﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي

2
00:00:27.300 --> 00:01:12.800
باب بيع الاصول تحت هذا الباب يذكر حكم بيع اصول الشجر والنخل والزرع وهل الثمرة الموجودة تكون للبايع الى وقت استوائها ام تكونوا للمشتري والتفصيل في هذا  من باع نخلا مؤبرا

3
00:01:12.900 --> 00:01:56.650
فثمرته فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فتكون له من باع نخلا  المؤبر يعني خرجت الثمرة ولقحت تشققت عن الغلاف الكافور ولقحت وضع فيها لقاح الذكر هذا النخل المؤبر يعني

4
00:01:57.500 --> 00:02:35.950
حالات حالة يكون لا يكون عليها ثمر ما اطلعت حالة اخرى اطلعت مبادئ الثمر لكنها ما تشققت وما عبرت يعني ما لقحت الحالة الثالثة ان تكون الثمرة قد بدت وتشقق عنها الكافور

5
00:02:37.250 --> 00:03:14.550
واجبرت اي لقحت يعني وضع فيها شيء من طلع النخل الذكر هذي تسمى  ملقحة في هذه الحال يكون الثمر الموجود للبايع وللمشتري اصول النخل هذا في حال لم يكن هناك اشتراط

6
00:03:16.500 --> 00:03:56.300
صاحب البستان باعه كاملا والثمر قد بدأ وابر وسكت عن الثمر فتكون الثمرة للبايع لانه تولى تعبيرها وتشوق اليها فتكون له كأنها منفصلة عن النخل مثل لو باع ناقة معها

7
00:03:56.700 --> 00:04:24.650
ابن لها او بنت لها ولم يتعرض للبنت لبيع ولا ارظ فانها تكون للبايع والام وحدها هي التي عرضت للبيع وبيعت على المشتري فتكون له كذلك النخل اذا سكت عن الثمرة

8
00:04:24.900 --> 00:04:55.400
المؤبرة تحية للبايع وان لم تؤبر فهي للمشتري الا ان يشترطها البائع فتكون له وان لم تؤبر يعني ما طلع الثمر او طلع السمر بدا ولم يعبر ما لقحت لا يزال

9
00:04:55.650 --> 00:05:26.050
مغلق عليه الكافور في هذه الحال تكون الثمرة هذه للمشتري وفي كلا الحالين حال كونها للبايع او حال كونها للمشتري اذا سكت عنها اما اذا اشترطها المشتري في حال التأبير

10
00:05:26.100 --> 00:05:55.850
فتكون له او اشترطها البائع في حال عدم التعبير فتكون له حسب الشرط فمثلا الرجل باع بستان بدأ طلعه ولم يعبر وقال البائع انا اشترط هذه الثمرة التي تراها الان في فروع النخل

11
00:05:57.050 --> 00:06:27.300
وان لم تعبر هذي لي ورضي بذلك المشتري على شرطة صاحب البستان ابر النخل كلها وعرضها للبيع على نية ان الثمرة تكون له قسيمة من واحد لواحد ثم استقرت لواحد من الناس

12
00:06:27.950 --> 00:06:49.900
فاشتراها وقبل توقيع العقد قال انتبه الثمرة هذه التي في فروع النخل وان كانت مؤبرة فانا اشترطها لي لا ارضى ان تكون هذه الثمرة لك انا اشتريت اشتريت ماذا؟ اشتري خشب

13
00:06:50.700 --> 00:07:16.550
اريد اشتري نخل واخر ثم اذا دركت ثمرتك انا اشقي ثمرة غيري فانا لا ادفع لك ولا التزم بشراء حتى تقر بان هذه الثمرة لي انا المشتري وتكون له اذا رضي بذلك البايع

14
00:07:17.100 --> 00:07:42.900
لكن هذا التفصيل في حال السكوت رجل جاء من بعيد ووجد هذا النخل يباع يعرض للبيع فاشترى البستان كاملا واذا به نخيل مؤبرة وبعد تمام البيع يقول البائع هي لي

15
00:07:43.900 --> 00:08:13.000
ويقول المشتري لا انا اشتريت النخل بثمرته فجاؤوا اليك لتفصل بينهم فتقول المسألة محكومة لا مني وانما ممن هو افضل الخلق على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما

16
00:08:13.200 --> 00:08:45.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للباقي  الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم فيقول المشتري حينئذ رضيت بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:08:47.150 --> 00:09:26.000
يقول لو اشترطتها انت صارت لك لكن لما لم تذكرها تكون للبايع لانه تولاها ولانها بمنزلة منفصلة والولد المنفصل عن امه يكون للبايع لا للمشتري اذا لم يشترطه المشتري   لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها

18
00:09:26.000 --> 00:09:54.700
البائع الا ان متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ان تعبر هذا له مفهوم وله منطوق فمنطوقه انها ما دامت مؤبرة فهي للبايع ومفهومه انها اذا لم تكن مؤبرة

19
00:09:54.800 --> 00:10:26.950
فهي للمشتري فان شرطها المشتري في الحال الاولى او شرطها البائع في الحال الثانية فهي لمن اشترطها  فجعل المؤبرة للبائع فدل على ان غير المؤبرة للمبتاع ولانها قبل التعبير نماء كامل لظهوره غاية

20
00:10:27.200 --> 00:10:57.950
فتبع الاصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل لانها قبل التعبير نماء كامل سماء كامل يعني مختفي فما يكون للبايع يلحق السلعة بعدما يبيعها يقول للمشتري وكذلك ثمر النخل ما بدأ

21
00:10:58.800 --> 00:11:32.500
يكون لصاحب الاصل للمشتري واما اذا ظهر الاصل انه للبايع ما لم يشترطه المبتاع  وطلع الفحال كغيره ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يؤخذ كذلك وطلع الفحال بضم الفاء وتشتيت الحاء

22
00:11:33.500 --> 00:12:06.600
المفتوحة الفحال الفحال هو الفحل فحل النخل صلعه كغيره يعني اذا كان متشقق وصالح لان يعبر به فهو للبايع فان كان على اوله بدأ رؤوسه ولم يتشقق فهو للمشتري لانه تبع العصر

23
00:12:06.950 --> 00:12:32.950
نعم ويحتمل ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يؤخذ كذلك ويحتمل انه للبايع قبل تشققه طلع الفحال قال في احتمال انه يختلف عن طلع عن طلع الانثى النخل طلع الفحل

24
00:12:33.100 --> 00:13:03.600
يقص ويؤخذ قبل تشققه لانه اذا تشقق تناثر رماده  دقيقه الذي فيه الذي هو صالح للتلقيح فهو يقص ما دام ظهر فهو يقص قبل ان يتشقق ويحتمل انه يكون للبايع وان لم يتشقق

25
00:13:04.500 --> 00:13:36.550
واطلع ظاهر فهو كالتين بالنسبة لطلع الفحل يعني الطلع ظاهر ولا ينتظر فيه التشقق لان تشققه قد يقلل من قيمته وما فيه من اللقاح فهو وثمرته ظاهرة فهو اشبه ما يكون بالتين الذي طلعت ثمرته وبانت. فهو بموجب

26
00:13:36.550 --> 00:14:06.550
مجرد ما يطلع الكافور ويرتفع فهو عبارة عن طلع وانتهى فيكون للبايع وان لم يتشقق  والصحيح الاول للخبر والصحيح الاول بانه ان تشقق فهو للبايع وان لم يتشقق لا زال خفيا

27
00:14:07.400 --> 00:14:37.050
ثمرة خفية وانما بدأ رؤوس الكافور فانه يكون للمشتري تبع الاصل تبع اصل النخلة  ولان المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر ويتبع الاصل كطلع الاناث ولان المقصود ما فيه ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر

28
00:14:37.250 --> 00:15:09.850
يعني ما دام انه لم يظهر فيكون يعني ما تشقق سيكون الاصل انه للبايع لانه حان وقت الاستفادة منه وان لم يتشقق وقد حان يقول ولان الصحيح الاول للخبر الصحيح انه معلق هذا بحال التشقق من عدمه

29
00:15:09.950 --> 00:15:33.050
لانه مثل التعبير بالنسبة للانثى ولان المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الاصل كطلع الاناث. يعني ما دام ما طلع فهو يتبع ما تشقق فهو يتبع الاصل

30
00:15:33.250 --> 00:15:58.400
وان تشقق فهو منفصل عبارة مثل النخل المؤبر يعني الصحيح يقول الاول فيه من حيث انه ان تشقق فهو للبايع وان لم يتشقق فهو للمشتري  فان اخبر بعض الحائط دون بعض

31
00:15:58.650 --> 00:16:28.650
فما اجبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام احمد وقول ابي بكر للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لان اشتراكهما في الثمرة يؤدي الى الضرر واختلاف الايدي وجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كاسى سات الحيطان

32
00:16:28.700 --> 00:16:57.050
الظاهر منها تتبع الظاهر منها ولم نجعل الظاهرة تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الاساس في منع البيع للجهالة فان عبر بعض الحائط دون بعض صار وقت البيع هو في وقت انتشار الطلع

33
00:16:57.750 --> 00:17:27.800
فبعض الحائط ابر وبعض الحائط لم يعبر الاصل على القاعدة السابقة وعلى الحديث ان ما عبر للبايع وما لم يعبر يكون للمشتري بقى مثلا بستان فيه الف نخلة بالنظر والعدد

34
00:17:28.150 --> 00:18:03.300
وجد خمسمائة مؤبرة ووجد خمسمائة لم تعبر الان تو طلعها بدأ فتخاصما اليك فماذا انت قائل على ضوء الحديث السابق ان ما عبر للبايع وما لم يعبر كل المشتري كما عبر للبايع وما لم يعبر للمشتري

35
00:18:03.700 --> 00:18:29.850
هذا ما دل عليه الحديث وهو ظاهر كلام احمد وقول ابي بكر من الحنابلة للخبر يعني استنادا على الحديث وقال ابن حامد الكل للبايع المؤبر وغير المعبر ما دام في شيء معبر

36
00:18:30.100 --> 00:19:04.250
للبايع ويتبعه غير المؤبر لما يرحمك الله يقول اذا قلنا المؤبر للبايع وغير المؤبر للمشتري حصل الخلاف والاسلام حريص على درء الخلاف والنزاع سيتنازعان يقول هذه معبرة قبل البيع. يقول لا هذه ما عبرت الا بعد ما تم البيع

37
00:19:04.500 --> 00:19:32.750
وكل واحد يقول هي لي يقول اه نجعل الخفي يتبع الظاهر ما دام شيء معبر الباقي يتبعه ولما لا تجعل الظاهر يتبع الخفي يقول له عندي قاعدة شرعية اسير عليها

38
00:19:33.950 --> 00:20:02.600
انه اذا كان هناك في البيع شيء معلوم وشيء مجهول اه المجهول يتبع المعلوم. لان المعلوم معلوم واظح ونلحق المجهول به ونستريح ولا نلحق المعلوم بالمجهول فنتوقف ما هذه القاعدة يرحمك الله

39
00:20:03.150 --> 00:20:37.400
يقول انتم قلتم المجهول لا يصح بيعه واراكم تبيعون اشياء مجهولة كثيرة  نقول اذكر لنا شيئا من ذلك. يقول نعم اساس الدار الستم تبيعونه مع الدار  هل اطلعتم على اساسها ما هو

40
00:20:38.700 --> 00:21:07.250
حفرتم ونظرتم هل القواعد اسمنت حديد القواعد حجر قواعد طابوق ام القواعد طين اطلعتم عليها نقول له ما اطلعنا عليها فلما تبيعونها وهي مجهولة اتجرون عليها البيع نقول نجعل المجهول تبعا

41
00:21:07.800 --> 00:21:29.100
للمعلوم الاساس عاد تبعا للدار والدار اطلع عليها المشتري وعرفها فرغب فيها فاشتراها يقول لما يرحمكم الله توافقون على هذا في مصلحتكم وما ذكرت لكم انا تقولون هذا مجهول؟ لا

42
00:21:29.900 --> 00:21:55.850
انا اقول لكم مثل ما تقولون لي اجعل المجهول الذي توه بدأ طلعه تبعا للمعلوم الذي تشقق واوفر ونستريح من الاشكال والمنازعات واشغال المحاكم والقضاة ويكون عندنا عمدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:21:56.650 --> 00:22:25.100
وان كان ما نريد قياسه مجهول لكن نجعله تبعا للمعلوم وقول ابن حامد له حظ من النظر يقول اتبع المجهول لانه غالبا اذا النخل ما يبقى الا شيء قليل لانه يأتي دفعة واحدة يتخلف نخيلات قليلة

44
00:22:25.850 --> 00:22:51.800
فلما نجعلها تبع المشتري وتلك كلها تبع البائع. نجعل المجهول هذا الذي لم  تبع المعلوم الذي  وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه لانه لا يفضي الى سوء المشاركة

45
00:22:51.850 --> 00:23:24.150
لانفراد احدهما من الاخر وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه. صحيح هذا الرجل له بستان في شرقي المدينة وله اخر في غربي المدينة او لا يحجز بينهما الا جدار

46
00:23:24.650 --> 00:23:57.150
باعهما معا دفعة واحدة احد البستانين بادرت الثمرة فابر والبستان الثاني تأخرت الثمرة فلم يؤبر والبيع جرى عليهما معا فلمن تكون الثمرة نقول هذا بستان له حكمه. وهذا بستان له حكمه

47
00:23:57.750 --> 00:24:19.600
المؤبر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم للبايع وغير المعبر للمشتري بمفهوم الحديث وان لم ينطق به يقول الا تتبعون هذا هذا؟ نقول لا هذا وحده وهذا وحده كل بستان له حكمه

48
00:24:20.050 --> 00:24:49.350
كما كان معبرا فهو للبايع وما كان غير معبر فهو للمشتري في حال كونهما مثلا في بستان واحد نقول نعم نتبع بعضهما بعض. درءا للاشكال والمنازعة والمخاصمة اما ما دام هذا بستان مستقل وهذا مستقل. فهذا يأخذ ثمرته البايع. لانه ابره وتعب فيه

49
00:24:50.100 --> 00:25:13.650
والاخر يأخذه المشتري ليستفيد من شراءه ما يجلس سنة بعد ما يشتري ما يأكل تمرة من بستانه يكون هذا الذي لم يعبر له والمؤب وغير والمؤبر بايع  فان عبر نوع من الحائط

50
00:25:13.800 --> 00:25:42.400
لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي لان النوعين يختلفان في التعبير وقال ابو الخطاب يتبعه لان لا يفضي الى سوء المشاركة في الجنس الواحد وان عبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي. لان النوعين

51
00:25:42.400 --> 00:26:08.750
يختلفان في التأبير النخيل تختلف فيه نوع من النخل يبادر بالطلع هيعبر في اول الشهر النوع الثاني يتأخر عادة طلعه فلا يعبر الا في اول الشهر الثاني ابيع النخل بكامله

52
00:26:09.850 --> 00:26:40.750
في منتصف الشهر نصفا نوع من انواع النخيل معبر ونوع من انواع النخيل لم يؤبر الحكم قال لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي ان النوعين يختلفان هذا النوع يكون المعبر للبايع وهذا النوع الاخر الذي لم يعبر يكون للمشتري

53
00:26:40.900 --> 00:27:03.000
وقال ابو الخطاب يتبعه لان لا يفضي الى سوء المشاركة من جنس الواحد ما دام انها نخل وجنس واحد لكنها تختلف انواع اخبرني وغير برني مثلا سكري وغير سكري وهكذا

54
00:27:03.150 --> 00:27:27.800
فيقول نتبع بعضه بعض لان النخل دربه واحد فيكون المعبر للبايع وغير المعبر الذي على وشك وقد بدأ طلعه يكون مثله. تبع البائع حتى لا يكون هناك سوء حال بين الاثنين بسبب المشاركة

55
00:27:28.450 --> 00:27:49.100
وان عبر بعض ما في الحائط فافرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لانه لم يؤبر منه شيء وان ابر بعض الحائط فباعه ثم اطلع ثم اطلع الباقي في يد المشتري

56
00:27:49.200 --> 00:28:21.350
له لانه حادث في ملكه وكان له كما لو لم يأبر منه شيء وان عبر بعض ما في الحائط فافرد بالبيع ما لم يعبر فهو للمشتري البستان اقسام القسم الاول الاعلى الذي عند البركة والماء

57
00:28:22.500 --> 00:28:52.650
اطلع بسرعة واؤبر الاسفل منه يقل عليه الماء فتأخر طلعه اطلع ولم يعبر الرجل  ما لم يؤبر وحده قال هذا اريد بيعه وحظر له وماء مستقل وقال يريد بيعه ثم بعد ذلك اطلع

58
00:28:53.700 --> 00:29:10.600
فهل يأخذه البائع الذي باعه قبل ان يطلع؟ لا لان هذا مستقل عن ذاك ما يقال ان الاسفل يتبع الاعلى ان البيع وقع من اول الامر على شيء لم يعبر

59
00:29:11.250 --> 00:29:38.450
فاطلع وابر فيكون لمن للمشتري فهو للمشتري  ثم اطلع الباقي في يد المشتري. فالطلع له يعني للمشتري. مثلا بعض الحائط وبيع كامل قسم منه ما اطلع اصلا الى الان ثم اطلع

60
00:29:38.600 --> 00:30:02.600
بعد البيع فلمن يكون طلعه الذي اطلع بعد البيع يكون للمشتري لانه اطلع وهو في ملكه الطالع له لانه حادث في ملكه. فكان له كما لم يعبر منه شيء  اصل

61
00:30:02.750 --> 00:30:27.250
وكل عقد ناقل وكل عقد ناقل للاصل كجعله صداقا او عوض خلع او اجرة او هبة او رهن كالبيع فيما ذكرنا. لانه عقد يزيل الملك عن الاصل فازاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع

62
00:30:27.950 --> 00:30:54.550
يقول كل عقد ناقل للعصر فهو مثل البيع ما هي العقود يرحمك الله التي هي مثل البيع وليست بيع هل هناك عقود ليست بيعا وحكمها حكم البيع؟ يقول نعم. كثير في الشريعة الاسلامية

63
00:30:55.400 --> 00:31:22.400
في عقود مثل البيع وليست بيع فاذا اختلف في التعبير فهو على ما سبق في البيع سواء بسواء ما هي هذه العقود يرحمك الله يقول نعم البستان جعل صدق اليس اذا جعل صداق ينتقل من صاحبه فيكون للمرأة

64
00:31:23.200 --> 00:31:47.400
لها لانه صداقها البستان للمرأة وارادت التخلص من الرجل وقالت خلصني ولك بستاني بما فيه فهذا نقل للملكية من كونه ملك للرجل ملك للمرأة تنازلت عنه واعطته الرجل هذا مثل البيع

65
00:31:48.650 --> 00:32:12.950
يعني سواء الرجل اعطاه المرأة صداقا او اعطته المرأة للرجل خلع هذا مثل البيع نعم ماذا غيره بعد يقول او اجرة اذا جعل البستان اجرة لامر من الامور بشيء ما

66
00:32:14.150 --> 00:32:45.500
ما حكمه حكم البيع؟ وسيأتي تفصيله او هبة الرجل وهب البستان هذا لغيره لجاره لاخيه لصاحبه وفيه الثمر او لم يعبر لمن يكون الثمر يكون اذا كان معبر فهو للاول

67
00:32:47.150 --> 00:33:16.450
واذا كان غير معبر فهو للموهوب له او رهنا كذلك هذا البستان جعل رهن في دين ما وفيه الثمرة فحان وقت الجلال المرتهن يقول الثمرة تبع الاصل لانه رهن والراهن يقول لا الثمرة تبعي لانها

68
00:33:16.750 --> 00:33:43.050
منفصلة فنقول اذا كانت وقت الرهن مؤبرة فهي تبع المرتهن فهي تبع الراهن اذا كانت معبرة فهي للاول الذي رهن الشيء وان كانت لم تعبر فهي للمرتهن تبع الاصل ونوضحها بالمثال

69
00:33:43.700 --> 00:34:10.350
كالبيع فيما ذكرنا لانه عقد يزيل الملك عن الاصل يعني عن صاحبه الاصلي فازاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع نرجع اليها واحدا واحدا وكل عقل ناقل للاصل كجعله صداقا نعم

70
00:34:10.500 --> 00:34:41.000
الرجل خطب امرأة فوافقت المرأة على ان تعلم ما هو صداقها لان من كان صداقها لا يعجبها ترفض فقال الرجل اعطيك هذا البستان بكامله ملك لك فجاءت في ساعة من ليل او نهار

71
00:34:41.650 --> 00:35:09.550
اطلعت على البستان بستان النخيل فاذا فيه الثمار الحسنة قالت في نفسها لو ما جاءني الا هذه الثمرة تكفي  وتم العقد على ان لها البستان هذا ودخل على زوجته ثم بعد شهر جاء يخرف

72
00:35:09.750 --> 00:35:27.100
ويدخل للسوق يبيع قالت له قف هذا مهري يقول لا مهر في الاصل النخل اما الثمرة فانا حينما اعطيتك اياه مهرا كانت مؤبرة فهي تبعي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:35:27.750 --> 00:35:54.250
وتنازع الرجل وزوجته الزوجة الان ما يمكنها ان تتراجع ما حصل الدخول وانما تريد هذه الثمرة فماذا انت قائل يقول الثمرة للرجل لانه حينما دفعها دفع البستان صداقا كانت الثمرة معبرة

74
00:35:54.500 --> 00:36:22.000
فهي للذي اول للاول وهي للبايع وهذا حكمه حكم البايع صاحب الاصل وعكسها اذا كان ثمن خلع البستان البستان للمرأة وقالت للزوج خلصني قال لا قالت خلصني واعطيك هذا البستان الذي ورثته من ابي

75
00:36:23.200 --> 00:36:49.050
فجاء واطلع فوجد الثمار فيه ثمار النخيل حسنة فاعجبته فرضي بذلك فاخذ البستان وطلق المرأة واعتدت المرأة وتزوجت. زوجا اخر وجاء ليخرف وتفت يده قالت انتظر ما تأخذ تمرة واحدة هذان

76
00:36:50.350 --> 00:37:18.750
لاني انا اعطيتك اياه متى بعد التأبير فهو فالثمرة للمرأة وزوجها الجديد والزوج الاول له النخل او اجرة كذلك جاء الرجل له البستان المعبر وقال لشخص ما اريد ان تأمر لي بيت

77
00:37:19.450 --> 00:37:41.000
على هذه الارض واعطيك هذا البستان كله لك ولم يأتي ذكر للثمرة فوافق الرجل على ان يعمر لصاحبه بيت ويأخذ هذا البستان ثم انه اراد ان يستفيد من الثمرة فمنعه

78
00:37:41.150 --> 00:38:01.400
صاحب البستان الاول قال الثمرة لي لاني حينما اتفقت معك كان الثمر معبر فهو للبايع وانا بمثابة البايع انا الذي تنازلت عنه لك مقابل عمارتك لبيتي فالثمرة لي. فهي للاول

79
00:38:03.500 --> 00:38:24.550
او هبة مثلها الرجل عنده بستان قد عبر فوهبه لشخص ما فجاء الموهوب له لينتفع بالثمرة. فقال له انتظر هذه الثمرة لي قال لا يا اخي انت اعطيتني البستان كامل

80
00:38:25.400 --> 00:38:46.600
والثمرة تبعه. قال لا الثمرة لي انا الذي عبرتها فهي لي وانما لك النخل. ان مستقبلا ان شاء الله وهكذا موهبة او رهن مثله الرجل عليه دين وطالب صاحب الحق بحقه

81
00:38:47.300 --> 00:39:16.500
والح فاعطي رهن قيل له هذا البستان رهن لك البستان قد اجبر نخله فجاء المرتهن صاحب الدين يريد ان يخرف ويبيع ويجمع القيمة ليسدد بها دينه ليأخذها قال له الراهن الاول لا هذي الثمرة لي. لاني جعلته رهنا بيدك والثمرة قد ابرت

82
00:39:16.550 --> 00:39:40.100
فلا تدخل الثمرة تبع الاصل وانما هو رهن بيدك الاصل بيدك الشجر النخل اما الثمرة المؤبرة فهي لي وليست لك. فهي حينئذ للراهن لان الراهن هو المدين. والمرتهن هو الذي اخذ العين رهنا

83
00:39:40.900 --> 00:39:49.800
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين