﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.750
يجوز بيع حبه بدقيقه وعنه الجواز اذا تساويا وزنا لان الدقيق اجزاء الحد وجاز بيعه به كما قبل الطحن والاول المذهب قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع حبه بدقيقه

2
00:00:27.300 --> 00:01:00.300
هذا في بيع الربويات بعضها ببعض ويلزم فيها التساوي فيما هو من جنس واحد وما كان من جنسين فلا يلزم فيه التساوي وانما يلزم فيه القبض فمثلا اذا كانا من جنس واحد

3
00:01:01.650 --> 00:01:29.800
ويلزم فيهما التساوي والقبض في المجلس وان كانا من جنسين ويلزم فيهما القبض في المجلس دون التساوي وسواء كان البيع على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيع بر ببر

4
00:01:30.250 --> 00:02:04.350
او بيع بر بشعير ونحو ذلك هذه امثلة ليأخذ منها طالب العلم ما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا وما يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا بشرط القبض في المجلس وما يجوز بيع بعضه ببعض

5
00:02:04.650 --> 00:02:33.700
مع عدم لزوم القبض في المجلس فمثلا اي نوع من انواعه الربويات اذا بعته بدراهم دنانير بذهب او فضة او ما هو يمثلهما يلزم فيه القبض في المجلس يلزم التساوي

6
00:02:34.000 --> 00:03:05.900
وتشتري صاع البر او الارز او اي نوع من انواع الاطعمة بريال او بخمسة او بعشرة والدراهم مسلمة في المجلس او مؤخرة او مقصطة كل هذا جائز بيع الاعيان بالاثمان ما يلزم فيه القبض في المجلس

7
00:03:05.950 --> 00:03:31.800
وانما الذي يلزم القبض في المجلس هو الاجناس بعضها ببعض ما عدا الذهب والفضة وما يمثلهما الا اذا بيع ذهب بذهب ويلزم فيه كما تقدم التساوي والقبض في المجلس. واذا بيع ذهب بفظة فيلزم فيه القبظ في المجلس

8
00:03:31.800 --> 00:04:03.000
ولا يلزم فيه التساوي واذا بيعت سائر الاعيان بذهب او فضة فلا يلزم التساوي ولا القبض في المجلس والمؤلف رحمه الله تعالى يمثل بهذه الامثلة ليقاس عليها ما سواها مما هو مجتمع معها في العلة

9
00:04:03.200 --> 00:04:38.000
يقول رحمه الله ولا يجوز بيع حبه بدقيقة يعني حب حنطة او ارز او شعير او ذرة ما يجوز ان يباع بدقيق نفس النوع حنطة حب بدقيق الحنطة حنطة شعير حب بدقيق الشعير

10
00:04:38.500 --> 00:05:11.000
لا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي قد يقول قائل يعلم التساوي بالوزن اذا وجدنا الدقيق مقابله نزن الحب. فيكون متساوي نقول تقدم لنا قريبا ان ما كان عياره الكيل من الربويات لا يجوز بيع

11
00:05:11.000 --> 00:05:49.200
بالوزن فمثلا حنطة بحنطة لا يجوز ان يباع وزنا لان الثقل يختلف وانما قياسهما المنضبط هو الكيل  حنطة في حنطة مثلا بدقيق كيلا يختلف لان الحنطة اذا طحنت جادت انتشرت اجزائها وكثرت

12
00:05:49.750 --> 00:06:15.850
فلا يجوز ان تباع حنطة بدقيق حنطة كيلا ولا يجوز ان تباع حنط حب بحنطة دقيق وزنها لان قياس ومعيار الحنطة هو الكيل وعرفنا ان مهما كان معياره الكيل لا يجوز ان يباع

13
00:06:15.900 --> 00:06:40.100
وزنا وعنه الجواز اذا تساويا وزنا. رواية عن الامام احمد رحمه الله يجوز بشرط ان يكون وزنهما سوا اما كيلهما فلا حتى لو كان الكيل سواء تختلف لان صاع الدقيق

14
00:06:40.600 --> 00:07:04.600
اقل بكثير من صاع الحب وعنه الجواز اذا تساوى يا وزنا لان الدقيق اجزاء الحب اجاز بيعه به كما قبل الطحن والاول المذهب الاول الذي هو عدم الجواز المذهب لانه هو الصحيح وهو الاولى

15
00:07:04.750 --> 00:07:40.800
لان الحنطة لا يجوز ان تباع وزنا صاع حنطة مثلا معصاع دقيق ما يتساويان لا في الكيل ولا في الوزن فالمذهب الاول لان البر ودقيقه ماكيلان يعني بيعهما بالكيل ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا

16
00:07:41.350 --> 00:08:05.600
نعم والاول المذهب لان البر ودقيقه مكيلا ولا يباع ما ولا يباع ما اصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا يمكن التساوي في الكيل لان الطحن فرق اجزاء الدقيق ونشرها

17
00:08:06.400 --> 00:08:33.150
ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله اذا تساويا في الكيل والنعومة بما ذكرنا في المطبوخ بمثله الدقيق بدقيق يصح والكيلا والشويق بالشويق يصح لان اذا كنا كلهما متساوي

18
00:08:33.200 --> 00:09:02.550
لكن سويق بحب لا لان السويق هو ما اه ادخل النار والنار تأكل بعض اجزاءه ويكون مقابل هذا المأكول الذي هو قشر يكون مقابله حب  يزيد احدهما على الاخر  وما اذا كان كلهما

19
00:09:02.600 --> 00:09:32.450
دقيق بدقيق حبة حب. سويق بسويق مثلا كما يتقدم مطبوخ بمطبوخ يجوز. نعم ولا يجوز اذا اذا اذا اتفقا في النعومة ولا يجوز ولا يجوز اذا تفاوتا في النعومة لانه يمنع تساويهما في الكيل الا على قولنا يجوز بيع الحد بدقيقه وزنا

20
00:09:33.200 --> 00:09:59.800
ولا يجوز اذا تفاوتها في النعومة مثلا دقيق بهريس او جريش شيء خشن لا يباع خشم ناعم لانه يتفاوتا. نعم  ولا يجوز بيع اصله بعصيره والزيتون بزيته والسمسم بالشيرج والعنب بعصيره

21
00:09:59.850 --> 00:10:22.850
لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه لا يجوز بيع اصله بعصيره مثلا عصير العنب لا يجوز ان يباع بعنب لان ما يتساويان وهما من جنس واحد

22
00:10:24.050 --> 00:10:52.550
عصير الزيتون مثلا لا يجوز ان يباع بحب الزيتون عصير السمسم ونحوها مثلا من من الحبوب التي تعصر لا يجوز ان تباع بسمسم. ولا يجوز ان يباع الذرة بذرة وهكذا لعدم التساوي بينهما. نعم

23
00:10:52.700 --> 00:11:21.700
ويجوز بيع العصير بالعصير سمسم بعصير سمسم يجوز. عصير عنب بعصير عنب يجوز لانهما شيء واحد. نعم. بشرط والقبض في المجلس لما ذكرنا في المطبوخ مثل مطبوخ بمطبوخ. نعم ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه

24
00:11:21.850 --> 00:11:41.650
لما روى سعيد ابن المسيب المسيب المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ ولانه جنس فيه الربا بيع باصله الذي فيه منه

25
00:11:41.750 --> 00:12:09.250
فلم يجز فلم يجز كالزيتون بالزيت ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه مثلا بيع حيوان بحيوان حتى ولو كان من جنسه لا بأس بيع شاة بشاتين لا بأس بهذا لانه بيع حيوان. والحيوان الحي لا يدخله الربا

26
00:12:09.800 --> 00:12:37.400
حيوان بجنسه يجوز. لكن بيع حيوان بلحم من جنسه. هذا لا يجوز بيع حيوان بلحم من غير جنسه. هذا فيه تفصيل ان قلنا ان اللحم جنس واحد فلا يجوز وان قلنا ان اللحم اجناس

27
00:12:38.300 --> 00:13:09.200
لا يجوز بيع حيوان غير مأكول بلحم. اي لحم يجوز مطلقا لانه لا ربا بينهما بيع حيوان بلحم من جنسه هذا لا يجوز مطلقا بيع حيوان غير مأكول بلحم هذا يجوز مطلقا

28
00:13:10.450 --> 00:13:33.150
بيع حيوان بلحم من غير جنسه. هذا نرجع فيه الى التفصيل السابق ان قلنا ان اللحوم كلها واحدة قلنا لا يجوز وان قلنا ان اللحوم اجناس وكان اللحم من غير جنس هذا هذا الحيوان يجوز. فمثلا

29
00:13:33.300 --> 00:14:03.450
شاة بعشرة كيلو من اللحم ضأن هذا لا يجوز مطلقا حمار للحمل والركود مثلا بعشرة كيلو من لحم اي لحم ظأن ولا جمل ولا غيره فلا بأس لان هذا الحيوان الذي بيع الذي هو لا يستفاد من لحمه وليس المراد لحمه وانما المراد يحمل حمار

30
00:14:04.100 --> 00:14:33.900
بيع شاة بلحم من لحم الجمل هذا فيه تفصيل اذا قلنا ان اللحوم كلها جنس واحد قلنا لا يجوز واذا قلنا ان اللحوم اجناس وهذا لحم الابل جنس والظأن جنس اخر قلنا يجوز بيع شاة

31
00:14:33.900 --> 00:15:01.900
حية بلحم من لحم الجمل  وان باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكرنا  وان باعه بحيوان مأكول غير اصله وقلنا هما جنس واحد لم يجز التي تقول ان اللحوم كلها جنس واحد. نعم

32
00:15:02.050 --> 00:15:29.000
لم يجز والا جاز. نعم فصل ويجوز بيع اللبن باللبن حليبا كان او رائبا وحليبا حليبين حليبين كانا اورائبا وحليب. او رائبا وحليبا. يعني بيع اللبن باللبن جائز سواء كان اللبن

33
00:15:30.250 --> 00:15:58.500
مثلا رائد بلبن رائب. هذا لا اشكال فيه حليب ظرائب بلبن غير رائد. هذا يجوز لان المادة واحدة والتساوي واحد ما لم يكن في احدهما ماء فاذا كان في احدهما ما فلا ينضبط ولا يحصل تساوي

34
00:15:58.950 --> 00:16:26.700
لكن مثلا اللبن محظوظ بالروب مثلا رائب شوق لان الرائب اذا قال اللبن الذي هو الروب اذا خظ اصبح مثل اللبن ذاك بالتحريك ما يحتاج الى اضافة شيء عليه  لان الرائد لبن خالص

35
00:16:26.850 --> 00:16:51.200
ان ما فيه حموضة في شيء من الحبوظة والطعم ما يؤثر وانما الذي يؤثر المقدار والوزن والكيل. نعم ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه من زبد وسن ومخيض ولا يجوز بيع لبن بما يستخرج منه

36
00:16:52.050 --> 00:17:15.200
يعني لبن فيه زبدة بزبد مستقل ما يجوز لان هذا فيه من هذا وهو مقصود مثلا بيع لبن فيه زبده بسمن لا يجوز لان الزبد مآله الى السمن لانه مستخرج منه

37
00:17:15.250 --> 00:17:40.600
اشبه الزيتون بالزيت عايز زيتون بالزيت تقدم لنا انه لا يجوز لان الزيتون مشتمل على الزيت ولا يعلم مقدار الزيت بالنسبة للزيت الذي مستقل  ولا زبد بسن لانه مستخرج منه

38
00:17:41.000 --> 00:18:09.500
اشبه الزيتون بالزيت وعنه يجوز بيع اللبن بالزبد اذا كان اكثر من الزبد الذي في اللبن والسمن مثله يجوز بيع اللبن بالزبد اذا كان اكثر الذي هو اللبن اكثر من الزبد الذي الذي هو الزبد المستقل اذا كان اكثر من الزبد الذي في اللبن يعني

39
00:18:09.500 --> 00:18:35.250
كأن الزبد الذي في اللبن يكون غير مقصود مقصود اللبن. نعم وهذا كمسألة مبدع عجوة والظاهر تحريمه مدة عجوة تقدم عرفناه وهو ان يبيع مد تمر ودرهم بمد ودرهم او مد ودرهم بمدين

40
00:18:35.400 --> 00:18:58.150
او مد ودرهم بدرهمين. هذه كلها يقال لها مد عجوة وعجوة تمرء من تمور المدينة والظاهر تحريمه ولا يجوز بيع لبن ظاهر تحريمه لانه يصير مثل مدة عجوة. يعني بيع شيء بشيء معه غيره

41
00:18:58.850 --> 00:19:22.650
وعلى هذا يكون من ظبطان اللذان هما من جنس واحد. نعم ولا يجوز بيع لبن مائع بجامد لانهما يتفاضلان ولا يجوز بيع لبن مائع. يعني مثل الماء بجامد كأن يكون روب. جامد غير متحرك

42
00:19:22.900 --> 00:19:45.300
بخلاف الخاسر فهو يجوز كما تقدم لان هذا مثل هذا. لكن هذا رايب يعني صاير جامد صلة واحدة وهذا ماء مائع يصب بالكأس مثلا يصب صبا فهذا ما يجوز بيع هذا بهذا لعدم تساويهما

43
00:19:46.200 --> 00:20:15.100
ويجوز بيع السمن والزبد والمخيض واللبأ والجبن والمصل بمثله اذا تساويا في الرطوبة والنشافة ولم ينفرد احدهما بمس النار له ويجوز بيع السمن  والزبد بالزبد والمخيط بالمخيط اللبى اللبى هو الذي

44
00:20:15.150 --> 00:20:44.200
يكون اول ما تلد الشاة ونحوها يخرج منها هذا يسمى لبأ وكذلك المرأة اول تلد يكون اللي يخرج منها غليظ. حليب غليظ ينفع المولود الصغير ولهذا المرأة التي اعترفت على نفسها بالزنا

45
00:20:45.500 --> 00:21:05.550
ورددها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اني حبلى من الزنا يعني انها زنت اكيد لا اشكال في هذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت حبلى تبقى حتى تلد حملها

46
00:21:07.250 --> 00:21:27.950
فلما ولدت حملها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد قال حتى تسقيه اللبأ الحليب لان المولود في حاجة ماسة الى حليب امه اول ما تلده ويستفيد من هذا اللبأ

47
00:21:28.100 --> 00:21:53.150
وقال حتى تلد تسقيه اللبأ. ثم ذهبت فجاءت اراد ان يردها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مولودها بيده كسرة خبز يأكل منها يعني انه استغنى عن امه فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشد عليها ثيابها وترجم

48
00:21:53.550 --> 00:22:20.150
فرجمت هو اللبن الذي يكون من الوالد حيوانا كان او امرأة يسمى لبأ. نعم والجبن كذلك هو ما يستخرج من من اللبن والحليب ما يسمى جبن فيجوز بيع الجبن بالجبن اذا تساويا في النشوفة

49
00:22:20.200 --> 00:22:46.750
نعم ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا لانه ليس في احدهما شيء من الاخر وبيع الزهد بالمخيض نص عليه لان اللبن في الزبد يسير غير مقصود. اشبه الملح في الشيرج يعني اذا كان الشيء

50
00:22:46.950 --> 00:23:11.000
احد الشيئين معه شيء اخر غير مقصود سهل مثل ما تقدم لنا في قليل من التراب او الغبار في حنطة بحنطة اخرى يجوز لان هذا الشيء يسير وكذلك هذا اذا كان مع احدهما شيء يسير غير يوبه له ولا يهتم له

51
00:23:11.350 --> 00:23:36.000
مثلا جبن فيه ملح وجبن ليس فيه ملح هذا شيء يسير لا يؤثر يجوز بيع هذا بهذا  ولا يجوز بيع شيء من هذه الانواع بنوع لم لم ينزع زبده كالجبن والمصل لما ذكرنا في بيعه باللبن

52
00:23:36.150 --> 00:24:09.150
يعني مثلا  حليب او لبن فيه زبده بحليب منزوع الزبد. لا يجوز. لان هذا فيه شيء مقصود. لا يوجد في الشيء الاخر. نعم فصل ولا يجوز بيع رطبه بيابسه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر عن بيع الثمر بالتمر. متفق عليه. ولا يجوز

53
00:24:09.150 --> 00:24:43.150
رطبه بيابسه مثلا الخبز رطب   ناشف برطب لا يجوز زبيب مثلا بعنب لا يجوز لانه لا يعلم تساويهما والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمر بالتمر الا في مسألة العرايا مستثناة

54
00:24:43.500 --> 00:25:06.650
مسألة العرايا مستثناة تأتي قيودها  وعن سعد ابن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهاه عن ذلك. اخرجه ابو داوود

55
00:25:07.850 --> 00:25:27.800
السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان نبيع الرطب بالتمر النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحكم الشرعي. لكن الحكم الشرعي متوقف على معرفة شيء عند اهل الصنف

56
00:25:29.000 --> 00:25:52.550
فهو سأل صلى الله عليه وسلم اهل الصنف قال هل ينقص الرطب اذا يبس يعني صاع من الرطب ماذا يكون اذا جف وصار تمرا هل ينقص؟ قالوا نعم ينقص صاع رطب مثلا

57
00:25:53.250 --> 00:26:16.850
واذا جف كان اقل مثلا قال لا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم ينقص يا الله ويتقارب قالوا نعم فنهاها. قال يعني لا تبيع التمر بالرطب. التمر هو الناشف

58
00:26:17.000 --> 00:26:39.350
والرطب هو الرطب يعني لا يباع هذا بهذا لعدم معرفة تساويهما. نعم ونهى وعلل بانه ينقص عن يابسه وما دام ان الشيء ينقص بعضه عن بعض فلا يباع جنس بجنسه

59
00:26:40.150 --> 00:27:07.250
مثلا اما اذا كان من جنسين فلا بأس حتى رطب بيابس او غيره. فمثلا باع تمرا بزبيب او رطبا بزبيب. الرطب رطب. تمر رطب في زبيب ناشف هذا لا بأس لانه لا يشترط بينهما

60
00:27:07.750 --> 00:27:35.250
التساوي لكن عنب بزبيب لا تمر برطب لا رطب بزا بيب او تمر بزبيب لا بأس  فدل على ان كل رطب يحرم بيعه بيابسه ويجوز بيع رطبه برطبه يجوز بيع رطبه برطبه يعني رطب برطب

61
00:27:36.600 --> 00:28:03.950
عنب بعنب حنطة مثلا في سنبلها رطبة غظة في حنطة مثلها مثلا لا بأس اما اذا كان احدهما رطب الاخر يابس فلا  لان مفهوم نهيه عن بيع الثمر بالتمر اباحة بيعه بمثله

62
00:28:05.200 --> 00:28:28.000
ولانهما تساويا في الحال على وجه لا يتفرد احدهما بالنقصان فجاز بيعه به كاللبن متساويين اذا نقص نقص معه رطب رطب ناشف مناشف وهكذا. نعم. فجاز بيعه به كلبني باللبن

63
00:28:28.600 --> 00:28:55.300
وذكر الخراقي. كلمني باللبن كلاهما شاعر نعم. وذكر الخراقي ان اللحم لا يباع باللحم الا اذا تناهى جفافه يعني يكون معي ما يجوز ان يباع لحم الان ذبح بلحم ذبح قبل خمس او ست ساعات

64
00:28:55.650 --> 00:29:19.150
لان اللحم الذي ذبح قبل خمس او ست ساعات نشف وقطر ماؤه بخلاف اللحم الذي الان ذبح لا يكون رطب ويكون ثقيل. فلا يباع هذا بهذا وزنا  يا رب فدل على ان كل رطب لا يجوز بيعه بمثله

65
00:29:19.550 --> 00:29:41.700
اختاره ابو حفص لانهما لم يتساويا حال الكمال والمذهب الجواز. المذهب الجواز ما دام لحما بلحم حتى وان كان احدهما ذبح قبل فترة والاخر الان ذبح فلا بأس لان الفرق في هذا شيء يسير

66
00:29:42.700 --> 00:30:13.250
وقال القاضي لم اجد بما قال الخراقي رواية عن احمد الخراقي يمنع بيع اللحم بلحم حتى الا اذا نشفا معا او كانا اه الان ذبحا معا والقاضي ابو يعلى يقول هذا الكلام الذي قاله الخرقي رحمهم الله ما وجدته رواية عن احمد وانما هو قوله

67
00:30:13.250 --> 00:30:25.112
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين