﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:25.450
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله اصل في المتخذ من من اموال الربا والمتخذ من اموال الربا معتبر باصله فما اصله جنس واحد

2
00:00:25.600 --> 00:00:48.800
فهو جنس واحد وان اختلفت اسماؤه وما اصله اجناس فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان وزيت الزيتون والبطن جنسان وكذلك خل العنب وخل التمر

3
00:00:49.100 --> 00:01:19.800
وعنه انهما جنس جنس واحد والاصل اصح والاول اصح لانهما فرعا اصلين مختلفين. فكانا جنسين كالادقة قول المؤلف رحمه الله تعالى والمتخذ من اموال الربا معتبر باصله يعني المحول عن ربوي

4
00:01:20.400 --> 00:01:53.550
مثل الدقيق الدقيق شقيق الشعير ودقيق الحنطة ودقيق الذرة ومثل الزيت ليت السمسم وزيت الذرة وزيت كذا ومثل الخلق خلوا التمر وخلوا العنب وخلوا كذا هذا المتخذ من الربوي كل نوع منه جيوسا بذاته

5
00:01:54.500 --> 00:02:20.700
ما يقال ان هذا دقيق فهو جنس واحد لانه في المظهر مثلا دقيق الذرة ودقيق البر ودقيق الشعير قد يقول قائل هما جنس واحد لانه دقيق والزيوت جنس واحد لانها كلها زيت

6
00:02:20.800 --> 00:02:47.500
مثلا والسمن المستنتج من لحوم الابل او من لحوم الغنم قد يقال انه زيت او شحم او نحو ذلك فهو جنس واحد هذا فيه روايتان. الرواية الاولى ان كل مستخرج بحسب اصله

7
00:02:49.100 --> 00:03:29.300
المستخرج من القمح قمح والمستخرج من الشعير شعير فيجوز استبدال وبيع دقيق الشعير بدقيق القمح متفاظلا ويجوز بيع زيت السمسم وزيت الذرة متفاضلة بشرط ان يكون يدا  ويجوز بيع الثامن السمن المستخرج من الغنم

8
00:03:30.000 --> 00:03:56.950
في السمن المستخرج من البقر متفاضلا بشرط ان يكون يا ذنب يد فهذا المستخرج من الربوي يعني مما يدخله الربا هذا قصده لانه ربا مثلا نقول القمح ربوي يعني يدخله الربا لا يباع قمح بقمح متفاضلا

9
00:03:57.200 --> 00:04:28.350
الشعير ربوي بخلاف قولنا مثلا الثياب والسيارات هذه ليست بربوية. ما يقال لها ربوية. يعني تستبدل سيارة بسيارتين. وتزيد احدهما على الاخر لا بأس لان هذا ليس بربوي والمراد بالربوي يعني ما يدخله الربا الذي لا يباع بجنسه متفاضل

10
00:04:28.350 --> 00:05:03.150
والمتخذ من اموال الربا معتبر باصله يعني رجع الى اصله زيت كذا دقيق كذا خلوا كذا فما اصله جنس واحد فهو جنس واحد مثل الدبس مستخرج من التمر هذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا من نوع ثالث وهذا من رابع كلها يعتبر جنس

11
00:05:03.150 --> 00:05:30.300
واحد لانه مستخرج من جنس واحد التمر وان تنوع فما اصله جنس واحد فهو جنس واحد وان اختلف اسماؤه المستخرج من البر قد يكون دقيق وقد يكون جريش وقد يكون هريس

12
00:05:31.150 --> 00:05:54.100
انواع وهو مستخرج من اصل واحد لا يباع شيء بشيء متفاظلا لانها ترجع الى اصل واحد وهو القمح مثلا المستخرج من القمح والمستخرج من الشعير يباح بعضه ببعض متفاضلا. لانه

13
00:05:54.100 --> 00:06:23.300
تخرج من جنسين فهو جنس واحد وان اختلفت اسماؤه كالدقيق والهريس والجريش ونحو ذلك. اختلفت الاسماء لكن الاصل هو قمح فهو اصل واحد وما اصله اجناس مثل دقيق البر دقيق الشعير دقيق الذرة

14
00:06:23.550 --> 00:06:52.100
دقيق الدخن هذا اجنس اجناس مختلفة فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه كان يقال عنه انه دقيق او اتفقت اسماءه قالوا خل خل التمر وخل العنب وخلي الجزر وخل الفجل وخل الخيار. هذا اجناس

15
00:06:52.650 --> 00:07:23.700
لانه وان قيل عن الجميع هو خل الا انه الا ان اصله اجناس متعددة فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه. فدقيق الحنطة والشعير انسان يعني دقيق حنطة ودقيق شعير يجوز ان تبيع دقيق الحنطة الصاع بثلاثة اصابع من دقيق الشعير

16
00:07:23.700 --> 00:07:58.850
ايه بقى لانهما جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان لان هذا مستخرج من اللوز وهذا مستخرج من الجوز مثلا وزيت الزيتون جنسان البطم حبوب خشنة في داخلها ثمرة تؤكل واذا عسرت يستخرج منها زيت وهو نبت موجود في بلاد الشام ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله لان المؤلف

17
00:07:59.600 --> 00:08:31.500
مقدسي رحمه الله من بيت المقدس وكذلك خل العنب وخل التمر خل العنب وخل التمر وخل الخيار وخلى الجزر وهكذا كلها تعتبر اجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وعنه انهما جنس واحد

18
00:08:31.650 --> 00:08:51.150
يعني اذا صارت شيء واحد مثلا كالخل خل عنب وخل تمر وخل خيار. قالوا هذا خل انتقل من كونه مثلا اصله عنب واصله خيار واصله كذا هذا يعتبر خل فما يباع خل بخل متفاضلا

19
00:08:51.600 --> 00:09:21.300
وعنه انهما جنس واحد والاول اصح لانهما فرعى اصلين مختلفين ترعى اصلين مختلفين يعني هذا مستخرج من العنب وهذا مستخرج من التمر والتمر بالعنب يجوز بيعه متفاضلا فكذا فرعيهما وكانا جنسين كالادقة

20
00:09:21.500 --> 00:09:50.900
يعني اه الدقيق الدقيق الشعير ودقيق البر سواء يعني جنسا يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا نعم وفي اللحم ثلاث روايات احداهن هل هو نوع واحد؟ جنس واحد او هو اربعة اجناس

21
00:09:52.250 --> 00:10:18.250
كل نوع يجمع مع ما يقرب منه ويصير جنس واحد. وتصير مجموعة اجناس اللحم اربعة او هو اجناس متعددة باختلاف اصل الحيوان الذي هو منه لحم طير ولحم مثلا غنم ولحم بقر وهكذا

22
00:10:18.950 --> 00:10:43.000
فيه ثلاث روايات نعم وفي اللحم ثلاث روايات احداهن انه كله جنس واحد لانه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه وكان جنسا واحدا كالتمر احداهن انه كله جنس واحد. يقول لحم

23
00:10:43.400 --> 00:11:04.950
ما دام لحم يعني انتقل من كونه هذا اصله جمل وهذا اصله غنم وهذا اصله بقر. وهذا اصله سمك اخذ اسم واحد وهو اللحم لحم جمل غنم بقر سمك طير دجاج بقر وحش

24
00:11:05.250 --> 00:11:32.000
حمار وحش ظبا وهكذا هل هو نوع وجنس واحد؟ وهذه الرواية لانه يختلف لحم جمل ليس كلحم الطير ولحم الظبا مثلا يقال لابد بيعهما متساويين وهما اجناس بحسب اصلها نعم

25
00:11:32.350 --> 00:11:56.400
الرواية الاولى ان اللحم كله جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا  والثانية انه اربعة اجناس لحم الرواية الثانية يقول نوزع اللحم كله من اوله لاخره نجعله اربعة اجناس

26
00:11:57.000 --> 00:12:23.200
لحم لحسب تفاوته اربعة اجناس بهيمة الانعام جنس الطير جنس الوحش جنس البحر  يقول اللحوم اعتبرها اربعة اجناس اذا ابدلت لحم غنم بلحم جمل لابد يكون متساوي لانه جنس واحد

27
00:12:24.850 --> 00:12:48.650
ابدلت لحم جمل بلحم سمك. لا حرج في التفاضل. بشرط ان يكون يدا اللحوم يقول اعتبرها اربعة اجناس باحتلاف بحسب تفاوتها. بهيمة الانعام شيء الابل والبقر والغنم جنس واحد مثلا

28
00:12:49.500 --> 00:13:15.500
الوحش البرية جنس واحد الطير بين السماء والارض في الهواء واحد البحر في قعر الارض جنس واحد وزعها حسب تقاربها السمك كله جنس واحد. ما يطير في الجو جنس واحد

29
00:13:16.500 --> 00:13:37.000
ما كان في البرية متوحش جنس واحد. ما كان في البلد مستأنس من بهيمة الانعام جنس واحد يقول اربعة اجناس. نعم لحم الانعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب بالماء

30
00:13:37.200 --> 00:14:00.650
لانها تختلف منفعتها والقصد الى اكلها فكانت اجناسا. يقول تختلف لحم البهيمة الانعام ليس كلحم السمك ونعتبر هذا جنس وهذا جنس والسمك ليس كالطير والطير ليس كالوحش ثمار الوحش وبقار الوحش والظبا

31
00:14:01.400 --> 00:14:39.050
والظبع وغيرها من الحيوانات البرية    والثالثة والثالثة والثالثة انها اجناس لانها فروع اجناس فكانت اجناسا كالتمر الهندي والبرني وبهذا ينتقد دليل الرواية الاولى والثانية لا اصل لها الرواية الثالثة ان اللحوم اجناس متعددة

32
00:14:39.900 --> 00:15:04.150
كل لحم بحسب اصله هذا لحم جمل وهذا لحم غنم هذا جنس وهذا جنس هذا لحم جمل وهذا لحم بقر هذا جنس وهذا جنس فيجوز ان تبيع ثلاثة كيلو مثلا

33
00:15:04.300 --> 00:15:33.300
من لحم الجمل بكيلو واحد من لحم الغنم لانهما كنسان بشرط ان يكون يدا  فيقول كل لحم جلس بحسب اصله لحم جمل ولحم جمل اخر جنس واحد لحم بقر كبير ولحم بقر صغير

34
00:15:33.700 --> 00:15:59.000
جنس واحد لحم الضأن والماعز لانه يعتبر غنم وزكاة واحدة ومعالها واحد الظأن والماعز جنس واحد ويقول لحم ظأن ولحم معز لازم يكون يدا بيد ومتساوي. لانهما جنس واحد لحم بقر ولحم

35
00:15:59.800 --> 00:16:33.550
غنم انسان يجوز التفاضل ويشترط ان يكون يدا  الرواية الثالثة انها اجناس لانها فروع اجناس الابل ليست كالبقر ولا كالغنم  لحوم الوحش مثلا متفاوتة لحم الغزال ولحم بقرة الوحش ولحم حمار الوحش

36
00:16:33.900 --> 00:17:01.500
ولحم الضبع  غيرها من لحوم الصيد تختلف وكل لحم بحسب اصله فما كان اصله واحد حمار وحش مع حمار وحش لازم ان يكون متساوي سواء كان احدهما صغير والاخر كبير او متساويات في السن. لانه جنس واحد

37
00:17:01.650 --> 00:17:30.800
لكن لحم حمار الوحش مع لحم الغزال انسان يختلفان وكانت اجناس كالتمر الهندي والبرني التمر الهندي والبرمي يختلف ليس مثل انواع التمور الموجودة عندنا تمر الهند معروف موجود في السوق يسمى بهذا الاسم تمر هندي

38
00:17:31.000 --> 00:17:55.350
ليس كالتمر العادي اسمه مطابق للتمر العادي والا فانه يختلف جنس اخر وكذلك يقول اللحوم وان سميت كلها بلحم لكن فرق بين لحم السمك ولحم البعير ونحمي البقر ولحم بقر الوحش مثلا او لحم الغزال

39
00:17:55.450 --> 00:18:24.850
او لحم الطير مثلا هي مسماها واحد لكن اجناسها متعددة يقول وبهذا ينتقل دليل الرواية الاولى الرواية الاولى تقول مسماة لحم كله طيب نقول الدقيق مسماه دقيق كله الستم فرقتم بين دقيق الذرة ودقيق البر

40
00:18:25.200 --> 00:18:47.600
وكذلك بين لحم الجمل ولحم الغنم يقول بهذا التعليل يعني انها جنس اجناس متعددة وبهذا ينتقض دليل الرواية الاولى التي تقول انها كل اللحوم جنس واحد والثانية يقول لا اصل لها

41
00:18:47.950 --> 00:19:09.750
الرواية الثانية التي وزعت اللحوم الى اربعة انواع اربعة اجناس نقول ما لا دليل عليها ولا اصل لها عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يروا فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان لحم بهيمة الانعام وحده ولحم كذا وحده

42
00:19:11.150 --> 00:19:40.000
الرواية الثانية التي وزعت اللحوم الى اربعة اجناس يقول لا اصل لها فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الانعام كلها ثلاثة اجناس نعم اقرأ وعلى هذه ولحم بقر الوحش والاهلية جنسا فعلى هذه الرواية التي هي الرواية الاخيرة ان اللحوم اجناس متعددة

43
00:19:40.350 --> 00:20:05.250
فعلى هذه فعلى هذه الرواية الان المؤلف رحمه الله رجح هذه الرواية بان اللحوم اجناس متعددة بحسب اصلها نعم فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الانعام كلها ثلاثة اجناس ولحم بقر ثلاثة اجناس ما هي؟ الابل

44
00:20:05.800 --> 00:20:29.400
والبقر والغنم والغنم يشمل الظان والماعز لان زكاتها واحدة وتعدادها واحد ونصابها واحد بخلاف الابل والبقر فيه جنسان نعم ولحم بقر الوحش والاهلية جنسان ونحن بقر الوحش والاهلية جنسان يعني

45
00:20:29.800 --> 00:20:57.050
بقر الوحش لانه من الصيد المتوحش وبقر الاهلي اللي هو يربى في البيوت  وكلما انفرد باسم وصفة فهو جنس يقال لحم بقر لحم غنم لحم صيد وهكذا نعم وقال ابن ابي موسى لا خلاف عن احمد

46
00:20:57.100 --> 00:21:17.200
ان لحم الطير والسمك جنسان السمك والطير جنسان لتفاوتهما واحد مرتفع في الجو وواحد في اسفل البحر نعم وفي الالبان من من القول نحو مما في اللحم لانها من الحيوانات

47
00:21:17.450 --> 00:21:46.450
يتفق اسمها فاشبهت اللحم وفي الالبان من القول نحو ما في اللحم يعني في الالبان ثلاث روايات انها جنس واحد لبن البقر والغنم  البعير ولبن بقر الوحش مثلا وغيره قال جنس واحد

48
00:21:46.600 --> 00:22:11.350
الرواية الثانية انه يقسمه الى مستأنس ومتوحش مثلا الرواية الثالثة انه يعتبر لبن البعير لبن الناقة مثلا جنس ولبن البقرة جنس  ولبن الغنم جنس فيقول يجوز ان يبدل لبن الناقة

49
00:22:11.900 --> 00:22:39.650
بلبن البقرة متفاضلا لان هذا جنس وهذا جنس والرواية الثانية من هذا تقول لبن البقر والناقة والغنم جنس واحد نعم فصل واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش اجناس

50
00:22:41.000 --> 00:23:07.350
هذه الانواع وان كانت مجموعة مثلا يسمى يشملها اسم اللحم او انها من حيوان واحد يقول هي اجناس اللحم جنس يعني ما تبدل لحم من حيوان من الظهر بلحم من الفخذ متفاضل

51
00:23:07.550 --> 00:23:36.100
بل لا بد ان يكون سواء لانهما جنس واحد لكن لحم بشحم تبدل كيلو من اللحم بكيلوين من الشحم لا بأس لانهما جنسان واللحم والشحم والكبد الكبد تبدلها مثلا بلحم من الفخذ متفاضلة بشرط ان يكون يدا

52
00:23:36.400 --> 00:24:05.700
لان الكبد جنس ولحم الفخذ اللحم الاحمر جنس والطحال كذلك والرئة جنس والكلية جنس مثلا تبدل الكلية بلحم من الفخذ او من الكبد في متفاضلا لا بأس لان كل واحد منهما

53
00:24:05.750 --> 00:24:35.200
جنس مستقل والقلب والكرش اجناس لانها مختلفة في الاسم والخلقة هذا اسم قلب وهذه اسمها رئة وهذي اسمها كلية متفاوتة في الاسم ومتفاوتة في الخلقة والميزة يتميز واحد عنها منها عن الاخر

54
00:24:35.250 --> 00:25:00.600
ليس لحم الكبد مثلا كلحم الرئة. يتفاوتان نعم لانها مختلفة في الاثم والخلقة قال بعض اصحابنا الشحم والاليا جنسان لذلك لذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة الشحم قد يكون اجناس

55
00:25:01.600 --> 00:25:27.450
هو كله شحم لكن شحم الكلية شحم الالية الية الخروف مثلا والشحم الذي يستخرج من البطن. هذا يختلف عن هذا هذه اجناس وقالوا اللحم الاحمر والابيض الذي على الظهر والجنبين جنس اتفاقهما في الدسم المقصد

56
00:25:27.700 --> 00:25:47.700
ويحتمل ان يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا. لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار. ويحتمل كون الشحم الابيض كله واحد سواء كان من البطن او من الظهر او من الالية. الشيء الذي يذوب بالنار

57
00:25:47.700 --> 00:26:12.100
لان اللحم ما يذوب في النار. اذا قلي في النار يبقى على ما كان عليه بخلاف الشحم اذا اذيب في النار صار ماء صار زيت صار ولدهم فقال ما يذوب في النار اصله يعني وان اختلفت اماكنه فهو جنس واحد. نعم

58
00:26:13.100 --> 00:26:32.450
وقد قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما. الشاهد من الاية ان الله جل وعلا سمى الشحم الابيض كله شحم. ولهذا استثنى منه الشحم الذي يكون على الظهر

59
00:26:33.550 --> 00:26:53.550
والله جل وعلا سمى الشحم كله في في الحيوان سواء كان شحم الية او شحم مثلا في البطن او شحم على الظهر سماه الله جل وعلا كله شحم واستثنى منه بعض انواعه فدل

60
00:26:53.550 --> 00:27:21.500
هذا على انه جنس واحد نعم فاستثناه من الشهم فصل ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه هذه مهمة يحتاجها كثيرا ولا يجوز بيع ما فيه ربا

61
00:27:22.000 --> 00:27:56.950
بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه مثلا خاتم فضة معه فصوص ما يباع بدراهم لان الفضة والدراهم شيء واحد ومع الخاتم زيادة فص خاتم ذهب ومعه فص

62
00:27:57.800 --> 00:28:37.650
ما يباع بذهب لكن خاتم ذهب فيه فص غير فظة مثلا يباع بالدراهم بشرط ان يكون يدا بيد فمثلا شيء ومعه اخر ما يباع بجنسه خاتم فضة ومعه فص لا يباع بخاتم فضة اخر ومعه فص سواء كان من نوع الفص الاول او يختلف عنه

63
00:28:38.550 --> 00:29:01.500
لانه ما ينضبط على هذا تساوي الفظة مع الفظة مثلا خاتم ذهب او قلادة ذهب فيها فصوص ما تباع بقلادة ذهب اخرى فيها فصوص سواء كانت من نوع الفصوص الاول او تختلف

64
00:29:01.650 --> 00:29:25.750
لانها ما تنضبط اذا اردت ان تبيع ذهبا فيه فصوص بجنيهات مثلا فلازم ان تخلع الفصوص وتزن هذا وهذا اردت ان تبيع ذهب فيه فصوص او خرج او اي شيء ما

65
00:29:26.400 --> 00:29:57.900
بدراهم يجوز ان تبيعها كذا لانه ما يشترط في هذا التساوي ولا يجوز بيع ما فيه ربا كذهب وفضة وتمر وشعير  قالوا على هذا مثلا اذا كان عندك  حنطة فيه شعير

66
00:29:58.850 --> 00:30:24.600
ما تبدله بشعير ولا تبدله بحنطة لان الحنطة مع الحنطة ما ينضبط. مجود الخلط الشعير مع الشعير ما ينضبط لوجود الخلط. ابدال بعضهما ببعض حنطة خالصة مع حنطة مخلوطة بشعير ما يجوز ابدال بعضهما ببعض

67
00:30:25.150 --> 00:30:50.000
حنطة مخلوطة بذرة ما يجوز ابدالها بحنطة مخلوطة بشعير لان حنطة بحنطة والخلطة هذا اللي معه ما ينضبط فما تنضبط حنطة بحنطة الا صافيين ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض

68
00:30:50.250 --> 00:31:18.800
شعير بشعير ذرة بذرة ذهب بذهب فضة بفضة ومعاهما مع الاثنين او مع احدهما من غير جنسه لا يجوز ذهب بذهب ومع احدهما فص فضة بفضة ومع احدهما او معهما مع كل واحد منهما فص

69
00:31:18.950 --> 00:31:40.700
ما يجوز بر ببر ومع احدهما شعير او معك اليهما شعير او مع احدهما شعير ومع الاخر ذرة كل هذا لا يجوز لانه ما تنظبط الجنس الواحد ما ينضبط مع وجود الخل

70
00:31:41.300 --> 00:32:11.250
نعم تمد بر ودرهم بمد ودرهم كمد بر ودرهم بمد بر ودرهم ما يجوز لانه يتفاوت هذا مع هذا هذا ابدله وحده وهذا ابدله وحده  او او اعدموا الدين او ودرهمين

71
00:32:12.000 --> 00:32:38.150
او بمدين ودرهمين. مد بر بمدين مثلا مد بر ودرهم بدرهمين او مد بر ودرهم بمدينة ما يصح لان احدهما لا يبدل بالاخر الا متساوي فاذا كان معهما خلط ما انضبط

72
00:32:38.300 --> 00:32:57.500
نعم وعنهما يدل على الجواد اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على الجواز اذا كان مع كل واحد منهما

73
00:32:57.550 --> 00:33:29.100
من غير جنسه. رواية اخرى تقول اذا ابدلت مدبر معه شعير  ومد مر معه بره يجوز لان المداخلة بينهما هذا الزايد الذي معه مقابل الزايد الذي مع ذاك والبر مع البر

74
00:33:29.450 --> 00:33:59.400
فاذا كان متساو في الوزن ومقدار الخلط متقارب او متساوي صح لان البر مقابل البر والجنس الاخر مقابل الجنس الاخر هذي رواية وردها كثير من الفقهاء الحنابلة نعم او كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس

75
00:33:59.450 --> 00:34:27.700
مثلا المفرد اكثر مثلا مد بر صافي بيموت  شيء من البر ومعه نوع اخر شعير او ذرة او نحو ذلك اكثر. يعني مد  ونصف من البر والذرة او من الشعير والبر

76
00:34:27.900 --> 00:34:49.850
وهكذا يقول ليكون البر مقابل البر والزايد مقابل الزايد الذي هو زائد عن ما مع الاخر نعم والاول المذهب لما روى فضالة ابن عبيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز

77
00:34:50.550 --> 00:35:13.350
ابداعها بتسعة دنانير ابتعتها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. رواه ابو داوود هذا فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج

78
00:35:14.050 --> 00:35:38.700
القلادة من ذهب فيها خرش اشتراها بتسعة دنانير معلوم ان الدنانير ذهب الدينار ذهب والدرهم فضة فلو اشتراها بفظة بدراهم ما في اشكال لكنه اشترى قلادة ذهب ومعها خرس بذهب

79
00:35:39.100 --> 00:36:02.100
الذي هو دنانير فاشترى ذهبا وخرز في ذهب فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حتى تميز بينهما. يعني تعزل الذهب مقابل الذهب ويكون وزنا بوزن والخرز تشتريها بقيمتها

80
00:36:02.900 --> 00:36:24.900
وهذا دليل للرواية الاولى اما الرواية الثانية فلم يذكر المؤلف رحمه الله لها دليلا الا التعليل لانه آآ اذا كان آآ وعنه ما يدل على الجواز اذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه

81
00:36:24.900 --> 00:36:56.000
لو كان المفرد اكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس هذا تعليم  ولان الصفقة ولان الصفقة اذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولان الصفقة اذا جمع شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما

82
00:36:56.000 --> 00:37:19.900
وقد تكون قيمة الذهب من الدنانير اكثر من وزنه من وزن الذهب الذي في القلادة مثلا فما يصح مثل هذا؟ نعم بدليل ما لو اشترى شخصا وسيفا فان الشفيع يأخذ الشقس بقسطه من الثمن

83
00:37:20.950 --> 00:37:54.550
بدليل انتبه هذه مسألة اخرى بدليل ما لو اشترى شخصا وسيفا. الشخص يراد به جزء من عقار مثلا العقار يدخله الشفعة والشفعة من محاسن الشريعة الاسلامية ان الشريك يأخذ شقس شريكه دفعا للظرر عنه

84
00:37:54.750 --> 00:38:28.350
الشفعة من محاسن الشريعة الاسلامية وذلك انها شرعت لدفع الظرر فالشريك يأخذ شق شريكه اذا باعه بنفس القيمة التي باعه بها نفعل للظرر عنه ايضاح ذلك انت واخوك شركاء في بيت

85
00:38:29.900 --> 00:38:57.150
انت لك دور وهو له دور في حال غيبتك او سفرك بعيدا او اخفى عنك اخوك ساعة نصيبه باع نصيبه على زيد من الناس الف ريال مثلا انت مرتاح بشراكة اخيك لانك انت واياه سواء

86
00:38:57.550 --> 00:39:14.050
مرتاح بشراكة شريكك هذا وان لم يكن اخوك لانك تألفه ويعلفك باع نصيبه ولا شخص اجنبي لا تدري هل تألفه او لا تألفه؟ هل يحصل منه اذى او لا يحصل منه اذى

87
00:39:14.150 --> 00:39:41.850
فانت غير راض ببيع شريكك نصيبه على اخر فاذا علمت فمن حقك ان تأخذه بنفس القيمة التي باعه بها ونصيبه بالف ريال هذه السنة مثلا باعه في محرم انت ما علمت

88
00:39:42.350 --> 00:40:03.550
الا في رمضان لما جئت في رمظان اخبرت بان شريكك او اخاك او ابن عمك شريكك في البيت باع نصيبه على فلان حينئذ تقول انا شافع اخذت الالف وذهبت به الى المشتري

89
00:40:03.850 --> 00:40:22.550
وقلت له يا اخي خذ الفك الذي سلمت لاخي قيمة عقارها. انا اريد عقار اخي. اريد عقار شريكي. قال لا انا اشتريته منه في محرم بالف ريال والان حصل قفزة في السعر

90
00:40:23.300 --> 00:40:47.900
اصبح ما قيمة الف بخمسة الاف تدفع خمسة الاف حي ياكلها انا اشتريت ولن تأخذها فهل يحق له هذا يحق له هذا متى؟ اذا علمت وسكت ثم بدا لك بعد فترة ان تشفع لا

91
00:40:48.350 --> 00:41:09.900
الشفعة كحل العقال يعني قيل لك فلان باع بيته يصيبه في البيت الذي معك نصيبه في الارض على فلان بالف ريال قلت مثلا الله يربحهم او بارك الله لهما في البيعة

92
00:41:10.750 --> 00:41:28.100
خلاص انتهى شفعتك لانك اقررت ببيعة اخيك ورظيت بها بعد يوم او يومين جئت وقلت لا انا شافع. نقول لا راحت الشفعة لو ما علمت الا بعد سنة او سنتين

93
00:41:28.300 --> 00:41:56.400
فلما علمت قلت انا شافع من حقك ان تأخذه بنفس القيمة الذي باعه بها اخوك هذه الشفعة وسيف السيف ما يدخله الشفعة فمثلا صورتها اخوك شريك لك في البيت باع سيفه الذي بيده

94
00:41:57.150 --> 00:42:17.350
ونصيبه في البيت الذي هو النصف بالف ريال انت من حقك ان تأخذ البيت  ما من حقك ان تأخذه او لا تريد اخذه لو اردته لو اردته فلا ليس من حقك ان تشفع فيه

95
00:42:17.750 --> 00:42:43.500
وان لم ترده فلا تلزم بان تأخذه انما انت تريد نصيب اخيك في البيت الذي باعه. يقال تقسط القيمة على الشقس والسيف ثم يأخذ الشقس بقيمته فاذا باع سيفه ونصيبه من البيت بالف ريال نقول تعالى ويا اهل الصنف

96
00:42:43.600 --> 00:43:13.000
اهل النظر والمعرفة وزعوا لنا الالف هذا على الشقس وعلى السيف قالوا السيف يساوي خمسة وعشرين  والشخص هذا بتسع مئة وخمسة وسبعين ريال  قالوا هذا بتسع مئة وهذا بمئة حسب ما يقول اهل الصنف تأخذ الشقس وتترك السيف له

97
00:43:13.050 --> 00:43:43.900
ما تريده هذا التوزيع لاجل الشفعة يقول لو ما لو اشترى وسيفا فان الشفيع يأخذ الشق بقسطه من الثمن ولا علاقة له بالسيف واذا قسم الثمن على القيمة ادى الى الربا. هذا في الاموال الربوية

98
00:43:44.600 --> 00:44:07.400
ولذا لا ينضبط ولذا نهى ان يباع شيء ومعه اخر من جنسه بنفس نوعه بنفس الجنس الاخر. نعم واذا قسم الثمن على القيمة ادى الى الربا لانه لان القيمة قد تكون اكثر من الوزن

99
00:44:07.900 --> 00:44:32.650
اذا كان ربوي نعم لانه اذا باع قيمته درهمان ودرهما بدرهمين بمدين فقيمتهما ثلاثة حصل في مقابلة الجيد مد وثلث لانه اذا باع مد جيد قيمته درهمان ودرهما قال خذ

100
00:44:32.900 --> 00:45:16.150
هذا مد من الحنطة  ودرهم خذه معه ابيعهما عليك    مد ودرهم بمدين الجيد يختلف قيمته مثلا قيمته درهمان وهذا الذي استبدلته قيمته درهم. بقي النوعين متفاوتين في الفضل ولهذا قال حصل في مقابلة الجيد مت وثلث مت

101
00:45:16.400 --> 00:45:38.400
كانك ابدلت مدا من الجيد بمد وثلث هذا لا يجوز هذا ربا. نعم فاما اذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قرابة

102
00:45:38.750 --> 00:46:04.450
في صحيحين وقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك واذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس يعني درهم صحيح ودرهم في خلط او مكسر او فيه عيب مثلا بدرهمين صحيحين

103
00:46:05.900 --> 00:46:30.950
وقال القاضي الحكم فيهما كالتي قبلها لذلك. لانه فيه تفاوت فيه جيد برديء واختلف الوزن وقال ابو بكر من فقهاء الحنابلة بجوازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفظة بالفظة مثلا

104
00:46:30.950 --> 00:47:07.700
ولان الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم الصورة باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد يعني درهم سليم ودرهم مكسر باعهما بدرهمين صحيحين اذا كان وزنهما واحد فلا بأس بهذا لانهما عبارة

105
00:47:07.850 --> 00:47:26.100
درهمين في شيء من العيب مثلا بدرهمين سليمين لا لا حرج بذا هذا لانه من حيث الوزن واحد المكسر وغير المكسر من حيث الوزن واحد لكن المكسر فيه عيب قد لا يرضاه كل الناس

106
00:47:27.550 --> 00:47:56.350
فيقول القاضي هما كالتي قبلها اي لانه جنس مع جنس اخر مع احدهما نوع يختلف الذي هو المكسر وقال ابو بكر يجوز لانه ما دام الوزن واحد فلا ضرر في هذا لان الجودة لا قيمة لها في الجنس الواحد. فمثلا ذهب بذهب

107
00:47:56.350 --> 00:48:12.750
ذهب جديد مع ذهب قديم لا بأس بشرط ان يكون وزن بوزن ولا يقال هذا جيد. ذهب جديد يدفع له فرق. الجودة لا قيمة لها في النوع الواحد. لا يقال هذه حنطة

108
00:48:12.750 --> 00:48:30.100
وهذي حنطة مغشوشة مثلا زد هذه عن هذه نقول لا هذا لا يجوز لا بد ان يكون مثلا بمثل نعم وقال ابو بكر يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة مثلا بمثل

109
00:48:30.250 --> 00:48:54.100
ولان الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم وعن احمد رحمه الله منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره لانه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين يعني النقد يمنع لانه ممكن التحرز منه ومعروف

110
00:48:54.250 --> 00:49:16.150
بخلاف مثلا غيره مثلا الحنطة قد يكون فيها حبات شعير قليلة الذي يصعب التحرز منها وهي مسماها حنطة مثلا لكن فيها حبات شعير. حنطة اخرى فيها حبات من الذرة قليلة مثلا لتجاور

111
00:49:16.150 --> 00:49:36.150
قراءتين ونحو ذلك. فقال ما يشق التحرز منه يعفى عنه. وما لا يشق التحرز منه كالعملة الذهب بالفظة والنقد فهذا يجب التحرز منه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد

112
00:49:36.150 --> 00:49:39.000
اله وصحبه اجمعين