﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:25.400
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد

2
00:00:25.550 --> 00:00:51.650
لقوله تعالى تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وما لا غبار له لا يمسح شيء منه وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

3
00:00:51.800 --> 00:01:10.450
اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله تعالى قبلي جعل لي لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه وعن

4
00:01:10.600 --> 00:01:35.100
يجوز التيمم بالرمل والسبخة والشبحة والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. رواه البخاري  وقال ابن ابي موسى ان لم يجد غيرهما تيمم بهما

5
00:01:36.450 --> 00:02:10.200
قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد تراب يخرج غير انواع التراب الانواع الاخرى كالجص والنور والسبخة والرمل ونحو ذلك طاهر يخرج النجس

6
00:02:10.550 --> 00:02:40.150
فلا يجوز ان يتيمم بتراب نجس له غبار يخرج ما لا غبار له كالرمل الصافي الذي لا غبار له يعلق باليد هذا الغبار لما هذه القيود يرحمك الله يقول لقول الله جل وعلا فتيمموا يعني اقصدوا

7
00:02:40.950 --> 00:03:13.000
صعيدا الصعيد التراب ما علا وتصاعد على وجه الارض طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هذه تبعيضية يقول لابد ان يعلق بيدك شيء منه تمسح به وجهك ويديك يقول وما لا غبار له لا يمسح لا يمسح شيء منه

8
00:03:13.150 --> 00:03:37.750
يعني لا يعلق بيدك شيء تمسح منه وقال ابن عباس حبر هذه الامة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يفسر الصعيد تراب الحرث يعني كثير من المفسرين رحمهم الله يقولون الصعيد ما تصاعد على وجه الارض

9
00:03:37.850 --> 00:03:55.300
ما كان اعلى الارظ ايا كان نوعه يقول هو رضي الله عنه هو تراب الحرث يعني التراب الذي له غبار بخلاف تراب الرمل لا يقول له صعيد بانه الرمل ما

10
00:03:55.350 --> 00:04:21.850
ليس له غبار يعلق باليد وانما التراب الذي ممكن ان يحرث به ان يزرع به والطيب هو الطاهر. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وروى الشافعي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله

11
00:04:21.850 --> 00:04:45.750
تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا قال ان قوله صلى الله عليه وسلم التراب يدل على انه هو الذي يصلح ان يتيمم به التراب ولو كان المقصود غير التراب ما قال التراب وحده

12
00:04:46.400 --> 00:05:12.250
لكنه هذا مرجوح بما ثبت في الصحيحين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا اصح واثبت واوضح واشمل جعلت لي الارض يعني كل الارض هذا هو القول الاول والقول الاخر انه يجوز التيمم

13
00:05:12.450 --> 00:05:37.350
في كل شيء له غبار رمل او سبخة او غير ذلك من انواع الارظ واستدل بهذا الحديث المروي في الصحيحين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني مسجد مكان للصلاة طهورا يعني يتيمم به

14
00:05:37.700 --> 00:06:01.250
وقال ابن ابي موسى رحمه الله ان لم يجد غيرهما غيرهما تيمم بها بهما يعني اذا لم يجد التراب الذي هو تراب الحر الذي له غبار تيمم بغيره من انواع

15
00:06:01.250 --> 00:06:25.250
العالقة على وجه الارض. نعم وان دق الخزف او الحجارة وتيمم به لم يجزئه لانه ليس بتراب قال وان دق الخزف يعني الصدف الذي يستخرج بعظه من البحر او اكثره من من البحر دقه

16
00:06:25.300 --> 00:06:47.550
وتيمم به او دق حجرا كبيرا وتيمم به فلا يجزعه قال لان هذا لا يسمى تراب وقول كثير من العلماء بان كل ما تصاعد على وجه الارض يعني لو دق حجرا وصار له غبار تيمم به

17
00:06:47.550 --> 00:07:08.550
انه غبار على تراب تصاعد على وجه الارض نعم وان خالط التراب جص او دقيق او زرنيخ ما حكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات يقول اذا خالط التراب الذي يصلح للتيمم به

18
00:07:08.600 --> 00:07:33.400
خالطه شيء لا يصلح للتيمم به  والدقيق الطحين البر او الشعير او الزرنيخ نوى من انواع المواد التي تستعمل علاجا لبعض الادواء قال فحكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات. يعني ان غلبت عليه

19
00:07:34.000 --> 00:07:53.550
التيمون به. واذا لم تغلب عليه صح التيمم به. نعم وان خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به نعم لانه لا يمنع من وصول الغبار الى اليد

20
00:07:53.850 --> 00:08:24.750
يعني اذا كان معه تراب فيه غبار وهذا التراب اختلط برمل صافي لا غبار فيه لكن هذا الرمل لا يمنع تصاعد غبار التراب لا يصح التيمم به. لانه تيمم عبارة بتراب تصاعد شيء منه على اليد. نعم

21
00:08:25.250 --> 00:08:44.050
وان ظرب بيده بيديه على صخرة عليها غبار او حائط او لبد فعلى يد فعلى يده غبار قبيح التيمم به لان المقصود لان المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه

22
00:08:44.550 --> 00:09:05.750
وقد روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه رواه ابو داود وان ضرب بيده على صخرة عليها غبار. يعني مثلا صخرة جبل

23
00:09:06.500 --> 00:09:35.400
عليه غبار او جدار عليه غبار او مبنى اي مبنى عليه غبار فمسح يديه ضرب يديه بهذا الغبار فعلق بيديه غبار ثم مسح بهما وجهه وكفيه شفاه ذلك. لان المقصود ان يعلق بيده شيء مما تصاعد

24
00:09:35.400 --> 00:10:04.450
على وجه الارض فيتطهر به. نعم ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضأون من حوض واحد وان تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء واحتمل ان يمنع من استعماله مرة ثانية. لانه كالماء المستعمل احتمل ان يجوز لانه لم يرفع

25
00:10:04.450 --> 00:10:30.150
حدثا ولم يزل ولم يزل نجسا بخلاف الماء ولا بأس ان يتيمم الجماعة في موضع واحد نعم قد يحتاج الجماعة مثلا في مكان ما في مستشفى في معزل عن التراب ما حولهم تراب مثلا

26
00:10:30.500 --> 00:10:51.450
وهم في حاجة الى التيمم به فيكون عندهم تراب في صحن صغير مثلا وفي كيس او في اي اناء مثلا فيتيمم الاول ثم يأتي الفاني ويتيمم منه ثم الثالث ثم الخامس ثم العاشر وهكذا فلا بأس بذلك

27
00:10:52.500 --> 00:11:10.950
لان هذا مثل ما لو اغترفوا من اناء واحد لا حرج في هذا ولا يقال ان هذا التراب استعمل في تيمم فلابد اذا اردت ان تستعمله مرة اخرى ان تغيره او تحظر ترابا اخر

28
00:11:10.950 --> 00:11:35.150
مثلا شخص في المستشفى لا يستطيع ان يتوظأ واحضر عنده اناء فيه قليل من التراب فاخذ يتيمم منه في كل وقت من الاوقات مثلا او جماعة كثيرون كلهم يتيممون بهذا التراب الظهر ثم يأمرون به العصر وهكذا فلا بأس بذلك

29
00:11:35.150 --> 00:12:01.350
لان هذا يؤدي الغرض قال صورة اخرى لو تناثر من وجهه وكفيه تراب فجمع يعني كأن يكون التراب فيه قلة ثم ضرب بيده الارض او المكان الذي فيه التراب وتعالى بيده تراب

30
00:12:01.500 --> 00:12:22.500
حتى هو في مكان اخر واحتفظ به هل يصح ان يتيمم بهذا مرة اخرى او لا واضح الصورة ضرب بيده على اناء فيه تراب وكان التراب فيه قلة وبدل من ان

31
00:12:22.900 --> 00:12:41.300
يضيع هذا التراب الذي علق على يده حتى هو في صحن اخر ثم مسح وجهه ويديه بما علق على يديه هذا التراب الذي في اناء اخر هل يصح ان يتيمم به

32
00:12:41.550 --> 00:13:04.800
مع الاحتمالان احتمال الا يصح لانه استعمل علق باليد واحتمال ان يصح التيمم به لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا فهو ماء تراب بحاله  اصل فان عدم الماء والتراب ووجد طينا

33
00:13:05.100 --> 00:13:28.150
لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة لان الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة وفي الاعادة روايتان احداهما لا تلزمه لان الطهارة شرط فاشبهت السترة والقبلة

34
00:13:28.450 --> 00:13:53.450
والثانية تلزمه لانه عذر نادر غير متصل اشبه نسيان الطهارة فان عدم الماء والتراب ووجد طينا او لم يجد شيء يتصور ان يكون مريضا في مكان لا ماء فيه ولا تراب ولا غبار

35
00:13:53.650 --> 00:14:15.400
ولا يوجد حوله من يحضر له تراب يخدمه ويساعده في هذا حضر وقت الصلاة والارض نظيفة مغسولة او تغسل في كل حين ولو ضرب الارض ما علق بيده شيء فما الحكم

36
00:14:15.850 --> 00:14:43.150
هل يتوقف عن الصلاة لكونه لم يجد الطهور ام يصلي وان لم يتيمم بل يصلي وان لم يتيمم فلا يؤخر الصلاة اشبه ما لو لم يجد سترة لان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة

37
00:14:44.150 --> 00:15:12.600
وشروط صحة الصلاة كثيرة  شروط الصلاة تسعة كما عرفنا  ما وجد واحدا من الشروط هل تسقط الصلاة؟ لا يصلي على حسب حاله تعذر عليه التراب وتعذر عليه الماء ولا يوجد من يحظر له ترابا ولا ماء وحظر وقت الصلاة

38
00:15:12.850 --> 00:15:34.350
نقول يصلي على حسب حاله لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم مثل من لم يجد سترة  ما وجد سترة يستر بها العورة تسقط عنه الصلاة لا يصلي على حاله لكن يصلي جالس

39
00:15:34.700 --> 00:15:53.900
لانه استر له ويركع ويسجد بالايماء او لم يعرف القبلة يقول تسقط عنه الصلاة؟ اليس استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة من لم يعرف القبلة لا تصح صلاته لا اتقوا الله ما استطعتم يجتهد

40
00:15:53.950 --> 00:16:16.900
ويصلي على حسب اجتهاده وتصح صلاته. قال ان الطهارة مثل السترة التي يستر بها بدنه العورة ومثل القبلة يستقبلها اذا تعذر عليه شيء من شروط صحة الصلاة صلى على حسب

41
00:16:16.900 --> 00:16:34.850
حالة ولا حرج عليه كأن يكون عنده طين مثلا نقول اضرب بالطين ولوث نفسك لا ما يلزم هذا لان الطين ليس فيه غبار ولا يصح ان يتيمم به ولا يزيده الا تلويثا

42
00:16:34.900 --> 00:17:07.150
اصل فان ردم الماء والتراب ثم هذا الذي لم يجد الماء ولا التراب هل يعيد الصلاة اذا صلى روايتان قول بانه يعيد لانه تمكن من الصلاة الطهور الذي هو التراب فيعيد الصلاة. والقول الاخر ولعله الاقرب انه لا يعيد لانه اتقى الله ما استطاع. وملئ الذمة

43
00:17:07.150 --> 00:17:28.650
من الصلاة. نعم فصل اذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لاحدهم لا يفظل لا يفظل عنه فهو احق به ولا يجوز ان يوتر به لانه واجد للماء ولم يجزئه التيمم

44
00:17:28.850 --> 00:17:50.700
فان اثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك وان استعمله الاخر فحكم المؤثر به حكم من اراق الماء وان كان الماء لهم فهم فيه سواء وان وجدوه فهو للاحياء دون الميت

45
00:17:51.050 --> 00:18:11.500
لانه لا لانه لا وجدان له وان كان لغيرهم فارادوا ان ان يجودوا ان اراد ان يجود به. فان فاراد ان يجود به فالميت اولى به لان غسله غسله خاتمة طهارته

46
00:18:12.000 --> 00:18:35.650
وصاحباه يرجعان الى الماء ويغتسلان هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله اذا كان اجتمع جنب وميت وحائض كل واحد منهم في حاجة الى الغسل وليس معهم الا ما يكفي واحد

47
00:18:35.750 --> 00:19:06.150
فلمن يكون نقول ننظر ان كان الماء لاحدهم فهو احق به ولا يصح له ان يتيمم ويعطي الماء لغيره لانه هو المخاطب بالطهارة وقد وجد الماء فلا يجوز له ان يعطي هذا الماء لغيره ويتيمم. بل صاحب الماء احق به

48
00:19:06.650 --> 00:19:37.450
فان اثر به وتيمم مثلا الجنب اثر به الحائض واراد ان يتيمم نقول ما صح تيممه لانه وجد الماء وله الماء فلا يجوز ان يتنازل عنه ويعطيه غيره الا ان اعطاه للحائض قبل وقت الصلاة فيصح ذلك. لانه اعطاه على ظن انه يجد

49
00:19:37.450 --> 00:20:08.300
الماء فلم يجد الماء فله ان يتيمم وان استعمله الاخر فحكم المؤثر حكم من اراق الماء يعني مثل من اراق الماء قبل حضور وقت الصلاة لا يلزمه شيء وان كان اراق الماء بعد حضور وقت الصلاة فعلى الخلاف هل تصح صلاته اذا صلى او عليه ان يعيد كما تقدم

50
00:20:09.100 --> 00:20:42.700
وان وجدوا وجدوا ما ليس لاحدهما ولكن هنا يكفي للثلاثة من يستعمله الجنب الحائض الميت يغسل به قالوا اذا تشاحوا فهو للحائض والجنب يقترعان عليه والميت لانه ليس له وجدان

51
00:20:42.950 --> 00:21:04.400
لم يجد شيئا لانه مات وان كان لهما او لاحدهما ان كان لغيرهما مثلا فاراد ان يؤثر به واحد من الثلاثة شخص جاءهم جاء الى هذه الى هؤلاء الثلاثة ومعهما

52
00:21:04.550 --> 00:21:27.250
وهذا الماء لا يكفي للثلاثة. وكلهم يريدون الاغتسال وحائض وميت فمن الاولى بهذا؟ الاولى ان يعطيه لان صاحب الماء يتصرف لكن جاء يستشيرك يقول اجعله للميت ام اجعله للحائض؟ ام اجعله

53
00:21:27.300 --> 00:21:51.550
تقول لا يا اخي اجعله للميت. لان الميت يودع الدنيا بهذا الطهور وهذا الحائض وهذا الجنب بعد ساعة او يوم او يومين يجدون الماء ويغتسلون نعم  وان فضل عنه ما يكفي احدهما

54
00:21:51.600 --> 00:22:16.500
الحائض احق به لان حدثها اكد وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطأ. نعم اذا كفى للميت هذا الماء الذي لغيرهم وبقي منه بقية وبقي عندنا جنب وحائض كل واحد منهم يريد الاغتسال. ايهما احق

55
00:22:16.800 --> 00:22:46.600
قال الحائض احق بالاغتسال. لان الاغتسال الحائض تستبيح به ما يستبيح به الجنب وزيادة  امكانية ووطء زوجها لها نعم وان اجتمع على رجل حدث ونجاسة وغسل النجاسة اولى لان طهارة الحدث لا لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة

56
00:22:48.200 --> 00:23:13.700
اذا كان المرء عنده ماء قليل ويريد الصلاة ولا يكفي هذا المال ان يتوظأ به ويغسل به نجاسة على بدنه اما ان يغسل به النجاسة التي على بدنه واما ان يتوضأ به

57
00:23:14.150 --> 00:23:45.050
ايهما اولى؟ قال رحمه الله غسل النجاسة اولى لان الوضوء كل ما له بدل وهو التيمم مجمع عليه بنص القرآن لا خلاف فيه وانما الخلاف في ازالة النجاسة العالقة في البدن بالتيمم هذا محل خلاف فالاولى ان يستعمله في ازالة النجاسة ويتيمم للصلاة

58
00:23:45.050 --> 00:24:08.500
نعم وان اجتمع محدث وجنب فلم يجدوا الا ما يجدوا. فلم يجدا فلم يجدا الا ما يكفي المحدث فهو احق به لانه يرفع جميع حدثه وان كان يكفي الجنب وحده فهو احق به لما ذكرنا في الحائض. نعم

59
00:24:10.000 --> 00:24:46.400
اذا وجد المحدث حدث اصغر والجنب حدث اكبر ما  وتشاح حافي من يكون له يقول ان كان يكفي للجنب فهو احق به لان الجنب حدثه اكبر وشي يرفع الاكبر اولى من شيء يرفع الاصغر

60
00:24:47.300 --> 00:25:07.400
وان كان لا يكفي للجنب الا لنصف بدنه مثلا ويكفي للمحدث ليتطهر به طهارة كاملة. ايهما احق الجنب يقول اغسلوا به اسفل بدني ويبقى النصف الاخر بعدما نصل الى الماء

61
00:25:07.500 --> 00:25:30.000
والمحدث يقول اتوضأ به وضوء كامل يكفيني. فايهما احق المحدث احق به لانه يكفيه للطهارة الكاملة  وان كان يفضل عن كل واحد منهما فضله لا تكفي صاحبه وفيه ثلاثة اوجه

62
00:25:30.350 --> 00:25:59.550
احدهما يقدم الجنب لما ذكرنا والثاني المحدث لان فظلته يلزم الجنب استعمالها فلا تظيع بخلاف فضلة الجنب والثالث التسوية لان تقابل الترجيح الترجيحان تتساوايا فيدفع الى فيدفع الى من شاء منهما او يقرع بينهما. والله اعلم

63
00:25:59.850 --> 00:26:37.800
يقول فان فضل عن كل واحد منهما فظله لا تكفي صاحبه يقول الاتي اليهم معي ما يكفي للجنب ويكفي لبعض اعضاء المحدث او يكفي للمحدث كله وبعض اعضاء الجنب يعني يكفي لواحد ونصف

64
00:26:38.900 --> 00:27:06.000
ايهما الاحق بان يأخذ الكامل ولمن يكون النصح يقول في المسألة ثلاثة روايات الاولى الاحق به الجنب لانه يرفع حدثا اكبر والمحدث ان كفاه والا يتيمم ويكفيه الثانية قال لا

65
00:27:06.450 --> 00:27:33.650
الاحق به المحدث لانه اذا بقي فظله نفعت للجنب الجنب لو غسل يد او رجل او جزء من جسده كفى نفى خفف الجنابة بخلاف المحدث فهو كما تقدم لنا اذا غسل بعظ اعظائه ولم يغسل البعظ الاخر لا فائدة في ذلك

66
00:27:34.250 --> 00:28:04.650
لان الحدث الاصغر يرتفع دفعة واحدة. بخلاف الحدث الاكبر فهو يجوز رفعه تدريجيا الرواية الثالثة انهما يختصمان ان وجد ذلك نعم اقرأ باب الحيض باب الحيض اي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى

67
00:28:04.700 --> 00:28:36.750
احكام الحيض وما يترتب على ذلك وبحث العلماء رحمهم الله احكام الحيض والنفاس وقضاء الحاجة هذا من محاسن ديننا الاسلامي لانه لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا بحثها. وبين حكمها

68
00:28:36.950 --> 00:29:00.650
ولم يقل هذا شيء يستحي منه او هذا شيء لا يحتاج اليه او هذا شيء لا يدرسه الرجال لانه من خصائص النساء. او نحو ذلك بل ديننا الاسلامي اهتم بكل صغيرة وكبيرة

69
00:29:01.600 --> 00:29:24.850
الاسنجة والاستجمار والحيض والنفاس وجميع الاحكام الشرعية لانها تتوقف عليها الطهارة وصحة الصلاة تتوقف على صحة الطهارة وهكذا. فاهم ما في ديننا ينبني على شيء من سهل قد يستخف به

70
00:29:25.150 --> 00:29:48.200
ولا يستخف بشيء من احكام الدين وام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء

71
00:29:50.700 --> 00:30:11.800
ولا مها بعض النساء منها من لامها ومنهن من غطت وجهها ومنهم من قالت فضحت النساء وهي رضي الله عنها قالت قدمت بقولها ان الله لا يستحيي من الحق فيها الاغتسال كما يجب على الرجل

72
00:30:13.300 --> 00:30:34.750
في اوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما. وهو دم يرخيه الرحم. يعني يخرج من الرحم وكما تقدم انه يخرج من عرق من قعر الرحم بخلاف الاستحاضة فهو عرق في ادنى الرحم

73
00:30:36.150 --> 00:31:04.050
وهذا الحيض جعله الله جل وعلا في النساء لحكمة اذا حملت المرأة توقف الحيض اين يذهب  للجنين في بطنها اذا وضعت المرأة وبدأت ترضع توقف الحيض. لم لان الله جل وعلا يصرفه رظاعا للطفل

74
00:31:04.150 --> 00:31:25.800
الربيع يتوجه الى الثديين باذن الله جل وعلا فيكون لبنا غذاء للطفل فاذا لم تكن المرأة حاملا ولم تكن مرضعا انزله الله جل وعلا لتستريح منه لانه لو احتبس لاذاها

75
00:31:25.900 --> 00:31:48.500
واتعبها واذا ارتبكت عادة المرأة ولم يخرج الحيض في وقته ساءت حالها وضاقت نفسها واصيبت بامراض فالله جل وعلا جعل له مخرج اذا اجتمع خرج في الشهر ستة ايام سبعة ايام ثم يتوقف

76
00:31:49.150 --> 00:32:15.950
في اوقات معتادة بخلاف الاستحاضة فهو لا وقت له يخرج في كل وقت. نعم. ويتعلق به ثلاثة عشر حكما. يعني بهذا الحيض الذي يخرج من المرأة يترتب عليه ثلاثة عشر حكما نعرفها الان ان شاء الله بالاستقراء. نعم

77
00:32:15.950 --> 00:32:37.250
احدهما تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة متفق عليه. الاول تحريم الصلاة على الحائض يحرم عليها ان تصلي ولو صلت مع الحيض ادبت

78
00:32:38.550 --> 00:33:03.500
واثمت بانها متلاعبة ويحرم عليها فعل الصلاة. نعم والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه

79
00:33:03.500 --> 00:33:30.250
الثاني من الاحكام سقوط فرضية الصلاة عنها يعني يحرم عليها فعل الصلاة ويسقط عنها الفرض لا تؤمر بالقضاء. لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة تسقط عن الحائض في حال

80
00:33:30.250 --> 00:33:55.300
ولا يلزمها قضاؤها. ولا يصح لها ذلك. متفق عليه. نعم والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه في حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى. رواه

81
00:33:55.300 --> 00:34:17.700
البخاري الثالث من الاحكام تحريم الصيام يحرم على المرأة الحائض ان تصوم ولو صامت ما صح منه الصيام واعتبر عبث ولا يجوز لها ذلك ولا يسقط وجوبه لحكمة لان الصيام

82
00:34:17.800 --> 00:34:41.550
الحيض في الشهر مرة ايام معدودة ولم يسقطه الله جل وعلا عن الحائض كما لا يسقط عن المريض كما لا يسقط عن المسافر وتقضيه بخلاف الصلاة فهي متكررة وتكثر في كل شهر

83
00:34:42.450 --> 00:35:05.450
فاسقطها الله جل وعلا عن الحيض ولم يسقط الصيام بل وجب عليها قضاؤه. نعم الرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اذا حاضت افعلي ما يفعله اذ حاضت. اذ حاضت

84
00:35:05.600 --> 00:35:29.350
افعلي ما يفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي في البيت حتى تطهري متفق عليه. الرابع الاحكام التي تلزم الحائض في الحيض تحريم الطواف يحرم عليها ان تطوف وما السبب؟ ولماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها

85
00:35:29.350 --> 00:35:52.700
اذ حاضت لان عائشة رضي الله عنها حاضت في الطريق بعد ما احرمت من ذي الحليفة. مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. في اثناء الطريق لما كانوا في الطريق دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. فقال ما لك؟ نفستي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه على بناته

86
00:35:52.700 --> 00:36:10.400
ادم كتبه الله على بنات ادم واراد صلى الله عليه وسلم ان يدخل السرور على نفسها بان هذا الذي حصل لا يمنعها من الحج فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت الحمد لله

87
00:36:11.700 --> 00:36:38.450
والشيء الذي يمنعه الحيض لا يفوت وقته والحمد لله والشيء الذي يفوت وقته لا تمنع الحائض من فعله. فالحائض تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل افعال الحج سوى الطواف

88
00:36:38.600 --> 00:36:56.500
والطواف لا يحدد بوقت متى ما طهرت طافت حتى ولو بعد شهر او شهرين فاسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات وحجت

89
00:36:57.250 --> 00:37:20.050
وادت المناسك كلها وبقي عليها طواف الافاضة متى؟ متى ما غسلت اغتسلت من نفاسها. نعم الخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وتقرأ الحائض؟ لا تقرأ الحائط

90
00:37:20.050 --> 00:37:39.600
ولا الجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة نعم الحكم الخامس يحرم عليها قراءة القرآن الحائض لا تقرأ القرآن وانما من حقها ان تذكر الله جل وعلا

91
00:37:40.150 --> 00:38:07.600
وان تسبح وتحمد الله وتستغفر وتدعو لكن القرآن لا تقرأ لهذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله قالوا اذا خشيت نسيان القرآن او اضطرت للقراءة بان يكون عليها امتحان لا يقبل التعجيل

92
00:38:08.750 --> 00:38:33.250
وخشية على نفسها من عدم القراءة بان تحرم من الامتحان مستقبلا او نحو ذلك فتقرأ لكن لا تمس المصحف الا من وراء حائل تلبس قفازين او تجعل المصحف على كرسي وتقلب صفحاته

93
00:38:33.800 --> 00:39:02.350
في عود او سواك او نحوه وهكذا فالصحيح ان شاء الله انه في حال حاجة الحائض لقراءة القرآن خشية النسيان او الامتحان او لكونها تقرأ بنات اخريات فلا حرج عليها في ذلك لكن لا تمس المصحف. نعم

94
00:39:02.850 --> 00:39:24.450
السادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن الا وانت طاهر. رواه الاكرمي. نعم هذا هو الحكم السادس. لا تمس المصحف

95
00:39:24.700 --> 00:39:45.250
لان مس المصحف لا يجوز لمن عليه حدث اكبر كذلك من عليه حدث اصغر وانما ممكن ان تمسك المصحف من وراء حائل من وراء الثوب او من وراء قفازين شراب اليدين ونحوها. نعم

96
00:39:45.550 --> 00:40:04.550
السابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل. السابع من الاحكام لا يجوز لها ان تجلس في المسجد واما الدخول فلها ان تدخل حائض لها غرض في دخولها الى المسجد

97
00:40:04.750 --> 00:40:23.850
اي غرض من الاغراض تدخل لكن لا تجلس تقضي حاجتها بمدخولها تأخذ ما تريد او تعطي ما تريد او تخبر باي خبر او تأخذ خبر او تأخذ توجيه من رفقتها او تعطيهم ما تريد وتخرج

98
00:40:24.500 --> 00:40:54.950
فلا يحرم عليها الدخول وانما يحرم عليها الجلوس واللبس. نعم الثامن تحريم الوطء في الفرج لقولهم الثامن تحريم الطلاق ما ذكرناه في النكاح الثامن من الاحكام تحريم الطلاق يعني لا يجوز ان يقع الطلاق في الحيض. يحرم على المسلم ان يطلق

99
00:40:54.950 --> 00:41:16.350
زوجته وهي حائض فان طلقها وهي حائض فعلى قول الجمهور يقع الطلاق ويجب عليه ان يراجع ان كان الطلاق طلقة واحدة او طلقتين لم يسبقهما شيء وان كان الطلاق بثلاث

100
00:41:16.450 --> 00:41:37.350
حرم عليه الفعل هذا ووقع عليه الطلاق ولا تصح له الرجعة نعم والتاسع تحريم الوطئ التاسع تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى واعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء. فاعتزلوا النساء في المحيض

101
00:41:37.350 --> 00:42:02.600
ولا تقربوهن حتى يطهرن نعم ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر

102
00:42:02.700 --> 00:42:29.800
فيباشرني وانا حائض. متفق عليه ولانه وطؤ حرم وطؤ حرم للاذى اختص بمحله كالوطء في الدبر نعم التاسع من الاحكام التي تحصل بالحيض تحريم الوطء في الفرج لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

103
00:42:30.050 --> 00:42:52.250
ولا يحرم غير ذلك. يعني يجوز للرجل ان يستمتع بزوجته الحائض بما شاء غير في الفرج ويحرم ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء الا النكاح. وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه

104
00:42:52.250 --> 00:43:20.100
وسلم يأمرني فاتجر فيباشر لي وانا حائض يعني يضمها الى نفسه بعد اتزارها او لبسها شيء يمنع الوقوع في المحظور الذي هو الجماع في القبل ومن المعلوم انه يحرم اتيان الدبر كذلك. اذا استمتع منها بغير هذين صح له

105
00:43:20.100 --> 00:43:41.200
يقبل يلمس يستمتع يستملي مثلا بجزء من جسدها لا حرج عليه في ذلك كله. لانها محل للاستمتاع لانه لا يجوز له ان يولج في الفرج كما يحرم عليه الايلاج في الدبر

106
00:43:41.500 --> 00:44:04.500
فلو استمتع مثلا بين فخذيها او في ابطها او في بطنها او نحو ذلك فله ذلك ولا حرج عليه طيب نعم العاشر منع صحة الطهارة لانه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول

107
00:44:04.550 --> 00:44:32.300
نعم العاشر من الاحكام منع صحة الطهارة يعني الحائض لو توظأت في كل ساعة ما طهرت لان خروج الدم حدث وحدث وهو مستمر مثل من يتوضأ وهو يبول مثلا هل يصح ان يتوضأ الرجل وهو يبول

108
00:44:32.900 --> 00:44:58.100
لو توضأ ما نفع وضوءه وكذلك الحائض لا يصح منها الطهارة لكون الحدث مستمر معها. نعم الحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها

109
00:44:58.250 --> 00:45:23.850
ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. الحكم الحادي عشر وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم فان لم تجد الماء فتيمم وتحل لزوجها ويحل لها ان تصلي لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي

110
00:45:24.400 --> 00:45:47.600
اغتسلي دليل على وجوب الاغتسال وصلي. نعم الثاني عشر وجوب الاعتداء الاعتداد به لما نذكره في في العدة الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد ان شاء الله

111
00:45:48.100 --> 00:46:12.050
يعني الحيض هو زمن الاعتداد المطلقة مثلا طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث تعتد بالحيض اذا كانت من ذوات الحيض. فالحيضة الاولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة وتخرج بذلك من العدة

112
00:46:12.500 --> 00:46:36.550
قالت المتهم او قصرت ما دامت من ذوات الحيض. قد تكون ثلاث الحيض في شهر واحد مثلا وقد تكون الثلاث الحيض في سنة هذه عدتها وقد جاءت امرأة الى علي رضي الله عنه وزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض

113
00:46:37.600 --> 00:47:04.350
فقال علي رضي الله عنه من حوله قل فيها فقال ان اتت ببينة من بطانة اهلها ممن يوثق به  وقال علي رضي الله عنه قالوا اي جيد بالرومية فمعنى هذا ان المرأة ممكن ان تحيض في شهر واحد ثلاث حيض

114
00:47:05.250 --> 00:47:30.050
ان تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة وبهذا تم الشهر وتمت ثلاث حيض  يعتد بالحيض صاحبة الحيض التي تحيض يعتد بثلاث حيض لها

115
00:47:30.100 --> 00:47:48.950
سواء اتت بها في شهر واحد او في سنة كاملة. نعم الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه ان شاء الله. الثالث عشر من الاحكام والاخير البلوغ به

116
00:47:49.100 --> 00:48:11.350
المرأة مثلا ما يقال لها بالغ اذا حاظت بتسع سنوات نقول بلغت بعشر نقول بلغت حاوت باحدى عشرة بلغت لانه علامة من علامات بلوغ المرأة للرجل ثلاث علامات علامات البلوغ

117
00:48:12.000 --> 00:48:42.250
الاحتلام ونبات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ خمسة عشر يوما وهذه تكون للمرأة وتزويد الحيض والحمل اذا حملت عرف انها بالغ. اذا حاضت عرف انها بالغ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين