لما روى معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا الا مثلا بمثل رواه مسلم والرواية قول المؤلف رحمه الله تعالى والرواية الثانية العلة في الذهب والفضة الثمانية غالبا وفيما عداهما كونه مطعوم جنس تقدم لنا ان العلة في الربويات مختلف فيها المنصوص على الرباويات الست ثم تلمس العلماء رحمهم الله العلة حتى يلحقوا بهذه الستة غيرها فعن الامام احمد رحمه الله ثلاث روايات الرواية الاولى تقدمت لنا امس ان العلة الذهب والفضة الوزن وفيما عدا الذهب والفضة الكيل هذه الرواية الاولى وهي المشهورة الرواية الثانية ان العلة في الذهب والفضة السمانية انها في الغالب ثمن وان العلة فيما عداهما الطعم انه مطعوم فيختلف الحال عن الرواية السابقة الرواية الاولى الرواية الاولى فيها العلة في الذهب والفضة الوزن الذهب والفضة موزون الجواهر الاخرى اذا لم تكن موزونة فلا يدخلها الربا حينئذ على الرواية الاخرى العلة الثمنية فالجواهر الاخرى اذا اعتبرت ثمنا دخلها الربا واذا لم تكن ثمنا كان كانت حلي فقط ولا يشترى بها اشياء اخرى تكون لا ربا فيها حينئذ وفيما عدا الذهب والفضة بالروايات الاخرى فيما عدا الذهب والفضة على الرواية الاخرى العلة الطعم ما كان مطعوما فلا يباع بجنسه متفاضلا هذه تكون اشمل من ناحية كل مطعوم ما يباع بجنسه متفاضلا ما الدليل على هذا لما روى معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل نهى عن بيع الطعام يشمل كل مطعون كان في اشياء مطعومة مكينة البر والشعير والتمر وغيره وفيه مطعوم موزون كالزيت ونحوه وفيه مطعوم لا يدخله الكيل ولا الوزن البطيخ وكثير من الفواكه المعدودة ما يصلح فيها الكيل ولا الوزن الا انها مطعومة. فعلى الرواية الاولى مثل التفاح والبرتقال والموز وغيرها هذي لا يدخلها الربا الا ان المراد الكيل هذه لا يدخلها الربا وعلى الرواية الاخرى ان علة الربا هي الطعم يدخلها الربا فعلى الرواية الاولى لو اخذت برتقالة كبيرة ودفعت برتقالتين صغار لا بأس لان هذا ليس مكيل وعلى هذه الرواية الثانية يدخلها الربا لانه مطعون وما كان على هذه الرواية مطعوما فبجنسه لا يباع متفاضلا وبغير جنسه لا يباع نسيئة يعني الجنس لا يباع متفاضلا ولا ناشئة وجنس بجنس اخر يباع متفاضلا لكن لا يباع نسيئة ولانه لو كان الوزن علة لم يجز اسلام النقد في الموزونات لان اجتماع المالين في احد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء بدليل اسلام المكيل في المكيل ولانه هذا تعليل ان علة الربا الطعام لا الوزن هذا يرجح هذه الرواية ويعترظ على الرواية السابقة التي تقول العلة بالذهب والفظة الوزن يقول لانه لو كان الوزن علة لم يجز اسلام النقد في الموزونات ما معنى هذه العبارة السلام السلام نقد مؤجل ومبيع مؤخر فلا يصح فيما اجتمعا في علة من علل ربا الفضل ربا الفاظل جنس بجنس ما يجوز فيه التأجيل نوع بنوع اخر من جنس من من اجناس نوع من نوع اخر من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولن نشأ جنس بجنس اخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسا واذا قلنا علة الربا في النقدين الوزن فلا يجوز السلم في النقدين حينئذ فيما كان موزونا لانهما يجتمعان في علة وهي الوزن فاذا اجتمعا في علة من من علتي ربا الفضل فلا يصح فيها السلام لان السلم ما يصح في ماء في علة من علل ربا الفضل فاذا قلنا علة النقدين الوزن علة النقدين الوزن جنس بجنس ذهب زيت مثلا لان الزيت مثلا نقول يوزن ما يجوز فيه السلم لانهما يتفقان في علة وهي علة الوزن لكن المرجح ان العلة في النقدين هي الثمانية حتى يصلح ان يسلم في النقدين بكل جنس من الاجناس سواء كانت علته الوزن او غيرها يجوز السلم فيه دراهم بتمر او بور او شعير مطلقة هذا لا اشكال فيه لم لانهما لا يتفقان في علة علة النقدين على القول الاول الوزن وعلة التمر والبر والشعير الكيل هذا لا اشكال فيه لكن السلم في الحديث بدراهم او فظة اذا قلنا علة الدراهم والذهب والفظة الوزنية فهل يجوز السلم في الحديث يشتري منه مثلا عشرة اطنان حديد الطن بالف ريال يسلمه الان. والحديد بعد ستة اشهر ما يجوز اذا قلنا العلة الوزن لان نتفق النقداني مع الحديد في علة الوزن لكن اذا قلنا علة النقدين الثمنية جاز ان يسلم فيها كل نوع من الانواع لان ما فيه شيء ثمنية الا انه لا يسلم دراهم ذهب بدنانير ما يصح يصح ان يبيع او يشتري دولار مثلا او جنيه بريالات مؤجلة هذا ما يجوز لان اجتماع المالين في احد وصفي علة ربا الفضل يمنع النسا فما يجوز مثلا ان يسلم ان يسلم تمر بر او شعير لاجتماعهما في علة وهي الكيل لكن يسلم دراهم ببر او شعير يجوز وعلى هذه الرواية لا يجوز ان يسلم دراهم بزيت او حديث من الاشياء الموزونة لا المكيلة بدليل اسلام المكيل في المكيل. يعني ان المكيل في المكيل لا يصح فيه السلام لا يصح ان يسلم مكيل في مكيل يقول مثلا اعطيك الان مئة كيلو من الرطب او التمر على ان تعطيني بعد ستة اشهر مثلا مئتي كيلو من البر لا يجوز لان مكيل مع مكيل وليس احدهما ثمنا متساوي هو رباوي وليس ثمن تمر بشعير او تمر ببر او شعير بملح لا يجوز السلام فيها وانما يشترط ان يكون كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا بيد فبيعوه كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمثلا نشتري تمر بدراهم حاظر او مؤجل يصح ومن المعلوم متفاضل ما يقال الدراهم وزن التمر نشتري تمر ببر او شعير او ملح ماذا يشترط القبض في المجلس والتفاضل يجوز فمعناه هل يجوز السلم الرطب شعير اقول مثلا الان الرطب متوفر اريد ان اعطيك الان من رطب نخل الف كيلو على انك بعد ستة اشهر تزرع تعطيني الف كيلو من القمح هل يصح؟ لا ما يسلم هذا بهذا اذا قلت مثلا اعطيك الان الف كيلو من الرطب على ان تدفع لي الان الف كيلو من القمح او الفي كيلو من القمح. يجوز جنس مع جنس يجوز التفاضل ويلزم ان يكون يدا بيد. ولا يجوز التأخير. نعم وعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الاقوات والآدام والفواكه والادوية والاذهان المطيبة وغيرها وان لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها فعلى هذه الرواية كن اشمل من تلك هذه الرواية نقول كل مطعون ما يجوز ان يباع بجنسه متفاضلا ما يجوز ان يباع بجنسه متفاضلا وانما ولا يجوز كذلك من باب اولا مؤجلا سواء كان موزون او غير موزون مكيل او غير مكيل ما دام يطعم فلا على هذا علبة دواء من نوع من انواع الدواء بعلبة اخرى احدهما اكثر من الاخر مادتهما واحدة هل يجوز التفاضل؟ لا لانه مطعون بطيخ مثلا واحدة كبيرة باثنتين صغار هل يجوز؟ لا على هذه الرواية لا على الرواية الاخرى يجوز جيت رجالونين اصغر منه هل يجوز لا لانه مطعون مطعوم ما يباع بجنسه الا متساويا ثلاثة جوالين زيت نباتي رجالون سمن هل يجوز يجوز بشرط القبر لانهما انسان ربطة بقدونس من نوع طري بربطة اخرى اكبر منها من نوع اقل مستوى منها هل يجوز على هذه الرواية لا يجوز لانه مطعون مو اكول فلا بد ان تكون متساوية رمانة كبيرة في رمانتين اصغر منها او وحدة كبرى والاخرى صغرى الا ان الصغرى من نوع جيد هل يجوز على هذه الرواية لا يجوز. وعلى رواية امس يجوز لانه ليس مكيل ولا موزون الرمان العلة هنا اليوم اشمل اوسع من علة امس على هذا يدخل البطيخ والفواكه والادوية والبقول والورق وغير ذلك والطماط وغيرها من المطعومات بيض دجاج في بيض دجاج متفاضل على هذه الرواية هل يصح لا بيع بيض ودجاج مثلا يصح لانهما جنسان لكن يشترط القبض في المجلس يقول فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه مطعون بجنسه لكن بقدونس بسرتين جرجير مثلا هل يجوز نعم يجوز لكن يشترط القبر لانه مطعوم علة الربا الطعم فيلزم القبض وهما جنسان يجوز فيهما التفاضل من الاقوات يعني التي الاشياء التي تقتات كالبر والشعير والتمر وغيرها والادام الزيوت وغير ونحوها التي تتخذ اداما والخل وغيرها والفواكه التفاح والبرتقال والعنب وغيرها والادوية ما يتخذ دواء لانها تؤكل والادهان سواء كانت مطيبة او غير مطيبة وغيرها وان لم يكن مكينا ولا موسونا كالبطيخ لانه مأكول والرمان والبيض ونحوهما الرواية الاولى العلة هي الكيل والوجه. الرواية الثانية العلة هي الطعم الاكل يعني انه مطعوم نعم والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكيلا او موزونا اشترطت الرواية الثانية وصفين مطعوم مكيل الجرجير والمقدونس والرمان والعنب لا على هالرواية ذي ما في ربا لانه ان كان مطعوم لكن ليس مكين الاثنان والصابون وغيرها هذه فيها ربا ماكينة هي الاثنان والصابون وغيرها وامثالها مكينة ما فيها ربا لانها غير مطعومة والرواية الثالثة تقول ما اجتمع فيه وصفان شيل او وزن مع الطعام. شيء مكيل بدون وزن مكيل بدون طعم لا ما يدخله الربا مثلا كرتون صابون من نوع يباع بكرتونين صابون من نوع اخر اقل يجوز على هذه الرواية لانه ليس وكيل لانه ليس مطعون على الرواية الاولى لا يجوز بيع صابون بصابون ان لم تساوي على الرواية الثانية يجوز بيع صابون بصابون لانه ليس مطعوم اذا الروايات ثلاث رواية تقول علة الربا الكيل والوزن. الوزن بالذهب والفضة والكيل فيما عداها الرواية الثانية تقول علة الربا في الدراهم والدنانير الثمانية لو اتخذ احجار كريمة او نحاس او نيكل واتخذ الثمن صارت تدفع ثمن عند الناس ما جاز فيها التفاضل لانها ثمن وفيما عدا الذهب والفضة ونحوها العلة الطعم ما كان مطعوما فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولا يجوز بيعه بغير جنسه مؤجلا الرواية الثالثة يقول العلة كونه مطعوم ما فيه رواية اخرى في الذهب والفضة. الا روايتين الوزن او الثمانية الرواية الثالثة تقول علة كونه مكيل او موسون ومطعوم مطعوم وكيل موزون. اذا كان مطعوم لا يؤكل ولا يوزن كالعنب والتفاح والبرتقال مثلا هذا ما في ربا اذا كان مكيل وليس مطعوم كالصابون والاشنان والسدر وغيرها هذي ما فيها ربا لانها وان كانت مكيلة لكنها ليست مطعومة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل هذه الرواية استدل بمثل ما استدل به في الرواية الاخرى. لكن استنبطوا العلة الاخرى منها الرواية الاولى الثانية تقول مطعون بهنها عن بيع الطعام الامثل بمثله. فنقول كل طعام لكن الرواية هذه الاخيرة الثالثة تقول نعم نحن نستدل معكم بهذا الحديث. لكن شرط اخر علة اخرى نستنبط من هذا الحديث لان المماثلة وبماذا تحصل بالخير والوزن غير الكيل والوزن ما في الا جزاف فلا بد ان يكون الذي فيه الربا مطعوما مكيلا او موزونا نعم والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن ودل على انه لا يحرم الا في الا في مطعوم يكال او يوزن ولا يحرم فيما لا يطعم والحديد ولا فيما لا يكال كالشنان والحديد والقطن والكتان والمطعومات التي لا توزن ولا تكال مثلا كالعنب. والتفاح والبرتقال وغيرها ولا اعتبار بالعرف الحالي في وزن التفاح مثلا والبرتقال والعنب والموز. لان الاصل فيه عدم الوزن لانه كما سيأتينا المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة ولا فيما لا يكال. ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. نعم وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه كيلا وفي الموزون وزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. والفضة بالفضة وزنا بوزن. والبر بالبر كيلا بكيل. والشعير الشعير كيلا بكيل. رواه الاكرم وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في في المكيل كي لا. وفي الموزون وزنا. مثلا يقول التمر والبر والشعير هذا بالاجماع فيه الربا هل يجوز ان نتبايع التمر مثلا بالوزن تمرا بتمر بكيلو تمر مثلا لا لان التمر مكين مثلا هل يجوز ان نتبايع القمح مثلا كيلو بكيلو من القمح؟ لا لانه ما يكون التساوي ما يكون ما يحصل التساوي كيلو بكيلو ما يحصل وانما صاع بصاع يحصل صاع مليان بصاع مليان متساويات لكن كيلو قمح بكيلو قمح ما يصير تساوي ولما لان القمح منه شيء ثقيل وقد يكون كيلو القمح مثلا احيانا حفلة حفنتين لان هذا القمح ذا ثقيل وهذا القمح خفيف فمعيار القمح هو الكي لا الوزن كذلك ما كان اصله الوزن مثلا الذهب والفضة اذا قلنا مثلا هل نتبايع الذهب والفضة بالصاع لأ الحديد بيعه وزنا بوزن مثلا هل يصح ان نتبايع الحديد في الصاع وانما بالوزن فالربويات ما تباع المكيل الا كيلا. والموزون الا وزنا فلو حصل تبايع مثلا بين اثنين قمح بقمح وقالوا بدا النكيل صعب صاع صاع كذا نازن قنطار بقنطار نقول لا يصح بان القنطار من هذا قد يكون اربعين صاع بينما القنطار من الاخر خفيف قد يكون ستين صاع وهكذا فما كان اصله الكيل ما يجوز بيعه وزنا لانه ما ينظبط وما كان اصله الوزن ما يجوز ان يباع كي لا لان اصله وظبطه بالوزن ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون كيلا للخبر ولانه لا يلزم من تساويهما في احد المعيارين التساوي في الاخر لتفاوتهما في الثقل ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من احدهما لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم امك لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. نعم وانا يجوز بيع بعضه ببعض من الطرفين مثلا قلنا ان التمر والبر والشعير اذا بيع بجنسه يلزم التساوي هل يجوز بيع مثلا شبرا الصبرة الكومة من التمر. صبرة من التمر بصبرة اخرى من التمر. يتراءى لنا انها متساويات لا نقول ما يجوز لان ما نجزم بالتساوي وعدم الجزم بالتساوي يوجد الشك في التفاضل اذا لم يعلم التساوي فقد يعلم التفاضل يكون متفاضل فلا يجوز بيع صبرة من التمر بصبرة اخرى من التمر ولا صبرة من الشعير بصبرة اخرى من الشعير. ولو تراءى لنا انها متساوية اذا المكيل ما يجوز ان يباع بعضه ببعض وزنا المكيل ما يجوز ان يباع بعضه ببعض جزافا يزافع نعم ولان المماثلة لا تعم بدون الكيل من الطرفين فوجد ذلك يجب ان يعلم التساوي ولا يعلم التساوي الا بماذا الوزن ما يعلم كما يتقدم ان الحفنة من البر قد تكون كيلو ونصف بينما حفنة من بر اخر تكون كيلو لان هذا احدهما ثقيل والاخر خفيف. نعم وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لانه احصر ومنهما لا يأتي كيله وما لا يكال ولا يوزن اذا قلنا مثلا الربا في المطعوم اردنا ان نبيع عنب بعنب العنب لا يوزن ولا يكال ما وانما هو هكذا اذا اردنا بيعه بشيء مثله مثلا بغير الدراهم نعتبره بماذا؟ بالاقرب وهو الوزن لانه اقرب من الكيل او رمان برمان مثلا او بالبطيخ ببطيخ مازن هو وزنا اذا اردنا بيعه بجنسه لانه احصر ومنه ما لا يتأتى كيله مثل البطيخ. مثلا ومثل الرمان ما يتأتى كيله لكن الى الوزن اقرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين