الثالث من شروط صحة التيمم اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فصل

4
00:01:26.700 --> 00:01:52.550
الثالث دخول الوقت شرط لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم يعني لا حاجة به الى التيمم قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا كذلك لا حاجة به الى التيمم قبل دخول وقت صلاة العصر مثلا

5
00:01:52.750 --> 00:02:28.500
وهكذا ويشترط بصحة التيمم دخول الوقت بان دخول الوقت يجعله محتاجا للصلاة ويلزم للصلاة الوضوء. فاذا لم يجد الماء تيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء فاذا تيمم وهو واجد للماء صح تيممه

6
00:02:28.550 --> 00:02:55.700
اذا تيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها ما صح تيممه وان كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها اراد ان يتيمم مثلا لصلاة الضحى فلا يصح ان يتيمم قبل ان ترتفع الشمس

7
00:02:55.850 --> 00:03:19.150
لانه قبل ارتفاع الشمس قدر رمح لا يصح له ان يصلي ولم يدخل وقت صلاة الضحى فلا يصح له ان يتيمم لو اراد ان يتيمم مثلا عند طلوع الشمس وقصد بهذا ان يتيمم لصلاة الضحى

8
00:03:19.550 --> 00:03:37.950
وحينما طلعت الشمس او قبل ان تطلع الشمس بدقائق او بعد طلوعها بخمس دقائق مثلا اراد ان يتيمم لاجل ان يصلي. نقول ما صح تيممك هذا؟ لم لان الوقت الان وقت نهي

9
00:03:38.350 --> 00:03:59.400
لا يصح ان تصلي فيه. وما دام انه لا يصح ان تصلي فيه فلا يصح ان تتيمم. لانه يحتمل عند دخول الوقت وصحة الصلاة يحتمل وجود الماء فتيممك الان في غير محله

10
00:04:00.450 --> 00:04:34.050
وان تيمم لفائدة او نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه ان تيمم لفائدة قبل دخول الوقت مثلا قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا الساعة الحادية عشرة  تذكر ان عليه فائتة صلاة

11
00:04:35.350 --> 00:05:02.950
وقلنا له يلزمك اذا ذكرت الفائتة ان تقوم بادائها الان ولا ماء عنده فتيمم ليصلي صلاة فائتة. الساعة الحادية عشرة وصلى جلس في مصلاه حتى اذن لصلاة الظهر ثم قام ليصلي صلاة الظهر نقول لا

12
00:05:03.250 --> 00:05:23.850
ما يسوق لك لازم ان تتيمم تيمم لصلاة الظهر لانك تيممت ذاك التيمم قبل وقت صلاة الظهر لفائتة او لنا في الاحسياء كأنه يتيمم لصلاة الضحى مثلا الساعة الحادية عشرة ضحى

13
00:05:25.450 --> 00:05:51.350
ويصح تيممه للفائتة والنافلة ولا يصح لصلاة الظهر لانه لم يدخل وقتها بعد وان تيمم لفائتة او نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه صلاته تلك  وهي صحيحة

14
00:05:51.400 --> 00:06:25.050
لكن لا يصح ان يؤدي بالتيمم السابق صلاة الظهر وان تيمم لمكتوبة في وقتها فله ان يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين لانها طهارة اباحت فرضا فاباحت سائر ما ذكرناه

15
00:06:25.050 --> 00:06:55.300
كالوضوء مثلا ما عدا اذان الظهر تيمم ليؤدي صلاة الظهر شاغله ان يؤدي سائر الصلوات لانه تيمم لفرض في وقتها فشاغله ان يؤدي ما دونها بعد ما تيمم لصلاة الظهر مثلا

16
00:06:55.550 --> 00:07:24.050
اراد ان يصلي راتبة الظهر قبلها ركعتين ثم ركعتين. نقول له ذلك ثم يصلي الفريضة بعد ذلك بعد ما توضأ لصلاة الظهر مثلا ذكر انه عليه فائتة لم يصلها وقام ليصلها يصلها في هذا التيمم ثم يصلي صلاة الظهر

17
00:07:24.300 --> 00:07:46.400
صلى صلاة الظهر واخذ يتنفل. صلى الراتبة بعد الظهر ركعتين ثم صلى سننا مطلقة بعد الظهر له هذا ما دام في الوقت له ان يصلي ما شاء بعد صلاة الظهر مثلا

18
00:07:47.300 --> 00:08:27.800
له ان يطوف تيمم  صلى بعد الطواف ركعتين بالتيمم السابق نعم فاذا تيمم لفريضة شاغله ان يؤدي بهذا التيمم الفرائض الفائتة والفريضة الحاضرة والرواتب قبلها والرواتب بعدها والنوافل المطلقة لانه تيمم لفريضة فصاغ ان يؤديها وما دونها

19
00:08:30.700 --> 00:09:02.850
ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب لانها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء اذا تيمم لصلاة الظهر مثلا

20
00:09:03.800 --> 00:09:29.350
ثم ادى صلاة الظهر ثم حان وقت صلاة العصر وهو على تيممه السابق هل يصلي بهذا التيمم بعد خروج الوقت ودخول وقت صلاة العصر روايتان في الملعب الاولى قال لا يصلي

21
00:09:29.500 --> 00:09:58.400
لابد ان يتيمم تيمما جديدا بعد دخول وقت صلاة العصر الثاني قال له ان يصلي به الصلاة التي دخل وقتها ما دام لم يحدث ما الفرق نعم الاولون قالوا التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث

22
00:09:58.650 --> 00:10:29.400
فاذا خرج الوقت بطل التيمم الرواية الثانية على ان التيمم رافع للحدث وما دام رافعا للحدث يصلي به الفريضة هذه والتي تليها وما شاء ما دام لم يحدث فصل والافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت

23
00:10:29.550 --> 00:11:01.750
ان رجا وجود الماء لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت ولان الطهارة بالماء فريضة واول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة اولى وان يأس من الماء استحب تقديمه لان لا يترك فضيلة متيقنة

24
00:11:01.750 --> 00:11:28.200
لامر غير مرجوء نعم رجل فاقد للماء ودخل وقت صلاة الظهر ومن المعلوم ان وقت صلاة الظهر موسع الى دخول وقت صلاة العصر. كل هذا وقت لصلاة الظهر من حين الزوال

25
00:11:28.650 --> 00:11:54.550
الى ان يصير ظل كل شيء مثله للزوال فاذا صار ظل كل شيء مثله عدا ظل الزوال انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقته صلاة العصر الى ان يصير ذل كل شيء مثليه

26
00:11:54.900 --> 00:12:23.200
عدا ظل الزوال هذا بالنسبة لوقت الاختيار وقت الظرورة الى غروب الشمس وقت العصر رجل فاقد للماء  اذن لصلاة الظهر دخل الوقت هل الأفضل له ان يتيمم ويصلي امن افضل له

27
00:12:23.300 --> 00:12:52.350
ان يؤخر تيممه وصلاته الى اخر الوقت لعله يجد الماء يقول الامر لا يخلو ان كان يتحرى وجود الماء الاولى له ان يؤخر وان كان لا يتوقع وجود الماء الاولى له ان

28
00:12:52.700 --> 00:13:17.450
يصلي في اول الوقت نقول لمن قال هذا القول لم يرحمك الله تأمره اولا بالتأخير ثم تأمره بالتقديم؟ يقول نعم انا اقول له اذا كنت تتحرى وجود الماء الاولى لك يا اخي ان تؤخر الصلاة

29
00:13:17.800 --> 00:13:49.800
لان الوضوء فريضة والصلاة في اول الوقت فضيلة وايهما اولى للمرء ان يحافظ على الفريضة ان يحافظ على الفضيلة حافظ على الفريضة اولى لان الفريضة واجبة والفظيلة مستحبة ونقول له ما دمت اخي

30
00:13:50.000 --> 00:14:08.300
تتحرى وجود الماء فالافظل لك ان تؤخر يقول اؤخر حتى ينتصف الوقت نقول حتى ينتصف الوقت. يقول اؤخر حتى يقرب الوقت من الانتهاء. نقول نعم حتى يقرب والوقت من الانتهاء. لعلك تجد الماء

31
00:14:09.650 --> 00:14:32.450
اخر قال لا اتوقع وجود الماء لاني اعرف الطريق هذا ما فيه ماء ولا اتوقع اني اجد الماء قبل بعد العصر بساعة نقول الافضل لك ان تصلي الظهر في اول الوقت

32
00:14:33.850 --> 00:14:57.050
يقول لم يقول ما دمت لا تتوقع وجود الماء فلا ينبغي لك ان تؤخر تفوت الفضيلة على الاقل لا تفوتك الفظيلة. صل في اول الوقت يقول ولو جمعت نقول ولو جمعت. لانه يباح لك الجمع

33
00:14:57.650 --> 00:15:19.450
صل الظهر واجمع معها العصر ما دمت لا تدري متى تدرك الماء ولا تتوقع وجود ما قريب فبادر بالصلاة من قد يقال مثلا لك من الذي يسوغ له ان يؤخر الى اخر الوقت

34
00:15:20.300 --> 00:15:49.950
اقول فاقد الماء المتوقع وجوده هذا يسوغ له ومن الذي الاولى به الصلاة في اول الوقت مع التيمم نقول من لا يتوقع وجود الماء لا نفوت عليه الفريظة ونفوت عليه الفظيلة اذا فاتت الفريظة فعلى الاقل يدرك

35
00:15:50.100 --> 00:16:16.100
الفضيلة ومن تيمم وصلى صح صلاته ولا اعادة عليه وان وجد الماء في الوقت لما روى عطاء ابن يسار قال خرج رجلان من السفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا

36
00:16:16.300 --> 00:16:38.400
ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر ثم اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة وعجزأتك صلاتك

37
00:16:38.450 --> 00:17:10.100
وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود رجلان حضرت الصلاة ولا ماء معهما فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم سار ساعة ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت وقال احدهما

38
00:17:10.500 --> 00:17:36.200
انا اديت ما علي امرني الله بالصلاة ولم اجد الماء فتيممت وصليت امتثلت ما امرني الله جل وعلا به وقال الاخر انا لا ازال في الوقت والماء عندي وصليت صلاة بدون وضوء. انا اتوضأ الان

39
00:17:36.300 --> 00:18:03.150
واصلي الصلاة التي صليتها وابرئ ذمتي منها كل واحد منهم اجتهد وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبراه وقال للذي لم يعد الصلاة اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي صلى

40
00:18:03.250 --> 00:18:28.100
توضأ مرة توضأ بعدما وجد الماء وصلى اعاد الصلاة لك الاجر مرتين ايهما افضل يا اخي الاول افضل اصابة السنة لا يعدلها شيء لو اخذ ذاك الاجر عشر مرات وعصابة السنة

41
00:18:28.350 --> 00:18:59.050
افضل عليك بالسنة انها سلامتك في الدنيا والاخرة ومن حاد عن السنة هلك عليك بالسنة وعض عليها بالنواجذ وقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك الصلاة صحيحة لانه فعل ما امر

42
00:19:00.450 --> 00:19:23.000
وقال الذي اعاد لك الاجر مرتين لانهم اجتهد ويؤجر على اجتهاده فالذي لم يعد الصلاة بعد وجود الماء في الوقت او لا وقال قد رؤي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل

43
00:19:23.100 --> 00:19:47.350
ولانه ادى فرضه بطهارة صحيحة فاشبه ما لو اداها بطهارة الماء لان الاول ادى صلاته بطهارة صحيحة مأمور بها بنص القرآن فتيمموا صعيدا طيبا فان علم ان في رحله ماء نسيه

44
00:19:48.000 --> 00:20:22.100
فعليه الاعادة لانها طهارة واجبة ولم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم يغسله شخص في خيمة في البرية ما ظن ان فيها ماء فتيمم وصلى وكان الماء موجود لكنه لا شيء

45
00:20:22.500 --> 00:20:49.600
حينما صلى نظر واذا هذا الجالون مليء بالماء يكفي له لعدة مرات يتوضأ به ما حكم صلاته التي صلاها غير صحيحة لانه صلى والماء موجود والله جل وعلا يقول فان لم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا

46
00:20:50.300 --> 00:21:28.750
وهذا الماء عنده لكنه نسي فعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة مثل من صلى محدثا  ثم ذكر حدث فعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة او نسي غسل رجليه تولى وذهب مثلا ليفتح الباب قبل ان يغسل رجليه

47
00:21:29.600 --> 00:21:59.300
ففرح بالداخل ونسي ان يغسل رجليه ثم حضر وقت الصلاة وصلى فلما صلى الصلاة ذكر انه لم يغسل رجليه في وضوءه السابق فيجب عليه ان يتوضأ وضوءا كاملا. ويغسل رجليه ويعيد الصلاة

48
00:21:59.700 --> 00:22:26.300
لانه صلاها بدون وضوء كامل والنسيان هذا لا يعذر به بخلاف نسيان النجاسة في ثوبه او بدنه حتى صلى فصلاته صحيحة وان ظل عن رحله او ضل عن غلامه الذي معه الماء

49
00:22:26.750 --> 00:22:55.550
فلا اعادة عليه لانه غير مفرط المامعة في خيمته فذهب لابله ونأى به الطريق ثم ظل الخيمة لا يدري هل هي امامه او خلفه او يمينه او شماله وفيها الماء

50
00:22:57.400 --> 00:23:22.350
حان الوقت فاما ان ان يتيمم او ينتظر حتى يخرج الوقت ويصل الى خيمته ولا يدري متى يصل انه ضائع ما الحكم عليه ان يتيمم ويصلي ولو وصل الى خيمتي في الوقت

51
00:23:23.550 --> 00:23:52.900
لانه حالة تيممه لم يحصل منه تفريط ولا تساهل وانما ضاع وقد اتقى الله ما استطاع او فتيممه صحيح وصلاته صحيحة وان وجد بقربه بئرا او غديرا علامته ظاهرة اعاد لانه مفرط

52
00:23:53.300 --> 00:24:23.050
للطلب وان كانت اعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه شخص نزل في مكان ما في البرية فحان وقت صلاة الظهر مثلا فالتفت يمين وشمال فلم يرى شيء فتيمم وصلى ثم مشى

53
00:24:23.700 --> 00:24:50.750
قليلا فوجد غدير من الماء او وجد بئرا قريبة الماء فما الحكم صلى بدون وضوء والماء قريب منه. الغدير حوله والبئر حوله ما الحكم فجاء يستفتي فنقول له يا اخي

54
00:24:51.700 --> 00:25:29.300
ان كانت علامة الغدير واضحة يرى اثر الرطوبة او اثار الماء او علامة البئر واضحة  اعلامها وحيطانها فانت مفرط مقصر تيممت قبل ان تحتاط فعليك ان تتوضأ وتعيد الصلاة وان كانت العلامات خفية

55
00:25:30.550 --> 00:25:53.200
ما علمت عن البئر حتى وقفت عليها. مستوية بالارض ليس لها جدران ولا اعلام ولا حواجز اول غدير كذلك في مكان منخفظ من الارض ما يظهر اثره ولا يرى ولا ترى اثر الرطوبة ولا اثر مطر

56
00:25:56.100 --> 00:26:19.300
فليس عليك اعادة لانك لم تفرط فاذا كانت الاعلام ظاهرة عليك الاعادة. وان كانت الاعلام خفية فلا اعادة عليك لانه لم يحصل منك تفريط فصل فان وجد ماء لا يكفيه

57
00:26:20.700 --> 00:26:50.200
لزمه استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري وقال اذا وجدت الماء فامسه جلدك

58
00:26:51.350 --> 00:27:14.250
ولانه مسح ابيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة وان كان محدثا ففيه وجهان احدهما يلزمه استعماله لذلك والاخر لا يلزمه لان الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي

59
00:27:14.550 --> 00:27:59.350
فتبطل طهارته بخلاف غسل الجنابة رجل   عليه جنابة وعنده ماء مستغن عنه بالشرب والاكل لكنه لا يكفي للاغتسال واخر محدث حدث اصغر عندهما لا يكفي لاعضاء الوضوء كلها وانما يكفي لبعضها

60
00:28:00.900 --> 00:28:43.300
فجاءك الاثنان يستفتيان يقول الجنب عندي ما لا يكفي لجسمي كله وانما يكفي لبعض جسمي وجاء اخر يقول انا   وينتهي ما يكفي للمسح الرأس والاذنين ولا لغسل الرجلين فماذا انت قائل لهما على ضوء ما درج عليه المؤلف رحمه الله؟ نعم

61
00:28:43.600 --> 00:29:03.500
نقول له اما الجنوب اذا جاءنا وقال عندي ما لا يكفي فهل ترون ان استعمله واتيمم عن الباقي ام اتيمم على الكل ولا استعمل الماء؟ نقول لا يا اخي الجنابة

62
00:29:04.750 --> 00:29:35.650
لا يشترط لها ترتيب ولا موالاة واي عضو من جسمك تغسله بهذا الماء ترتفع عنه الجنابة وانت اغسل نصف جسمك الاعلى او الاسفل ثم بعد ساعة او ساعتين لعلك تجد ماء فتغسل به النصف الاخر

63
00:29:36.550 --> 00:30:02.050
وتيمم للصلاة الحاضرة عن النصح الباقي الذي لم تغسله لانه لا يشترط للاغتسال من الجنابة ترتيب ولا موالاة اغسل النصف الاول اليوم واغسل النصف الاخر باسر ان شاء الله بعد ما تجد الماء

64
00:30:02.450 --> 00:30:31.600
نعم هذا صحيح الذي عليه الحدث الاصغر قال مثل ما قال سابقا معي قليل من الماء يكفي لوضوء بعض الاعضاء دون بعض قال المؤلف رحمه الله فيه روايتان الاولى انه لا يستعمله

65
00:30:32.250 --> 00:30:55.750
لانه اذا لم يستكمل اعضاء الوضوء فلا فائدة باستعمال جزء دون جزء لانه ما يرتفع الحدث عن الوجه او علي يد حتى يرتفع عن الجسم كله بخلاف الجنابة فلو غسلت نصفك الاعلى اليوم او

66
00:30:56.500 --> 00:31:19.300
نصفك الاسفل وغسلت الثاني غدا او بعد غد حينما تجد الماء يصح انه لا يشترط للغسل من الجنابة ترتيب ولا موالاة اما الوضوء فلا اذا غسلت بعض اعضاء الوضوء وتركت بعض فلا فائدة من هذا

67
00:31:20.150 --> 00:31:48.450
اترك الماء وتيمم وانت غير واجد للماء الذي يكفيك هذا هو الذي قدمه المؤلف رحمه الله الاخر قال يحتمل ان نقول استعمله لوجهك ويديك وتيمم عن رأسك ورجليك مثلا هذا القول الاخر قال لان هذا يحصل به التخفيف وان لم يرتفع الحدث

68
00:31:49.150 --> 00:32:14.500
وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان او محدثا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اصابته الشجة انما كان يكفيك ان تتيمم ويعصر

69
00:32:15.100 --> 00:32:36.250
انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل الى سائر جسده لان كلها منصوبة بان انما كان يكفيه ان يتيمما او يا عصيبة

70
00:32:36.350 --> 00:33:04.800
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود نعم اذا كان الماء كثير موجود عنده لكن بعض جسمه سواء كان من اعضاء الوضوء او من غير اعضاء الوضوء اذا كان جنبا جريح

71
00:33:05.500 --> 00:33:26.900
فماذا عليه هل يتيمم عن الكل ام يغسل الكل ولو تضرر؟ لا لا ظرر ولا ظرر ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نقول اغسل ان كنت جنبا جسمك

72
00:33:28.000 --> 00:33:59.150
وتيمم عن الجريح ولا تغسله او توضأ ان كنت تريد الوضوء والله الجزء السليم وامسح على الجزء الجريح بعد ان تعصب عليه فيجمع المرء بين المسح والوضوء وان لم يكن معصوبا عليه

73
00:34:00.300 --> 00:34:32.350
ويتضرر من المسح تيمم له تيمم للجريح ما يستطيع ان يتيمم ان يغسل هذا الجريح يغسل السليم ويتيمم عن الجريح ولان العجز ها هنا ببعض البدن يعني الما موجود وممكن ان يغسل بعض بدنه. لكن البعض الاخر لا يستطيع غسله لاجل الظرر

74
00:34:32.550 --> 00:34:58.850
فلا ضررا ويتيمم عن هذا الذي لا يستطيع غسله وفي الاعواز العجز ببعض الاصل فاختلفا كما ان الحر اذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول الى الصوم مثلا المثال الذي مثل به

75
00:35:00.850 --> 00:35:32.800
رجل عليه رقبة عتق رقبة قيمة الرقبة عشرة الاف ريال عنده خمسة الاف لما اليك يقول هل اشتري نصف الرقبة واعتقها ام اصوم شهرين متتابعين يقول اذا كنت لا تستطيع الرقبة كاملة فصم شهرين. يقول عندي خمسة الاف

76
00:35:33.750 --> 00:35:55.600
احب ان اشتري بها ولو نصف رقبة. نقول ما يصح وتنتقل الى الصوم وان كنت تستطيع النصح لان المطلوب منك رقبة كاملة. ولا تتبعظ ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا

77
00:35:55.700 --> 00:36:27.900
لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. هذي بعكسها رقيق عليه عتق رقبة رقيق رقبته مملوكة ويستطيع ان يعتق لو استطاع لا اعتق نفسه لكنه لا يستطيع فوجب عليه كفارة كأن يكون مثلا سائق حصل عليه حادث مروري

78
00:36:28.250 --> 00:36:55.500
قتل نفس خطأ وهو رقيب وسيده غير ملزم بان يدفع عنه رقبة ماذا نقول له  شهرين متتابعين هذا نفسه قبل ان يصوم عتق نصفه وملك مالا المال هذا المملوك له الذي حصل عليه

79
00:36:55.650 --> 00:37:20.100
نصف نصف له بصفة نصفه حر ونصف لسيده بصفته رقيق النصف الاخر النصف الذي له يستطيع ان يشتري به رقبة وهو عليه كفارة هل يلزمه ان يشتري الرقبة بالنصف الذي له من المال

80
00:37:20.200 --> 00:37:36.950
يلزمه ذلك لان هذا ما له ولا يصوغ له ان يصوم وهو يستطيع ان يشتري رقبة حتى وان كان نصفه رقيق لانه قد يرفض سيده ان يعتقه ويرفض ان يبيع نفسه عليه

81
00:37:37.900 --> 00:38:07.350
ويبقى قد يبقى مدى الحياة نصفه رقيق ونصفه حر وله مال بالنصف الحر فيشتري به رقبة يعتقها للخطأ الذي حصل منه في قتل النفس خطأ فصل ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها

82
00:38:07.850 --> 00:38:38.150
لانها بدل عنها فان تيمم لجنابة ثم احدث منع ما يمنعه المحدث ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف لان التيمم ناب عن الغسل فاشبه المغتسل الى احدث نعم

83
00:38:39.900 --> 00:39:24.000
شخص عليه جنابة فتيمم عن الجنابة وصلى الظهر ثم خرج منه ريح واراد ان يأخذ المصحف ليقرأ فيقول انا تيممت عن الجنابة وصليت الظهر ثم حصل مني ريح وانا اصل التيمم عن الجنابة

84
00:39:25.050 --> 00:39:49.100
والجنابة ترتفع مع لو حصل ريح فهل يصوغ لي ان اخذ المصحف واقرأ بعد حصون الريح نقول لا الجنابة مرتفعة عنك لا حرج عليك لكن انت احدثت حدثا يمنعك من قراءة القرآن بالمصحف

85
00:39:49.450 --> 00:40:21.900
فلازم ان تتيمم للقراءة مثال اخر تيمم عن الجنابة الضحى وهو على تيممه ثم دخل وقت صلاة الظهر واراد ان يصلي الظهر فهل يصح ان يصلي الظهر بتيممه السابق الذي رفع به الجنابة

86
00:40:22.050 --> 00:40:57.650
لا لان ذاك للجنابة في الوقت فخرج الوقت الان فبطل وضوء تيممك للصلاة وبقي تيممك عن الجنابة ساري المفعول ويزيد التيمم اخرين يعني التيمم يبطله كل ما يبطل الوضوء تيمم

87
00:40:58.100 --> 00:41:32.600
فخرج منه ريح بطل تيممه تيمم فاكل لحم جزور بطل تيممه تيمم فمس امرأته بشهوة على تيممه تيمم فنام بطل تيممه يعني جميع مبطلات الوضوء تبطل التيمم ويزيد التيمم في مبطلين اخرين غير ما سبق

88
00:41:34.000 --> 00:42:05.850
احدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة او قبلها او بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك

89
00:42:06.500 --> 00:42:29.600
بمفهومه على انه ليس بطهور عند وجود الماء يعني اذا وجد الماء التيمم ليس بطهور وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده ولانه قدر على استعمال الماء فاشبه الخارج من الصلاة

90
00:42:30.450 --> 00:42:51.850
فعلى هذا ان وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو احدث في اثنائها وعنه اذا وجده في الصلاة لم تبطل لانه شرع في المقصود فاشبه المكفر

91
00:42:52.900 --> 00:43:14.700
يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام الا ان المرودي روى عنه انه قال كنت اقول انه يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث انه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية

92
00:43:15.550 --> 00:43:45.400
من المبطلات وجود الماء يبطل التيمم بوجود الماء فاذا تيمم يريد الصلاة وقبل ان يدخل في صلاته وجد ماء ما حكم تيممه بطل تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء وهو في اثناء الصلاة

93
00:43:45.650 --> 00:44:02.500
بطلة تيممه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فهذا الذي وجد الماء وهو في الصلاة

94
00:44:02.600 --> 00:44:33.450
وجد الماء وحينئذ بطل تيممه يروى عن الامام احمد رحمه الله لمن دخل في الصلاة روايتان الاولى ان له ان عليه ان يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد الرواية الثانية على انه يستمر في صلاته ويؤديها ويكفيه ذلك

95
00:44:33.950 --> 00:44:55.450
ورؤي انه رجع عن هذه الاخيرة قال لانه واجد للماء واذا اكثر الاحاديث انه يخرج من صلاته يعني وجد الماء كأن يكون مثلا المرء لا ماء عنده تصفى في صلاته دخل في صلاته

96
00:44:55.700 --> 00:45:25.200
فاذا من ارسل لطلب الماء قد جاء ومعه الماء واقبل ومعه الماء. نقول بطل صلاتك لوجود الماء وانت في الصلاة الان فاخرج من صلاتك ثم واصلي فهذا مبطل من مبطلات التيمم وجود الماء. ولو انك في اثناء الصلاة

97
00:45:28.750 --> 00:45:56.100
الثاني من مبطلات التيمم كما تقدم لنا ما هو خروج الوقت تيممت لصلاة العصر مثلا واديت صلاة العصر وجلست تقرأ القرآن حتى غربت الشمس ثم اردت ان تقوم لصلاة المغرب. نقول لا يا اخي

98
00:45:56.900 --> 00:46:21.300
تيممك الاول بطل ما الذي ابطله؟ انا لم احدث ولم اعمل شيء فنقول ابطله خروج الوقت الذي تيممت له ان تتيممت لصلاة العصر وخرج وقت صلاة العصر بغروب الشمس نقوم الان وتيمم وصل لصلاة المغرب

99
00:46:22.250 --> 00:46:44.700
الثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فان خرج وهو في الصلاة كان ما لو احدث كذلك اذا خرج الوقت وهو في الصلاة مثلا بطل مثلا تيمم لصلاة العصر اخر الوقت لانه يتوقع وجود الماء

100
00:46:45.050 --> 00:47:14.850
فدخل في الصلاة وفي اثناء الركعة الثانية اذن لصلاة المغرب يقول خرج وقت صلاة حينئذ فبطلة تيممك فعليك ان تعيد التيمم وتصلي صلاة العصر ثم صلاة المغرب ومن تيمم وهو لابس خف او عمامة

101
00:47:15.000 --> 00:47:36.900
يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما وقد ذكر اصحابنا انه يبطل تيممه لانه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لانها طهارة لم يمسح عليهما فيها فلم تبطل بخلعهما كالملبوس

102
00:47:36.900 --> 00:48:20.650
غير طهارة بخلاف الوضوء صورة من مبطلات الوضوء وليست من مبطلات التيمم ما هذه توظأ  لصلاة الظهر وكان لابسا الخفين من قبل ومسح على الخفين لصلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر خلع الخفين الذين كانا ماسحا عليهما

103
00:48:21.450 --> 00:48:45.500
ثم قام ليأخذ المصحف ليقرأ نقول لا يا اخي انتقض وضوءك. ما الذي نقضه؟ خلعك الخفين وقد كنت مسحت عليهما فاذا اردت ان تقرأ بالمصحف فتوضأ مثلها في التيمم اذا تيمم

104
00:48:48.500 --> 00:49:26.900
لصلاة ما ثم لبس الخفين ثم اخذ يتيمم الصلاة ثم خلع الخفين اللذين كانا قد مسح عليهما دخل في مدة المسح ثم اراد ان يصلي بتيممه السابق الذي خلا بعدها بعده الخفين

105
00:49:27.900 --> 00:49:56.400
فهل يصلي به او يقال انتقض تيممه بخلع الخفيين هذه التي قال فيها المؤلف ان بعض اصحابنا يرى انه ينتقض وضوءه وليس هذا بقوي عندي لانه اصلا لم يتوضأ لم يغسل رجليه ولم يمسح على رجليه من اجل ان نقول انتقضى وضوءه

106
00:49:56.650 --> 00:50:20.100
فبقاؤه على طهارته الاولى صحيحة مثلا كان لابس الخفين من قبل وتيمم لصلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر خلع الخفين واراد ان يأخذ المصحف اقرأ فيه نظرا فلا نمنعه لان

107
00:50:20.150 --> 00:50:48.400
طهارته هذه بالنسبة للخفين لا اثر لها. لانه لم يمسح على الخفين وانما المسح على الوجه والكفين فقط فصل ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين

108
00:50:48.700 --> 00:51:13.450
لقوله تعالى او على سفر ولان الماء يعدم في القصير غالبا اشبه الطويل ويجوز في الحظر للمرض للاية ولانه عذر يتصل اشبه السفر وان عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا اعادة عليه

109
00:51:13.700 --> 00:51:44.300
يقول يجوز التيمم في السفر الطويل والقصير. فلا يشترط التيمم ان يكون السفر طويلا مثلا رجل يريد السفر الذهاب من قرية الى قرية بينهما خمسة عشر كيلو وهو يمشي على اقدامه

110
00:51:46.450 --> 00:52:14.150
وضعيف الحال خرج من قريته هذه بعد ما صلى صلاة الضحى مثلا وخرج دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في الطريق ولا يسوغ له ان يجمع فيؤخر الظهر لان السفر قصير

111
00:52:16.300 --> 00:52:42.600
وان اخر صلاة الظهر حتى يصل القرية ويتوضأ خرج وقت صلاة الظهر نقول له يتيمم ويصلي الظهر ويواصل طريقه فاذا وصل توظأ وصلى صلاة العصر حتى وان كان السفر قصير حتى وان كان السفر قصير

112
00:52:42.750 --> 00:53:06.650
اذا خشي من خروج الوقت تيمم ولا شيء عليه التيمم سائغ في السفر الطويل وفي السفر القصير وان عدم الماء في الحضر لحبس مسلم حبس لدى ظالم لا يقدر للصلاة قدرها

113
00:53:07.600 --> 00:53:31.150
واغلق عليه الباب والماء قريب لو فتح الباب كان بينه وبينه متران فقط لكن مغلق الباب وهو ينادي اريد ان اتوضأ فلم يسمح له ماذا يعمل الماء قريب وهو في الحضر

114
00:53:31.850 --> 00:53:55.150
لكن ممنوع من استعماله بالحبس عليه ان يتقي الله ما استطاع ويتيمم ويصلي ولا يفوت الصلاة وان عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا اعادة عليه لانه في عدم الماء

115
00:53:55.650 --> 00:54:16.450
وعجزه عن طلبه كمسافر وابلغ منه. لان المسافر ربما جد السير وادرك الماء وهذا ما يستطيع مغلق عليه الباب وليس بينه وبين الماء الا بمقدار مترين لكن ما يستطيع الوصول اليه

116
00:54:18.000 --> 00:54:46.800
ويتيمم ويصلي وان عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم وان كان ذلك يتمادى تيمم وصلى واعاد لانه عذر نادر غير متصل وان كان يرجوه قريبا شخص

117
00:54:47.500 --> 00:55:10.000
يتوقع وجود الماء انا اقول حاول ان تصل الى الماء حاول لكنه خشي ان يخرج الوقت فتيمم وصلى فاذا به بعد نصف ساعة يصل الى الماء وهو لا يزال في الوقت

118
00:55:10.750 --> 00:55:35.150
في هذه الحال نقول عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة لانه توضأ قبل ان يباغته الوقت ظنا انه لا يدرك فاذا به يدرك الوقت والوظوء قبل خروج الوقت قال ويحتمل الا يعيد. هذا

119
00:55:35.300 --> 00:55:58.800
يحتمل الا يعيد ان يقال صلاته صحيحة. لانه اتقى الله ما استطاع وتيمم لعدم الماء ولا يدري يصل الى الماء فصلى ولعل هذا هو الاقرب لانه اتقى الله وما استطاع وهو لا يدري عن وصول الماء ولا يتوقعه فصلى فادى ما عليه

120
00:55:58.800 --> 00:56:21.650
ويحتمل الا يعيد لانه في معنى عادم الماء في السفر فالحق به ولعل هذا في غير السفر واما في السفر فالصلاة صحيحة كما تقدم لنا في الرجلين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحدهما اصبت السنة

121
00:56:21.650 --> 00:56:43.900
صلاتك وقال الاخر لك الاجر مرتين هذا في الحضر الذي يتوقع وجود الماء ولم يدركه وان كان مع المسافر ماء فاراقه قبل الوقت او مر بماء قبل الوقت فتركه