﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.750
لما روى معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا الا مثلا بمثل رواه مسلم والرواية قول المؤلف رحمه الله تعالى والرواية الثانية

2
00:00:19.050 --> 00:00:57.000
العلة في الذهب والفضة الثمانية غالبا وفيما عداهما كونه مطعوم جنس تقدم لنا ان العلة في الربويات مختلف فيها المنصوص على الرباويات الست ثم تلمس العلماء رحمهم الله العلة حتى يلحقوا بهذه الستة

3
00:00:57.300 --> 00:01:29.900
غيرها فعن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات الرواية الاولى تقدمت لنا امس ان العلة الذهب والفضة الوزن وفيما عدا الذهب والفضة الكيل هذه الرواية الاولى وهي المشهورة الرواية الثانية

4
00:01:30.500 --> 00:02:06.600
ان العلة في الذهب والفضة السمانية انها في الغالب ثمن وان العلة فيما عداهما الطعم انه مطعوم فيختلف الحال عن الرواية السابقة الرواية الاولى الرواية الاولى فيها العلة في الذهب والفضة الوزن

5
00:02:07.550 --> 00:02:40.650
الذهب والفضة موزون الجواهر الاخرى اذا لم تكن موزونة فلا يدخلها الربا حينئذ على الرواية الاخرى العلة الثمنية فالجواهر الاخرى اذا اعتبرت ثمنا دخلها الربا واذا لم تكن ثمنا كان كانت حلي فقط

6
00:02:40.750 --> 00:03:12.050
ولا يشترى بها اشياء اخرى تكون لا ربا فيها حينئذ وفيما عدا الذهب والفضة بالروايات الاخرى فيما عدا الذهب والفضة على الرواية الاخرى العلة الطعم ما كان مطعوما فلا يباع بجنسه

7
00:03:12.100 --> 00:03:42.550
متفاضلا هذه تكون اشمل من ناحية كل مطعوم ما يباع بجنسه متفاضلا ما الدليل على هذا لما روى معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل

8
00:03:43.400 --> 00:04:21.350
نهى عن بيع الطعام يشمل كل مطعون كان في اشياء مطعومة مكينة البر والشعير والتمر وغيره وفيه مطعوم موزون كالزيت ونحوه وفيه مطعوم لا يدخله الكيل ولا الوزن البطيخ وكثير من الفواكه

9
00:04:22.050 --> 00:04:45.150
المعدودة ما يصلح فيها الكيل ولا الوزن الا انها مطعومة. فعلى الرواية الاولى مثل التفاح والبرتقال والموز وغيرها هذي لا يدخلها الربا الا ان المراد الكيل هذه لا يدخلها الربا

10
00:04:45.350 --> 00:05:15.050
وعلى الرواية الاخرى ان علة الربا هي الطعم يدخلها الربا فعلى الرواية الاولى لو اخذت برتقالة كبيرة ودفعت برتقالتين صغار لا بأس لان هذا ليس مكيل وعلى هذه الرواية الثانية يدخلها الربا لانه مطعون

11
00:05:16.250 --> 00:05:49.700
وما كان على هذه الرواية مطعوما فبجنسه لا يباع متفاضلا وبغير جنسه لا يباع نسيئة يعني الجنس لا يباع متفاضلا ولا ناشئة وجنس بجنس اخر يباع متفاضلا لكن لا يباع

12
00:05:49.900 --> 00:06:15.650
نسيئة ولانه لو كان الوزن علة لم يجز اسلام النقد في الموزونات لان اجتماع المالين في احد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء بدليل اسلام المكيل في المكيل ولانه هذا تعليل

13
00:06:15.800 --> 00:06:46.200
ان علة الربا الطعام لا الوزن هذا يرجح هذه الرواية ويعترظ على الرواية السابقة التي تقول العلة بالذهب والفظة الوزن يقول لانه لو كان الوزن علة لم يجز اسلام النقد في الموزونات

14
00:06:47.500 --> 00:07:30.950
ما معنى هذه العبارة السلام السلام نقد مؤجل ومبيع مؤخر فلا يصح فيما اجتمعا في علة من علل ربا الفضل ربا الفاظل جنس بجنس ما يجوز فيه التأجيل نوع بنوع اخر من جنس

15
00:07:32.650 --> 00:08:02.000
من من اجناس نوع من نوع اخر من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولن نشأ جنس بجنس اخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسا واذا قلنا علة الربا في النقدين الوزن

16
00:08:03.650 --> 00:08:28.100
فلا يجوز السلم في النقدين حينئذ فيما كان موزونا لانهما يجتمعان في علة وهي الوزن فاذا اجتمعا في علة من من علتي ربا الفضل فلا يصح فيها السلام لان السلم

17
00:08:29.100 --> 00:09:05.900
ما يصح في ماء في علة من علل ربا الفضل فاذا قلنا علة النقدين الوزن علة النقدين الوزن  جنس بجنس ذهب  زيت مثلا لان الزيت مثلا نقول يوزن ما يجوز فيه السلم

18
00:09:06.350 --> 00:09:33.650
لانهما يتفقان في علة وهي علة الوزن لكن المرجح ان العلة في النقدين هي الثمانية حتى يصلح ان يسلم في النقدين بكل جنس من الاجناس سواء كانت علته الوزن او غيرها

19
00:09:35.450 --> 00:10:05.700
يجوز السلم فيه دراهم بتمر او بور او شعير مطلقة هذا لا اشكال فيه لم لانهما لا يتفقان في علة علة النقدين على القول الاول الوزن وعلة التمر والبر والشعير الكيل

20
00:10:07.000 --> 00:10:36.850
هذا لا اشكال فيه لكن السلم في الحديث  بدراهم او فظة اذا قلنا علة الدراهم والذهب والفظة الوزنية فهل يجوز السلم في الحديث يشتري منه مثلا عشرة اطنان حديد الطن بالف ريال يسلمه الان. والحديد بعد ستة اشهر

21
00:10:38.500 --> 00:11:04.200
ما يجوز اذا قلنا العلة الوزن لان نتفق النقداني مع الحديد في علة الوزن لكن اذا قلنا علة النقدين الثمنية جاز ان يسلم فيها كل نوع من الانواع لان ما فيه شيء ثمنية الا انه لا يسلم دراهم

22
00:11:04.200 --> 00:11:32.850
ذهب بدنانير ما يصح يصح ان يبيع او يشتري دولار مثلا او جنيه بريالات مؤجلة هذا ما يجوز لان اجتماع المالين في احد وصفي علة ربا الفضل يمنع النسا فما يجوز مثلا

23
00:11:33.050 --> 00:12:04.200
ان يسلم ان يسلم تمر بر او شعير لاجتماعهما في علة وهي الكيل لكن يسلم دراهم ببر او شعير يجوز وعلى هذه الرواية لا يجوز ان يسلم دراهم بزيت او حديث من الاشياء الموزونة لا المكيلة

24
00:12:05.200 --> 00:12:29.700
بدليل اسلام المكيل في المكيل. يعني ان المكيل في المكيل لا يصح فيه السلام لا يصح ان يسلم مكيل في مكيل يقول مثلا اعطيك الان مئة كيلو من الرطب او التمر

25
00:12:31.100 --> 00:12:58.200
على ان تعطيني بعد ستة اشهر مثلا مئتي كيلو من البر لا يجوز لان مكيل مع مكيل وليس احدهما ثمنا متساوي هو رباوي وليس ثمن تمر بشعير او تمر ببر

26
00:12:58.900 --> 00:13:23.150
او شعير بملح لا يجوز السلام فيها وانما يشترط ان يكون كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا بيد فبيعوه كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمثلا نشتري تمر

27
00:13:23.500 --> 00:13:56.400
بدراهم حاظر او مؤجل يصح ومن المعلوم متفاضل ما يقال الدراهم وزن التمر نشتري تمر ببر او شعير او ملح ماذا يشترط القبض في المجلس والتفاضل يجوز فمعناه هل يجوز السلم

28
00:13:57.300 --> 00:14:21.250
الرطب  شعير اقول مثلا الان الرطب متوفر اريد ان اعطيك الان من رطب نخل الف كيلو على انك بعد ستة اشهر تزرع تعطيني الف كيلو من القمح هل يصح؟ لا

29
00:14:21.500 --> 00:14:49.350
ما يسلم هذا بهذا اذا قلت مثلا اعطيك الان الف كيلو من الرطب على ان تدفع لي الان الف كيلو من القمح او الفي كيلو من القمح. يجوز جنس مع جنس يجوز التفاضل ويلزم ان يكون يدا بيد. ولا يجوز التأخير. نعم

30
00:14:50.600 --> 00:15:18.700
وعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الاقوات والآدام والفواكه والادوية والاذهان المطيبة وغيرها وان لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها فعلى هذه الرواية كن اشمل من تلك

31
00:15:19.900 --> 00:15:52.050
هذه الرواية نقول كل مطعون ما يجوز ان يباع بجنسه متفاضلا ما يجوز ان يباع بجنسه متفاضلا وانما ولا يجوز كذلك من باب اولا مؤجلا سواء كان موزون او غير موزون مكيل او غير مكيل ما دام يطعم فلا

32
00:15:52.850 --> 00:16:20.450
على هذا علبة دواء من نوع من انواع الدواء بعلبة اخرى احدهما اكثر من الاخر مادتهما واحدة هل يجوز التفاضل؟ لا لانه مطعون بطيخ مثلا واحدة كبيرة باثنتين صغار هل يجوز؟ لا على هذه الرواية لا

33
00:16:20.550 --> 00:16:56.950
على الرواية الاخرى يجوز  جيت رجالونين اصغر منه هل يجوز لا لانه مطعون مطعوم ما يباع بجنسه الا متساويا ثلاثة جوالين زيت نباتي رجالون سمن هل يجوز يجوز بشرط القبر

34
00:16:57.900 --> 00:17:28.250
لانهما انسان ربطة بقدونس من نوع طري بربطة اخرى اكبر منها من نوع اقل مستوى منها هل يجوز على هذه الرواية لا يجوز لانه مطعون مو اكول فلا بد ان تكون متساوية

35
00:17:29.200 --> 00:17:58.250
رمانة كبيرة في رمانتين اصغر منها او وحدة كبرى والاخرى صغرى الا ان الصغرى من نوع جيد هل يجوز على هذه الرواية لا يجوز. وعلى رواية امس يجوز لانه ليس مكيل ولا موزون الرمان

36
00:17:59.450 --> 00:18:28.900
العلة هنا اليوم اشمل اوسع من علة امس على هذا يدخل البطيخ والفواكه والادوية والبقول والورق وغير ذلك والطماط وغيرها من المطعومات بيض دجاج في بيض دجاج متفاضل على هذه الرواية هل يصح

37
00:18:29.000 --> 00:19:06.750
لا بيع بيض ودجاج مثلا يصح لانهما جنسان لكن يشترط القبض في المجلس يقول فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه مطعون بجنسه لكن  بقدونس بسرتين جرجير مثلا

38
00:19:07.400 --> 00:19:29.300
هل يجوز نعم يجوز لكن يشترط القبر لانه مطعوم علة الربا الطعم فيلزم القبض وهما جنسان يجوز فيهما التفاضل من الاقوات يعني التي الاشياء التي تقتات كالبر والشعير والتمر وغيرها

39
00:19:29.750 --> 00:20:01.050
والادام الزيوت وغير ونحوها التي تتخذ اداما والخل وغيرها والفواكه التفاح والبرتقال والعنب وغيرها والادوية ما يتخذ دواء لانها تؤكل والادهان سواء كانت مطيبة او غير مطيبة وغيرها وان لم يكن مكينا ولا موسونا كالبطيخ

40
00:20:01.350 --> 00:20:32.150
لانه مأكول والرمان والبيض ونحوهما الرواية الاولى العلة هي الكيل والوجه. الرواية الثانية العلة هي الطعم الاكل يعني انه مطعوم نعم والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكيلا او موزونا

41
00:20:32.850 --> 00:21:01.150
اشترطت الرواية الثانية وصفين مطعوم مكيل الجرجير والمقدونس والرمان والعنب لا على هالرواية ذي ما في ربا لانه ان كان مطعوم لكن ليس مكين الاثنان والصابون وغيرها هذه فيها ربا

42
00:21:01.300 --> 00:21:29.150
ماكينة هي الاثنان والصابون وغيرها وامثالها مكينة ما فيها ربا لانها غير مطعومة والرواية الثالثة تقول ما اجتمع فيه وصفان شيل او وزن مع الطعام. شيء مكيل بدون وزن مكيل بدون طعم لا ما يدخله الربا

43
00:21:30.050 --> 00:21:56.450
مثلا كرتون صابون من نوع يباع بكرتونين صابون من نوع اخر اقل يجوز على هذه الرواية لانه ليس وكيل لانه ليس مطعون على الرواية الاولى لا يجوز بيع صابون بصابون ان لم تساوي

44
00:21:57.000 --> 00:22:25.800
على الرواية الثانية يجوز بيع صابون بصابون لانه ليس مطعوم اذا الروايات ثلاث رواية تقول علة الربا الكيل والوزن. الوزن بالذهب والفضة والكيل فيما عداها الرواية الثانية تقول علة الربا في الدراهم والدنانير الثمانية

45
00:22:26.900 --> 00:22:50.950
لو اتخذ احجار كريمة او نحاس او نيكل واتخذ الثمن صارت تدفع ثمن عند الناس ما جاز فيها التفاضل لانها ثمن وفيما عدا الذهب والفضة ونحوها العلة الطعم ما كان مطعوما

46
00:22:51.200 --> 00:23:21.150
فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولا يجوز بيعه بغير جنسه مؤجلا الرواية الثالثة يقول العلة كونه مطعوم ما فيه رواية اخرى في الذهب والفضة. الا روايتين الوزن او الثمانية الرواية الثالثة تقول

47
00:23:21.200 --> 00:23:53.150
علة كونه مكيل او موسون ومطعوم مطعوم وكيل موزون. اذا كان مطعوم لا يؤكل ولا يوزن كالعنب والتفاح والبرتقال مثلا هذا ما في ربا اذا كان مكيل وليس مطعوم كالصابون والاشنان والسدر وغيرها هذي ما فيها ربا لانها وان كانت مكيلة

48
00:23:53.150 --> 00:24:16.850
لكنها ليست مطعومة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل هذه الرواية استدل بمثل ما استدل به في الرواية الاخرى. لكن استنبطوا العلة الاخرى منها

49
00:24:17.350 --> 00:24:38.300
الرواية الاولى الثانية تقول مطعون بهنها عن بيع الطعام الامثل بمثله. فنقول كل طعام لكن الرواية هذه الاخيرة الثالثة تقول نعم نحن نستدل معكم بهذا الحديث. لكن شرط اخر علة اخرى

50
00:24:38.450 --> 00:25:04.800
نستنبط من هذا الحديث لان المماثلة وبماذا تحصل بالخير والوزن غير الكيل والوزن ما في الا جزاف  فلا بد ان يكون الذي فيه الربا مطعوما مكيلا او موزونا نعم والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن

51
00:25:06.550 --> 00:25:36.250
ودل على انه لا يحرم الا في الا في مطعوم يكال او يوزن ولا يحرم فيما لا يطعم والحديد ولا فيما لا يكال كالشنان والحديد والقطن والكتان والمطعومات التي لا توزن ولا تكال مثلا كالعنب. والتفاح والبرتقال وغيرها

52
00:25:36.700 --> 00:26:03.200
ولا اعتبار بالعرف الحالي في وزن التفاح مثلا والبرتقال والعنب والموز. لان الاصل فيه عدم الوزن لانه كما سيأتينا المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة ولا فيما لا يكال. ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. نعم

53
00:26:04.550 --> 00:26:28.700
وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه كيلا وفي الموزون وزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. والفضة بالفضة وزنا بوزن. والبر بالبر كيلا بكيل. والشعير

54
00:26:28.700 --> 00:27:01.300
الشعير كيلا بكيل. رواه الاكرم وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في في المكيل كي لا. وفي الموزون وزنا. مثلا يقول التمر والبر والشعير هذا بالاجماع فيه الربا هل يجوز ان نتبايع التمر مثلا بالوزن

55
00:27:02.000 --> 00:27:30.650
تمرا بتمر بكيلو تمر مثلا لا لان التمر مكين  مثلا هل يجوز ان نتبايع القمح مثلا كيلو بكيلو من القمح؟ لا لانه ما يكون التساوي ما يكون ما يحصل التساوي كيلو بكيلو ما يحصل وانما صاع بصاع يحصل

56
00:27:31.500 --> 00:27:57.400
صاع مليان بصاع مليان متساويات لكن كيلو قمح بكيلو قمح ما يصير تساوي ولما لان القمح منه شيء ثقيل وقد يكون كيلو القمح مثلا احيانا حفلة حفنتين لان هذا القمح ذا ثقيل وهذا القمح خفيف

57
00:27:58.250 --> 00:28:29.500
فمعيار القمح هو الكي لا الوزن كذلك ما كان اصله الوزن مثلا الذهب والفضة اذا قلنا مثلا هل نتبايع الذهب والفضة بالصاع لأ الحديد بيعه وزنا بوزن مثلا هل يصح ان نتبايع الحديد في الصاع

58
00:28:30.350 --> 00:28:57.850
وانما بالوزن فالربويات ما تباع المكيل الا كيلا. والموزون الا وزنا فلو حصل تبايع مثلا بين اثنين قمح بقمح وقالوا بدا النكيل صعب صاع صاع كذا نازن قنطار بقنطار نقول لا يصح

59
00:28:59.200 --> 00:29:28.550
بان القنطار من هذا قد يكون اربعين صاع بينما القنطار من الاخر خفيف قد يكون ستين صاع وهكذا فما كان اصله الكيل ما يجوز بيعه وزنا لانه ما ينظبط وما كان اصله الوزن ما يجوز ان يباع كي لا لان اصله وظبطه بالوزن

60
00:29:29.400 --> 00:29:56.100
ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون كيلا للخبر ولانه لا يلزم من تساويهما في احد المعيارين التساوي في الاخر لتفاوتهما في الثقل  ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين

61
00:29:56.700 --> 00:30:15.450
ولا من احدهما لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم امك لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. نعم

62
00:30:15.750 --> 00:30:50.000
وانا يجوز بيع بعضه ببعض من الطرفين مثلا قلنا ان التمر والبر والشعير اذا بيع بجنسه يلزم التساوي هل يجوز بيع مثلا شبرا الصبرة الكومة من التمر. صبرة من التمر بصبرة اخرى من التمر. يتراءى لنا انها متساويات

63
00:30:50.000 --> 00:31:14.250
لا نقول ما يجوز لان ما نجزم بالتساوي وعدم الجزم بالتساوي يوجد الشك في التفاضل اذا لم يعلم التساوي فقد يعلم التفاضل يكون متفاضل فلا يجوز بيع صبرة من التمر بصبرة اخرى من التمر

64
00:31:14.550 --> 00:31:37.300
ولا صبرة من الشعير بصبرة اخرى من الشعير. ولو تراءى لنا انها متساوية اذا المكيل ما يجوز ان يباع بعضه ببعض وزنا المكيل ما يجوز ان يباع بعضه ببعض جزافا

65
00:31:37.800 --> 00:32:00.600
يزافع نعم ولان المماثلة لا تعم بدون الكيل من الطرفين فوجد ذلك يجب ان يعلم التساوي ولا يعلم التساوي الا بماذا  الوزن ما يعلم كما يتقدم ان الحفنة من البر

66
00:32:01.100 --> 00:32:25.200
قد تكون كيلو ونصف بينما حفنة من بر اخر تكون كيلو لان هذا احدهما ثقيل والاخر خفيف. نعم وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لانه احصر ومنهما لا يأتي كيله

67
00:32:27.000 --> 00:32:53.850
وما لا يكال ولا يوزن اذا قلنا مثلا الربا في المطعوم اردنا ان نبيع عنب بعنب العنب لا يوزن ولا يكال ما وانما هو هكذا اذا اردنا بيعه بشيء مثله مثلا بغير الدراهم

68
00:32:54.400 --> 00:33:22.150
نعتبره بماذا؟ بالاقرب وهو الوزن لانه اقرب من الكيل او رمان برمان مثلا او بالبطيخ ببطيخ مازن هو وزنا اذا اردنا بيعه بجنسه لانه احصر ومنه ما لا يتأتى كيله مثل البطيخ. مثلا ومثل الرمان

69
00:33:23.950 --> 00:33:37.700
ما يتأتى كيله لكن الى الوزن اقرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين