﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.550
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء التي يجوز بيعها وصفة البيع الصحيح

2
00:00:30.600 --> 00:01:05.150
ويذكر الاشياء التي لا يجوز بيعها وصفة البيوع الفاسدة والباطنة والتي لا يحل التعامل بها كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها  مملوكة يخرج غير المملوك

3
00:01:05.550 --> 00:01:38.600
فلا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك بل من شروط صحة البيع ان تكون العين مملوكة للبائع لبائعها او مأذونا له في بيعها كأن يكون وليا لصبي او مجنون او يكون وكيلا

4
00:01:39.050 --> 00:02:10.000
لغيرهما في بيع هذه العين ويؤخذ من هذا ان بعض ما يتعامل به الناس اليوم لا يصح كثير منهم يقول مثلا اريد ان تبيع علي سيارة بهذه الصفة مثلا ثم يتبايعان

5
00:02:10.350 --> 00:02:31.200
بعد ان يعلم البائع قيمتها في المعرظ او في الوكالة قبل ان يشتريها يقال له مثلا قيمتها مئة فيقول له ابيع عليك السيارة نوع كذا موديل كذا بمائة وعشرة او عشرين او اكثر او اقل

6
00:02:31.250 --> 00:02:55.250
مقسطة كل شهر تدفع كذا ويتفقان ويكتبان والرجل ما عنده سيارة فاذا اتفقا ووقعا وابرم على العقد او ربما استلم المقدم او العربون او نحو ذلك ذهب البايع السيارة ثم سلمها للرجل. وهذا لا يصح

7
00:02:55.700 --> 00:03:19.050
لانهما تبايعا شيئا لا يملكه البايع وانما يجوز التواطؤ يقول لو كان عندك سيارة بهذا الشكل انا ارغب ان اشتريها بالتقسيط بكذا وكذا مثلا على ان تقسطها علي على قدر راتبي في الشهر ادفع الف

8
00:03:19.050 --> 00:03:42.950
اقل اكثر مثلا ثم لا يبرم العقد ثم يذهب من يريد البيع يشتري السيارة ويستلمها فاذا استلمها وصارت في ملكه جاء الى صاحبه وقال نعم هذه السيارة هذا الذي تريد؟ قال نعم. اتفقا على القيمة هذا لا بأس به

9
00:03:43.350 --> 00:04:09.450
لان الاتفاق حصل بعد ان صارت العين في ملك البايع سواء اشتراها هذا او ما اتفقا واشتراها غيره او باعها في السوق بعدما ايس من صاحبه الاول لا بأس اما ان يتفقا ويوقعا ويذكر الاقساط والمقدم والمؤخر وو الى اخره

10
00:04:09.500 --> 00:04:29.500
والرجل ما عنده سيارة ولا عنده شيء من هذا ثم يذهب الى الوكالة او المعرظ او الكراج او غيره ويشتريها ثم اياه او يقول خذ هذه ورقة رح لاصحاب المعرض هذا يسلمونك اختر نوع لون السيارة اللي تبي وآآ كذا

11
00:04:29.500 --> 00:04:50.350
تجد عندهم عشر خمسة عشر تخير منها. وهما ما كانت له لكنه اتفق مع صاحب المعرظ قال مثلا اذا اختار انا اجي وادفع لكم القيمة. هذا كله لا يجوز بانه باع ما لا يملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك

12
00:04:51.150 --> 00:05:19.600
ولابد من تصحيح البيع ان تكون العين مملوكة لصاحبها قبل اجراء بيع يباح نفعها بخلاف ما لا يباح نفعه فلا يجوز ان يباع اشياء محرمة لا يجوز نفعها لا يباح نفعها. الات لهو مثلا

13
00:05:19.900 --> 00:05:43.950
الات تعرض الصور الخليعة والاشياء الماجنة الخبيثة هذه يحرم بيعها ولا يجوز بيعها كبيع الخمر وغيره من المحرمات. لانها لا نفع فيها اما ما كان ينفع ويضر هذا يجوز بيعه اذا استعمل في النافع

14
00:05:44.700 --> 00:06:08.750
يباح نفعها واقتناؤها يخرج ما لا يجوز اقتناؤه مثلا سلسل من اقتنى كلبا غير الكلب المأذون فيه نقص من اجره كل يوم قيراط والقيراط كالجبل متى يحصل المرء على قيراط من الاجر فيذهب في اقتناعه الكلب

15
00:06:09.550 --> 00:06:29.750
واقتناؤه من غير ضرورة هناك شيء يباح نفعه لكن لضرورة هذا لا ما كان لضرورة ما بغير ضرورة يعني يباح نفعه في الاختيار اما ما كان مباح نفعه لضرورة فهذا لا يجوز بيعه

16
00:06:30.050 --> 00:06:53.400
لانه عند الظرورة يستعمل ولا يباح بيعه. مثل مثلا الميتة الميتة لا يباح نفعها ولا تستعمل ولا يستفاد منها الا عند الضرورة رجل كاد ان يموت جوعا اما ان يأكل الميتة او يموت جوع

17
00:06:53.600 --> 00:07:16.200
نقول في هذه الحال يباحنا ببيع الميتة نقول لا. الميتة محرم بيعها لان اباحتها الان ليس في حال اختيار فيجوز بيعها اباحتها لاجزرورة فلا والضرورة لا تبيح البيع لو ان شخص مثلا عنده شاة ميتة في الطريق في البر

18
00:07:17.400 --> 00:07:33.150
ثم جاء شخص جائع يكاد ان يموت جوع وليس معهم طعام حلال سوى هذه الميتة. قال هذه الميتة لي فكم تشتريها؟ قال انا جاية اما ان اكل او  طيب بكم تشتريها

19
00:07:33.800 --> 00:07:52.450
هل يصح بيعها؟ لا هذه قد يقول قائل هذه يباح نفعها هذه الميتة نعم الان في هذه الحال يباح نفعها لكن هل هو اباحة مطلقة او اباحة لاجل  لاجل الظرورة فما اباحته الظرورة لا يحل

20
00:07:52.650 --> 00:08:25.050
بيعه نعم المأكول كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقاري والعبيد والاماء. لقوله تعالى واحل الله البيع مثل رحمه الله بالاشياء التي يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها. قال كالمأكول طعام حلال يجوز بيعه

21
00:08:26.000 --> 00:08:50.700
والمشروط سواء كان اي نوع من انواع الشراب المباح استعماله بخلاف الخمر الخمر مشروب لكنه حرام فلا يجوز بيعه وقد لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عشرة كلهم ملعونون في الخمر

22
00:08:50.900 --> 00:09:16.950
واحد الشارب وتسعة ما شربوا وما استعملوه وربما انهم ما ذاقوه ولا دخل اجوافهم لكنهم لعنوا بسببه البايع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة اليه الى اخره عشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد. لانها خبيثة

23
00:09:18.250 --> 00:09:49.650
المشروب الحلال مشروب عصير تفاح برتقال نوع اي نوع من انواع العصير شاهي قهوة مثلا كل الاشياء المشروبة المباحة يجوز بيعها والملبوس ما يلبس يجوز بيعه والمركوب من دابة بعير او بقاء او حمار او فرس او سيارة او غير ذلك

24
00:09:49.650 --> 00:10:15.100
او باخرة كلها يجوز بيعها لانها تركب ويستفاد منها في الركوب والعقار. العقار الاراضي والبيوت والعمائر ونحوها. منها ينتفع بها. والعبيد الارقاء واصل الرق سببه الكفر الرقة الشرعي سببه الكفر

25
00:10:16.050 --> 00:10:43.800
اذا تقابل الجيشان الجيش الاسلامي والكفار فانتصر المسلمون على الكفار بنصر الله جل وعلا اذا اخلصوا النية لله نصرهم الله ثم ما استولوا عليه من الرجال والنساء والصبيان يكون الارقاء للمسلمين

26
00:10:45.250 --> 00:11:12.050
على تفصيل في هذا في باب الجهاد كما تقدم في بعض احواله هؤلاء ارقة هم وذراريهم ثم ان الاسلام رغب في العتق وجعل له طرق سفيرة كفارة الظهار كفارة اليمين

27
00:11:12.900 --> 00:11:43.400
كفارة الوقائع في نهار رمضان كفارات كثيرة تبدأ العشق قتل النفس خطأ تبدأ بعتق الرقبة هذا الرق الذي هو رق شرعي يباع ويشترى الغنيمة مجموعة قسمها الامام او القائد بين الغانمين

28
00:11:44.000 --> 00:12:07.550
فهذا صار نصيبه اربع خمس عشر قمام يكون ارقه لو هي متزوجات عند ازواجها وبنات اسر عالية لكن سبب الكفر اذلهم الله فهذه الاماء التي استولى صارت نصيب هذا الرجل له ان يتسرى منها ما شاء

29
00:12:07.950 --> 00:12:27.000
يكون فراشا له وله ان يبيع منها ما شاء هذه ما اعجبته يريد ان يبيعها يحرج عليها ويبيعها. لانها ملكه رقيقة. لو كانت بنت ملك الكفار صفية رضي الله عنها ام المؤمنين بنت حيي بن اخطب

30
00:12:27.400 --> 00:12:47.600
كانت بنت كبير اليهود وزعيمهم وكانت في الغنيمة وصارت بيد رجل من المسلمين  اتت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وسدد عنها القيمة لسيدها وجعل

31
00:12:47.600 --> 00:13:08.250
زوجة له عليه الصلاة والسلام فكانت من امهات المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهذا هو الرق الشرعي الصحيح بخلاف الرقة الذي يكون نتيجة الاختلاس والانتهاك كما هو في العصور المتأخرة

32
00:13:08.950 --> 00:13:27.800
يذهب بعض اللصوص الحرامية مثلا ويغيرون على هذه البلدة في الصباح ويختطفون من اولادهم من بنيهم وبناتهم ثم يذهبون الى بها الى مكان اخر ويبيعونها ارقاء كما هو الحال قبل عشرات السنين

33
00:13:27.950 --> 00:13:48.950
هكذا هذا رقم شرعي ويحرم. ومن علم عن صفة اختلاسه واختطافه يحرم عليه ان يشتريه. ولو اشتراه يحرم عليه استرقاقه لانه حر العبيد الذي هم الارقة الرقة الشرعي والامام آآ النساء

34
00:13:49.000 --> 00:14:17.350
مثلها العبيد يطرد به الذكور. الاناء الاناث فله ان يبيعها واذا زوجها من رقيقه مثلا كان انتاجهم كذلك اولادهم ارقاء مثلهم يباعون ويشترون حتى يعتقوا والعبيد والاماء لقوله تعالى واحل الله البيع

35
00:14:17.400 --> 00:14:47.050
محرم الربا الاية التي في سورة البقرة نعم وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن اعرابي خرس ووكل عروة بن الجعد في شراء وباع مدبرا وحلفا وقدحا واقر اصحابه على بيع هذه الاعيان وشرائها. نعم

36
00:14:47.300 --> 00:15:04.350
وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه اشترى منه بعير واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبه حتى يوصله الى المدينة

37
00:15:04.500 --> 00:15:22.600
لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى البعير من جابر وهما في الطريق ومن اعرابي فرس النبي صلى الله عليه وسلم مر باعرابي ومعه فرس يريد بيعة بشره النبي صلى الله عليه وسلم منه

38
00:15:23.500 --> 00:16:00.450
ووكل عروة ابن الجعد في صراع شاة وباع مدبرا. المدبر هو المعتق عن دبر سيده مثلا الرجل يكون يملك    يقول هذا عتيق بعد موتي بعد موتي يكون حر اعتقه هذا يسمى مدبر

39
00:16:00.700 --> 00:16:22.800
يعني عن دبر الشخص عن اخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اعتق رقيقا له عن دبره وهو مدين وعليه داود فما واقره النبي صلى الله عليه وسلم لاعتاقه بل باعه ليسدد دينه

40
00:16:23.950 --> 00:16:51.450
وباع مدبرا وحلسا رجل فانه جاء يسأل طلب منه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وقال ما عندك شيء؟ قال ما عندي الا حمص يعني صغير شرشف اوردة او نحو ذلك. مثل مثل هذا يجلس عليها وينام عليها او يتزر به ونحو ذلك. قال اتني

41
00:16:51.450 --> 00:17:07.550
فذهب وجاء بهذا الحلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وسلم الرجل القيمة وقال له اشتر فأس وحبل او اشتر فأس وائتني به فاشترى الفأس واتى به الى النبي صلى الله عليه

42
00:17:07.550 --> 00:17:27.150
وسلم وجعل فيه عود. ودعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة وقال اذهب الى الجبل احتطب وبع لا اراك اسبوعا فذهب الرجل واحتطب وباع واحتطب وباع وبات كفى نفقته وسدد ما عليه واغتنى بكسب يده خير له من السؤال

43
00:17:27.150 --> 00:17:52.800
وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للامة بالكسب والسعي في الاستغناء عن السؤال. ولو ان الانسان يبيع ثوبه يكون عليه ثوب مثلا يسوى عشرة فيبيعه بعشرة ويشتري بدله ثوبه بريالين او ثلاثة او اربعة يلبسه والعشرة يشتري بها الة يحتطب بها او حبل

44
00:17:52.800 --> 00:18:18.100
يربط به الحملة ويحمل به على رأسه او نحو ذلك خير له وكان قبل سنوات قليلة كان الرجل الذي لا يجد شيئا يشتري حبل بنصف ريال او ربع ريال ثم يذهب الى مكان بيع البضائع او الاعلاف او الحطب او غيرها ويحمل بها حبله هذا

45
00:18:18.100 --> 00:18:43.850
ويستلم الاجرة ولا يسأل الناس هذا يعطيه اجرته ريال وهذا نصف ريال وهذا اقل وهذا اكثر. ويستغني بذلك عن السؤال وحلسا وقدحا قدح ان يشرب به باعه له النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري به ما يستعين به على الكسب الحلال ولا يسأل الناس

46
00:18:44.800 --> 00:19:15.150
واقر اصحابه على بيع هذه الاعيان وشرائها اقر الصحابة على ان يبيعوا هذه الاشياء ومن كانت عنده والذي ليس عنده يشتريها. اشترى الحلس مثلا بريال بدرهم بدرهمين وهكذا  يشتري الشيء اليسير او يبيع الشيء اليسير بشيء يستغني به عن السؤال

47
00:19:15.400 --> 00:19:40.850
البيع والشراء بهذه الصفة عبادة لله جل وعلا كما ان العمل بكسب عرق الجبين والتحصيل من وراء ذلك عبادة لله الله جل وعلا وقد يفضل هذا على من يسأل الناس ويقتصر على المسجد يصلي ويقرأ القرآن ويصوم

48
00:19:40.850 --> 00:20:00.200
ونحو ذلك. بل اكتسابه هذا عبادة لله جل وعلا. ولا يسأل الناس واقر اصحابه يعني يراهم يبيعون ويشترون ولم ينهاهم صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم ان هذا اقبال على الدنيا

49
00:20:00.200 --> 00:20:21.000
او على اهتمام بالدنيا او نحو ذلك. لان هذا فيه مصلحة للاستعانة بذلك على طاعة الله ايهما افضل للمرء يصوم ويجلس في المسجد للصلاة وقراءة القرآن ويتعرض لزيد وعمر يسأله ام

50
00:20:21.000 --> 00:20:38.200
في السوق ويترزق ويطلب الرزق من الله جل وعلا ويستغني به ولا يسأل الناس خير له ان يطلب الرزق الحلال من الله جل وعلا ببيعه وشرائه او حمله على ظهره او حمله على رأسه ولا يسأل الناس

51
00:20:38.300 --> 00:21:05.450
كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون انفسهم من اليهود في العمل ولا يسألون ولا يتعرضون للسؤال يؤجر نفسه من يهودي يمتح له من البئر ماء او يخدمه في عمل النخلة. من زراعة النخيل او في عمل ما او في زراعة او نحو ذلك. ولا يسأل

52
00:21:05.750 --> 00:21:25.900
بخلاف العمل في خدمة اليهود والنصارى هذا لا يجوز للمسلم لان في هذا استدلال له واحتقار لنفسه يخدم اليهودي او يخدم النصراني لا يجوز ويحرم على المسلم ان يشتغل بهذه الشغلة. لكن يعمل عمل

53
00:21:25.900 --> 00:21:47.700
يهودي او عمل النصراني لا بأس بهذا لانه كانوا رضي الله عنهم يحاملون يعني يحملون على ظهورهم وعلى رؤوسهم ويمتحون الدلال من الابار يعملون في النخيل ليكسبوا واذا اكتسب منهم المرء شيئا

54
00:21:48.250 --> 00:22:13.200
تصدق ببعضه وانفق على اهله بعضا رضي الله عنهم. كما قال الصحابي لما نزلت اية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا سنكسب ونتصدق يحصل صاع من تمر او صاعين من تمر يذهب لاهله ببعضه وبعضه يتصدق به على من هو احوج منه او من لا يستطيع

55
00:22:13.200 --> 00:22:36.050
العمل لمن لا يستطيع العمل نعمة من الله لو لم يكن يملك شيء ما دام يستطيع العمل فهو يعمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في  لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب حتى لو لم يكن غني ما دام قوي ومكتسب يصلح الى الاكتساب ويصلح يعمل

56
00:22:36.050 --> 00:23:06.100
لا تحل له الزكاة ويجوز بيع دود القز وبزره لانه منتفع به اشياء مثلا لا يحل اكلها لكنهم ينتفعوا بها وقد تكون اشياء مهينة حقيرة لكن ينتفع بها يجوز بيعها ما دام فيها نفع يعود على المرء يجوز بيعها. قال ويجوز بيع دود القز

57
00:23:06.500 --> 00:23:31.250
الدود دود يخرج من الارض على شكل سنو او حشرات او نمل او نحو ذلك لكنها تتولد منها القزف الحرير تأكل من الشجر او تأكل من الاغصان او من الاوراق او كذا ثم تفرس مادة حريرية يستفاد منها في الحرير هي

58
00:23:31.250 --> 00:23:49.800
اجود انواع الحرير وهي احسن بكثير من الحرير الصناعي هذا الدود الذي يفرز هذا الافراز يجوز بيعه يقول مثلا تعال عندي انا بهذه الشجرة او هذه الخلية كذا هذا العدد ننظرها مثلا

59
00:23:50.050 --> 00:24:08.550
مئة مئة ابيعها عليك بكذا وهذه المئة والمائتين تتوالد فيما بعد فيبيعها وان كان الدود وان كانت مثابة حشرات ما ما يستفاد منها يعني في حد ذاتها لكن فيما تفرزه

60
00:24:08.650 --> 00:24:34.450
قال ويجوز بيع دود القص    ما صار يفرز الى الان هو على شكل حبات صغيرة شبه بالبيض شبه بالحد الذي يكون مثلا داخل الاشياء التي تؤكل مثل العبث الذي في التمر

61
00:24:34.650 --> 00:24:58.250
هذا يسمى بزرة مثلا الحبوب التي تبذر مثلا وتنبت الشجر منها هذا بزر لكن هذه ليست ليست حبوب وانما لكونها تخرج من الارض لان هذا دود القز اذا حفر شيء من الارض او خفيف خرج بكميات كبيرة

62
00:24:58.600 --> 00:25:21.350
شيء منه يتحرك وشيء على شكل آآ حبات صغيرة وفيه روح ينمو شيئا فشيئا حتى يبدأ يفرز الحرير فهذا يجوز بيعه وان كان مستهان به ومحتقر لكن لما يترتب عليه من الفائدة فيما بعد

63
00:25:22.350 --> 00:25:42.500
وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها وبيع النحل النحل الذي يولد العسل من احل مثلا معروفة. يقول تعال عندي في هذه الجهة مجموعة مناحل ابي عليك برج برجين ثلاثة خمسة عشرة مثلا

64
00:25:42.600 --> 00:26:01.400
يقول في حاجة الى يقول ابي البرج هذا فقط لاجل انه يتوالد. انا اريد بس اوجد له اصل فيأخذ مثلا عشرين ثلاثين نحلة مثلا ويوديها الى بستانه فاذا بها بعد اشهر اصبحت شيء كثير

65
00:26:01.400 --> 00:26:21.450
هذا يجوز بيعه. يجوز بيعه سواء كان في الشمعة ومناحله التي ينتج فيها النحل او في الشجر يقول انا ابي عليك هذي ما في هذه الشجرة عشرين ثلاثين مثلا تأخذها ما في هذا البيت مثلا نمسكها ونضعها

66
00:26:21.450 --> 00:26:45.200
في قفص وتأخذها هذه وان كانت حشرات او بمثابة الذباب مثلا لكن نظرا للفائدة التي فيها يؤمل فيها يجوز بيعها. نعم اذا رؤي وعلم قدره. اذا ربي وعلم قدره. اما اذا كان لا يعلم هل في عشر او عشرين او خمس مئة؟ هذا ما يجوز بيعه. لان

67
00:26:45.200 --> 00:27:11.050
بجهالة وانما لابد ان يكون يعلم قدره وبيع الطير الذي يقصد صوته الهزاز والبلبل والببغة لانه يشتمل على منفعة مباحة اشبهت الانعام وبيع الطير الذي يقصد صوته الطير فيه نوع من الطيور طيور للزينة

68
00:27:11.300 --> 00:27:28.800
نجمل ولها اصوات حسنة او تنبه عند الدخول او تنبه عند الخروج طيور مع ربات على هذا الشيء هذه يجوز بيعها حتى وان وضعت في الاقفاص لان لانها تعتبر هذه الاقفاص اماكن لها

69
00:27:28.900 --> 00:27:53.650
وليس سجن ولا تعذيب لانه تعود ونشأ على هذا الببغة الذي يردد الاصوات مثلا اذا سمع صوت اعاده وهكذا الحيوانات والطيور التي يستفاد منها. نعم ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد

70
00:27:53.900 --> 00:28:17.450
الفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في احدى الروايتين ويجوز بيع الهر القط مثلا يكون واحد يربي هذه الانواع وهذه الانواع عودت على انها مثلا تأكل الحشرات وتطرد الفار وكذا وكذا. يجي الرجل ويقول انا اريد ان اشتري منك قط

71
00:28:18.200 --> 00:28:35.300
يقول ما يخالف بكم يتفقان على بيع ما يقال ان الهر مثلا حرام اكله حرام ذبحه ما يستفاد منه ما يجوز بيعه لا حتى لو كان لا يؤكل وانما لمصلحة

72
00:28:35.400 --> 00:29:03.000
استعمل لمصلحة. لان البيت الذي يكون فيه قط ما تنشأ فيها الفار والجرذان ونحوها. وكذلك يكون يحارب الصراصير ونحوها فينهيها من البيت. يعني يكون منظف للبيت من هذه الحشرات فيجوز بيعه لاجل الفائدة التي تعود من اقتنائه

73
00:29:03.700 --> 00:29:29.700
وسباع البهائم مثلا نوع من انواع السباع مثلا غير ما كان كلب او ما نشأ مثل الكلب والذئب ونحوه هذه لا يجوز. لكن الاشياء الثانية التي تستعمل او يستفاد منها ولم يرد نهي عن استعمالها يجوز ان يقتنيها المرء. مثلا يشتري اسد صغير

74
00:29:30.150 --> 00:29:54.800
يشتري نمر صغير مثلا يجعله في بستانه في داره في كذا لا حرج عليه لانه ليس من مادة الكلب فلا بأس بهذا والطير التي تصلح للصيد الفهد والبازي ونحوها الطيور التي تصيد يصاد بها. تباع وتشترى لا حرج في هذا. وان كانت لا تؤكل

75
00:29:55.050 --> 00:30:19.000
لانها يحرم اكلها لانها من السباع. ووحوش الطير ما تؤكل لكنه ينتفع بها فيجوز بيعها وشراؤها. استثنى من هذه الكلب لان الكلب نهي عن اقتناءه فلا يجوز شراؤه ولا بيعه

76
00:30:19.400 --> 00:30:45.450
قال في احدى الروايتين انتبه احدى الروايتين تعود الى المتقدم الهر وسماع البهايم والطير تصلح للصيد هذي في احدى كلنا قال لانها محرمة الاكل ولا ولا يجوز اكلها فلم تباع؟ نقول تباها عليه اجل يستفاد منها في صيد ونحوه او حراسة

77
00:30:45.900 --> 00:31:13.900
في احدى الروايتين وهي اختيار الخراقي فالخرقي رحمه الله صاحب المتن اللي عليه شرح المغني المغني شرح لمتن الخرقي الخرقي رحمه الله يقول يجوز بيع هذه الاشياء للفائدة منها والرواية الاخرى تقول لا يجوز

78
00:31:14.500 --> 00:31:39.450
نعم والاخرى وهي اختيار الخرقي والاخرى لا يجوز وقال ابو بكر وابن ابي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها فاشبهت الكلب والاول اصح لانه حيوان ابيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه

79
00:31:39.650 --> 00:32:07.850
فجاز بيعه كالحمار. وبهذا يبطل ما ذكره يقول في الرواية الاولى التي اخذ بها الخرقي رحمه الله. قال يجوز بيع هذه الاشياء للاستفادة منها الرواية الثانية اخذ بها ابو بكر من ائمة الحنابلة وابن ابي موسى قال لا يجوز بيعها لم؟ قال لانها نجسة

80
00:32:07.900 --> 00:32:34.900
هذه محرمات الاكل فهي نجسة. ولا يجوز بيع النجس قال والاولى اصح بجواز البيع لانه حيوان ابيح نفعه. صيده او حراسته ابيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد يعني اقتناع الاسد والنمر والطيور ما في وعيد انما الوعيد ورد في اقتناعي

81
00:32:34.950 --> 00:32:56.600
فما ورد الوعيد في اقتناعه نجتنبه ما لم يرد فيه الوعيد باقتناعه نقتنيه. مثلا كالاسد والنمر وكذا اخذه الانسان وجعله في حديقته ونحو ذلك لرؤيته والتعرف على خواصه ونحو ذلك

82
00:32:56.750 --> 00:33:16.850
آآ بشرط ان لا يكون مؤذيا لاحد. فلا يجوز لصاحبه ان يطلقه. ليؤذي الاخرين اجاز بيعه كالحمار لان الحمار معروف انه يجوز بيعه من الصدر الاول وهو يباع ويشترى. والحمار حرام

83
00:33:17.700 --> 00:33:36.950
لا يؤكل ولا يشرب لبنه فهو حرام لكنه يركب. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار. واردف عليه عليه الصلاة والسلام فيجوز بل حمار جائز بيعه لا اشكال فيه غيره قالوا مثله مثل الحمار

84
00:33:37.700 --> 00:34:07.450
ان الحمار لا يحل اكله وفاز بيعه كذلك الاشياء الثانية لا يحل اكلها ويجوز بيعها ولم يرد نهي في اقتناع  ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لانه يصير الى حال ينفع فاشبه طفل العبيد

85
00:34:07.900 --> 00:34:29.350
قال ويجوز بيع الجحش الصغير الجحش الجحش هو ابن الحمار صغير قد يقول قائل هذا ما يجوز بيعه لانه لا يستفاد منه لا يركب الان ولا يؤكل لما اجبتم بيعة؟ هذا نجس

86
00:34:29.450 --> 00:34:55.600
يقول نعم اجزنا بيعه باعتبار المآل لان الحمر بعضها مشهور مثلا وينفع ويركب عليه ويحمل الاثقال ويسير بسرعة وبعضها اصيل وبعضها هجين وبعضها ردي مثلا فهذا عنده مشهور بتغذية الحمير مثلا

87
00:34:56.050 --> 00:35:12.400
الرجل جاء يشتري منه حمار صغير يقول هذا معروف انه اذا كبر ينتفع به لا يجوز بيعه وان كان في الحال ما ينتفع به لكن في المآل اذا كبر ينتفع به

88
00:35:13.000 --> 00:35:37.000
ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير والصقر ونحوها مثلا الاشياء التي تستعمل للصيد وان كانت ما تصيد الان ولا علمت لكنها باعتبار المآل انها قابلة للتعلم بعد الكبار وفرخ البازي الفرخة الصغير

89
00:35:37.050 --> 00:35:57.300
ابن يوم او يومين مثلا يباع ويشترى وهو لا يؤكل ولا يصيد ولا ينتفع به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه. لان مآله الى النفع

90
00:35:57.350 --> 00:36:16.100
وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا قال انتم قلتم مثلا يجوز بيع ما يستفاد من الصيد في الصقر ونحوه مثلا

91
00:36:16.300 --> 00:36:37.900
والصغير قل ما يجوز بيعه لانه ينتفع به في المستقبل. بيضة الصقر مثلا قبيلة الطير الذي من عادته الصيد نجسة لانه نجس فهل يجوز بيع هذه البيضة وشراؤها؟ قالوا نعم لم

92
00:36:38.250 --> 00:36:56.900
لانها تصير فرخا في المستقبل والفرخ يكبر ويستفاد منه قد يكون المرء مثلا اذا اراد صقر من الصقور يقال له بعشرة الاف عشرين الف اكثر اقل مثلا ما يستطيع تذهب يبحث عن بيض الصخر

93
00:36:57.750 --> 00:37:24.450
بعد ما تصرخ يقوم على هذا الفرخ فيكبر ويستفيد منه والبيضة قد يشتريها بريال او اقل او اكثر بخلافه او الصقر الكبير يكون بمبلغ من المال لا يطيقه وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. كما قال في الاول لا يجوز بيعه لانه لا ينتفع به. يقول كذلك

94
00:37:24.450 --> 00:37:52.000
الطير الذي ليس بحلال لا يجوز بيعها نقول يجوز الاعتبار باعتبار المستقبل نعم قال احمد اكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للاضافة به واللعب واما بيعه لحفظ المتاع فيجوز. لانه منتفع به

95
00:37:52.300 --> 00:38:09.350
قال الامام احمد رحمه الله اكره بيع القرد لو ان شخصا بدأ يصيد من القردة ثم يدخل بها للسوق ويبيعها قال اكره ذلك قال ابن عقيل من ائمة الحنابلة رحمهم الله

96
00:38:09.750 --> 00:38:30.000
قال يجوز بيعها القرد بالتفصيل ان كان قصده ان يلعب به او لاجل ان يلعب به الاولاد او يدور به في الاسواق يكسب من ورائه شيئا هذا لا يجوز لانه هذا لا فائدة فيه هذا لعب ولهو

97
00:38:30.550 --> 00:38:48.850
انه بشيء محرم اما اذا كان لي فائدة كان يكون عرفها القرد انه يحرص انا اشتري هذا القرد لاجل ان اوكله على هذه البضاعة يحرسها اذا ذهبت للصلاة او لحاجة من الحاجات

98
00:38:49.050 --> 00:39:04.600
بدل ما اجلس عند بضاعتي يكون هذا القرد تعلم وتعود الحراسة هذا اذا اشتري من اجل الحراسة والحفظ فلا بأس بذلك لان هذا نفع صحيح ولم يرد نهي عن اقتناء القرد

99
00:39:05.350 --> 00:39:31.900
وقال الامام احمد رحمه الله اكره بيع لبن الادميات ويحتمل التحريم لانه مائع خارج من ادمية اشبه العرق ويحتمل كراهية التنزيه. لانه طاهر منتفع به. اشبه لبن الشاة وقال احمد رحمه الله اكره بيع

100
00:39:31.950 --> 00:39:56.150
لبن الادمية الاحمد رحمه الله سئل عن بيع لبن المرأة المرأة عندها لبن زائد وهي في حاجة فتحلب من لبنها وتبيع قال احمد رحمه الله اكره ذلك يقول المعقب لكلامه

101
00:39:57.200 --> 00:40:28.350
يحتمل ان هذه الكراهة كراهة تحريم. يقول يحرم بيع هذا اللبن اولا لانه خارج من ادمي وناتج الادمي ما يباع يقول يشبه العرق اذا شبهناه بالطاهرات اشبه العرق ما ذهب شبهه النجاسات كالبول ونحوه شبهه بالعرق فقال وبيع العرق وما ينتج من الادمية

102
00:40:28.350 --> 00:40:51.350
هذا ما يجوز ويحتمل الكراهة لان الكراهة كراهتان عند السلف تراها التحريم يعني محرم كما جاء في قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهو محرم. كل السوابق التي قبل هذه الاية كلها اشياء محرمة

103
00:40:53.000 --> 00:41:26.450
فهذا يسمى كراهة تحريم نوع ثاني يسمى كراهة تنزيه يعني يكره وهو حلال لكن المرء يتنزه عنه مثلا يكره الكراس والبصل وكذا لمن عند قرب وقت الصلاة هل هذه الكراهة كراهة تحريم؟ يعني هذه الاشياء محرمة؟ لا ما هي محرمة وانما كراهة تنزيه لانها

104
00:41:26.900 --> 00:41:49.300
تمنع المرء من الذهاب الى المسجد اذا اكل هذه الاشياء ويحتمل كراهة التنزيه لانه طاهر. لان لبن الادمية طاهر وينتفع به قد يشتريه شخص مثلا عنده طفل صغير ما وجد له لبنا يغذيه به فسر له هذا اللبن من هذه

105
00:41:49.300 --> 00:42:18.150
لانه لبن لانه طاهر منتفع به. اشبه لبن الشاة. قال مثل اللبن اللي يخرج من الشاة يجوز بيعه وشراؤه فذكر هناك الاشياء التي يجوز بيعها  والاشياء التي يحرم بيعها سيأتي بيانها وبين الاشياء التي يكره

106
00:42:18.300 --> 00:42:40.035
بيعها كلبني الادمية وما اختلف فيه كبيع القرد والاشياء التي رأى بعض العلماء كراهة بيعها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين