﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.850
سلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فاخبره فقال رده رده رواه الترمذي وقال حديث حسن قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:23.350 --> 00:00:54.450
ولا يجوز ان يفرق في البيع بين ذوي الرحم محرم قبل البلوغ قد تكون الام وولدها او الاب وولده او الاخ واخوه ارقاء في يدي  فلو اراد ان يبيع احدهما لا يصح

3
00:00:54.750 --> 00:01:20.000
له ان يفرق بينهما يبيعهما معا او يبقيهما معا وهذا في حال اذا كان احدهما صغير والاخر بالغ مثلا اب وابنه ابن سنة او عشر سنوات او ثمان سنوات والام

4
00:01:20.050 --> 00:01:47.650
وابنها صغير ابن سنوات خمس عشر دون البلوغ ما يجوز ان يبيع احدهما دون الاخر بل يبيعهما معا او يبقيهما معا بقول ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق

5
00:01:47.650 --> 00:02:23.450
بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة  وفي الاصل انهما يصح بيعهما لكن لكونهما لما بينهما من الرابط رابط البلوة او الاخوة او القرابة في حالة كون بينهما رحم محرم. يعني قرابة ومحرمية

6
00:02:24.000 --> 00:02:48.400
بخلاف القرابة بدون المحرمية فلا مثل ابني عم او ابن عم وابنة عمه مثلا هؤلاء لا بأس بالتفريق بينهم. لانهم ليس احدهما محرما للاخر وانما بين الام وولدها بين الاب وولده

7
00:02:48.650 --> 00:03:12.950
بين الاخ واخيه بين الاخ واخته بين الجد وولدي ولده وهكذا ويؤخذ من هذا كذلك. هذا اذا كان في حال الارقة والبيع انه كذلك لا يجوز للاب ان يضار مطلقته

8
00:03:13.850 --> 00:03:44.100
بخصوص ولده يمنعها من ارضاءه او من القيام بحضانته او يضارها في هذا لان لها حنان عليه وعندها من المودة والمحبة له واللطف به ما ليس عند غيره فلا يجوز للاب ان يتعنت والاصل كما قرر في الشريعة الاسلامية ان الحضانة للام

9
00:03:44.600 --> 00:04:11.600
لكن احيانا بعض الاباء يكون عنده شيء من الغطرسة والمغالبة والمضارة والام تستصعب الرجوع الى المحكمة والا لو رجعت للمحكمة اخذت لها الحق لكن احيانا تقبل هذا على مضض وعلى تعب ومشقة ولا تحب ان ترافع وان تطالب

10
00:04:11.600 --> 00:04:37.200
المحكمة وفي هذه الحال يأثم الاب اذا منع الام من ولدها منع الولد من ان يذهب الى امه اذا اعطته اياه رغبة في ان تتزوج او اذاها وتريد ان يقوم عليه ابوه فلا بأس لان هذا حق لها تنازلت عنه اما اذا كان لها رغبة فيه

11
00:04:37.200 --> 00:04:57.750
والاب يمانعها في ذلك فلا يحل له ذلك وقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين يعني رقيقين والرقيق يوهب

12
00:04:58.200 --> 00:05:26.300
ويباع  يوقف للمصالح الرسول عليه الصلاة والسلام وهب علي رضي الله عنه اخوين علي رضي الله عنه باع احدهما وابقى الاخر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مع علي الا واحد فقال ما فعل غلامك

13
00:05:26.900 --> 00:05:41.950
اين هو قال بعته يا رسول الله. قال رده رده يعني لا تبيع واحد وتترك واحد بع الاثنين معا على شخص واحد او ابقهما عندك واحد لا تفرق بينهما وهما

14
00:05:41.950 --> 00:06:10.500
الشريعة الاسلامية تلاحظ اطمئنان الظمير وراحة البال. وتسعى لهذا جاهدة لابعاد الشقاق والنزاع والخلاف بين افراد المجتمع الاسلامي فان فرق بينهما فالبيع باطل. رضيت الام ذلك ام كرهته؟ نص عليه لانه فيه

15
00:06:10.500 --> 00:06:38.700
لحق الولد فان فرق بينهما فالبيع باطل عنده مثلا  وعندها ابنها ابن عشر سنوات باع الابن على شخص وباع الام على شخص او باع الابن وابقى الام او باع الام وابقى الولد. فالبيع حينئذ لمن بيع بهذه الصفة باطل

16
00:06:39.750 --> 00:07:04.750
حتى لو رضيت الام قالت لا بأس ابق لي عندك وبع ابني او ابق ابنك ابني وبعني مثلا لو رضيت بهذا لان فيه حق لها وحق الصغير للولد فهي لا تملك اسقاط حق غيرها. فالبيع حينئذ باطل يعني غير صحيح

17
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه رواية احداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لان سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه اتى ابا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابن

18
00:07:24.800 --> 00:07:46.500
في غزوة في غزوة فنفله ابو بكر ونفله ابو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له. رواه مسلم وهذا تفريق ولان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:46.600 --> 00:08:11.650
هديت له اختان مارية وسيلين فامسك مارية ووهب اختها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ يعني الام وابنها بلغ خمس عشرة سنة او بنتها بلغت

20
00:08:11.700 --> 00:08:34.700
خمس عشرة سنة هل يجوز التفريق تباع الام وحدها والبنت وحدها او تباع الام وتبقى البنت او تباع البنت وتبقى الام فيه روايتان احداهما تقول لا يجوز لم لعموم الخبر ما هو الخبر

21
00:08:34.900 --> 00:08:54.500
الحديث السابق قول الرسول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها ما ذكر صغير ولا كبير الله بينه وبين احبته يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رده رده

22
00:08:54.950 --> 00:09:17.100
والغلامان قد يجوز انهما بالغان او دون ذلك هذا عموم الخبر والاخرى تقول يجوز لان التفريق بعد البلوغ وارد بالنسبة للارقة وارد بالنسبة للاحرار لان البنت تكون عند امها الحرتان

23
00:09:17.500 --> 00:09:41.250
فتزوج البنت وتذهب مع زوجها وتبقى الام وهو وارد التفريق في الاحرار كما يرد في الارقاء كذلك ان سلمة بن الاكوع رضي الله عنه اتى ابا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة يعني اخذهم

24
00:09:41.400 --> 00:10:04.650
فاتى بهم للقائد ابي بكر الصديق رضي الله عنه تنفله ابو بكر رضي الله عنه نفله البنت يعني قال البنت لك والام مع السبي بملك عموم المسلمين ثم ان هذا ليس بدليل وحده

25
00:10:04.750 --> 00:10:26.000
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم استوهب سلمة ابن الاكوع البنت التي كانت معه وبهذا يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقره فابو بكر الصديق رضي الله عنه ابقى الام في سبي المسلمين

26
00:10:26.450 --> 00:10:45.200
واعطى البنت لسلمة قال البنت لك يعني اعطاها اياه نفلة زيادة وهذا تفريق يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرق مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واقراره

27
00:10:46.600 --> 00:11:15.050
الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليه المقوقس ملك مصر جارية ماريا القبطية ام ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرين اختها اهدى اليه اثنتين وبغلة فالرسول عليه الصلاة والسلام استبقى ماريا عنده

28
00:11:15.200 --> 00:11:44.650
وكانت له فراشا عليه الصلاة والسلام وولدت منه ابراهيم واعطى اختها سيرين اعطاها لحسان ابن ثابت رضي الله عنه فهذا تفريط من النبي صلى الله عليه وسلم بين   ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها

29
00:11:44.750 --> 00:12:04.950
ليمضي ويشتريها ويسلمها لما روى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي. فامضي الى السوق فاشتريه ثم ابيعه

30
00:12:05.250 --> 00:12:24.250
ثم ابيعه منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح ولانه بيع ما لا يقدر على ما لا يقدر على تسليمه اشبه بيع الطير في الهواء

31
00:12:25.200 --> 00:12:43.500
حكيم ابن حزام رضي الله عنه سيد من سادات قريش وهو من كرمائهم وممن كان يبذل في الجاهلية وبذل في الاسلام رضي الله عنه وكان عليه رضي الله عنه فيه رأفة ورحمة

32
00:12:43.800 --> 00:13:01.150
لما حوصر بنو هاشم من اجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر واتفق خبراء قريش على الا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم ولا يطعموهم ولا يبيع عليهم اي شيء

33
00:13:01.650 --> 00:13:22.650
رضي الله عنه في جاهليته يحمل البعير بالطعام ثم يضربه ويوجهه الى الشعر حتى يدخل في الشعر فما كان يذهب به بنفسه وانما كان يسوقه ويضربه حتى يدخل في الشعر فيأخذه المسلمون رضي الله عنهم

34
00:13:23.700 --> 00:13:44.150
وهو ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه وارضاه. دخلت امه الكعبة فاخذها الطلق فولدت فولدت حكيمة حزام في الكعبة واعتق عددا من الارقة في الجاهلية. واعتق عددا من الارقة في الاسلام

35
00:13:44.700 --> 00:14:03.100
بل اكثر مما اعتق في الجاهلية رضي الله عنه وارضاه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني يلتمس مني البيع ما ليس عندي فامظي الى السوق فاشتريه ثم ابيعه منه

36
00:14:03.300 --> 00:14:22.050
المؤلف رحمه الله قال ولا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها من السوق هذه يسأل عنها كثير يعني يأتي المرء الى صاحب الدكان ويقول اريد منك كذا وكذا هذا ليس عنده

37
00:14:22.300 --> 00:14:38.700
يبيع عليه ويتفق معه والبضاعة ليست عنده ثم يذهب الى التاجر الاكبر ويشتريها منه ويسلمها له. هذا لا يصح لا يصح البيع الاول هل يجوز له ان يعده مثلا يقول

38
00:14:39.350 --> 00:14:59.500
مر علي بعد ساعة او اتصل بي العصر او نحو ذلك مثلا ثم يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي عنده اما ان يبيعها على نية انه سيذهب الى فلان ويشتريها منه ويسلمها هذا لا يجوز لانه باع ما ليس يملك ما لا يملك

39
00:15:00.300 --> 00:15:23.650
ما لا يقدر على تسليمه. هل تقدر على تسليم هذه البضاعة وهي عند فلان؟ ما تقدر. وليست لك. ويجوز انك تذهب الى فلان يشتري منه البضاعة فلا تجدها فلا يجوز ان يبيع ما ليس عنده. حتى وان ظن وجودها عند غيره

40
00:15:24.550 --> 00:15:47.100
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك اذا اتاك ليشتري عده اعطه وعد ولا تتفق معه على البيع فيفعل بعض الناس يقول ابيع معه واشتري حتى اتأكد اذا كان عازم على الشراء

41
00:15:47.400 --> 00:16:11.350
ثم اذهب واشتري البضاعة هذا لا يجوز  فان باع مال غيره بغير اذنه ففيه روايتان احداهما لا يصح لذلك والثانية يصح ويقف على اجازة المالك فان اجازه جاز وان ابطله بطل

42
00:16:11.500 --> 00:16:32.750
لما روى عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به اكتشافا واشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار في الطريق قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:32.750 --> 00:17:00.450
دينار وبالشاه. فاخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الامام احمد والاثر  رحمهما الله ولانه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية فان باع مال غيره بغير اذنه

44
00:17:01.300 --> 00:17:21.650
اذا باع مال غيره باذنه هذا لا اشكال فيه اذا قال له بع هذه الدار او بع هذه الارض او نحو ذلك فباعها تم البيع  لكن باع مال غيره بغير اذنه

45
00:17:22.700 --> 00:17:50.950
فيه روايتان احداهما تقول لا يصح البيع. البيع باطل لانه باع ما لا يملك الاخرى تقول يصح بشرط اجازة المالك لهذا البيع ان اجازه صح وان لم يجزه بطل يقول ما الفرق بينهما

46
00:17:51.250 --> 00:18:17.000
يقول ارفاق بينهما واضح الاولى تقول البيع باطل. غير صحيح يجب رد السلعة ورد الثمن على صاحبه البيع من اصله باطل لان الرجل ما لا يملك ذلك مثلا انت تعرف

47
00:18:17.250 --> 00:18:43.600
ان جارك يريد بيع بيته هذا ورأيت مشتر يصلح لك لجوارك فقلت له جاري يريد البيع وما وكلني في البيع وانت تصلح لجواري فانا ابيع عليك بيت جاري هذا فاشتراه

48
00:18:44.150 --> 00:19:10.250
منك بمائة الف مثلا الرواية الاولى نقول البيع باطل لان الجار باع بيت جاره بدون علمه وبدون اذنه وبدون توكيل منه لو جلس فيه وسكنه سنة او سنوات لزمه ان يدفع الاجرة

49
00:19:10.850 --> 00:19:37.100
اجرة سفنى والقيمة تعود لصاحب لصاحبها والدار تعود لصاحب الدار والبيع لا لا صحة له الرواية الثانية تقول البيع صحيح بشرط الاجازة بشرط الاجازة مثلا باع بيت جاره بمائة الف

50
00:19:37.800 --> 00:19:58.300
البيت خالي وجاء المشتري وسكن وسلم المئة الالف لمن باع عليه وصاحب الدار مسافر بعد ستة اشهر جاء عند من يقول البيع باطل يقول الا اصل له البيع غير صحيح

51
00:19:59.400 --> 00:20:20.950
والدراهم تعاد على صاحبها والساكن في الدار يدفع الاجرة على الرواية الاخرى البيع صحيح على الاجازة. نقول يتوقف على اذن المالك. جاء المالك بعد ستة اشهر قال له جاره علمت انك تريد بيع بيتك

52
00:20:21.350 --> 00:20:50.150
وحصل مشتر يصلح لجواري واعرف انك لا تكره في ان يسكن بجواري من ارغب سمعت بيتك عليه بكذا واستلمت القيمة قال لا بأس انا موافق البيع صحيح وتم قال لا اوافق على هذا لان هذه القيمة قليلة. ما كنت اتوقع ان تبيعه بمئة الف ويساوي اكثر

53
00:20:51.200 --> 00:21:20.500
البيع حينئذ  ما صح  فيتوقف على الاذن وهذا اقرب والله اعلم لان ابطال البيع بخلاف ما فعله عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه عروة ابن الكعث البارقي احد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

54
00:21:20.650 --> 00:21:38.550
اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار جاء جلب الى المدينة اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة دينار وقال اذهب واشتري شاة من هذا الجلب والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يباشر الشراء بنفسه

55
00:21:38.800 --> 00:22:01.050
واحيانا يبعث من يشتري له وقد وجد ان شرى اشترى بنفسه عليه الصلاة والسلام كم مرة فذهب عروة رضي الله عنه واشترى من الجلب شاتين بدينار واحد وفي طريقه عائد الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مشتره

56
00:22:01.850 --> 00:22:20.150
وعرض عليه ان يشتري شاة من هاتين الشاتين بدينار فباعها عروة رضي الله عنه والشاة ليست له هي ملك النبي صلى الله عليه واله وسلم لانها اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم

57
00:22:21.550 --> 00:22:40.900
فجاء عروة الى النبي صلى الله عليه وسلم اشاعات والدينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه فاجازه النبي. ما قال له

58
00:22:41.700 --> 00:23:00.000
ما يصح تصرفك لانك تصرفت في ملكي انت اشتريت الشاتين لي وبعت احداهما وانا لم اوكلك في البيع وانما وكلتك  وانما النبي صلى الله عليه وسلم اقره على تصرفه هذا ودعا له

59
00:23:00.450 --> 00:23:23.250
فكان رضي الله عنه قال لو اشترى ترابا لربح فيه البركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له المسلم يحسن به ان يتحرى الاشياء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:23:23.800 --> 00:23:46.100
اوسع عليها او وعد عليها الاجر والثواب فيحرص عليها لينال هذا الوعد لان المؤمن يصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا اعان ولده على بره

61
00:23:46.650 --> 00:24:09.400
الطف بولدك وتتحبب اليه ولا تنهره ولا تلمه ولا توبخه على كل تصرف تلطف به لينالك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لان الولد كلما تلطفت به حرص على برك

62
00:24:10.200 --> 00:24:30.900
وحرص على خدمتك وعلى ترى اكرامك وكلما شددت عليه ولمته ووبخته على كل صغيرة وكبيرة حاول البعد عنك وصار بينك وبينه جفوة وكلما تلطف الوالد وان كان الاصل ان الولد هو الذي

63
00:24:31.500 --> 00:24:55.800
يتلطف بابيه لكن يعينه الولد الوالد رحم الله والدا اعان ولده على بره ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما

64
00:24:56.000 --> 00:25:12.650
تمحق البركة بركة هذا البيع. لانه كذب. اخفى عيب قال تعال يا اخي هذه السيارة فيها كذا هذا الثوب فيه كذا انتبه هذا كذا فيه كذا يصلح لك بهذا الشيء والا دعه

65
00:25:13.150 --> 00:25:36.000
يبارك لهم في البيع ويكون الربح ربح طيب مبارك والا حتى لو اجتمع المال وكثر لصار لا بركة فيه لا ينفع صاحبه يكن عونا له على المعصية والعياذ بالله او ان اطعم منه ولده نشأوا نشأة فاسدة لانه اطعمهم حرام

66
00:25:36.700 --> 00:25:54.550
وكان رضي الله عنه يقال لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل دعوته صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

67
00:25:54.600 --> 00:26:16.800
كان رضي الله عنه اية في تفسير كتاب الله جل وعلا رواه الامام احمد والاثرم ولانه عقد له مجيس يعني هذا التصرف انه شخص يملك اجازته ويملك منعه لا نعلقه به

68
00:26:16.950 --> 00:26:50.300
فان اجازه المجيز جاز وان لم يجزه ما صح  وان اشترى بعين بعين ما الوصية قال كالوصية الوصية مثلا انت اوصي بان يتولى صغارك مثلا فلان ويتولى توزيع تركتك على اولادك فلان اخر

69
00:26:51.050 --> 00:27:20.800
ويتولى ادارة ثلثك وما وصيت به من وقف فلان. مثلا هذا يتوقف على اجازة الوصي الذي وصيته على قسمة تركتك؟ قال نعم هذا جاري وعزيز علي ولان لا يكون بين ولده خلاف وخصومة انا اتولى قسم تركته

70
00:27:21.600 --> 00:27:42.750
هذا الذي وليته على الصغار مثلا قال نعم انا اتولى صغار جاري وابن عمي قريبي حتى يكبروا والحمد لله الان فيهم ابن وثمان سنوات ومن عشر سنوات اربعة خمس سنوات ومبالغين ومنتهيين

71
00:27:43.400 --> 00:28:05.150
الذي وصيت له ادارة وقفك وثلثك؟ قال لا هذا يبي يستغرق حياتي كلها ما اقبل ما ما صح هذا الذي رفظ ما صح مثل هذا التصرف يعني قد توصي لاشخاص

72
00:28:05.450 --> 00:28:25.300
واحد يقبل والثاني يقبل والثالث يقبل فيما توصي به الرابع يقول لا انا ما اقبل نوصينا على ثلثه ثلثه معناه يريد مني ان اشتغل فيه مدة حياتي ما هو هذا شيء في فترة وجيزة شهر شهرين سنة سنتين وينتهي لا

73
00:28:25.900 --> 00:28:55.500
انا لا اقبل لا يرجع الى الحاكم ويعين بدله هذا معنى قوله عقد له وجيز حال وقوعه فوقف على اجازته كالوصية الوصية يتوقف قبولها على رضا الوصي وقبوله وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير ابنه

74
00:28:55.600 --> 00:29:28.250
فهو كبيعه وان اشترى بعين مال غيره شيئا بغير اذنه فهو كبيعه الرجل عنده دراهم  يقول له هذه الدراهم احفظها  احفظها هذا الرجل الذي عنده الدراهم اعرضت سلعة يتوقع انها مربحة

75
00:29:28.800 --> 00:29:53.350
وقال دراهم اخي ما يستفيد منها شيء فانا اريد ان اشتري له هذه البضاعة المعروضة برخص وابيعها على حسابه هذا التصرف فيه روايتان كما سبق مثل بيع ماله اذا اشترى له وذاك باع

76
00:29:54.200 --> 00:30:16.850
مثلها الرواية الاولى تقول لا يجوز والبيع باطل من اصله والبضاعة ترد على صاحبها الرواية الثانية تقول يتوقف على اجازة صاحب الدراهم اذا قابله قال يا اخي انا عندي لك عشرة الاف ريال

77
00:30:17.000 --> 00:30:36.100
امانة محفوظة في الصندوق لكن اعرض بضاعة صفتها كذا وكذا فرأيت انها مربحة فاحببت ان اشتريها لك فاشتريتها لك بعشرة الالاف التي عندي قال له احسنت بارك الله فيك اقر هذا انا

78
00:30:36.550 --> 00:31:01.650
وان قال لا ما ارضى  البيع هذه صورة وصورة اخرى اشترى بذمته لصاحبه غير هذه. ستأتي وان اشترى له شيئا بغير ابنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير

79
00:31:01.750 --> 00:31:24.900
الشراء لانه تصرف في ذمته لا في مال غيره ويقف على اجازة المشترى له لانه قصد الشراء له فان اجازه لزمه وان لم يجزه لزم من اشتراه. لانه لا يلزمه ما لم يأذن فيه. والبيع

80
00:31:24.900 --> 00:31:55.700
وان اشترى له شيئا بغير اذنه بثمن في ذمته نفس الصورة السابقة الصورة السابقة نقد فيها عشرة الالاف التي عنده لزيد هذه مثلها الا انه اشترى المشتري بذمته قال انا اشتري منك هذه البضاعة

81
00:31:55.800 --> 00:32:26.100
في عشرات الاف ونواها في خاطره  هذه الصورة البيع فيها صحيح ولا تلزم زيد وانما هي تلزم المشتري نفسه ان رضي ها زيد له صارت له وان لم يرى ظهر له فهي للمشتري نفسه

82
00:32:26.300 --> 00:32:58.400
الذي تبرع بالشراء واضح الفرق بينهما الاولى اشترى بعين ما له بعين مال زيد هذه فيها روايتان هل البيع صحيح ويتوقف على اجازة صاحب الدراهم ام البيع باطل  والراجح الاجازة

83
00:32:58.500 --> 00:33:30.500
صحة البيع مع الاجازة اذا اجاز قصتي الدرهم آآ عروة ابن الجعد رضي الله عنه الصورة الثانية ما نقد دراهم زيد وانما اشترى المشتري بذمته ونواها في قلبه لزيد يقول البيع هذا لا اشكال فيه. البيع صحيح

84
00:33:30.800 --> 00:33:57.200
لان الرجل اشترى هذه البضاعة بدراهم بذمته لكن في قلبه انه نواها لشيء انا اقول اعرضها على زيد ان قبلها زيد  وان لم يقبلها فهي لك انت ايها المشتري والبايع باع وانتهى

85
00:33:57.350 --> 00:34:27.800
البيع صحيح ان الاولى نقض دراهم زيد وتوقف على الاجازة الثانية اشترى بذمته ما سمى دراهم زيد ولا غيره  اجاز زيد فالبيع له والشراء له وان لم يجز للمشتري نفسه

86
00:34:28.500 --> 00:34:50.850
وهذا كثيرا ما يحصل مثلا الاخ مثلا يعرف ان اخاه يريد كذا فيشتري بذمته لاخيه يقول رأيت سلعة تباع وانا عرفت انك تريد مثل هذه السلعة اشتريتها لك فان اجاز

87
00:34:50.900 --> 00:35:16.350
للمشترات له وان لم فهي للمشتري نفسه ولا يبطل البيع في هذه الصورة وان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فان السكوت ليس باذن

88
00:35:16.400 --> 00:35:50.250
فانه محتمل كغير الاذن فلا يتعين كونه ابنا والله اعلم فان باع مال غيره وهو حاظر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته الرجل واقف وبين يدي سيارته فجاء رجل اخر

89
00:35:50.700 --> 00:36:29.600
ووجد بجوار السيارة رجل ظن انها له فبدأ يساوم مع غير صاحب السيارة صاحب السيارة ساكت يتفرج عليهم وهم يتبايعون سيارته ساكت ثم ان المشتري والبائع اتفقا على الخيمة وضعك ساكت ينظر اليهم ويتبسم

90
00:36:30.750 --> 00:36:59.500
المشتري واخرج الدراهم ودفع هذا الرجل البائع استلم الدراهم. والرجل واقف يراهم تفرقوا جاء مشتري السيارة الذي دفع الدراهم قال اعطوني سيارتي انا دفعت لها خمسين الف قيمة  من باعها عليك؟ قال باعها علي شخص واقف عندها

91
00:37:00.350 --> 00:37:25.450
السيارة سيارتي قال حتى وان كانت سيارتك فانت واقف عندنا ومقر بهذا البيع  فهل يلزم هذا البيع يقال انك يا صاحب السيارة ساكت وتراهم يتبايعون سيارتك وسكت دليل على اقرارك

92
00:37:25.650 --> 00:37:50.400
يقول انا لست بفتاة بكر سكوتي اقرار انا امي عن نفسي ما يصلح ان تجعلونني مثل البكر التي تستحي  اراكم ومنتقد عليكم في تصرفكم في سيارتي ولم اقركم مو عارف انكم ما انتم اخذين سيارتي بالقوة

93
00:37:51.250 --> 00:38:16.150
فتركتكم تتبايعون وتسلمون وتستلمون وانا ساكت طيب حينما كنت ساكت ما قررتنا على هذا اقول لا ما اقررتكم اليس السكوت اقرار؟ يقول لا السكوت ليس اقرار لمثلي وانما السكوت اقرار للفتاة البكر عند التزويج تستحي تقول نعم اوافق على هذا تسكت

94
00:38:16.950 --> 00:38:39.850
في سكوتها اقرار اما انا فلا انا ما ارضى ان ابيع سيارتي بخمسين ولا باكثر من هذا خذ دراهمك ممن سلمتها اياه هذا حال الحالة الثانية بدا له ان يوافق. هو في الاول غير موافق

95
00:38:40.400 --> 00:39:08.100
لكن لما جاءوا اليه ليستلموا السيارة فكر ان هذه البيعة مناسبة قال بارك الله لك في بيعتك. خذها البيع صحيح متوقف على الاجازة فان اجاز صح البيع وان لم يجز فالبيع غير صحيح ولا يقال ان سكوت الرجل

96
00:39:08.100 --> 00:39:38.800
لان هذه ليست بقاعدة ولا مطردة وانما هي تصدق على بعض الاشخاص فبيع ما له حال سكوته وحضوره وعدم معارضته لا يلزمه بالبيع ان رأى البيع مناسبا فله الحق يبيع ويقرهم على هذا

97
00:39:38.850 --> 00:39:57.350
وان رأى البيع غير مناسب فمن حقه ان لا يبيع وترد الدراهم على صاحبها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين