والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب بيع الاصول تحت هذا الباب يذكر حكم بيع اصول الشجر والنخل والزرع وهل الثمرة الموجودة تكون للبايع الى وقت استوائها ام تكونوا للمشتري والتفصيل في هذا من باع نخلا مؤبرا فثمرته فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فتكون له من باع نخلا المؤبر يعني خرجت الثمرة ولقحت تشققت عن الغلاف الكافور ولقحت وضع فيها لقاح الذكر هذا النخل المؤبر يعني حالات حالة يكون لا يكون عليها ثمر ما اطلعت حالة اخرى اطلعت مبادئ الثمر لكنها ما تشققت وما عبرت يعني ما لقحت الحالة الثالثة ان تكون الثمرة قد بدت وتشقق عنها الكافور واجبرت اي لقحت يعني وضع فيها شيء من طلع النخل الذكر هذي تسمى ملقحة في هذه الحال يكون الثمر الموجود للبايع وللمشتري اصول النخل هذا في حال لم يكن هناك اشتراط صاحب البستان باعه كاملا والثمر قد بدأ وابر وسكت عن الثمر فتكون الثمرة للبايع لانه تولى تعبيرها وتشوق اليها فتكون له كأنها منفصلة عن النخل مثل لو باع ناقة معها ابن لها او بنت لها ولم يتعرض للبنت لبيع ولا ارظ فانها تكون للبايع والام وحدها هي التي عرضت للبيع وبيعت على المشتري فتكون له كذلك النخل اذا سكت عن الثمرة المؤبرة تحية للبايع وان لم تؤبر فهي للمشتري الا ان يشترطها البائع فتكون له وان لم تؤبر يعني ما طلع الثمر او طلع السمر بدا ولم يعبر ما لقحت لا يزال مغلق عليه الكافور في هذه الحال تكون الثمرة هذه للمشتري وفي كلا الحالين حال كونها للبايع او حال كونها للمشتري اذا سكت عنها اما اذا اشترطها المشتري في حال التأبير فتكون له او اشترطها البائع في حال عدم التعبير فتكون له حسب الشرط فمثلا الرجل باع بستان بدأ طلعه ولم يعبر وقال البائع انا اشترط هذه الثمرة التي تراها الان في فروع النخل وان لم تعبر هذي لي ورضي بذلك المشتري على شرطة صاحب البستان ابر النخل كلها وعرضها للبيع على نية ان الثمرة تكون له قسيمة من واحد لواحد ثم استقرت لواحد من الناس فاشتراها وقبل توقيع العقد قال انتبه الثمرة هذه التي في فروع النخل وان كانت مؤبرة فانا اشترطها لي لا ارضى ان تكون هذه الثمرة لك انا اشتريت اشتريت ماذا؟ اشتري خشب اريد اشتري نخل واخر ثم اذا دركت ثمرتك انا اشقي ثمرة غيري فانا لا ادفع لك ولا التزم بشراء حتى تقر بان هذه الثمرة لي انا المشتري وتكون له اذا رضي بذلك البايع لكن هذا التفصيل في حال السكوت رجل جاء من بعيد ووجد هذا النخل يباع يعرض للبيع فاشترى البستان كاملا واذا به نخيل مؤبرة وبعد تمام البيع يقول البائع هي لي ويقول المشتري لا انا اشتريت النخل بثمرته فجاؤوا اليك لتفصل بينهم فتقول المسألة محكومة لا مني وانما ممن هو افضل الخلق على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للباقي الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم فيقول المشتري حينئذ رضيت بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اشترطتها انت صارت لك لكن لما لم تذكرها تكون للبايع لانه تولاها ولانها بمنزلة منفصلة والولد المنفصل عن امه يكون للبايع لا للمشتري اذا لم يشترطه المشتري لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها البائع الا ان متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ان تعبر هذا له مفهوم وله منطوق فمنطوقه انها ما دامت مؤبرة فهي للبايع ومفهومه انها اذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري فان شرطها المشتري في الحال الاولى او شرطها البائع في الحال الثانية فهي لمن اشترطها فجعل المؤبرة للبائع فدل على ان غير المؤبرة للمبتاع ولانها قبل التعبير نماء كامل لظهوره غاية فتبع الاصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل لانها قبل التعبير نماء كامل سماء كامل يعني مختفي فما يكون للبايع يلحق السلعة بعدما يبيعها يقول للمشتري وكذلك ثمر النخل ما بدأ يكون لصاحب الاصل للمشتري واما اذا ظهر الاصل انه للبايع ما لم يشترطه المبتاع وطلع الفحال كغيره ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يؤخذ كذلك وطلع الفحال بضم الفاء وتشتيت الحاء المفتوحة الفحال الفحال هو الفحل فحل النخل صلعه كغيره يعني اذا كان متشقق وصالح لان يعبر به فهو للبايع فان كان على اوله بدأ رؤوسه ولم يتشقق فهو للمشتري لانه تبع العصر نعم ويحتمل ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يؤخذ كذلك ويحتمل انه للبايع قبل تشققه طلع الفحال قال في احتمال انه يختلف عن طلع عن طلع الانثى النخل طلع الفحل يقص ويؤخذ قبل تشققه لانه اذا تشقق تناثر رماده دقيقه الذي فيه الذي هو صالح للتلقيح فهو يقص ما دام ظهر فهو يقص قبل ان يتشقق ويحتمل انه يكون للبايع وان لم يتشقق واطلع ظاهر فهو كالتين بالنسبة لطلع الفحل يعني الطلع ظاهر ولا ينتظر فيه التشقق لان تشققه قد يقلل من قيمته وما فيه من اللقاح فهو وثمرته ظاهرة فهو اشبه ما يكون بالتين الذي طلعت ثمرته وبانت. فهو بموجب مجرد ما يطلع الكافور ويرتفع فهو عبارة عن طلع وانتهى فيكون للبايع وان لم يتشقق والصحيح الاول للخبر والصحيح الاول بانه ان تشقق فهو للبايع وان لم يتشقق لا زال خفيا ثمرة خفية وانما بدأ رؤوس الكافور فانه يكون للمشتري تبع الاصل تبع اصل النخلة ولان المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر ويتبع الاصل كطلع الاناث ولان المقصود ما فيه ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر يعني ما دام انه لم يظهر فيكون يعني ما تشقق سيكون الاصل انه للبايع لانه حان وقت الاستفادة منه وان لم يتشقق وقد حان يقول ولان الصحيح الاول للخبر الصحيح انه معلق هذا بحال التشقق من عدمه لانه مثل التعبير بالنسبة للانثى ولان المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الاصل كطلع الاناث. يعني ما دام ما طلع فهو يتبع ما تشقق فهو يتبع الاصل وان تشقق فهو منفصل عبارة مثل النخل المؤبر يعني الصحيح يقول الاول فيه من حيث انه ان تشقق فهو للبايع وان لم يتشقق فهو للمشتري فان اخبر بعض الحائط دون بعض فما اجبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام احمد وقول ابي بكر للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لان اشتراكهما في الثمرة يؤدي الى الضرر واختلاف الايدي وجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كاسى سات الحيطان الظاهر منها تتبع الظاهر منها ولم نجعل الظاهرة تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الاساس في منع البيع للجهالة فان عبر بعض الحائط دون بعض صار وقت البيع هو في وقت انتشار الطلع فبعض الحائط ابر وبعض الحائط لم يعبر الاصل على القاعدة السابقة وعلى الحديث ان ما عبر للبايع وما لم يعبر يكون للمشتري بقى مثلا بستان فيه الف نخلة بالنظر والعدد وجد خمسمائة مؤبرة ووجد خمسمائة لم تعبر الان تو طلعها بدأ فتخاصما اليك فماذا انت قائل على ضوء الحديث السابق ان ما عبر للبايع وما لم يعبر كل المشتري كما عبر للبايع وما لم يعبر للمشتري هذا ما دل عليه الحديث وهو ظاهر كلام احمد وقول ابي بكر من الحنابلة للخبر يعني استنادا على الحديث وقال ابن حامد الكل للبايع المؤبر وغير المعبر ما دام في شيء معبر للبايع ويتبعه غير المؤبر لما يرحمك الله يقول اذا قلنا المؤبر للبايع وغير المؤبر للمشتري حصل الخلاف والاسلام حريص على درء الخلاف والنزاع سيتنازعان يقول هذه معبرة قبل البيع. يقول لا هذه ما عبرت الا بعد ما تم البيع وكل واحد يقول هي لي يقول اه نجعل الخفي يتبع الظاهر ما دام شيء معبر الباقي يتبعه ولما لا تجعل الظاهر يتبع الخفي يقول له عندي قاعدة شرعية اسير عليها انه اذا كان هناك في البيع شيء معلوم وشيء مجهول اه المجهول يتبع المعلوم. لان المعلوم معلوم واظح ونلحق المجهول به ونستريح ولا نلحق المعلوم بالمجهول فنتوقف ما هذه القاعدة يرحمك الله يقول انتم قلتم المجهول لا يصح بيعه واراكم تبيعون اشياء مجهولة كثيرة نقول اذكر لنا شيئا من ذلك. يقول نعم اساس الدار الستم تبيعونه مع الدار هل اطلعتم على اساسها ما هو حفرتم ونظرتم هل القواعد اسمنت حديد القواعد حجر قواعد طابوق ام القواعد طين اطلعتم عليها نقول له ما اطلعنا عليها فلما تبيعونها وهي مجهولة اتجرون عليها البيع نقول نجعل المجهول تبعا للمعلوم الاساس عاد تبعا للدار والدار اطلع عليها المشتري وعرفها فرغب فيها فاشتراها يقول لما يرحمكم الله توافقون على هذا في مصلحتكم وما ذكرت لكم انا تقولون هذا مجهول؟ لا انا اقول لكم مثل ما تقولون لي اجعل المجهول الذي توه بدأ طلعه تبعا للمعلوم الذي تشقق واوفر ونستريح من الاشكال والمنازعات واشغال المحاكم والقضاة ويكون عندنا عمدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ما نريد قياسه مجهول لكن نجعله تبعا للمعلوم وقول ابن حامد له حظ من النظر يقول اتبع المجهول لانه غالبا اذا النخل ما يبقى الا شيء قليل لانه يأتي دفعة واحدة يتخلف نخيلات قليلة فلما نجعلها تبع المشتري وتلك كلها تبع البائع. نجعل المجهول هذا الذي لم تبع المعلوم الذي وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه لانه لا يفضي الى سوء المشاركة لانفراد احدهما من الاخر وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه. صحيح هذا الرجل له بستان في شرقي المدينة وله اخر في غربي المدينة او لا يحجز بينهما الا جدار باعهما معا دفعة واحدة احد البستانين بادرت الثمرة فابر والبستان الثاني تأخرت الثمرة فلم يؤبر والبيع جرى عليهما معا فلمن تكون الثمرة نقول هذا بستان له حكمه. وهذا بستان له حكمه المؤبر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم للبايع وغير المعبر للمشتري بمفهوم الحديث وان لم ينطق به يقول الا تتبعون هذا هذا؟ نقول لا هذا وحده وهذا وحده كل بستان له حكمه كما كان معبرا فهو للبايع وما كان غير معبر فهو للمشتري في حال كونهما مثلا في بستان واحد نقول نعم نتبع بعضهما بعض. درءا للاشكال والمنازعة والمخاصمة اما ما دام هذا بستان مستقل وهذا مستقل. فهذا يأخذ ثمرته البايع. لانه ابره وتعب فيه والاخر يأخذه المشتري ليستفيد من شراءه ما يجلس سنة بعد ما يشتري ما يأكل تمرة من بستانه يكون هذا الذي لم يعبر له والمؤب وغير والمؤبر بايع فان عبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي لان النوعين يختلفان في التعبير وقال ابو الخطاب يتبعه لان لا يفضي الى سوء المشاركة في الجنس الواحد وان عبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي. لان النوعين يختلفان في التأبير النخيل تختلف فيه نوع من النخل يبادر بالطلع هيعبر في اول الشهر النوع الثاني يتأخر عادة طلعه فلا يعبر الا في اول الشهر الثاني ابيع النخل بكامله في منتصف الشهر نصفا نوع من انواع النخيل معبر ونوع من انواع النخيل لم يؤبر الحكم قال لم يتبع النوع الاخر في قول القاضي ان النوعين يختلفان هذا النوع يكون المعبر للبايع وهذا النوع الاخر الذي لم يعبر يكون للمشتري وقال ابو الخطاب يتبعه لان لا يفضي الى سوء المشاركة من جنس الواحد ما دام انها نخل وجنس واحد لكنها تختلف انواع اخبرني وغير برني مثلا سكري وغير سكري وهكذا فيقول نتبع بعضه بعض لان النخل دربه واحد فيكون المعبر للبايع وغير المعبر الذي على وشك وقد بدأ طلعه يكون مثله. تبع البائع حتى لا يكون هناك سوء حال بين الاثنين بسبب المشاركة وان عبر بعض ما في الحائط فافرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لانه لم يؤبر منه شيء وان ابر بعض الحائط فباعه ثم اطلع ثم اطلع الباقي في يد المشتري له لانه حادث في ملكه وكان له كما لو لم يأبر منه شيء وان عبر بعض ما في الحائط فافرد بالبيع ما لم يعبر فهو للمشتري البستان اقسام القسم الاول الاعلى الذي عند البركة والماء اطلع بسرعة واؤبر الاسفل منه يقل عليه الماء فتأخر طلعه اطلع ولم يعبر الرجل ما لم يؤبر وحده قال هذا اريد بيعه وحظر له وماء مستقل وقال يريد بيعه ثم بعد ذلك اطلع فهل يأخذه البائع الذي باعه قبل ان يطلع؟ لا لان هذا مستقل عن ذاك ما يقال ان الاسفل يتبع الاعلى ان البيع وقع من اول الامر على شيء لم يعبر فاطلع وابر فيكون لمن للمشتري فهو للمشتري ثم اطلع الباقي في يد المشتري. فالطلع له يعني للمشتري. مثلا بعض الحائط وبيع كامل قسم منه ما اطلع اصلا الى الان ثم اطلع بعد البيع فلمن يكون طلعه الذي اطلع بعد البيع يكون للمشتري لانه اطلع وهو في ملكه الطالع له لانه حادث في ملكه. فكان له كما لم يعبر منه شيء اصل وكل عقد ناقل وكل عقد ناقل للاصل كجعله صداقا او عوض خلع او اجرة او هبة او رهن كالبيع فيما ذكرنا. لانه عقد يزيل الملك عن الاصل فازاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع يقول كل عقد ناقل للعصر فهو مثل البيع ما هي العقود يرحمك الله التي هي مثل البيع وليست بيع هل هناك عقود ليست بيعا وحكمها حكم البيع؟ يقول نعم. كثير في الشريعة الاسلامية في عقود مثل البيع وليست بيع فاذا اختلف في التعبير فهو على ما سبق في البيع سواء بسواء ما هي هذه العقود يرحمك الله يقول نعم البستان جعل صدق اليس اذا جعل صداق ينتقل من صاحبه فيكون للمرأة لها لانه صداقها البستان للمرأة وارادت التخلص من الرجل وقالت خلصني ولك بستاني بما فيه فهذا نقل للملكية من كونه ملك للرجل ملك للمرأة تنازلت عنه واعطته الرجل هذا مثل البيع يعني سواء الرجل اعطاه المرأة صداقا او اعطته المرأة للرجل خلع هذا مثل البيع نعم ماذا غيره بعد يقول او اجرة اذا جعل البستان اجرة لامر من الامور بشيء ما ما حكمه حكم البيع؟ وسيأتي تفصيله او هبة الرجل وهب البستان هذا لغيره لجاره لاخيه لصاحبه وفيه الثمر او لم يعبر لمن يكون الثمر يكون اذا كان معبر فهو للاول واذا كان غير معبر فهو للموهوب له او رهنا كذلك هذا البستان جعل رهن في دين ما وفيه الثمرة فحان وقت الجلال المرتهن يقول الثمرة تبع الاصل لانه رهن والراهن يقول لا الثمرة تبعي لانها منفصلة فنقول اذا كانت وقت الرهن مؤبرة فهي تبع المرتهن فهي تبع الراهن اذا كانت معبرة فهي للاول الذي رهن الشيء وان كانت لم تعبر فهي للمرتهن تبع الاصل ونوضحها بالمثال كالبيع فيما ذكرنا لانه عقد يزيل الملك عن الاصل يعني عن صاحبه الاصلي فازاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع نرجع اليها واحدا واحدا وكل عقل ناقل للاصل كجعله صداقا نعم الرجل خطب امرأة فوافقت المرأة على ان تعلم ما هو صداقها لان من كان صداقها لا يعجبها ترفض فقال الرجل اعطيك هذا البستان بكامله ملك لك فجاءت في ساعة من ليل او نهار اطلعت على البستان بستان النخيل فاذا فيه الثمار الحسنة قالت في نفسها لو ما جاءني الا هذه الثمرة تكفي وتم العقد على ان لها البستان هذا ودخل على زوجته ثم بعد شهر جاء يخرف ويدخل للسوق يبيع قالت له قف هذا مهري يقول لا مهر في الاصل النخل اما الثمرة فانا حينما اعطيتك اياه مهرا كانت مؤبرة فهي تبعي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنازع الرجل وزوجته الزوجة الان ما يمكنها ان تتراجع ما حصل الدخول وانما تريد هذه الثمرة فماذا انت قائل يقول الثمرة للرجل لانه حينما دفعها دفع البستان صداقا كانت الثمرة معبرة فهي للذي اول للاول وهي للبايع وهذا حكمه حكم البايع صاحب الاصل وعكسها اذا كان ثمن خلع البستان البستان للمرأة وقالت للزوج خلصني قال لا قالت خلصني واعطيك هذا البستان الذي ورثته من ابي فجاء واطلع فوجد الثمار فيه ثمار النخيل حسنة فاعجبته فرضي بذلك فاخذ البستان وطلق المرأة واعتدت المرأة وتزوجت. زوجا اخر وجاء ليخرف وتفت يده قالت انتظر ما تأخذ تمرة واحدة هذان لاني انا اعطيتك اياه متى بعد التأبير فهو فالثمرة للمرأة وزوجها الجديد والزوج الاول له النخل او اجرة كذلك جاء الرجل له البستان المعبر وقال لشخص ما اريد ان تأمر لي بيت على هذه الارض واعطيك هذا البستان كله لك ولم يأتي ذكر للثمرة فوافق الرجل على ان يعمر لصاحبه بيت ويأخذ هذا البستان ثم انه اراد ان يستفيد من الثمرة فمنعه صاحب البستان الاول قال الثمرة لي لاني حينما اتفقت معك كان الثمر معبر فهو للبايع وانا بمثابة البايع انا الذي تنازلت عنه لك مقابل عمارتك لبيتي فالثمرة لي. فهي للاول او هبة مثلها الرجل عنده بستان قد عبر فوهبه لشخص ما فجاء الموهوب له لينتفع بالثمرة. فقال له انتظر هذه الثمرة لي قال لا يا اخي انت اعطيتني البستان كامل والثمرة تبعه. قال لا الثمرة لي انا الذي عبرتها فهي لي وانما لك النخل. ان مستقبلا ان شاء الله وهكذا موهبة او رهن مثله الرجل عليه دين وطالب صاحب الحق بحقه والح فاعطي رهن قيل له هذا البستان رهن لك البستان قد اجبر نخله فجاء المرتهن صاحب الدين يريد ان يخرف ويبيع ويجمع القيمة ليسدد بها دينه ليأخذها قال له الراهن الاول لا هذي الثمرة لي. لاني جعلته رهنا بيدك والثمرة قد ابرت فلا تدخل الثمرة تبع الاصل وانما هو رهن بيدك الاصل بيدك الشجر النخل اما الثمرة المؤبرة فهي لي وليست لك. فهي حينئذ للراهن لان الراهن هو المدين. والمرتهن هو الذي اخذ العين رهنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين