﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:25.850
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تفريق الصفقة باب تفريق الصفقة

2
00:00:26.450 --> 00:00:59.650
تفريق الصفقة يعني تكون صفقة واحدة قسم منها صحيح وقسم باطل هل يصح البيع في الصحيح ويبطل في الباطل ام يبطل فيهما كأن يبيع حرا وعبد يبيع دابته ودابة غيره او يبيع سيارته وسيارة غيره

3
00:00:59.800 --> 00:01:32.050
او يبيع بيته وبيت غيره او يبيع خل وخمر وهكذا يعني يبيع شيئين صفقة واحدة يجوز البيع في احدهما ولا يجوز في الاخر ما حكم ذلك؟ هذا تفريق الصفقة تفريق البيعة. تقسيم البيعة الى صحيح وغير صحيح

4
00:01:32.300 --> 00:02:00.650
اذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره او دار له ولغيره وفيه رواية احداهما تفرق الصفقة وتجوز فيما يجوز بيعه بقسط من الثمن

5
00:02:00.900 --> 00:02:25.800
وتبطلوا في وتبطلوا فيما لا يجوز لان كل واحد منهم منهما له حكم منفرد فاذا اجتمعا بقيا على حكمهما كما لو باع شخصا وسيف اذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز

6
00:02:25.900 --> 00:02:47.750
اذا باع ما يجوز يعني الذي يجوز ما هنا بمعنى الذي وليست نافية اذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز. صفقة واحدة يعني بيعة واحدة كعبد وحر عنده رقيق

7
00:02:48.550 --> 00:03:20.950
باعه مع ولد اخر حر وخل وخمر. الخل يجوز بيعه والخمر محرم بيعه. وملعون بائعه ومشتريه وشاربه واكل ثمنه وعبده وعبد غيره. يعني كلاهما يصح بيعه لكن احدهما له والاخر ليس لها

8
00:03:21.900 --> 00:03:44.250
لا يجوز لا يصح منه ان يبيع شيئا لا يملكه اودار له ولغيره دار مشتركة بينه وبين غيره باعة كان يكون اخوة مثلا في هذه الدار يملكونها او ورثوها من ابيهم

9
00:03:46.100 --> 00:04:10.200
تجرأ واحد وباع الدار كاملة ولم يستأذن اخوانه ولم يوكلوه البيع فهو باع ما يملك وباع ما لا يملك ولم يؤذن له في بيعه ففيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى

10
00:04:10.650 --> 00:04:40.850
احداهما تفرق الصفقة تفرق الصفقة يعني باع الخمر والخل بمئة في مئة نقول لا يصح هذا البيع هكذا لان الخمر لا قيمة له وحرام بيعه وحرام اخذ ثمنه فلتجب اراقته

11
00:04:42.150 --> 00:05:05.300
ما الحكم يقال الرواية الاولى عن الامام احمد تفرق الصفقة نعم ننظر ماذا يساوي هذا الخل وماذا يساوي هذا الخمر لو كان يصح بيعه قالوا هذا قيمة كذا وهذا قيمة كذا

12
00:05:05.550 --> 00:05:31.450
فيصح في الخل بقيمته بقسطه من الثمن ويحرم ولا يصح الخمر او مثلا عبده وعبد غيره باع عبده وعبد غيره اثنان باعهما دفعة واحدة نقول نعرض هذا على اهل الصنف

13
00:05:31.900 --> 00:06:00.250
كم يساوي عبد البايع قالوا يساوي الف كم يساوي عبد الجار مثلا قالوا يساوي كذا الف ومئة مثلا نقول ان شئت فخذ الذي يخص الرجل بقيمته التي هي الف واما غلام عبد غيره فلا يصح بيعه

14
00:06:01.750 --> 00:06:25.450
تفرق الصفقة وتبطل فيما لا يجوز لان الذي لا يجوز بيعه اما لانه محرم او لانه لا يملكه ولم يؤذن له في بيعه. او مثلا كما مثلنا في داره ودار اخوانه

15
00:06:25.900 --> 00:06:51.850
هم مشتركون فيها ثلاثة وتجرع واحد منهم وباعها باعها بثلاثة الاف مثلا ثم لما علم اخوانه قالوا ما وكلنا اخانا في البيع وانما يتصرف في ملكه اما املاكنا فلا يتصرف فيها لم نوكله ولم نأذن له في البيع

16
00:06:52.700 --> 00:07:20.500
فنقول على هذه الرواية تفرق الصفقة نقول نصيبه ما دام وشاع في البيت الثلث بالف ونصيب اخويه بالف والف فيكون البيع على نصيبه وحده بالف  المشتري ان تفريق الصفقة موقوف على

17
00:07:20.700 --> 00:07:50.350
موافقة المشتري لانه قد يقول مثلا نعم انا اقبل ثلث هذا البيت بالف ريال ويكون اخوان البايع شركا لي في البيت. فانا اكون شريك لهم بمنزلة اخيهم نشترك جميع فيتم البيع في هذا وان شاء قال لا انا اشتريت البيت على اساس انه كامل وان هذا الاخ مفوض من قبل اخوانه

18
00:07:50.350 --> 00:08:14.150
في البيع وما دام لم يفوض في البيع فانا لا نظر لي في ثلثه فتفريق الصفقة وارد نعم والثانية فاذا اجتمعا بقي على حكمهما كما لو باع وسيفا. يعني مثل لو باع

19
00:08:15.300 --> 00:08:46.050
حاجتين منفصلتين مثلا باع ارضا له وسيفا له فالثمن يقسط عليهما ينظر فيما يساوي قيمة كل واحد لو فسد بيع احدهما  والثانية والثانية. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله

20
00:08:46.950 --> 00:09:07.750
يبطل فيهما لانه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل في الجمع بين الاختين. الرواية الثانية تقول لا لا يصح مثل هذا البيع. باع خمر وخل باع حر وعبد باع عبده وعبد غيره

21
00:09:08.150 --> 00:09:31.000
باع ملكه وملك غيره لا يصح لانه عقد واحد شق منه حلال وشق حرام فيبطل كله لما يرحمكم الله؟ قالوا نقيس هذا مثل لو عقد على اختين هل تجيزون العقد على احداهما دون الاخرى؟ نقول لا

22
00:09:31.950 --> 00:09:56.750
لانه لا ميزة لاحدهما على الاخرى فيبطل فيهما معا يبطل العقد فكذلك قالوا هنا قالوا هذا عقد مشتمل على حلال وحرام مشتمل على جائز وعلى ممنوع فنبطله كله هذه رواية الثانية انه يبطل البيع لو باع مثلا الدار

23
00:09:56.850 --> 00:10:30.600
التي له فيها النصف على شخص ما ثم لم يوافق الشريك الثاني فيبطل البيع نعم ما يحتمل  ويحتمل اي صحة فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الاجزاء كبار له ولغيره ونحوها

24
00:10:31.950 --> 00:10:59.500
والقفيزين المتساويين لان الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين لان ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة وقسط الحلال منهما مجهول. لو صرح به فقال بعتك

25
00:11:00.700 --> 00:11:32.100
ويحتمل ان يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن على الاجزاء الرواية الاولى يصح البيع فيما يصح بيعه. ويمنع فيما لا يصح بيعه الرواية الثانية تقول يبطل البيع كله لانه جمع حلال وحرام. جمع جائز وممنوع فيبطل كله

26
00:11:32.350 --> 00:12:01.050
هل الاحتمال الذي ذكر المؤلف رحمه الله بمثابة قول ثالث وهو احتمال يقول يحتمل ان ننظر ان كانت الصفقة باجزاء متساوية لا خلاف في القيمة لا يصح وان كانت باجزاء متفاوتة متفاضلة فلا يصح

27
00:12:01.550 --> 00:12:34.950
يعني هذا وفق بين القولين ايضاح هذا مثلا باع داره ودار اخويه كما مثلنا بثلاثة الاف هذا البائع له الثلث ولكل واحد من اخويه الثلث  اخوانهما وافقوا على البيع قال هذا يحتمل الصحة

28
00:12:35.400 --> 00:13:02.900
لانه لا خلاف في الثمن لان هذا مشاع وله جزء معلوم لو صاروا ثلاثة مثلا في هذا البيت والبيت بيع بثلاثة الاف كم قيمة كل ثلث واحد الف واضح وينتقل الاخ من اخوانه ويحل محله هذا الرجل الاجنبي يصير شريكا لهم في الثلث

29
00:13:03.150 --> 00:13:24.750
ولا خلاف ولا يحتاج الى تسمين ولا الى نظر في اعتدال قيمة من عدمه او لا يقول هذا يحتمل ان يصح بخلاف ما اذا كان متفاوتين مثل باع سيارته وسيارة جاره

30
00:13:26.700 --> 00:13:54.750
سيارة جاره من نوع وسيارته من نوع احداهما غالية والاخرى رخيصة باعهما صفقة واحدة بمئة الف السيارتين مثلا كم قيمة هذي وكم قيمة هذي ما ندري ثم حصل الخلاف قد يقول هو مثلا سيارته ثمنها بثلاثين الف

31
00:13:56.150 --> 00:14:13.500
بينما المشتري يقول لا سيارتك ما تسوى الا عشرة. انا رغبتي في سيارة الجار هي النظيفة والحسنة سيارتك ولا قيمة لها. فهنا يحصل خلاف فنبطل البيع كله مثل عبده وعبد غيره مثلا

32
00:14:13.750 --> 00:14:41.600
سواء مثل السيارتين مثلا باع عبده عبد غيره بمئة الف عبده يكتب ويقرأ ويحسن التصرف. عبد غيره ما يحسن التصرف في شيء وباعهما دفعة واحدة. هنا يحصل الخلاف قد يقول عبدي انا قدرت بثمانين الف. بينما عبد جاري قدرته بعشرين الف ما له قيمة

33
00:14:43.350 --> 00:15:05.550
بينما المشتري يقول لا انا اشتريتم على اساسه اثنين سوا ثمنت عبدك بخمسين الف جارك بخمسين فانا اخذ عبدك اللي يخصك بخمسين قال لا ما ابيعه انا الا بثمانين. هذا ينشأ منه خلاف فهذا يحتمل قال عدم الصحة يحتمل ان يصح فيما يتبين

34
00:15:05.550 --> 00:15:29.700
الاجزاء بلا خلاف ولا يصح فيما يختلف فيه. قال كقفي زين متساويين القفز القفيز الكون من التمر او من البر او من اي نوع من انواع الطعام مثلا عند هذا

35
00:15:29.850 --> 00:15:55.100
مملوءة من الطعام والاخرى مثلها. والطعام سوا سوا. كله انتاج مزرعة واحدة باع نصيبه ونصيب اخيه اخوه رفض البيع يقال للمشتري نصيبك بقيمته لان القمم الساوية بعته مثلا بعشرة هذا بخمسة وهذا بخمسة لانها لا تختلف

36
00:15:55.800 --> 00:16:20.950
هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال يحتمل ان يصح فيما لا ينشأ عنه خلاف  او معروف ان قسطه من الدار كذا ما ينشأ عنه خلاف الدار يشترك فيها عشرة اخوة. وبيعت بعشرة الاف نصيب واحد منهم الف

37
00:16:21.400 --> 00:16:52.450
وهكذا بخلاف ما اذا كانت متفاوتة الاجزاء فاحدها يكون مجهول واذا جهل احدهما جهلت قيمة الاخر كذلك  ويبطل العقد فيما عدا هذا  لان ثمن ما يجوز بيعه مجهول لكون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة

38
00:16:52.850 --> 00:17:17.850
وقسط الحلال منهما مجهول. لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن. لم  هكذا ها هنا فان قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له. لانه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال

39
00:17:17.950 --> 00:17:37.500
وان لم يعلم المشتري الحال فله الخيار. لان عليه ضرر في تفريق الصفقة على القول بانه يصح هذا بالنسبة للبايع لا خيار له. لا يقول لا لا صرت ما انت ماخذ سيارة جاري انا ما ابيع سيارتي

40
00:17:37.800 --> 00:17:57.000
نقول لا انت بعت وخلاص لكن الذي له الخيار من هو المشتري هو الذي له الخيار. بشرط ان يكون لم يعلم اذا لم يعلم ان هذا الرجل باع سيارته وسيارة جاره

41
00:17:57.300 --> 00:18:26.000
بدون وكالة وبدون تفويض فيكون له الخيار ان شاء اخذ احد السيارتين بقسطها وان شاء رفض لانه قد يجوز يقول انا ما اريد الدار الا كلها ما اريد الشراء الا بالسيارتين معا. ما اريد الشراء الا في العبدين معا. فله الخيار اذا فرقت عليه

42
00:18:26.000 --> 00:18:48.500
له الخيار ان شاء اخذ وان شاء تراك واما البايع فلا خيار له لانه باع ما يملك فصحى. وباع ما لا يملك فلا يصح  وان اشترى معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما

43
00:18:48.750 --> 00:19:16.100
لان ما يخص المعلوم من الثمن مجهول وان باع معلوما ومجهولا بطل العقد فيهما لان المجهول مجهول القيمة ما تدرى كم قيمته فاذا جهلت قيمة احدهما جهلت قيمة الاخر كذلك ونشأ الخلاف

44
00:19:16.350 --> 00:19:40.900
كأن يكون مثلا باع عليه ارضا في مكة وارضا في الرياض لا يعرفها وانما بموجب الوصف معرض الرياض قد تساوي مئات الالاف وقد لا تساوي الا عشرة الاف مثلا ارض مكة اطلع عليها وشافها. لكن ارض الرياض ما اطلع عليها فلا يصح

45
00:19:41.300 --> 00:20:09.500
لانه باع معلوم ومجهول او شيء موصوف مثلا قال انظر ابيع عليك هذا البعير وبعيرا اخر مثلا سيقدم به الراعي الليلة شعيرين هذا واحد اخر مع الراعي هذا معلوم  فما يصح بيعهما معا

46
00:20:09.800 --> 00:20:32.500
نعم بطل العقد فيهما لان ما يخص المعلوم من الثمن مجهول ولو داع قفيزين من الحلال بثمن واحد احدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد. لم ينفسخ العقد في الباقي منهما

47
00:20:32.550 --> 00:20:56.850
سواء كان من جنس واحد او من جنسين بان حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد ولو باع قفي زين من الحلال بثمن واحد من الطعام مثلا

48
00:20:57.600 --> 00:21:23.650
في هذه المزرعة وقفيش اخر مثله مساو له في كل شيء في مكان اخر باعها عليه بمئة فاستلم احدهما المشتري لما ذهب ليستلم القفيز الاخر وجده قد تلف برياح او مطر فسد

49
00:21:25.100 --> 00:21:55.300
فهل ينفسخ العقد كله ام ينفسخ في الذي حصل عليه التلاف ينفسخ في الذي حصل عليه التلف فقط ثم نقول للمشتري الخيار كذلك لانه قد ما يفي بغربة قد تختلف الحال بالنسبة له. يقول انا اشتريت على اساس انها جميع

50
00:21:55.350 --> 00:22:19.750
لكن ما دام انها بعظها مهو كافيين لا اريد. فيثبت له الخيار في هذه الحال سواء كان من جنس واحد او من جنسين بر وتمر برا وشعير ما فيها غرر لان معروف هذا قيمته وذاك معروف قيمته يعرف

51
00:22:19.850 --> 00:22:47.700
قال القاضي ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفرق الصفقة عليه فاشبه ما قبلها. ويثبت للمشتري خيار الفسخ قال لا انا اشتريت على اساس تمر وبر لكن لما ذهب احدهما احدهما ما يكفيني

52
00:22:48.100 --> 00:23:15.400
ساضطر الى ان اذهب وابحث عن الحاجة الاخرى. اريدها جميع من عندك ولا من عند غيرك فله الخيار لاجل تفريق الصفقة عليه  فصل فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع واجارة او صرف بعوض واحد صح فيهما

53
00:23:15.450 --> 00:23:39.450
لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وايجارة قال مثلا ابشري منك هذه الارض

54
00:23:40.800 --> 00:24:10.600
واستأجر هذا البيت لمدة سنة اني اريد السكن فيه حتى اعمر هذه الارض اجار وقيمة بمئة الف  لان هذا بين واضح ولا خلاف لو نشأ فسد احدهما مثلا او اخذ بشفعة او نحو ذلك عرف قسط الشيخ

55
00:24:10.600 --> 00:24:38.450
الاخر كبيع واجارة او صرف او كبيع وصرف. بعوض واحد يعني بقيمة واحدة. قال مثلا اريد منك ان اشتري هذا الكتاب وهذا الذهب الذي معك الكتاب والذهب اشتريها بمئة ريال فضة

56
00:24:38.850 --> 00:25:05.400
صح لان الكتاب اشتراه والذهب والفضة عبارة شرفه بذهب نوعين مختلفين ما يلزم فيهما التساوي وانما يلزم القبض في المجلس. صح لان كل واحد معروف قسطه من الثمن لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة

57
00:25:05.700 --> 00:25:30.500
يعني عقد صرف الذهب بالفضة يلزم ان يكون يدا بيد شراء الكتاب ما يلزم لو قال الكتاب معروف هو كتاب بين مثلا كتاب الكافي خمسة مجلدات ستة مجلدات مثلا احضره لك بعد يومين. وهذا الذهب الذي بيدي

58
00:25:30.600 --> 00:25:54.550
والقيمة مئة ريال استلمها في مكان العقد لاجل الصرف لان الصرف لا يجوز التفرق وقد بقي من القيمة شيء لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفع

59
00:25:54.550 --> 00:26:34.600
كذلك مثلا هذا الرجل عنده  ارض له خالصة وارض له فيها شريك ملاصقة لها فباع هذه الارض البعيدة وباع الارض التي فيها شراكة مع اخرين نصيبه هنا عقد واحد في شيئين على شيئين

60
00:26:35.200 --> 00:27:03.000
والشيئان مختلفان الارض البعيدة هذي ما احد يستطيع ان يأخذها من يد المشتري الارض المشاركة اراض اخرى يأتي واحد من الشركاء ويقول اخذها منك بالشفعة ويأخذها بالشفعة جبرا لا خيار

61
00:27:03.150 --> 00:27:32.900
للمشتري تؤخذ من يده وتدفع له القيمة وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية وجود الشفعة لانها لدفع الظرر بيدافع الظرر بان يكون مثلا ثلاثة شركاء في عمارة واحدة واحد ساكن في الدور الارضي وواحد في الثاني وواحد في الثالث. وهم شركاء فيها. احدهم باع نصيبه

62
00:27:34.750 --> 00:27:54.700
وباب الشفعة سيأتي ان شاء الله مستقل احد الثلاثة باع نصيبه الشركاء الاثنان مثلا ما يرضون بشخص اخر اجنبي يأتي معهم لان هذا اخوهم او ابن عمهم او صديقهم او هم الفوه

63
00:27:54.850 --> 00:28:18.650
لكن يجيهم واحد اجنبي يضايقهم ومن محاسن الشريعة الاسلامية ان اهل العقار السابقين يستطيعون ان يأخذوا هذا المبيع بقيمته ممن اشتراه ويرفع يده عنه يدافع الضرر عنهم يقول ما نبي اجنبي يدخل معنا

64
00:28:19.350 --> 00:28:45.750
نحن اخوة او اولاد عم او اقارب او اصدقاء متآلفون ما نريد واحد يدخل بيننا. فمن حقهم ان يأخذوا نصيب هذا الباعي يقال بالشفعة والشفعة لا زيادة ولا نقص بنفس القيمة ما يقول المشتري كم تعطيه المربح؟ لا ما دام يستحق الشفعة فهو يشفع ويأخذه بقيمته. كذلك هنا

65
00:28:45.750 --> 00:29:09.850
لو باع شخصين واحد ما تطرق الي شفعة لانه منفصل والثاني تتطرق اليه الشفعة صح البيع ويؤخذ ما تتطرق اليه الشفعة بالشفعة كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. نعم

66
00:29:10.050 --> 00:29:33.000
وفيه وجه اخر لا يصح لان حكمها مختلف وليس احدهما اولى من الاخر فبطل فيهما فان البيع فيه خيار. ولا يشترط التقابض فيه في المجلس ولا ينفسخ العقد بتلف المذيع

67
00:29:33.100 --> 00:29:53.300
والصرف يشترط له التقابض. وينفسخ العقد بتلف العين ولا بطرف العين في الاجارة وفيه وجه اخر اذا جمع عقدين تجارة وبيع او بيع وصرف او نحو ذلك قال لا يصح

68
00:29:53.350 --> 00:30:18.800
لما يرحمكم الله يقول لان الاحكام تتفاوت البيع ما يشترط فيه التقابض في المجلس بخلاف الصرف يشترط فيه التقابض البيع يختلف عن الاجرة البيع في خيار المجلس وفيه ممكن خيار الشرط مدة والصرف ما فيه خيار

69
00:30:20.600 --> 00:30:47.350
اه البيع لازم وثابت ولا ينفسخ والاجارة تنفسخ بتلف العين اذا تلفت او حصل فيها خلل العين فسدت الاجارة والغيت والعقدان مختلفان ما يلزم لكل واحد فيحتمل عدم الصحة  نكاح

70
00:30:47.400 --> 00:31:14.850
وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة صحة النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وفي البيع وجها وان جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد وقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة

71
00:31:15.200 --> 00:31:38.750
قال صح في النكاح لان النكاح ما في خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط وهو عقد لازم بخلاف البيع ففيه هذا صحة في النكاح هذا قول واحد. انه يلزم

72
00:31:40.200 --> 00:32:06.100
لانه لا يفسد بفساد العوظ لا يفسد النكاح بفساد العوظ. لو مثلا تزوج امرأة على عشرة الاف ريال مثلا قال هذه العشرة الذي في جيبك فاخرجها واعطاها اياه على انها مهر لابنته عشرة الاف

73
00:32:07.750 --> 00:32:28.350
ثم عقدوا على هذا ثم بهذه الدراهم التي دفع عشرة الاف وجدها مزيفة لو كان بيع بطل البيع لانه ما دفع قيمة دفع اوراق لا قيمة لها لكن ما دام النكاح فالنكاح لازم

74
00:32:28.900 --> 00:32:52.200
وعقد لازم ولا يقال بطل النكاح النكاح ثابت لكن من حقه من حق ولي المرأة ان يطالب بمهر صحيح بعشرة الاف بدل هالعشرة الالاف المزيفة وهكذا لان البيع يبطل بفساد العوظ

75
00:32:53.500 --> 00:33:14.450
والنكاح لا يبطل بفساد العوظ وانما يطالب بعوض بدل العوض صحة في النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وفي البيع وجهان وجهان انه يصح ويطالب بعوض بدل هذا العوظ الفاسد

76
00:33:14.500 --> 00:33:41.250
او يكون له يبطل البيع ويعاد المبيع الى صاحبه نعم وان جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة بطل البيع وجها واحدا. لانه باع عبده لعبده فلم يصح

77
00:33:41.500 --> 00:34:14.800
وبيعه اياه من غير كتابة وهل تبطل الكتابة وخرجوا عن الروايتين في تفريق الصفقة ولو جمع بين بيع وكتابة الكتابة ان يبيع الرجل عبده على نفسه على ان يدفع له

78
00:34:14.900 --> 00:34:38.700
عشرة الاف كل شهر الف ريال مثلا هذي نجوم الكتابة هذي الكتابة وهي التي قال الله جل وعلا وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهو مأمور بها شرعا لانها وسيلة الى حرية الرقيق

79
00:34:39.050 --> 00:35:04.950
والاسلام يتشوف الى الحرية لان الرق سببه الكفر الرقة الصحيح سببه الكفر من الرجل نفسه او المرأة او اصلهما اباؤه واجداده فسبب الرق الكفر. ثم ان الاسلام يتشوف الى الحرية

80
00:35:05.350 --> 00:35:30.100
وجعل كفارة قتل الخطأ اعتاق رقبة كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة شفارة الظهار اذا ظهر الرجل من زوجته واراد العودة عتق رقبة وكثيرا ما يأمر الاسلام بالعتق ويحث عليه

81
00:35:30.850 --> 00:35:59.300
من ذلك الكتابة الكتابة وسيلة الى الى الحرية يأمر الاسلام بالحرية ويحث عليها ولا ويحب التخلص من الرق ان المرء اذا كان حرا تصرف وانتفع ونفع بخلاف ما اذا كان عبدا مأمورا لسيده يتصرف في حدود رغبة سيده

82
00:36:00.200 --> 00:36:25.000
الاسلام يتشوف الى الحرية ويتشوف الى ما يرفع الرقة عن العبد فمثلا يكون السيد عنده رقيق فيقول ابيعك على نفسك بعشرة الاف كل شهر تدفع كذا. هذا صحيح وهذي الكتابة

83
00:36:25.300 --> 00:36:50.100
ثم قال وابيع عليك هذا الرقيق الولد الصغير لاجل ان تتولاه وتربيه كن رقيقا لك بعشرة او بخمسة يعني باعه الجميع قال انت ابيعك على نفسك. وهذا الرقيق ابيعها عليك الجميع بعشرين الف

84
00:36:50.250 --> 00:37:10.100
ما ميز قيمة كل واحد تدفع لي عشرين الف بكذا بهذه الاقساط مثلا وتكون انت حر ويكون هذا الرقيق ملك لك. قالوا هذا لا يصح لم اليست الكتابة يتشوف اليها الاسلام ويأمر بها؟ بلى

85
00:37:10.500 --> 00:37:40.700
لكنه هذا التصرف لا يصح لانه باع عبده على عبده عبدها الثاني على عبده الذي كاتبه وبيع الشيء على نفسه لا يصح بطل البيع وجها واحدا يعني بيع رقيقا اخر. لانه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه اياه من غير كتابة

86
00:37:42.850 --> 00:38:03.350
يعني لو باع رقيق على رقيق اخر ما صح ان الرقيق الاخر ما يملك والمكاتب سن ما بقي عليه درهم يقول العلماء المكاتب سن ما بقي عليه درهم يعني رقيق

87
00:38:03.650 --> 00:38:32.750
ما يعتق حتى يسدد كل ما عليه لو بقي عليه عشرة ريالات وعجز قال خلاص عجزت ماناب دافعين شي رقيق كما كان وهل تبطل الكتابة قال تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة. عند من يقول بصحة تفريق الصفقة؟ قال نعم تصح الكتابة

88
00:38:33.450 --> 00:39:00.500
ينظر قسط الكتابة فتنفذ الكتابة ولا ينفذ بيع الرقيق الاخر وعند من لا يرى تفريق الصفقة يقول كل الكتابة كلها غير صحيحة كل التصرف هذا ما دام باع عبدا على عبده فهذا غير صحيح لانه ربما يكون مقصودا به تلجئة او نحو ذلك او ابعاده عن الورثة

89
00:39:00.500 --> 00:39:26.300
او لسبب من الاسباب قالوا فلا يصح   ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح بان حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح

90
00:39:26.400 --> 00:39:51.650
ان حصة كل واحد منهما من الثمن معلوما. هذا لا اشكال فيه اخوان لهما بيت واحد فباعاه اخوان لهما سيارة واحدة فباعاها في تجارة ما لهما بضاعة مشتركة بينهم. باعها جميع فلا اشكال في هذا لان

91
00:39:51.650 --> 00:40:14.550
اصيب كل واحد منهما معلوم من الثمن بقدر حصته في الملك نعم. ولو كان لكل واحد منهما قفز وكان من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة صح لذلك. كذلك لو كان لهذا كومة من الطعام

92
00:40:14.550 --> 00:40:34.600
ولهذا كرما من الطعام وقال نريد بيعها جميع. فجاء رجل ثالث وقال انا اشتري نصيبك ونصيبك. بمئة ريال  لان كل قفيز معروف ما دام متساويين هذا بخمسين وهذا بخمسين لكن يقول انا ماني بشاري من واحد

93
00:40:34.700 --> 00:40:58.700
لان شراي من واحد ما يكفيني وان كان تبيعون علي كلكم انا اشتري بمئة ريال لكن يبيع واحد وواحد يقول لا ماني ببايع انا ما يكفيني قفز واحد ويصح البيع دفعة واحدة في هذه الحال لانه لا اشكال في الثمن ولا ينشأ عنه خلاف لانها متساوية

94
00:40:59.050 --> 00:41:27.450
وان كان المذيع مما لا ينقسم الثمن عليه مثل ان كان لكل واحد منهما عبد صفقة واحدة وكل رجلا فباعهما وكل احدهما الاخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لان كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن

95
00:41:27.550 --> 00:41:51.000
ولم يصح كما لو صرح به وان كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن فرق بين ان يكون اثنان شركاء في بيت هذا له ثلث وهذا له ثلثان وباعوه دفعة واحدة هذا لا اشكال فيه

96
00:41:51.200 --> 00:42:15.750
لان الثمن بحسب قيمة بحسب حصة كل واحد باعوه بثلاثة الاف هذا له الف وهذا له الفان لكن اذا باعوا سيارتين بعشرة الاف مثلا هذا يحتمل الا يصح لان السيارتين يختلفان

97
00:42:17.600 --> 00:42:38.650
هذا له سيارة وهذا له سيارة وباعوها جميع بعشرة. سينشأ الخلاف يقول واحد سيارتي بستة وسيارتك باربعة. يقول الاخر لا سيارك بخمس سيارتي بخمسة تختلف الحال فلا يصح بخلاف البيت والقفيزين المتساويين

98
00:42:38.850 --> 00:42:58.850
البيت لا يختلف. والقفزان المتساويان كما قلنا قفيص. معروف قدره خمسين كيلو. وهذا قدره خمسين كيلو وشكله ما سوى هذا لا خلاف. يصح ان يبيعهما معا. لكن هذا غير وهذا شكل غير. هذا له

99
00:42:58.850 --> 00:43:27.800
وهذا له سيارة وليست متساوية. قال هذا يحتمل ان لا يصح لم يصح لان كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به تحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة اذا لم يحصل اتفاق بينهما

100
00:43:27.800 --> 00:43:55.700
تؤخذ يؤخذ جزء من الصفقة بالقيمة المتراوى عليها والشريك الاخر الذي لم يرظى بقيمة حصته تبقى بضاعته او صفقته او سيارته له لا بحصتها بقدرها وللمشتري مثل ما الخيارة عند تفريق الصفقة

101
00:43:56.800 --> 00:44:23.750
كما لو كما لو صرح به ويحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة او كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد يحتمل ان يصح هذا لان كل شيء معروف بقدره. مثل لو كاتب عبدين

102
00:44:24.400 --> 00:44:57.200
كتابة واحدة بقيمة واحدة. قال تعالوا زيد وعمرو ارق لمحمد محمد باع الاثنين على انفسهم قال ابيعكم على انفسكم بعشرة الاف كل شهر تحضروا لي خمس مئة ريال احضرتم هذا احضر اربع مئة وهذا احضر مئة هذا احضر مئتين وهذا احضر ثلاث مئة بشأنكم

103
00:44:57.500 --> 00:45:25.117
المهم ان تدفعوا لي انتم شهريا خمس مئة ريال فاذا كملتم عشرة الاف صرتم احرارا هذا صحيح. كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين