﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:27.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:28.000 --> 00:00:52.250
الرابع ما سوى هذه الانواع الزعفران والاشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا فهذا ان غلب على اجزاء الماء

3
00:00:52.300 --> 00:01:17.200
مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه سلبه الطهورية بغيره خلاف لانه زال اسم الماء فاشبه الخل تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى فان غير الطاهر صفة الماء

4
00:01:18.150 --> 00:01:58.550
لم يخلو من اوجه اربعة ما  تغيرت صفته يقول لم يخلو من اوجه اربعة ثلاثة ثلاثة اوجه الماء لا يزال طهورا مطهرا والثالث محل نظر الرابع احدها ما يوافق الماء في الطهورية. يعني تغير بالتراب

5
00:01:59.500 --> 00:02:24.700
او بملح مائي. وعرفنا الفرق بين الملح المائي والملح المعدني هذا الماء وان كان لونه احمر من التراب والطين ونحو ذلك ما دام يجري على العضو فهو طهور لان الذي خالطه

6
00:02:24.900 --> 00:02:53.600
طهور مثله والثاني ما لا يختلط به خالطه شيء لم يختلط به كالدهن والزيت والقار وغيرها من الاشياء التي لا تمتزج بالماء هذه لا تعثر على الماء. يبقى الماء طهورا كذلك

7
00:02:55.500 --> 00:03:25.700
الثالث ما لا يمكن التحرز منه كورق الشجر والخشب والعيدان التي تقذفها الرياح او تجرها السيول او مات ينتابه من حيوانات وغيرها مثلا مما يشق صون الماء عنه فهذا باق كذلك على طهوريته

8
00:03:26.800 --> 00:03:54.700
بقي النوع الرابع وهو ما سوى هذه الانعاء الانواع القي فيه زعفران القي فيه حبر القي فيه شاهي القي فيه اسنان اي نوع من انواع الطاهرات غير ما تقدم فهذا لا يخلو

9
00:03:56.200 --> 00:04:26.000
ان غير اسمه قيل هذا حبر هذا توت هذا شاهي هذا تغير اسمه او طبخ به نوع من انواع الطاهرات فاصبح مرق فهذا الطهورية يقول فان فهذا ان غلب على اجزاء الماء

10
00:04:26.100 --> 00:04:49.700
مثل ان جعله صبغا او حبرا يعني غير اسمه او طبخ فيه سلبه الطهورية بلا خلاف. لانه ازال اسم الماء فاشبه الخل يعني لم لم يكن ماء يعني لا يصلح ان تقول ابليس الذي وضعت فيه الشاهي تقول هذا ماء

11
00:04:50.100 --> 00:05:14.200
الطفل الصغير ما يقول هذا ماء يقول هذا شاهي هذا صبغ مثلا وضعت فيه صبغ هذا نيل وهكذا نعم وان وان غير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه ولم يطبخ فيه فاكثر الروايات عن احمد

12
00:05:14.250 --> 00:05:40.600
انه لا يمنع لقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا فان غير احدى صفاته غير الطعم او غير اللون تغيير بسيط او غير الريح صار فيه ريح ريح طيبة او

13
00:05:41.150 --> 00:06:04.850
عادية او كريهة لكنها خفيفة ولم يطبخ فيه فهذا فيه روايات عن الامام احمد الاغلب انه باق على طهوريته. لانه مثلا ابريق كبير وضع فيه او سقط فيه ورقات شاهي خفيفة

14
00:06:05.200 --> 00:06:24.750
تغير لا يصلح ان يقال له شاهي لكنه ليس ماء صافي وضع في قليل من الزعفران مثلا غيره تغيير بسيط وضع فيه نقطة حبر مثلا غيرت الماء لكنه ما يقال لهذا حبر

15
00:06:25.000 --> 00:06:43.300
وهكذا يعني تغير اللون او الريح او الطعم تغير بسيط فهذا فيه روايتان عن الامام احمد يقول الغالب انه لا يمنع الطهورية يعني يبقى على طهوريته. ورواية اخرى انه تغير احدى صفاته فيكون

16
00:06:43.300 --> 00:07:05.950
طاهرا وليس بطهور. ما الدليل على عدم على عدم الامتناع من الطهورية به يعني انه يجوز الطهور به. قال لان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هل يصح ان نتيمم وهذا عندنا؟ لا لان هذا ماء

17
00:07:06.600 --> 00:07:24.800
هذا استدل به على انه يتطهر به لان الله جل وعلا اباح لنا التيمم متى اذا لم نجد الماء اما هذا الماء الذي مثلا وظع فيه نقطة حبر غيرته نتركه ونتيمم؟ لا نتوضأ من هذا وهكذا

18
00:07:24.800 --> 00:07:52.650
نعم ولانه خالطه طاهر لم يسلبه اثمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع. نعم لانه خالطه طاهر. اولا هذا الذي خالطه من حبر او زعفران او شاهي او غيره من الاشياء اولا هو طاهر

19
00:07:52.850 --> 00:08:14.300
هذا الشيء ليس بنجس فيقال اثر علي طاهر فلم يسلبه ولم يسلبه اسمه. يعني ما ما يقال ان هذا شاهي اذا سقط في القدر الكبير مثلا قليل من حبات منوق الشاي ما يقال ان هذا شاهي ما سلبه اسمه هذا ماء

20
00:08:14.800 --> 00:08:43.900
ولا رقته يعني ما صار فخيم ما صار ثخين متين مثلا  ولا جريانه يعني يمشي ما بقي جامد مثلا في الاناء اشبه سائر الانواع فمعناه انه باق على طهوريته. طيب وعنه

21
00:08:44.750 --> 00:09:13.400
نعم. وعنه لا يجوز الطهارة به بانه سلب لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقلاء المغلي الباقل المغلي  وهذا اختيار الخرقي واكثر الاصحاب. نعم يقول اذا تغير اللون بشيء من هذه الاشياء فالرواية الثانية

22
00:09:13.500 --> 00:09:35.850
على انه لا يجوز التطهر به  يقول لي انهم سلبه اطلاق الماء. ما هذا ماء خالص هذا فيه شي ماء مخلوط بشاهي. ماء مخلوط بزعفران ما مخلوط في حبر وهكذا

23
00:09:36.750 --> 00:10:04.600
فينظر في هذا ان كان هذا التغير قوي الاولى التيمم وتركه وان كان التغير بسيطا فالوضوء به ويقول المعلم رحمه الله وهذا اختيار الخرقي في المختصر مختصر الخراقي لانه يعتبر طاهرا وليس بطهور

24
00:10:04.650 --> 00:10:29.100
فصل فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري  فان استعمل في رفع الحدث عندنا ماء وليس بكثير

25
00:10:29.600 --> 00:10:53.200
ونخشى عليه من النفاذ ونتوظأ بالماء ونتلقف ما يسقط من الوجه والاعضاء في اناء فجمعنا من هذا التلقف الذي نتلقفه  يصح نتوضأ به لا هذا لا يصح نتوضأ به. هل هو نجس

26
00:10:53.700 --> 00:11:17.150
لا ليس بنجس. اذا ماذا يكون؟ هذا يسمى طاهر معنى طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره عندنا نجاسة مثلا نغسلها من هذا الماء الذي نجمعه لأ نشرب من هذا الماء الذي نجمعه؟ نعم

27
00:11:17.600 --> 00:11:34.700
ان الرسول عليه الصلاة والسلام صب على جابر رضي الله عنه من هذا الماء زاره وكان مريظ فتوظأ صلى الله عليه وسلم وجمع ما سقط من اعظائه عليه الصلاة والسلام فصب على

28
00:11:34.700 --> 00:11:50.550
جابر لو كان هذا الماء الذي رفع به الحدث يعني توضأ به الانسان يعتبر نجس ما صبه على جابر واخذ من هذا ان الماء المتساقط من الاعضاء في الغشلة الاولى

29
00:11:50.700 --> 00:12:15.200
لان هي الذي رفعت الحدث. اما الغسلات الثانية والثالثة فستأتي وهذا يسمى اذا هذا نوع ثاني من انواع المياه. المياه طهور وهو ما تقدم وهذا طاهر وهو الوسط الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يصلح ان يشرب؟ نعم

30
00:12:15.900 --> 00:12:37.150
يصلح ان يتوضأ به؟ لا لو مش الثوب او البدن يعتبر نجس؟ لا ليس بنجس فهو طاهر وليس بطهور ولا نجس ولانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به

31
00:12:37.550 --> 00:13:04.950
يعني هذا طاهر وليس بطهور. فلم تصبه نجاسة بل هو طاهر الذي تبرد به. الماء الذي يتبرد به نعم وهل تزول طهوريته فيه روايتان اشهرهما زوالها بانه زال عنه اطلاق اسم الماء

32
00:13:05.150 --> 00:13:29.000
اشبه المتغير بالزعفران والثاني لا تزول لانه لانه استعمال لم يغيروا لم يغير الماء اشبهت التبرد به. نعم يقول اتفقنا على ان هذا الماء الباقي اللي يتساقط من الاعضاء هذا طاهر

33
00:13:30.100 --> 00:13:52.650
ليس بنجس وهو طاهر يصح للشرب ويصلح للاستعمال الطبخ وغيره لكن هل هو طهور يصلح ان توضأ به يقول في هذا روايتان عن الامام احمد اشهرهما انه لا يصح ان يتوضأ به

34
00:13:52.700 --> 00:14:24.200
لم قال لانه استعمل في رفع حدث وسلبه الطهورية الرواية الثانية قال يجوز التطهر به  قال لانهما ما سلبه شيء ولا نزع عنه اسم الماء ولا تأثر بشيء يصح اذا فالمسألة فيها روايتان

35
00:14:24.500 --> 00:14:45.700
انه يصح او لا يصح والاكثر على انه لا يتوظأ به. ما دام انه توظأ به فلا يستعمل مرة اخرى يعني كأنه استعمل في شيء مهم لا يكفيه ذلك فلا يستعمل في مثله

36
00:14:46.900 --> 00:15:15.050
يعني استعمالنا اياه كاننا اخذنا المقصود منه استعملناه ونكرر اشبه ما يكون مثلا برمي الجمار مثلا الجمرة رمينا بها هل نأخذها مرة ثانية ونرمي بها ادينا بها عبادة يكفي. وكذلك هذا الماء توضأنا به غسلنا به الاعضاء فلا نأخذه نغسل به مرة ثانية

37
00:15:15.800 --> 00:15:41.650
وان استعمل في طهارة مستحبة قوله اشبه التبرد به بخلاف ما اذا اغتسل به للتبرج وما يسلبه الطهورية يعني عندك ماء مثلا اذا احسست بالم برأسك او حرارة او نحو ذلك وصدرك

38
00:15:41.700 --> 00:16:02.250
فاخذت من الماء وبدأت تغسل رأسك وتغسل صدرك وتجمع الماء هذا هذا الغسل لم يكن لرفع حدث وانما هو للتبرد فقط اذا هذا يصح الوضوء به لانه لم يرفع به حدث

39
00:16:03.800 --> 00:16:26.650
مثل لو دخلت فيه يدك مثلا ما ادخلت فيه يدك مثلا ما تأثر عليه الماء المتجمع لا يخلو ان كان تجمع نتيجة الوضوء غسل الاعضاء وهذا سلبه الطهورية والرواية الثانية لم يسلبه

40
00:16:27.050 --> 00:16:48.600
او ان كان تجمع نتيجة تبرد انت تبردت به وجمعته مثلا هذا لا يسلبه الطهورية. لانك لم ترفع به حدث فهو على حالته وان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة

41
00:16:48.750 --> 00:17:16.550
والغسلة الثانية والثالث الجمعة غسل وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة هو باق على اطلاقه لانه لم يرفع حدثا ولم ولم يزل نجاسا نجسا ولم يزل نجسا وعن وان استعمل في طهارة مستحبة

42
00:17:17.600 --> 00:17:48.050
كتجديد وضوء وغسل جمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه لانه لم يرفع به حدث ولم يزل به نجس نعم الماء عندنا قليل وعندنا اناء بدر فيه ماء نحب ان نتوضأ به

43
00:17:49.100 --> 00:18:12.850
ونحب ان يكون وضوءنا موافق للسنة مستكمل الوضوء الكامل ونحب ان نحفظ الماء فلا نضيع مائنا قد يقول الاب لولده لا تضيع الماء يا ولدي غسلة واحدة ليدك وغسلة واحدة لوجهك

44
00:18:13.000 --> 00:18:37.550
نحن في حاجة الى الماء فيكون الولد افقه من ابيه يقول نعم انا اغسل ثلاث غسلات لكن ساجمع كل الماء الذي يتساقط مني ونستفيد منه فغسل الولد اعضاءه كل عضو ثلاث مرات

45
00:18:39.400 --> 00:19:06.950
ويحب ان يحفظ الماء ليرضي والده فماذا يفعل اذا كان فقيها يغسل وجهه الغسلة الاولى يجمع ما يتساقط في اناء ثم يغسل الغسلة الثانية ويجمعه في اناء اخر ثم يغسل الغسلة الثالثة ويجمعها مع الاناء الاخر

46
00:19:08.200 --> 00:19:28.200
يعني يكون عنده اناء اناء يجمع فيه الغسلة الاولى واناء يجمع فيه الغسلة الثانية والثالثة لما يقول له ابوه لم تتصرف هذا التصرف يا ولدي يقول لحفظ الماء وللاستفادة منه

47
00:19:30.300 --> 00:19:52.450
الغسلة الاولى ان يتساقط من الغسلة الاولى. يصلح لماذا يصلح للشاهي يصلح للقهوة يصلح للطبخ لانه طاهر وليس في طهور اللي يتساقط من الغسلة الثانية والغسلة الثالثة يصلح يتوضأ به

48
00:19:52.850 --> 00:20:13.600
في الوقت الاخر واضح الفرق بين ما يتجمع من الغسلة الاولى والغسلة الثانية الغسلة الاولى رفع به حدث طاهر وليس بطهور هذا نعزله على جنب للطبخ والشرب يغسل الانسان وجهه مثلا

49
00:20:13.650 --> 00:20:35.200
الغسلة الاولى ثم ليتساقط من وجهه يشربه ما في حرج طاهر الحمد لله او يعمل فيه الشاهي والقهوة والطبخ وغير ذلك او تغسل به الاواني مثلا غير المتنجسة بعد الطعام مثلا تغسل بهذا الماء الطاهر

50
00:20:35.500 --> 00:20:58.200
لان ليس المراد تطهيره وانما المراد تنظيفه فقط ما يتساقط من الغسلة الثانية والثالثة يصلح نتوضى به للوقت الاخر لان رفعنا الحدث بالغسلة الاولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة نجمعه نتوضأ به مرة اخرى

51
00:20:58.400 --> 00:21:18.450
وهذا معنى قوله رحمه الله وان استعمل في طهارة مستحبة اذ طهارة مستحبة مثلا توظأ لصلاة الظهر والله لصلاة الظهر وضوء كامل وصلى ثم دخل وقت صلاة العصر وهو على طهارة

52
00:21:18.550 --> 00:21:38.400
لكن اخذ قليلا من الماء من اجل ان يتوضأ به وضوء بدون استنجاء يريدون ان يمس العورة بل كما يقال مثلا هذا يسمى طهارة مستحبة. يلزم ان يتطهر هذه الطهارة؟ لا

53
00:21:39.500 --> 00:21:59.800
ولكن اراد ان يتوضأ وضوء مستحب. فاليتساقط من هذا الماء في الطهارة المستحبة طهور لانه ما رفع به حدث. الحدث مرتفع من اول وانما طهارة مستحبة وكذلك غسل جمعة غسل الجمعة ليس بواجب

54
00:21:59.900 --> 00:22:19.500
قال المشهور واراد ان يغتسل في طشت مثلا ويجمع ما ينزل منه يعتبر طهور هذا. لانه استعمل في طهارة مستحبة. ولم يستعمل في غسل جنابة غسل جنابة ارتفع به حدث

55
00:22:19.900 --> 00:22:47.200
لكن غسل جمعة ما ارتفع به حدث وانما سنة هذه الانواع غسل وضوء مستحب غسل مستحب الثانية والثالثة. باق على طهوريته ولم تزل به نجسا وعنه انه غير مطهر لانه استعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث يعني رواية اخرى

56
00:22:47.250 --> 00:23:09.400
انه لا يصح الوضوء به لكن تلك هي المشهورة انه يصح الوضوء بالمستعمل. وتقدم لنا في الزاد انه من المكروهات للوضوء. ستعمل في طهارة مستحبة مما يكره يعني ويصح ان يرفع به الحدث

57
00:23:09.550 --> 00:23:38.650
فصل وان استعمل في وان استعمل في غسل نجاسة انفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس لانه متغير بنجاسة قوم لاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو كما لو وردت عليه نعم

58
00:23:39.200 --> 00:24:07.700
وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا نجاسة في الثوب مثلا فغسلت اللي ينزل من غسيل الثوب النجس هذا نزل متغير بالنجاسة هذا وشو ماذا يسمى ما نزل من غسيل النجاسة

59
00:24:07.800 --> 00:24:33.750
متغيرا بها هذا نجس لانه ماء قليل متغير بالنجاسة فهو نجس او قبل زوالها يعني بعد زوالها نزل متغير. او قبل زوالها نزل متغير. فهذا نجس لانه غسالة نجاسة نعم

60
00:24:34.150 --> 00:25:04.150
ومن فصل او ملاق لنجاسة لم يطهرها. كذلك اذا مر بنجاسة مثلا مر بنجاسة ولم يطهرها يعني ما زال اثر النجاسة. فهذا الماء الذي مر بالنجاسة نجس  كما لو وردت عليه نعم. كما لو وردت عليه يعني سقطت النجاسة في الماء القليل فغيرته فهو نجس

61
00:25:04.250 --> 00:25:21.650
ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر ان كان المحل ارظى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء

62
00:25:21.800 --> 00:25:49.150
متفق عليه انفصل من الغسلة التي طهرت المحل صفة نحتاج اليها واقعية تقع عندنا كثير مثلا فيه بول الارض هذي محيط هذا البول مثلا عشرين سنتي في عشرين سنتي مثلا

63
00:25:49.950 --> 00:26:12.700
جئنا بما وصببناه على مكان هذا البول  صار بدل ما هو بعشرين سنتي مثلا في عشرين سنتي مسافة شبر في شبر مثلا اصبح ذراع في ذراع اتسع فما الحكم هذا الماء

64
00:26:12.800 --> 00:26:30.250
قد يقول قائل مثلا لو المسألة بالعقل والفكر قد يقول قائل هذا الماء نقل النجاسة من هذا المكان الضيق وانتشرته المكان الواسع يقول لا يا اخي هذا الماء نزل على النجاسة فطهرها

65
00:26:31.700 --> 00:26:48.100
انتشر ولا ما انتشر كله واحد ودمت ارض لم ما دليلكم على هذا؟ دليلنا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى منين ناخذ تشريعنا منه عليه الصلاة والسلام

66
00:26:48.650 --> 00:27:02.400
ماذا قال في الاعرابي؟ لحكمة الله جل وعلا ساق هذا الاعرابي يجي يبول في المسجد حتى نأخذ من هذه القصة فوائد عظيمة وتشريع حكيم الى المصطفى صلى الله عليه وسلم

67
00:27:04.100 --> 00:27:20.050
لو ما حصلت هذه لربما قلنا كل ما اتسعت لازم نزيد الماء. وكل ما اتسعت لازم نزيد الماء. لا يا اخي الله جل وعلا ساق هذا الاعرابي ليبول بمرئى من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

68
00:27:21.650 --> 00:27:39.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء او دلو من ماء نعم من المعلوم بول الاعرابي معروف محيطه قليل والارض تراب

69
00:27:40.550 --> 00:28:00.750
امر النبي صلى الله عليه وسلم بان صب عليه دلو من ماء لا شك انه يبي يتسع لكن ما قال كرروا هذا ولم يقل احثوا التراب وابعدوه وصبوا على مكانه وكذا وكذا الى اخره. او قال اذا كانت صلبة حكوها

70
00:28:01.150 --> 00:28:22.700
مثلا كبير او صغير في الارض نجيب ماء ونصبه عليه وخلاص نصلي فيها حمد لله هذا البول الذي يصب عليه ذنوب في المسجد كان في المسجد كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة

71
00:28:23.700 --> 00:28:36.550
يتصور بعض الناس قد يخطر على باله انه مثلا لا صب عليه دلو متسع انه لازم يصب عليه اكثر بعد علشان يغسل اللي انتشر هذا لا اللي انتشر هذا كله طاهر

72
00:28:36.700 --> 00:28:59.650
الحمد لله وهذا يختلف اذا كان في عين نجاسة يعني يختلف البول عن الغائط البول صبينا عليه ماء كفى لا لازم نبعده ان الغائط ينتشر ونجس شاف العين نعم فلو كان المنفصل نجسا

73
00:28:59.700 --> 00:29:23.900
لكان تكفيرا للنجاسة وان كان غير الارض وان كانوا وان كان المنفصل نجسا لكان تكثير للنجاسة لكن المنفصل من مكان غسل الارض هذا طاهر والحمد لله ليس بنجس  وان كان غير الارض ففيه وجهان

74
00:29:24.700 --> 00:29:57.850
اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض لأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكما  وان احدهما طهارته مثلا انت معك ثوب فيه نجاسة وغسلته الغسلة الاولى فانتشر

75
00:29:58.700 --> 00:30:20.900
يعني البقعة قدر الريال مثلا فلما صببت عليه الماء اول صبه اتسع ما يقتصر على قدرها الاول اتسع هذا الذي اتسع ذا اصبح نجس زيادة نجاسة ولا لا هذا هو الذي قال فيه قولان

76
00:30:21.500 --> 00:30:54.400
اظهرهما انه طاهر لانها صب الماء طهر النجاسة فزاد الماء حينئذ هو طاهر لان المتصل كالمنفصل ومكان النجاسة الذي غسلته اصبح طاهر هذا مثله نعم والثاني هو نجس لانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها

77
00:30:54.750 --> 00:31:16.000
كما لو وردت عليه كما لو وردت عليه. الثاني ان هذا الماء المنفصل يعتبر نجس قال لان هذا الماء ماء قليل ولاقى النجاسة التي في الثوب فاصبح نجس نقول لا

78
00:31:16.250 --> 00:31:40.300
هذا الماء صحيح انه قليل. لكنه لاقى النجاسة فغسلها اذا لو كان كل ما لاقاها تنجس بها استمر كلمة سببنا ما نجسه وهناك فرق بين ان يلاقي الماء النجاسة او ان النجاسة تلاقي الماء

79
00:31:41.200 --> 00:32:13.550
النجاسة اذا لاقت الماء نجسته صحيح الماء اذا لاقى النجاسة  مثلا ما في اناء ليس بكبير اصابه بول قليل مثلا غلام وبال فيه ما حكم هذا الماء؟ نجس ماء قليل جاءه بول اصبح نجس

80
00:32:14.750 --> 00:32:37.100
لكن معنا ثوب في نجاسة ثوب هذا الغلام الذي سرواله فيه نجاسة معنا قليل من الماء سببنا شيئا فشيئا على نجاسة السروال هذا؟ اليست تطهره نعم اذا عرفنا هناك فرق

81
00:32:37.250 --> 00:33:08.350
بين ان تلاقي النجاسة الماء وبين ان يلاقي الماء النجاسة اذا الماء ورد على النجاسة طهرها واذا النجاسة وردت على الماء نجسته فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا يعني هذا المنفصل من غسل النجاسة. اذا قلنا بطهارته هل يكون يصلح ان نتوضأ به مطهر؟ او لا

82
00:33:09.300 --> 00:33:26.550
على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث اللي تقدم لنا اللي تقدم لنا في الغسلة الاولى هل يصح ان نتوضأ به مرة ثانية؟ قلنا فيه قولان هذا مثله المنفصل من محل النجاسة

83
00:33:26.550 --> 00:33:45.100
هذا فيه قولان يصلح ان نتوضأ به او لا يصلح يصلح ان نغسل به نجاسة اخرى او لا يصلح خلاف. قولان في في المذهب  اصل واذا انغمس واذا انغمس المحدث في ماء يسير

84
00:33:45.200 --> 00:34:03.150
ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لانه لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل

85
00:34:03.150 --> 00:34:32.400
رواه مسلم فاذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث اولا علينا ان نعرف الفرق اليسير والكثير واصطلاح الفقهاء اليسير ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتان فاكثر

86
00:34:33.150 --> 00:34:59.900
والقلتان هما خمس قرب تقريبا العادية خمس قرب يسمى قلتان اذا فيه ما يسير في قدر يعني ليس المراد انه يسير قليل يعني في الكف لا يسير دون القلتين في قدر او طشت او نحو ذلك

87
00:35:01.100 --> 00:35:24.300
شخص محدث عليه حدث جنابة او حدث اصغر يريد ان يتوضأ قال في نفسه بدل ما اخذ وارشق الماء على نفسي اضيع الماء وانما اريد ان اسقط في وسط الماء هذا

88
00:35:25.100 --> 00:35:55.950
على روحي فيه  واحفظ الماء يقول في هذه الصورة اذا فعلت ما تطهرت وافسدت الماء يقول لم يقول لانك اذا وضعت قدمك اول شيء وضعت قدمك فيه اعتبر هذا الماء قد رفع فيه حدث

89
00:35:57.100 --> 00:36:22.050
حدث وصار غير صالح لان تغتسل به وانت ما كملت غسلك افسدت الماء ولم تتطهر ما هي الطريقة الصحيحة؟ نقول ان تغرف من الماء وتصب على نفسك بخلاف ما اذا دخلت في الماء

90
00:36:23.000 --> 00:36:40.400
الماء مثلا ليس بالكثير ليس قلتين فاكثر فاذا وضعت فيه رجلك اول قدم تضعها عبارة رفعت الحدث منها وصار الماء هذا قد رفع به حدث فلا يصلح ان يرفع حدثا اخر

91
00:36:41.150 --> 00:37:01.650
برجلك الاخرى وانت ما عملت شيء لتبللت بالماء تبللت بالماء لكن ما اغتسلت هذا معنى قوله واذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا. يعني صار هذا الماء مستعمل

92
00:37:02.050 --> 00:37:17.100
لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه يعني ما ارتفع عن سائر جسمه. ارتفع عن قدمه اذا كان عليه جنابة لانه لا يشترط لها الترتيب ولا الموالاة بخلاف ما اذا كان وضوء

93
00:37:17.250 --> 00:37:38.950
لا بد من الترتيب والموالاة يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

94
00:37:39.350 --> 00:38:01.950
هذا الحديث متفق عليه والرواية هذه الاخيرة هي التي في صحيح مسلم فقط قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه هذا متفق عليه. في الصحيحين وفي رواية لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

95
00:38:02.700 --> 00:38:23.900
هذه الشاهد معنا الرواية الاخرى التي ما اتى بها المؤلف رحمه الله ولا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب فالماء الدائم الراكد القليل لا يغتسل فيه هو الجنب بخلاف البركة الواسعة او البحر او النهر يسقط فيه وهو جنب

96
00:38:23.900 --> 00:38:45.800
بلا حرج. لكن الماء اليسير لا نعم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال كذا. لانه يقتضي هذا الماء لانه يكون استعمل في طهارة فافسده

97
00:38:46.500 --> 00:39:08.750
ولانه باول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. نعم اول جزء منه يدخل في الماء يصير رفع الحدث مثلا هو يريد ان يدخل في هذا الطشت او الجدر الكبير او نحو ذلك فوضع قدمه اليمنى

98
00:39:09.450 --> 00:39:24.100
ارتفع الحدث يعني رفع الحدث عن قدمه اليمنى فقط واصبح الماء قد رفع به حدث فهو غير صالح للاستعمال. وهو لم يرتفع حدثه كله. ارتفع عن جزء من يسير من بدنه

99
00:39:24.700 --> 00:39:45.950
لكن لو اخذ من الماء شيئا فشيئا وغسل جسمه ارتفع الحدث اصل وما سوى الماء من المائعات كالخل والمريء والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر. والمعتصر من الشجر. والمعتصر من الشجر

100
00:39:46.000 --> 00:40:08.100
لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسا نجسا. نجسا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا  فاوجب التيمم على من لم يجد على من يجد  وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء

101
00:40:08.200 --> 00:40:34.200
في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم ثم تقرصيه ثم تقرصيه ثم ثم ثم تنضحيه بالماء ثم ثم تصلي فيه متفق عليه فدل فدل على انه لا يجوز بغيره بغير الماء

102
00:40:35.150 --> 00:41:08.400
يقول وما سوى الماء من الماءات ما سوى الماء من الماء عاد   مجمع من انواع فاصبح خل والمري المريء لبن الناقة اللبن حليب الناقة والنبيذ ما ينبز مثلا من التمر

103
00:41:09.100 --> 00:41:38.800
او من الزبيب ونحو يعني يخلط ويمزج ويصير مثلا شراب  عنب او شراب تمر او نحو ذلك وماء الورد الماء الذي هو ماء الورد المعصور من الورد والمعتصر من الشجر بعض انواع الشجر اذا عصرتها

104
00:41:39.100 --> 00:42:01.450
الماء خرج منها ماء فهذا الماء المجتمع من الشجر يقول لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا هذا ما يصلح هذا الماء النوع ذا لا يصلح ان تتوضأ به ولا يصلح ان تغسل به النجاسة

105
00:42:01.850 --> 00:42:20.650
يقول له لما يرحمك الله قال نعم لان هذا ليس بما والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا لم يكن عندك ماء غير هذا فتيمم ولا تتوضأ بهذا لان

106
00:42:20.650 --> 00:42:42.150
هذا ليس بماء ما احد يقول ان هذا ماء مثلا تمر مثلا احد يقول ان هذا ماء او عصير العنب مثلا احد يقول ان هذا ماء لا عصير البرتقال عصير التفاح وهكذا. هل يسمى هذا ماء؟ لا

107
00:42:42.600 --> 00:43:02.750
هل يصح ان تتوضأ به؟ لا طيب عرفنا انه ما يصح ان نتوضأ به لم لا نغسل به النجاسة مثلا مثلا عصير الليمون الا نغسل به النجاسة؟ يقول لا  يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:43:02.800 --> 00:43:29.150
قال لاسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها في موضوع الحيض قال لها تحتيه اذا كان في شي جامد ثم تقرصيه  ثم تنضحيه بالماء ما قال تمظحيه وسكت هل تنظحيه

109
00:43:29.350 --> 00:43:54.100
بالماء فعرفنا ان الماء هو الذي يزال به النجاسة لو قال تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه فقط انه يصلح عصير الليمون نطهره لكنه قال تنظحيه بالماء وهو عليه الصلاة والسلام يشرع لنا. ثم تصلي فيه

110
00:43:54.750 --> 00:44:24.350
وعرفنا ان النجاسات ورفع الحدث لا يزال الا بالماء الحقيقي اما عصير الليمون وغيره من العصيرات فلا يرفع حدثا باب الماء النجس باب حكم الماء النجس اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف

111
00:44:25.150 --> 00:44:48.350
لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه  اذا وقع هذا انتهينا من الماء الطاهر المطهر الذي هو الطهور والثاني الطاهر غير المطهر الذي وقع فيه زعفران او شاهي او آآ غير ذلك

112
00:44:49.950 --> 00:45:20.400
الان في النوع الثالث من انواع المياه. وهو النجس اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته. فهذا نجس بلا خلاف مثلا هنا  اصابته نجاسة قول او غائط او روث حمار او كلب

113
00:45:20.550 --> 00:45:50.450
من الاشياء النجسة مثلا تغيرته ولا اشكال ان هذا نجس لانه تغير بالنجاسة. النجاسة تفتت فيه وذابت في هذا الماء فغيرته فاصبح كله نجا  يقول بغير خلاف لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه. نعم

114
00:45:52.000 --> 00:46:14.900
وان لم تغيره لم يخلو لم يخلف من حالتين احدهما ان يكون قلتين فصاعدا وهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع

115
00:46:15.300 --> 00:46:39.750
فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الائمة وقال الترمذي وفي لفظ لم ينجسه شيء وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء روى ابو سعيد رضي الله عنه قال

116
00:46:39.850 --> 00:47:00.450
روى وروى ابو سعيد وروى ابو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ايتوضأ احدنا من بئر بضاعة وهي بئر وهي بئر يلقى فيها الحيض يلقى فيها الحيض

117
00:47:00.550 --> 00:47:27.950
ولحوم الكلاب والنتن  يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء قال قال احمد قال احمد حديث بئر بضاعة صحيح قال ابو داوود قد قدر بئر بضاعة

118
00:47:28.450 --> 00:47:54.650
ابتدائي بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة اذرع او سبعة ولان الماء الكثير لا يمكن لا يمكن حفظه في الاوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. نعم وان لم تغيره ما

119
00:47:55.100 --> 00:48:26.600
سقطت فيه نجاسة غيرته هذا لا اشكال فيه  لانه تغير بالنجاسة لم تغيره سقط فيه نجاسة لكن النجاسة ما اثرت فيه فلا يخلو من حالين قليل او كثير ما هو القليل والكثير؟ هل هو باعتبار رأيي ورأيك ورأي زيد وعمرو؟ لا

120
00:48:27.650 --> 00:48:58.300
القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان فوق القلتين والخلتان خمس قرب واذا كان في حجيرة من الارض وقدرت بمتر  متر وربع ومتر وربع. طول وعرض وعمق الذراع ذراع وربع

121
00:48:59.400 --> 00:49:22.500
وذراع وربع العرض. وذراع وربع العمق هذا خمس قرب فاكثر هذا يسمى كثير ومكان دون خمس قرب فيسمى قليل يقول فلا يخلو احدهما ان يكون قلتين فصاعدا. يعني يكون الماء هذا كثير

122
00:49:24.400 --> 00:49:51.650
فهذا لا تعثر فيه النجاسة. عرفنا انها لم تغيره لانها لو غيرته نجس لكن ما اكثر من خمس قرب مثلا اصابه نجاسة ما غيرته ما يكون هذا طهور لم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بير بضاعة

123
00:49:53.550 --> 00:50:21.000
وبئر بضاعة معروف في المدينة بئر في حي بني ساعدة المدينة وهذا البئر قيل انه في مطمن من الارض وكانت السوافي عليه وكانت الامطار والسيول اذا جاءت شالت ما في طريقها وقذفته فيها

124
00:50:23.000 --> 00:50:43.950
وصار ماء متغير تغير بسيط وهذا الماء يعتبر كثير يعتبر اكثر من قلتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه وسئل عن الوضوء به فقال الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث

125
00:50:44.300 --> 00:51:15.300
وفي رواية لم ينجسه شيء يعني طاهر ما دام لم يتغير وهو كثير فهو يطهر النجاسة التي تسقط فيه يقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال بعض العلماء رحمهم الله لا تظن ان الصحابة رضي الله عنهم يرمون هذه الاشياء في ثم يتوضأون فيه

126
00:51:15.400 --> 00:51:31.700
ليسوا الى هذا الحد من عدم المبالاة. لا ولكن هذه الاشياء تسقط في هذا البئر. قال ان هذا البئر في مطمن من الارض ولم يكن في حواجز فكان الماء الرياح

127
00:51:31.750 --> 00:51:58.800
الامطار اذا جاءت تسوق ما في طريقها وتقذفها في هذا البئر وكان هذا ماء البئر هذا  متغير تغير بسيط باشياء كثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه قال له ابو سعيد رضي الله عنه ابو سعيد الخدري ان توظأ من بئر بضاعة

128
00:51:58.900 --> 00:52:19.350
وقال عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء ومن اعتناء العلماء رحمهم الله في هذه يقول ابو داوود قدرت ابو داوود ذهب للمدينة

129
00:52:19.450 --> 00:52:41.850
لينظر الى بئر مضاعفة يقيسها صاحب السنن. سنن ابي داود رحمه الله وقدرت بئر بضاعة برداعي. خلع رداءه ومترها فوجدتها ستة اذرع يعني عرضها يعني انها كبيرة ما فيه كثير

130
00:52:42.000 --> 00:53:03.450
فسألت الحارس وسألت البوابة الذي فتح لي فقلت هل غيرت؟ هذي؟ قال لا هذا في المئة الثانية رضي الله عنه ورحمه يقول هل غيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كبرت وسعت؟ قال لا هذه على ما كانت عليه

131
00:53:04.250 --> 00:53:28.800
وفهم من هذا ان الماء الكثير اذا تساقط فيه اشياء انها لا تنجسه وان كانت نجسة يعني وان كانت مثل الخرق التي تمسح بها الحيض اثر الحيض مثلا هذه الخرق فيها اثر الحيض وترمى تسقط في هذا البئر مثلا

132
00:53:28.950 --> 00:53:57.750
يسقط في شيء من اللحم الميت والفطيس الذي مات اه نجسا فمعناه انها لا يهجس الماء ما دام كثير. لان الماء الكثير لا ينجس بالشيء اليسير وسيأتي الكلام على ما كان دون القلتين ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى

133
00:53:57.750 --> 00:54:00.000
اله وصحبه اجمعين