﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.800
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع بثمن معين تعين لانه عوظ وتعيي وتعين بالتعيين

2
00:00:23.950 --> 00:00:46.400
المبيع فعلى هذا فعلى هذا ان وجده مغصوب بطل العقد وان وجده معيبا فردهم فسخ العقد. لرد المعقود عليه فاشبه رد المذيع وعن احمد ان الثمن لا يتعين الا بالقبض فتنعكس هذه الاحكام

3
00:00:47.200 --> 00:01:20.700
المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا الكلام احكام الثمن الذي هو القيمة وتقدم الكلام في احكام المثمن الذي هو المبيع قال وان باع بثمن معين تعين بثمن معين  بين ان يبيع

4
00:01:21.300 --> 00:01:53.200
او يشتري بثمن معين او بثمن في الذمة يقول مثلا اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة في هذه المئة بهاتين المائتين هذا ثمن معين اشتري منك هذا الثوب بعشرة في مائة

5
00:01:54.350 --> 00:02:22.400
بمئتين اقل او اكثر فرق بين المثالين اذا قال اشتري منك هذا الثوب في هذه العشرة قال بعت عليك فجاء شخص اخر خلفه وقال هذه العشرة لي اخذها من جيبي

6
00:02:23.750 --> 00:02:51.700
هنا نقول بطل العقد لانه اشترى بثمن معين ليس له اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة وهو قابض عليها قد ابان جزءا منها فقال بعت عليك فسلمه الثوب ثم اخذ العشرة فاذا هي نصف عشرة

7
00:02:52.150 --> 00:03:13.350
ليست بعشرة مقطوعة. بطل البيع اذا ان فسخ البيع اذا رد قال هذا انا ما اقبل هذه العشرة مخرومة هذه العشرة معيبة فسخ العقد في السورة الاولى قال اشتري منك هذا الثوب

8
00:03:13.850 --> 00:03:36.650
في عشرة بعشرة ثم اخرج عشرة ودفعها له فجاء اخر وقال هذه العشرة اخذها مني ليست له ما حكم البيع؟ البيع صحيح لانه اشترى بعشرة غير هذي العشرة اشترى بعشرة

9
00:03:37.400 --> 00:04:04.350
نقد هذه العشرة جاء الاخر واخذها لانها له يلزم المشتري ان يدفع عشرة بدلها لانه اشترى بعشرة البايع له عشرة هذه ولا غيرها في السورة الاولى اشترى بهذه العشرة وتبين ان هذه العشرة مملوكة للغير معناه بطل البيع

10
00:04:05.550 --> 00:04:25.850
تبين ان هذه العشرة معيبة فيها عيب انفسخ البيع اذا ردها انفسخ لان البيع والشراء على شيء معين وهذا معنى قول المؤلف وان باع بثمن معين تعين. يعني تعين هذا الثمن

11
00:04:26.650 --> 00:04:48.150
لانه عوظ فتعين بالتعيين كالمبيع. مثل لو اشترى ثوب ما يبدون بثوب اخر فعلى هذا ان وجده مغصوبا. يعني تبين ان العشرة هذي مقصوبة بطل البيع لانه لان الثمن هذا الذي دفع ليس للرجل وانما هو مغصوب

12
00:04:48.750 --> 00:05:06.600
وان وجده معيبا يعني مقطوعة او فيها عيب يعني اما رده فالبيع صحيح لكن رده قال هذه العشرة مخرومة ما اقبلها لاني اذهب بها الى المؤسسة ما تقبلها لانه ذهب منها

13
00:05:06.700 --> 00:05:29.200
اشياء فردها ان فسخ العقد يعني العقد ما نقول باطل لكن ان فسخ برد الثمن بخلاف الاولى فالعقد باطل من اصله لانه دفع ثمنا ليس له مقصود ان فسخ العقد لرد المعقود عليه. وهي العشرة المخرومة

14
00:05:30.700 --> 00:05:52.600
فاشبه رد المبيع كما لو كان المبيع معيبا ثم رده ينفسخ العقد برد المبيع وعن احمد رحمه الله ان الثمن لا يتعين الا بالقبض لا يتعين رواية عن الامام احمد

15
00:05:52.800 --> 00:06:15.450
ان الثمن لو قال اشتري منك بهذه العشرة مثلا وتبين ان هذه العشرة مغصوبة يقول ما يتعين هذه العشرة لان الرجل اشترى بهذه على ان عشرة وعلى انه يملكها لكن لما تبين انه لا يملكها عليه ان يدفع عشرة بدلها

16
00:06:16.550 --> 00:06:39.550
وعن احمد ان الثمن لا يتعين الا بالقبض اذا قبض البائع العشرة ثم جاء ذاك وطالب بها واخذها من يد البائع يكن يبطل البيع وتنعكس هذه الاحكام يعني انه لا يبطل

17
00:06:39.950 --> 00:07:05.100
البيع اذا اشترى بعشرة مغصوبة ولا يرد المبيع وينفسخ العقد اذا اشترى بعشرة معيبة ما دام انه لم يقبض هذا المعيب ولم يقبض هذا فيبدله بغيره. والبيع صحيح وان باعه بثمن في الذمة لم يتعين

18
00:07:05.500 --> 00:07:22.300
فاذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وان رده لم ينفسخ لان الثمن في الذمة وان باعه بثمن في الذمة مثل ما مثلت اولا. قال اشتري منك هذا الثوب بعشرة

19
00:07:23.100 --> 00:07:44.300
ثم ان الرجل اخرج من جيبه عشرة واعطاها ثمنا للثوب واخذ الثوب فجاء شخص يطالب بالعشرة يقول هذه العشرة الذي سلمك زيد هذه لي ليست له فاخذها بحكم الحاكم فبقي البائع ما استلم الثمن

20
00:07:44.600 --> 00:08:02.000
ينفسخ او يبطل البيع؟ لا لا ينفسخ ولا يبطل. يطالبه بعشرة بدل العشرة لانه بشر بعشرة معينة وانما اشترى بعشرة في الذمة سورة العيب مثلا قال اشتري منك هذا الثوب بعشرة

21
00:08:03.000 --> 00:08:32.350
فقال نعم بعت عليك. فاخرج من جيبه عشرة مشفوطة ودفعها فلما فلها البائع وجدها مقطعة فردها بهذا العيب هل ينفسخ البيع؟ لا لا ينفسخ وانما البيع ثابت ويطالبه بعشرة بدل هذه العشرة لانها لا تلزم هذه العشرة بعينها

22
00:08:33.400 --> 00:08:56.600
ويلاحظ انه احيانا يتمنى البائع ان يبطل البيع واحيانا يتمنى المشتري ان يبطل البيع يعني يبحثان عن بطلانه احدهما يبحث عن بطلانه. يكون احدهما مغبون ولا يستطيع اثبات الغنم فيقول لعل البيع يبطل باي طريقة

23
00:08:57.950 --> 00:09:20.750
فاذا وجد الدراهم التي دفعها مغصوبة ما يملك ان يبطل العقل وانما يبدلها بغيرها وجدها معيبة لا ينفسخ العقد وانما يبدلها بسليمة. او يقبلها بعرشها فصل والثمن بالذمة يعني ولو لم يكن مؤجل

24
00:09:21.050 --> 00:09:43.900
يعني ما سمي مثلا يقول اشتري منك هذا الثوب بعشرة. نقول الثمن بالذمة او قال اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة هذا ليس في الذمة وانما هو معين   ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة

25
00:09:44.000 --> 00:10:06.600
لما روى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة والمنابذة والمنابذة ان يقول اذا نبذت اذا نبذت الي هذا الثوب فقد وجب البيع

26
00:10:06.950 --> 00:10:35.750
والملامسة ان يمسحوا بيده ولا ينشره متفق عليه ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة هذه صورتان من صور البيع غير الصحيح لوجود الغرر فيهما والملامسة يقول مثلا اي ثوب من هذه الاثواب

27
00:10:35.800 --> 00:10:56.050
لم يستهوا فقد وجب البيع عليك بكذا لانه قد يلمسه فاذا نشره وجده يختلف او يقول اي ثوب وقعت عليه يدك فهو لك بكذا لانها قد تقع يده على ثوب بعشرة

28
00:10:56.100 --> 00:11:23.650
وقد تقع يده على ثور بريالين وقد تقع يده على ثوب بمئة هذا في جهالة وغرر والمنابذة يقول انبذ الي واحدا من هذه الاثواب بكذا وكذلك هذا في جهالة وغرض لانه قد ينبذ اليه بثوب لا يساوي ريالين

29
00:11:24.100 --> 00:11:48.850
وقد ينبذ اليه بثوب يساوي مئة  هاتان الصورتان من سور البيع ممنوعتان لوجود الجهالة والغرر. نعم ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز

30
00:11:49.100 --> 00:12:08.750
واذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب او لمسه وقد علقه على شرط علق البيع على شرط يعني ما تم بينهم بيع الا مشروط بكذا

31
00:12:08.800 --> 00:12:30.350
وسيأتينا ان البيع على شرط كذا ما يصح بخلاف الشرط في البيع فهو صحيح تعليق البيع على شرط غير صحيح لانه لا يدرى هل يتم او لا يتم يقول ابيعك هذا الثوب مثلا

32
00:12:31.150 --> 00:12:52.950
ان نزل المطر الليلة ما يدري ينزل المطر الليلة او لا ينزل ابيعك هذا الثوب ان جاء زيد قبل طلوع الفجر يأتي زيد او لا يأتي لكن اذا قال ابيعك هذا الثوب

33
00:12:53.000 --> 00:13:15.000
على ان تسلمني الثمن خلال ثلاثة ايام هذا صحيح لان هذا بيع  بشرط تسليم الثمن خلال هذه المدة والا فلا تم البيع. فلا يلزم يعني يطالب به فالبيع على شرط لا يصح

34
00:13:15.400 --> 00:13:37.900
والبيع بشرط يصح اذا كان من مصلحة العقل لان البيع على شرط ما تم ما صار بايام وهل يصير بيع او لا يسير؟ الله اعلم ابيعك هذا الثوب مثلا اذا قدم الحجاج

35
00:13:39.000 --> 00:13:56.850
ما يدرى متى يقدمون الحجاج ولا يدرى هل يتم البيع ولا يتم وان باعه قبل نشره يعني اذا المطوي الذي على لمس ان باعه على لمسه فقط وفيه جهالة وغرر

36
00:13:57.900 --> 00:14:17.450
وان كان البيع قبل نشره وفله ففيه جهالة وغرر ولذا ما صح البيع نعم ولا يجوز بيع الحصى لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد

37
00:14:17.650 --> 00:14:39.550
رواه مسلم ولا يجوز بيع الحصاد لماذا؟ لان في جهالة وقرار. يقول هذه الحصاة انا ارميها على هالسياب الذي تقع عليه الحصاة لي بعشرة وقد تقع الحصاة على ثوب بعشرة

38
00:14:39.650 --> 00:14:57.850
وقد تقع على ثوب بمئة فيأخذه بعشرة وقد تقع على ثوب لا يساوي ريال. فيأخذه بعشرة هذي من صوره ومن صور البيع الحصاد يقول انا ارمي بهذه الحصاة في هذه الارض

39
00:14:58.650 --> 00:15:23.750
والى حد بلغت فهو لك بالف ويقول الثاني قبلت فقد يرمي الحصاة وتقع بعد عشرة امتار وقد يرمي الحصاة وتقع بعد مئة وخمسين مترا وفيه جهالة وغرر. والنهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهالة والغرر

40
00:15:23.950 --> 00:15:47.100
وهو ان يقول ارم هذه الحصات وعلى اي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو ان يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا الارض او المزرعة

41
00:15:47.350 --> 00:16:13.550
او المكان نعم وكلاهما غير صحيح لانه غرر لانه غرر لانه لا يدري اين تقع هذه الحصاة على ثوب غالي او رخيص ولا اذ رأينا تقع هذه الحصاة الامتار التي تقع عليها الحصاة قد تقع على عشرة امتار وعشرين مترا وقد تقع على مئة وخمسين مترا ومئتين

42
00:16:13.550 --> 00:16:32.450
ففيه جهالة وغرر. نعم ولا يجوز بيع حبل الحفلة حبل الحبل حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه

43
00:16:32.950 --> 00:16:58.550
قال ابو عبيدة هو بيع قال ابو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن الى ان يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز. لانه على التفسير الاول بيع معدوم مجهول. وعلى الثاني بيع بثمن الى اجل

44
00:16:58.550 --> 00:17:27.800
مجهول ولا يجوز بيع حبل الحبلة وتقدم لنا هذا في عمدة الاحكام انه محتمل ان حبل الحبلة هو المبيع يقول هذه الناقة حامل في بطنها ولد ابيعك ولد الولد نفرض ان هذا الحمل انثى

45
00:17:28.200 --> 00:17:55.150
فاذا بلغت هذه الانثى وولدت ابيعك ولدها. ولد ولد الحمد ويحتمل ان حبل الحبلة اجل يقول ابيعك هذه الدار بالف على ان اسلمك الثمن او تسلمني الثمن متى ولد ولد الناقة هذه

46
00:17:56.300 --> 00:18:18.850
الولد هذا متى؟ بعد سنة او سنتين او ثلاث او خمسة او عشر فمن السورة الاولى هو مبيع حبل الحبلة مبيع ولد الحمل  وهذا في جهالة وغرق وفي السورة الثانية هو اجل

47
00:18:19.750 --> 00:18:43.450
وهذا الاجل لا يدرى هل هو قريب ام بعيد ولا يجي ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل ومجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لانه غرر ولانه عقد معاوضة فلم يجز

48
00:18:43.450 --> 00:19:07.450
تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح تقدم لنا قريبا ولانه اذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط هذا البيع على شرط ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل. كمجيء المطر وقدوم زيت وطلوع الشمس

49
00:19:07.500 --> 00:19:27.000
لانه غرر هو هنا ما باعه على اجل كذا اجل طلوع الشمس يصح لان الشمس معروف وقت طلوعها اجل غروب الشمس معلوم يقول على ان تسلمني الثمن عند غروب الشمس هذا صحيح

50
00:19:28.000 --> 00:19:51.950
لكن هنا علق البيع على طلوع الشمس وغروبها ويقول الان ما صار بيننا بيع فانا ابيعك متى ما طلعت الشمس او ابيعك اذا غربت الشمس فلم يعلق البيعة بشرط وانما علقه على هذا الشرط

51
00:19:52.950 --> 00:20:17.350
ويقول مثلا ابيعك مثلا اذا نزل المطر ما ندري متى ينزل المطر. ابيعك اذا قدم الحجاج وما تم البيع الى الان لكن انا ابيع عليك اذا قدم الحجاج هذا لا يصح لانه لا يدرى متى يكون هذا الشيء ثم ان البيع ما تم الى الان قد يعرض

52
00:20:17.350 --> 00:20:37.550
له عارض فلا يصح حتى ولو كان المؤجل عليه معلوم مثل قال ابيعك اذا طلعت الشمس لانه قد يموت نفس رجل قبل طلوع الشمس وما صار بيع لانه لو صار بيع على ان يسلم الثمن عند طلوع الشمس او عند غروبها صح

53
00:20:38.800 --> 00:21:06.200
ان هذا اجل مات او ما مات يسدد في هذا الوقت لكن في هذه الحال البيع عند طلوع الشمس ما يدرى يمكن اذا طلعت الشمس اذا احدهما قد مات  لانه غرر ولانه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح

54
00:21:06.200 --> 00:21:28.900
كما ذلك لا يجوز ان يقول ازوجك ابنتي اذا قدم زيد او لا ولا ندري ماذا يحصل في هذه المدة قبل قدوم زيد  ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا

55
00:21:29.200 --> 00:21:55.550
وللسلاح لاهل الحرب او لمن يقاتل به في الفتنة والاقداح لمن يشرب فيها الخمر. لانه معونة على المعصية. فلم يجز كاجارة الخمر ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا

56
00:21:56.200 --> 00:22:16.000
الرجل يبيع العنب جاءه رجلان نريد ان يشتري منه كل واحد يريد ان يشتري كرتون او سطل عنب يجوز له ان يبيع على هذا ويحرم عليه ان يبيع على هذا

57
00:22:16.300 --> 00:22:38.300
رجلان مسلمان هذا يجوز ان يبيع عليه وهذا لا يجوز ان يبيع عليه هذا يجوز ان يبيع عليه لانه يجهل حاله او يعرف انه يريد ان يأكله فيجوز ان يبيع عليه

58
00:22:38.650 --> 00:23:01.600
الاخر معروف انه يشتري العنب من السوق يصنعه خمر هذا يحرم على المسلم ان يبيع عليها رجل عنده سلاح يجوز له ان يبيع هذا السلاح على هذا الرجل ويحرم عليه ان يبيعه على هذا الرجل

59
00:23:02.900 --> 00:23:23.550
يجوز له ان يبيعه على هذا الرجل لانه يريد ان يتعلم فيه او اريد ان يصيد فيه الصيد المباح او انه يريد ان يسافر في البرية ويخشى من اللصوص فيشتري سلاح

60
00:23:24.000 --> 00:23:43.400
فله ذلك لكن هذا الاخر لا يجوز له ان يبيع عليه. لانه يريد ان يقاتل به في فتنة حصل فتنة بين قبيلتين او بين بلدين او بين ولايتين فجاء اصحابه ولاية يريدون ان يشتروا السلاح

61
00:23:43.500 --> 00:24:02.750
يحرم على المسلم ان يبيع عليهم لان هذا اعانة في الفتنة والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان جاء شخص يريد ان يستأجر هذه الدار

62
00:24:03.400 --> 00:24:28.950
ليسكنها لك ان تؤجره ولا حرج عليه جاء اخر يريد ان يستأجر هذا الدار ليتخذ فيها مصنع للخمر يحرم عليك ان تؤجره لانك تعين على الاثم والعدوان جاء هذا الرجل يريد ان يستأجر منك هذا الدكان او هذا المكتب

63
00:24:30.200 --> 00:24:46.700
لانه يريد ان يبيع به اطعمة او اقمشة او اواني او اي شيء من الانية المباحة لك ان تؤجره جاء اخر يريد ان يستأجر منك هذا الدكان او هذا المكتب او هذه العمارة

64
00:24:47.000 --> 00:25:10.850
ليتخذ فيها بنكا ربويا معروف انه يستأجرها سيضعها بنك كذا ومعروف ان بنك كذا يتعامل بالربا ولا يتحاشى يحرم عليك ان تؤجره لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان فاذا علم الرجل انه يتخذ هذا الشيء مثلا

65
00:25:10.900 --> 00:25:31.250
من محرم فيحرم عليك ان تؤجرها وتعينه لان الله جل وعلا يقول وتعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اخر جاء ليستأجر منك هذه الدار

66
00:25:32.250 --> 00:25:55.350
ومعروف انه يضع فيها شيء من المحرمات تعرف هذا ما يجوز لك ان تؤجره واذا وضع فيما بعد لك ان تخرجه يقول انا لا اجيز لنفسي ان استلم اجرة دار اتخذت فيما يغضب الله جل وعلا

67
00:25:56.250 --> 00:26:14.950
قال لك مثلا على سبيل المثال انا استأجر لكن على علمك انني سأضع فيها دش انا اخبرك الان خشية اني اذا سكنت وتعبت وانتقلت بعد ذلك تخرجني اذا قال هذا القول فلا يجوز لك ان تؤجره

68
00:26:16.000 --> 00:26:35.350
لانه اخبرك بانه سيعمل فيها الحرام ولا يجوز لك ان تؤجره واذا استأجرها ووظع فيها هذا الشيء بدون علمك فمن حقك ان تخرجه لانك تقول انا لا اعينك على الاثم والعدوان

69
00:26:35.600 --> 00:27:04.000
وانما اعين على البر والتقوى هذا اخلال منه يجوز لك ان تخرجه كاداره داره لبيع الخمر او في عمل الربا او لعمل المحرمات ايا كان نوعها ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لانه يمنع من استدامة ملكه عليه

70
00:27:04.700 --> 00:27:28.500
فلم يصح عقده عليه كالنكاح ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر الرقيق تقدم لنا ان الرقة سببه الكفر فالمرء يكون رقيقا بسبب كفره او كفر احد من ابائه وتشوف الشرع الى العتق

71
00:27:29.000 --> 00:27:45.700
وان الرقيق يجوز بيعه متى ما طاب خاطرك منه تبعه في السوق خرجت برقيقك تريد ان تبيعه في السوق؟ فجاء كافر يريد ان يشتريه منك الكافر هذا ما وجد من يبيع عليه

72
00:27:45.800 --> 00:28:05.750
منك هذا الرقيق باكثر من قيمته لاجل ان تبيع عليه يحرم عليك ان تبيعه عليه لانه لا يجوز ان يبقى الرقيق في المسلم في خدمة كافر. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه

73
00:28:06.650 --> 00:28:32.750
فلا يجوز للمسلم ان يعمل في خدمة كافر بخلاف الوظيفة عنده فلا بأس يعني يؤجر نفسه ليعمل عملا مستقلا لا في خدمته لا بأس فرق بين الاثنين ان يكون اجيرا عنده في بيته. يعني في امرته في امره ونهيه هذا لا يجوز

74
00:28:33.400 --> 00:29:00.150
لكن يكون اجيرا عنده في بنا في زراعة في غير ذلك من الاشياء المستقلة هذا يجوز لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ونزح المياه يؤجر مثلا يقول مثلا امسح لك عشرة الديلر بنصف الصاع من تمر او نحو ذلك. هذا يجوز

75
00:29:00.250 --> 00:29:20.950
لكن يخدموا في بيته ماء وكذا هنا لا يجوز ان يبيع المسلم لكافر. لانه اذا باعه على كافر فيه اذلال للمسلم والاسلام لا يقبل الذل لمسلم ولو وجد في ملكه

76
00:29:21.050 --> 00:29:46.000
سافر عنده رقيق اسلم هذا الرقيق يلزم الكافر بالتخلي عنه نقول له انت بالخيار بين امور اما ان تعتقه واما ان تبيعه لمسلم واما ان تهبه لمسلم المهم ان لا يبقى في ملكك وانت كافر وهو

77
00:29:46.100 --> 00:30:14.350
مسلم لانه يمنع من استدامة ملكه فلا يصح عقده عليه كالنكاح كذلك لا يجوز لمسلم ان يزوج موليته لكافر سواء كان كافر اصلي او مرتد وسواء كانت المولية هذه بنته او اخته او امه

78
00:30:14.600 --> 00:30:32.150
قوما في ولايته من هو ولي فيها لا يجوز ان يزوجها اياه وكذا لا يجوز ان يزوجها لمن عرف انه لا يصلي. لان من لا يصلي فهو كافر. والعقد باطل حين

79
00:30:32.150 --> 00:30:55.500
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فان اسلم في يده او يد مورثه ثم انتقل اليه بالارث اجبر على ازالة ملكه عنه

80
00:30:55.550 --> 00:31:22.550
لان في تركه في ملكه صغارا وان باعه او وهبه لمسلم او اعتقه جاز وان اسلم بيده الكافر عنده رقيق اسلم ما يقر يبقى في يده او يد موروثه يدي موروثة

81
00:31:23.900 --> 00:31:48.400
اسلم في يد موروثه ثم اعلى اليه مثلا لانه يجوز ان يرث المسلم الكافر والكافر المسلم في شيء واحد وهو الولا الولا والا فلا توارث بين الاب وابنه والاخ واخيه في حال اختلاف الدين. الا في الولاء

82
00:31:49.000 --> 00:32:16.050
ثم انتقل اليه بالارث يعني كأن يكون مثلا لكافر هذا الرقيق مثلا لمسلم والمسلم هذا قد اعتقه كافر من قبل المعتق يرث المعتق والمعتق عنده رقيق وهو مسلم. والرقيق مسلم

83
00:32:16.850 --> 00:32:42.200
ويبقى الرقيق عند المعتقد هذا لكن لما مات انتقل الى معتقه الاول الذي هو الكافر فانتقل اليه بالارث فلا يقر في يده اجبر على ازالة ملكي عنه. نقول باي طريق من طرق الازالة اختر ما شئت

84
00:32:42.350 --> 00:33:10.100
المهم الا يبقى تحت ملكك لانك كافر وهو مسلم  وان كاتبه ففيه وجهان احدهما يجوز لانه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات والثاني لا يجوز لانه لا لانه يزيل الملك

85
00:33:10.300 --> 00:33:35.200
فلم يقبل كالتزويج وان كاتبه ففيه وجهان احدهما يجوز لانه يصير كالخارج عن ملكي بالتصرفات والثاني لا يجوز لانه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج قال مثلا انا عندي هذا الرجل الكافر يقول عندي هذا الرجل

86
00:33:35.450 --> 00:34:00.800
اسلم انا لا ابيعه ولا اهبه ولا اعتقه وانما اكاتبه يذهب يشتغل ويؤدي لي كل شهر بكذا. فاذا ادى لي عشرة الاف فهو حر هذي المكاتبة ان يكاتبه على مال

87
00:34:01.550 --> 00:34:26.100
فهل يصح او لا روايتان احداهما تقول يصح لانه سأل عن ملكه وانفرد وصار حر التصرف ولا يتحكم فيه الكافر بشيء الثانية الرواية الثانية انه لا يصح لان المكاتب لا يزال مملوك

88
00:34:26.650 --> 00:34:48.550
المكاتب سن ما بقي عليه درهم ما دام باقي عليه من اقساط المكاتبة شيء فهو لا يزال رقيق. رقيق لمن؟ لهذا الكافر ولا نرضى وفي روايتان بالمكاتبة يجوز او لا يجوز. نعم

89
00:34:49.500 --> 00:35:14.050
وان ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء وفيه رواية احداهما لا يصح لانه عقد يملك به المسلم والثانية يجوز لان ملك لان ملكه يزول لان ملكه لان ملكه يزول حال ثبوته

90
00:35:14.150 --> 00:35:43.850
فلا يحصل به صغر وان حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق برق لحظة وان ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان  مسلم  دخل به

91
00:35:45.350 --> 00:36:17.650
سيده السوق يريد بيعه يصح هذا مساومه الناس هذا الرقيق فجاء رجل كافر وقال بعني هذا الرقيق قال لا انت كافر وهو مسلم. ما ابيع عليك قال هذا ابي اذا بعته علي الان عتق علي قبل ان اصل الى داري

92
00:36:19.200 --> 00:36:38.250
او قال هذا اخي اذا بعته علي الان عتق انتم تريدون الا يبقى في ملكي وهو ما يبقى هذا يعتق علي حال العقد اذا تم العقد بيني وبينك عتق اتحرمون ابي من العتق

93
00:36:38.300 --> 00:37:00.850
وهو مسلم له ما لكم وعليه ما عليكم هذا اخوكم ابي وانا فاعتقه رغم ان في ويعتق علي او وجد اخته تباع او نحو ذلك هذا الذي يعتق عليه لان المرء اذا اشترى ذا محرم منه

94
00:37:00.900 --> 00:37:29.700
اعتق عليه اشترى امة عتقت عليه بمجرد الشراء اباه اشترى اخاه اشترى ابنه عتق عليه في بيعنا عليه من يعتق عليه روايتان احداهما تقول يصح لما لانه بهذا البيع يعتق

95
00:37:30.350 --> 00:37:54.300
ونحن لا نحرم هذا الرقيق العتق نحب ان يعتق يأتينا ات يقول انتم تبيعونه على كافر يقول تحت ولاية وذل الكافر يذله اخوكم المسلم نقول نحن واياه نتحمل ذل لحظة

96
00:37:56.800 --> 00:38:18.700
لان ذل هذه اللحظة يوصله الى الحرية ونحن نتشوف الى الحرية ونتحمل ذل لحظة من اجل الحرية هذه رواية تقول يصح الرواية الاخرى تقول لا يصح لانكم تبيعونه على كافر

97
00:38:19.500 --> 00:38:38.600
ولكن التصحيح في مثل هذا لعله اولى والله اعلم انه قال والثانية يجوز لان ملكه يزول حال ثبوته يعني حال ثبوت البيع فلا يحصل به صغار. وان حصل صغار فهو

98
00:38:38.700 --> 00:39:06.200
لحظات وان حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية. حصل له صغار ذل دقيقة او اقل حصل مقابلها حرية والشرع يتشوف الى الحرية وقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة

99
00:39:06.650 --> 00:39:29.850
لانه يعتق على طول اذا قلت له ابيعك هذا بالف ثم نقدك الالف تم البيع وصار رقيق له فعتق عليه  وان قال الكافر لمسلم اعتق عبدك عني عبدك عني وعلي ثمنه

100
00:39:30.000 --> 00:39:58.200
وفيه وجها بناء على ما ذكرناه لانه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه ويقال الكافر لمسلم اعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه وفيه وجهان مثل السابق يحتمل الصحة لان الشرع يتشوف

101
00:39:58.300 --> 00:40:32.300
الى العتق وان قد الثمن الكافر الوجه الاخر انه لا يصح لان فيه تمليك لهذا الرقيق للكافر وكون الولاء له والاسلام ينهى ان يكون الرقيق المسلم تحت ظل الكافر لانه عذر بيعه للكافر يعني قال اعتقه وانا ادفع ثمنه

102
00:40:33.300 --> 00:41:02.650
فهذا فيه توجيه بالجواز لانه لا يباع عليه والشرع يتشوف الى العتق فيحصل ما يتشوف اليه الشرع ولا يحصل ما يتخوف منه وهو ذل المسلم تحت تحت كافر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

103
00:41:02.850 --> 00:41:05.950
وعلى اله وصحبه اجمعين