﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.450
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفاس وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب

2
00:00:24.500 --> 00:00:52.800
ويسقط به لانه حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل فان خرج قبل الولادة بيومين او ثلاثة فهو دم نفاس لان سبب خروجه الولادة وان خرج قبل ذلك فهو دم فاسد لانه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيظ لان الحامل لا تحيظ

3
00:00:53.650 --> 00:01:20.400
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النفاس اي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى احكام النفاس والامور التي تتعلق بالنفاس قال عن النفاس هو خروج الدم بسبب الولادة

4
00:01:20.850 --> 00:01:47.450
معناه ان النفاس هو خروج الدم فلو حصل ولادة بدون دم فلا نفاس للمرأة حينئذ وعليها الصلاة لو خرج ولد بدون دم فلا نفاس حينئذ لان النفاس هو الدم وليس كل دم

5
00:01:47.550 --> 00:02:15.400
بل الدم الذي يخرج بسبب الولادة قال العلماء رحمهم الله يكون الدم هذا له حكم النفاس اذا خرج من المرأة ما تبين فيه خلق انسان قد يسقط من المرأة شيء

6
00:02:17.000 --> 00:02:48.050
دم مصحوبا باشياء لم يتبين فيها خلق انسان فلا يكون لها حكم النفاس قالوا واقل ما يتبين فيه خلق انسان هو من ثمانين يوما من بعد الثمانين يوما من الحمل يتبين فيه خلق انسان باذن الله

7
00:02:48.650 --> 00:03:18.500
لانه اربعين يوما نطفة ثم اربعون يوما علقة وهذه ما يتبين فيها شيء اربعين واربعين ثم اربعون يوما مضغة. يعني قطعة لحم قطعة اللحم يتبين فيها خلق انسان يتبين الرأس

8
00:03:19.150 --> 00:03:48.800
من الرجلين من اليدين حينئذ يكون لهذا حكم النفاس اذا سقط من المرأة قبل ذلك ليس لها حكم النفاس وعليها الصلاة والصيام وسائر العبادات لا تتوقف عنها فحكمها حكم الطاهرة الا انها تتخذ وقاية تمنع نزول

9
00:03:48.800 --> 00:04:13.650
وتصلي الا اذا شق عليها الصيام كون هذا السقط مثلا في رمظان وشق عليها الصيام لوجود النزيف معها والدم الكثير فلا حرج عليها ان تفطر لا لاجل الدم وانما لاجل انها مريظة. يشق عليها الصيام

10
00:04:15.150 --> 00:04:37.800
وهو خروج الدم بسبب الولادة. وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ماذا يحرم؟ يحرم امور كثيرة يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم عليها قراءة القرآن ومس المصحف ويحرم الطلاق. كل هذه

11
00:04:37.800 --> 00:05:04.950
الامور التي تحرم في الحيض تحرم النفاس كذلك وفيما يجب يجب في الحيض كما تقدم لنا الاغتسال عند انقطاعه. فكذلك يجب ذلك في النفاس وفيما يسقط؟ ماذا يسقط في الحيض

12
00:05:05.050 --> 00:05:36.050
تسقط الصلاة الحائض تسقط عنه الصلاة وكذلك يسقط ذلك في حق النفساء فتسقط عنها الصلاة فيما يحرم ويجب ويسقط به لانه دم دم حيض مجتمع. يعني هو اصله الحيض يخرج من المرأة

13
00:05:36.300 --> 00:06:07.350
اذا لم تكن حائل اذا لم تكن حامل ولا مرضع يخرج فاذا صارت حامل تحول باذن الله غذاء للجنين الذي في بطنها فلا تحيض فاذا ولدت خرج الدم الزائد الذي تجمع في فترة الحمل وكان زائدا

14
00:06:07.450 --> 00:06:37.900
وكان مع الرحم خرج باذن الله فاذا بدأت في الارظاع تحول باذن الله لبنا للطفل فقل ان تحيض المرضع فهو احتبس يعني امتنع من الخروج لاجل الحمل فان خرج قبل الولادة بيومين او ثلاثة فهو نفاس

15
00:06:39.000 --> 00:07:09.350
يعني ما تراه المرأة قرب ولادتها قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة ايام يعتبر حكم النفاق. حكمه حكم النفاس. تترك له الصلاة والصيام فان كان قبل ذلك يعني كأن تراه من اول الشهر التاسع ونحو ذلك هذا ليس له حكم النفاس بل يجب عليها ان تصلي فيه

16
00:07:09.350 --> 00:07:28.600
ان تصوم الا اذا شق عليها الصيام من اجل النزيف والدم فتترك الصيام وتقضيه او شق عليها الصلاة صلاة كل وقت في وقتها فتجمع الظهر والعصر جميعا وتجمع المغرب والعشاء

17
00:07:28.600 --> 00:08:02.250
جميعا في وقت احدهما وتصلي جمع تقديم او جمع تأخير الارفق بحالها نعم لانه سبب خروجه للولادة وان خرج قبل ذلك فليس بدم نفاس يعتبر دم فساد لان المرأة لا تترك الصلاة ولا الصيام الا لنوعين من انواع الدما فقط

18
00:08:03.450 --> 00:08:28.950
وهما دم الحيض ودم النفاس. واما سائر الدماء التي تخرج من المرأة فلا تترك لهما لها الصلاة ولا الصيام واكثر النفاس اربعون يوما بما روت ام سلمة  كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:08:29.250 --> 00:08:54.500
اقعدوا بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. رواه ابو داوود اكثر مدة النفاس هي اربعون يوما ولا حد لاقله كما سيأتي فاذا طهرت في عشرة ايام وجب عليها الاغتسال والصلاة

20
00:08:54.700 --> 00:09:17.200
لعشرين يوما وجب عليها الاغتسال والصلاة طهرت لشهر وجب عليها الاغتسال والصلاة استمر معها الدم الى اربعين يوما تجلسه ما زاد عن اربعين يوما فلا تجلسه الا ان صادف وقت عادتها

21
00:09:17.750 --> 00:09:45.500
ان تكون وقت عادتها مثلا في اليوم العاشر من الشهر عادة  نفاسها تمام الاربعين يوما هو اليوم التاسع من الشهر مثلا او اليوم العاشر من الشهر ثم اتصل الدم فنقول هذا الدم المتصل هو دم حيضها. ما دام يصادف ايام حيضها

22
00:09:45.550 --> 00:10:14.500
فان لم يصادف ايام الحيض وانتهى في الاربعين يوما وجب عليها الاغتسال والصلاة حينئذ. نعم  وليس لاقله حد اي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. نعم اي وقت رأت الطهر وانقطع دمها وجب عليها ان تغتسل وتصلي

23
00:10:14.900 --> 00:10:38.450
لانه قد ينقطع دم النفساء مثلا في اليوم الخامس من الشهر في اليوم العاشر من الشهر اليوم السابع من الولادة مثلا فتغتسل حينئذ وتؤدي الصلاة. نعم ويستحب لزوجها الامساك عن وطئها حتى تتم الاربعين

24
00:10:39.200 --> 00:11:05.700
ينبغي يستحب للزوج الا يطأها مدة الاربعين يوما لانه محتمل ان يكون هذا الوطأ سبب لعودة الدم مرة ثانية نعم وطئ فلا اثم ولا كفارة في ذلك. نعم فان عاودها الدم في مدة النفاس

25
00:11:05.800 --> 00:11:29.500
فهو نفاس بانه في مدته اشبه الاول. فان عاودها الدم في مدة النفاس كان طهرت مثلا لسبعة عشر يوما من ولادتها واستمر معها الطهر الى اليوم الخامس والعشرين ثم جاءها دم بعد الخامس والعشرين

26
00:11:29.900 --> 00:11:54.500
سينظر ان كان على غرار دم النفاس فهو دم نفاس تجلسه وان كان يختلف عنه فينظر. ان كان يصادف عادتها فتجلسه حيضا. وان لم يكن كذلك فلا تجلسوا كما سيأتي نعم

27
00:11:54.650 --> 00:12:24.800
انه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويجب قضاؤه بانه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة ايجاب القضاء فيه

28
00:12:25.250 --> 00:13:00.750
يقول فان طهرت قبل الاربعين ثم صلت ثم بعد ذلك رأت دم فهذا الدم محل شك وفيه  اعتباره حيض يصح واعتباره ليس بحيض يصح والاولى لها في هذه الحال ان تصوم وتصلي

29
00:13:01.250 --> 00:13:24.150
ثم اذا انقطع تغتسل له ثم تقضي الصيام الذي صامته في تلك الايام لان الصوم واجب عليها بيقين وهذا مشكوك فيه هل هو حيض او نفاس او ليس بحيض ولا نفاس

30
00:13:24.250 --> 00:13:51.150
والعبادة واجبة عليها بيقين قالوا تصوم وتصلي. ثم تقضي الصيام لانها يخشى انها ادت هذا الصيام في وقت فلا يصح منها فتقضيه احتياطا قالوا ورأينا لها الاحتياط في النفاس بخلاف ما سبق ان في الحيض

31
00:13:51.550 --> 00:14:17.200
لان الحيض يتكرر شهريا وتكليفها بالقضاء والصيام مع الشك يشق عليها وفيه كلفة بخلاف النفاس فهو لا يتكرر فاذا صامت وقضت ذلك الصيام فحسن وان افطرت على انه نفاس فلا اثم عليها

32
00:14:20.300 --> 00:14:41.700
وما زاد على الاربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء واذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض والا فلا وما زاد عن الاربعين فليس بنفاس استمر معها الدم

33
00:14:41.800 --> 00:15:03.200
اربعين يوما مدة النفاس. ثم رأت الدم في العشرة الايام بعد الاربعين يعني اصبح خمسين يوما. هذه العشرة ليست  ان صادفت الحيض فهي حيض والا فعليها ان تصوم فيها وتصلي لان مدة النفاس انتهت

34
00:15:03.250 --> 00:15:26.400
والواجب عليها الصيام والصلاة ما عدا مدة النفاس والحيض. نعم فصل واذا ولدت توأمين والنفاس من الاول لانه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا واخر منه

35
00:15:26.450 --> 00:15:53.050
واخره منه فاذا اكتملت اربع فاذا اكملت اربعين من ولادة الاول انقضت مدتها لانه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على اربعين وعن انه من الاول ثم تستأنفه من الثاني. لان كل واحد منهما سبب للمدة

36
00:15:53.150 --> 00:16:22.150
فاذا اجتمعا اعتبر اولهما من الاول واخرهما من الثاني كالوطء في ايجاب العدة. نعم اذا ولدت المرأة توأمين تلد واحد مثلا يوم الخميس وتلد الثاني يوم السبت وقلنا مدة النفاس اربعين يوما

37
00:16:22.650 --> 00:16:41.850
هل نحسب مدة النفاس الاربعين من ولادة الاول؟ ام ولادة الثاني الذي قدمها المؤلف قال نعتبرها من ولادة الاول لانه نفاس واحد وبتمام اربعين يوما من ولادة الاول يكون تم مدة نفاسها

38
00:16:43.550 --> 00:17:17.200
والقول الثاني انه يعتبر مبدأ النفاس من ولادة الاول لكن تعتبر النهاية احتسابا من ولادة الثاني فمعناه انها تحسب اربعين يوما من ولادة الاخير التي هي يوم السبت مثلا فبتمام اربعين يوما من ولادة الاخير تعتبر انتهت مدة نفاسها اذا لم ينقطع دمها. اما اذا انقطع قبل الاربعين

39
00:17:17.200 --> 00:17:48.650
فلا اشكال انها تغتسل وتصلي وتصوم واخرها من الثاني كالوطء في ايجاد العدة العدة تحتسب مثلا من اخر وطأ مثلا حصل لو مثلا طلق الرجل امرأته ثم مضت فترة وهي مطلقة

40
00:17:49.050 --> 00:18:19.200
ثم راجعها ووطئها ثم طلقها ثانية فلا تبني على الطلاق الاول العدة وانما تستأنف من الطلاق الثاني الذي حصل به الوطن لانه مدة العدة من الوطء من من من طلاقها في الاخير تحتسب لها مدة العدة

41
00:18:19.750 --> 00:18:48.000
باب احكام النجاسات الدور الادمي نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره انه كان لا يستبرئ من بوله متفق عليه والغائط مثله والوذي ماء ابيض يخرج عقب البول حكمه حكم البول. لانه في معناه

42
00:18:48.100 --> 00:19:11.200
والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك ولانه خارج من الذكر لا يلحق لا يخلق لا يخلق منه الولد اشبه البول انه كالمني لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني

43
00:19:11.600 --> 00:19:48.050
باب احكام النجاسات. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء نجسة التي تخرج من الادمي او من غيره من سائر الحيوانات ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة الحق هذا بالحيض والنفاس لانه على غراره وكلاهما تابع للوضوء ونواقض الوضوء

44
00:19:50.400 --> 00:20:14.200
قال بول ادمي نجس وما الدليل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الذين يعذبان في قبرهما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرأ من البول

45
00:20:14.400 --> 00:20:41.050
يعني يصيبه البول فلولا انه نجس لما عذب به لو كان طاهر ما عذب به وهذا معلوم واما الاخر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يمشي بالنميمة عامة عذاب القبر كما قال صلى الله عليه وسلم بسبب البول وعدم الاستبراء منه

46
00:20:41.600 --> 00:21:07.100
والغائط مثله وهو الذي يخرج من الدبر هو نجس من النجاسات والودي نجس الودي ماء ابيض يخرج عقب البول ليس من البول اذا انقطع البول خرج عند بعض الناس ماء ابيظ

47
00:21:07.150 --> 00:21:29.900
يتشكك بعضهم يظن انه مني او يظن انه مني او يظن انه بول ماذا يكون؟ هو حكمه حكم البول وليس ببول ولا مني ولا مذي وانما هو يخرج بعد نهاية البول وربما كان سبب الارهاق او الاهتمام بامر من الامور او نحو ذلك

48
00:21:29.900 --> 00:21:57.800
والمليون نجس. الملي هو ماء ابيظ. لزج يخرج عند تحرك الشهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك وتوضأ وتقدم لنا حديث علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذى

49
00:21:57.950 --> 00:22:25.150
فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فسألت فامرت المقداد ان يسأل رسول والله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ويغسل ذكره دليل على نجاسته. ويتوظأ دليل على ان ناقظ للوضوء

50
00:22:26.000 --> 00:22:51.650
وبول ما لا يؤكل لحمه في رواية في في المذي انه ليس بنجس والصحيح والله اعلم نجاسته وانه ناقض للوضوء وموجب للوضوء ونجس يجب غسل اثره  وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس

51
00:22:51.800 --> 00:23:17.650
لانه بول حيوان غير مأكول اسباب بول الادمي الا بول ما لا ما لا نفس له سائلة فان ميتته طاهرة فاشبه الجراد. نعم وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس. بوله ورجيعه

52
00:23:17.900 --> 00:23:51.050
يعني الذي يخرج من دبره طيب الحيوانات تقدم لنا في الطهارة والنجاسة انها انواع نوع يؤكل لحمه الابل والبقر والغنم وانواع الصيد مثلا والارنب ونحوها هذا سيأتينا حكمه نوع من الحيوانات لا يؤكل لحمه

53
00:23:51.750 --> 00:24:22.400
الحمار والخنزير والكلب والاسد وغير ذلك من الحيوانات والذئب ونحوها التي لا يؤكل لحمها هذه نجسة وبولها نجس قولها نجس بقي ما لا يؤكل وما ليس له نفس سائلة مثلا

54
00:24:22.850 --> 00:24:47.050
العقرب والحية والصراصر والنمل والباعوس ونحو ذلك. هذه الاشياء التي لا نفس لها سائلة يعني ليس فيها دم هذه طاهرة هي في حكم الطاهرة وكذلك ما يخرج منها يعتبر طاهر

55
00:24:47.350 --> 00:25:09.000
حتى لو كانت ميتة فانها طاهرة ما لم تكن متولدة من نجس كما تقدم لنا التي تولد من دورات المياه النجسة مثلا من المياه النجسة او من القاذورات هذه تعتبر نجسة لانها متولدة من نجس

56
00:25:09.050 --> 00:25:31.050
لكن الاشياء التي تتولد مثلا في الخزانات. خزانات المياه ونحو ذلك او البرك ونحو ذلك. هذه طاهرة وما يخرج منها من بول او غيره تعتبر طاهرة وليست بنجسة ومثل ذلك روث

57
00:25:31.650 --> 00:25:59.650
الحمار والكلب والخنزير والاسد ونحو ذلك هذه كلها روثها نجس كنجاستي بولها  وما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر وعن انه كالدم لانه رجيع والمذهب الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم

58
00:25:59.650 --> 00:26:21.350
حديث صحيح وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال للعرنيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من البانها متفق عليه واشربوا من ابوالها يعني هو الشاهد معنا اما اللبن فلا اشربوا من ابوالها صححوها عندكم

59
00:26:21.650 --> 00:26:52.350
متفق عليه هذا جزء من حديث في الصحيحين وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه. رجيعه يعني روثه الابل والبقر والغنم والغزال والارنب وغير ذلك من الحيوانات التي تؤكل هذه ابوالها وروثها طاهر وليس بنجس

60
00:26:52.450 --> 00:27:12.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابظ الغنم وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال صلى الله عليه وسلم للعرنيين انطلقوا الى ابل الصدقة فاشربوا من ابوالها

61
00:27:13.000 --> 00:27:31.100
جماعة كما ثبت في الصحيحين انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من عقل او عرينة شك من الراوي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام

62
00:27:31.250 --> 00:27:58.800
وكانوا هزال  اثر فيهم الجوع فلم يطب لهم جو المدينة يعني استوخموا المدينة ما ناسبهم الجو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته وشفقته بالامة عليه الصلاة والسلام الحقوا بابل الصدقة فاشربوا من ابوالها والبان

63
00:27:58.800 --> 00:28:28.800
الشاهد عندنا فاشربوا من ابوالها. فالبول علاج واللبن  فيجمعون بين العلاج والغذاء فلما جمعوا بينهما صحوا وحسنت صحتهم ونشطوا لكنهم لم يتمكن الايمان من قلوبهم فارتدوا عن الاسلام والعياذ بالله

64
00:28:29.550 --> 00:28:52.200
فقتلوا الراعي وسمر عينيه واشتاقوا الابل معهم فجاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم اول النهار بما فعلوا فارسل عليه الصلاة والسلام في اثرهم فجيء بهم وبالابل معهم فامر عليه الصلاة والسلام بان تسمم اعينهم

65
00:28:52.600 --> 00:29:18.150
ويرمون في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا لانهم حاربوا الله ورسوله وارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وسرقوا جمعوا عدة جرائم عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما صنعوا بالراعي

66
00:29:18.400 --> 00:29:41.750
ولو انه واحد هو وهم مجموعة لانه اذا تواطأ مجموعة على قتل مسلم وقتلوه وجب ان يقام القصاص عليهم كلهم يستحق القصاص عليهم كلهم وان كانوا مجموعة وهو واحد كما قال عمر رضي الله عنه

67
00:29:42.000 --> 00:29:59.750
لما تملأ سبعة على قتل رجل وقتلوه فامر رضي الله عنه بقتل السبعة كلهم وقالوا له يا امير المؤمنين تقتل سبعة بواحد. قال والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به

68
00:30:00.000 --> 00:30:18.000
اهل بلد كامل لو تمالؤوا على قتل هذا المسلم لقتلتهم كلهم به قصاصا والشاهد معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء القوم بان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابواب

69
00:30:18.000 --> 00:30:49.300
والبانها وهذا من الطب النبوي من العلاج الصحيح فالبول علاج واللبن غذاء وعلاج هذا دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه  ومني الادمي طاهر لان عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه

70
00:30:49.300 --> 00:31:17.250
متفق عليه ولانه بدء خلق بدء خلق بدء بدء خلق ادمي فكان طاهرا كالطين  انه نجس ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره. لما روي عن عائشة انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:31:17.300 --> 00:31:49.500
هذا حديث حديث صحيح ولانه خارج من مخرج البول اشبه المذي وبني الادمي طاهر لانه بدء خلق الانسان خلق الانسان يخلق من  ولا يكون الانسان بدؤه من نجاسة الدليل الاخر

72
00:31:49.650 --> 00:32:15.800
دليل نقلي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا فيصلي فيه وعنه رواية اخرى ان المني نجس لما قال لانه يخرج من مجرى البول

73
00:32:16.400 --> 00:32:38.350
وينجس هذا تعليم والدليل قال لانه ثبت عن عائشة انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يثبت انها تفركه؟ قال بلى. ثبت ذلك. لكن اقول انا هو نجس لكن يكفي فيه الفرك

74
00:32:39.750 --> 00:32:59.250
ونقول الصحيح انه طاهر وعائشة رضي الله عنها قالت في حديث واحد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وان رطبا كان اذا كان رطب من المعلوم انه لا يزول بالفرك

75
00:32:59.700 --> 00:33:15.900
ويحتاج الى ماء وتنظحه بالماء اما اذا كان يابسا فانه يكفي فيه الفرك. فدل هذا على طهارته لانه لو كان نجس ما كفى فيه الفرك بل لا بد ان يحتاج الى غسل

76
00:33:16.100 --> 00:33:44.050
ولانه خارج من مخرج البول اشبه المني. قال لانه يشبه المذي نقول لا لا يشبه المذي لان المذي لا يخلق منه الانسان وانما  وثبت في السنة الامر بغسله واما المني فثبت في السنة انه يكفي فيه الفرك. ولو كان نجسا ما كفى الفرك. يعني لو فركت اثر البول

77
00:33:44.050 --> 00:34:05.100
او اثر الغائط مهما فركته ما يفيد لابد ان تغسله  وفي رطوبة فرج المرأة روايتان احداهما نجسة لانها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد. اشبه المذي والثانية انها طاهرة

78
00:34:05.200 --> 00:34:29.750
لان عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من جماع وهو من جماع لان الانبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج والقيء نجس لانه طعام استحال استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط

79
00:34:30.100 --> 00:35:02.200
وفي كل الرطوبة فرج المرأة  ما لم يكن خارج ياسين فاذا سال فهو حينئذ خارج من السبيلين نجس واما مجرد الرطوبة داخل الفرج فان ذلك طاهر وليس بنجس لان عائشة رضي الله عنها تقول كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه

80
00:35:02.450 --> 00:35:20.650
وجه الاستدلال بهذا مع ان الكلام في رطوبة فرج المرأة. نعم المنية هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه نتيجة ماذا؟ جماع وجماع يمر برطوبة فرج المرأة

81
00:35:21.250 --> 00:35:50.900
فلو كان رطوبة فرج المرأة نجس لكان هذا المني يتنجس بمروره على ومرور الذكر على رطوبة الفرج  لكنه طاهر ما لم يكن سائل يخرج فانه نجس والانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون لان الاحتلام نتيجة تلاعب الشيطان بالعبد الانبياء عليهم الصلاة

82
00:35:50.900 --> 00:36:15.200
والسلام لا يحصل منهم ذلك. فلا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مني الا وهو نتيجة جماع والقيء نجس القيء نجس لما قال لانه طعام استحال في الجوف. يعني تغير

83
00:36:15.800 --> 00:36:45.850
فوضعه كوضع الغائط الغائط اصله من بقايا الطعام التي اكلها المرء يأكل المرء الاكلة فيحول الله جل وعلا الشيء الذي يستفيد منه الانسان الى دم والى فوائد لجسمه ثم تبقى الفضلات تتراكم في المعدة ثم تخرج باذن الله. فهي هذه فهذا الغائط

84
00:36:45.850 --> 00:37:17.300
اه نتيجة فضلات تراكمت من طعام اكله. قال فكذلك القيء هو نجس. وعنه انه وليس بنجس نعم وفي كل حيوان غير الادمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة كل حيوان غير الادمي ومنيه في حكم بوله

85
00:37:18.500 --> 00:37:57.600
غير الادمي مثلا  البعير مثلا  لان حكمه حكم بوله وبوله طاهر  مثلا الكلب  لانه حكمه حكم  ومنيه مني الحيوان حكمه حكم بوله فمثلا شخص يعالج الثور من اجل ان ينزوا على البقرة

86
00:37:58.250 --> 00:38:22.200
فاصاب مني مني الثور مثلا يدع الادمي او ثوبه هل يعتبر ذلك نجس؟ لا طاهر المني طاهر حكمه حكم البول حكمه حكم البول الخارج من صاحب هذا المني. فبول البعير طاهر كذلك منيه

87
00:38:22.450 --> 00:38:53.100
بول الثور مثلا ذكر البقر مثلا بوله حكم منيه حكمه حكم بوله  مني الكلب او الحمار او الحصان مثلا كله الحصان اذا كان البغل لانه نجس بخلاف الحصان المتولد من خيل فانه طاهر

88
00:38:53.200 --> 00:39:16.050
قوله ولحمه   والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس او صدر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا

89
00:39:16.100 --> 00:39:45.350
في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم والنخامة طاهرة القياس ان تكون النخامة نجسة مثلا مثل البول ونحوه بانها قذرة ومثل القيء يشبه ما تكون بالقيء والقيء نجس لكن

90
00:39:45.400 --> 00:40:07.450
دل الدليل على طهارتها فعرفنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخأ احدكم يعني خرج منه نخامة فليتنخع عن يساره يعني اذا كان في الصلاة يجعلها عن يساره

91
00:40:08.100 --> 00:40:33.000
او تحت قدمه فان لم يجد  فليقل هكذا. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ثوبه. وتفل فيه ثم فرك بعضها في بعض فلو كانت نجسة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها في الثوب

92
00:40:33.150 --> 00:40:58.900
فهي طاهرة سواء خرجت من الحلق او من الرأس او من البطن والصدر. نعم وذكر ابو الخطاب ان البلغم نجس قياسا على القيء والاول اصح والبساق والمخاط والعرق وسائر رطوبات وذكر ابو ابو الخطاب ان البلغم الذي هو النخاعه

93
00:41:00.100 --> 00:41:21.150
نجلس قياسا على القيء هذا من حيث العقل صحيح لكن ما دام ثبت الدليل في صحته طهارته فلا مجال للعقل في ذلك. نعم والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الادمي طاهرة

94
00:41:21.250 --> 00:41:47.850
لانه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. نعم والباق البصاق يخرج من الفم والمخاط يخرج من الانف والعرق من سائر الجسم وسائر رطوبات بدن الادمي يخرج من اذنه مثلا رطوبة يخرج من عينه رطوبة الدمع يخرج من العين

95
00:41:47.850 --> 00:42:08.500
مثلا كله طاهر لان هذه تخرج من بدن الادمي وبدن الادمي طاهر لانه لان هذه خارجة من جسم طاهر فهي طاهرة وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. مثلا العرق

96
00:42:09.350 --> 00:42:36.400
من  البعير او البقر او الغنم او الغزال او نحو ذلك او المخاط او مثلا يعلف البعير او يعلف البقرة او يصيب الادمي مثلا من آآ ريقها من لعابها من مخاطها كل هذا يعتبر طاهر وليس

97
00:42:36.400 --> 00:43:07.800
فالفضلات التي تخرج من الحيوانات المأكولة اللحم كلها طاهرة والفضلات الخارجة من الادمي لا يخلو. ان خرجت من السبيلين فهي نجسة. او كانت  اه يا نجس وما عدا ذلك من مخاط او لعاب او بساق فهو طاهر. والله اعلم. وصلى

98
00:43:07.800 --> 00:43:14.400
اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين