﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.300
كم يصح لحديث ابن عباس ولان السلم انما جاز رخصة للمرفق ولا يحصل المرفق الا بالاجل فلا يصح بدونه كالكتابة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثالث يعني الشرط الثالث من شروط

2
00:00:26.450 --> 00:00:53.100
صحة السلام تقدم لنا ان شروط السلم الزائدة على شروط البيع هي ستة تقدم لنا الاول انه مما لا بد ان يكون مما ينظبط بالصفات التي يختلف فيها الثمن الثاني الشرط الثاني ان يكون معلوما

3
00:00:53.500 --> 00:01:23.350
قدره بالكيل او الوزن او الزرع او العدد الشرط الثالث ان يجعل ان يجعل له اجلا معلوما السلام هو تقديم الثمن وتأخير المبيع اخيرا المبيع لابد ان يكون له اجل

4
00:01:24.400 --> 00:01:44.250
ما يصلح ان يقول مثلا متى ما يسر الله او متى ما انتجت مزرعتي او متى ما قدمت بضاعتي من الشام او غير ذلك بل لا بد ان يجعل له اجل

5
00:01:44.800 --> 00:02:14.200
يقول مثلا في شهر محرم شهر صفر بعد اربعة اشهر من الان بعد خمسة اشهر من الان وهكذا فلابد الشرط ان يعلم الاجل يصح السلام فاذا جعل الاجل غير معلوم. ما صح السلم

6
00:02:14.800 --> 00:02:46.950
يقول فان اسلم حالا لم يصح الا بلفظ البيع فيكون بيعا واما سلم بشيء حال ما في اجل فلا يصح ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم

7
00:02:47.700 --> 00:03:24.300
نعم ولان السلم انما جاز من اجل الرفق والارفاق بالبايع يعني يكون عنده فرصة يستفيد من الثمن ويستجلب المثمن المبيع او ينتج والغالب انه السلم اصله عند اهل المزارع فهو يأخذ عند بداية الحرف لانه ما بيده دراهم

8
00:03:24.550 --> 00:03:52.400
ويريد ان يحرص فما بيده شيء فيبيع من الانتاج الذي سيأتي ان شاء الله فيبيعه بقيمة حالة على اساس انه يكون خلال مدة الاجل هذه يحضر البضاعة المبيعة فان كان بلفظ البيع صح حالا

9
00:03:52.950 --> 00:04:16.050
قال القاضي ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لانه بيع اذا كان بلفظ البيع فيصح حالا  ولا يلزم له اجل اذا كان بلفظ البيع واما اذا كان بلفظ السلام على اساس ان البيع بيع سلم فلا يجوز

10
00:04:16.100 --> 00:04:40.800
لانه بيع ويحتمل الا يجوز لانه بيع دين بدين ويحتمل ان لا يجوز السلام ولا يجوز البيع حالا لانه يكون كانه من بيع الدين بالدين يعني ما فيه تسليم لا هذا ولا هذا يكون من بيع الدين

11
00:04:40.800 --> 00:05:06.600
في الدين فلا يصح وانما الاجل لازم للشنب. نعم ويشترط في الاجل ثلاثة امور احد اقل معلوم يعني التأخير لكن هذا الاجل يشترط فيه ثلاثة امور يعني الشرط الثالث من شروط بيع السلام الاجل

12
00:05:07.650 --> 00:05:28.800
وما هذا الاجل؟ قال الاجل يشترط فيه ثلاثة امور نعم احدها كونه معلوما لقول الله تعالى الى اجل مسمى لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى

13
00:05:29.050 --> 00:05:52.150
اكتبوا الى اجل ما قال الى اجل وانما قال الى اجل مسمى يعني الى رمظان الى ذي الحجة الى سفر يعني اجل مسمم معلوم. نعم لقول الله تعالى الى اجل مسمى وللخبر

14
00:05:52.250 --> 00:06:14.000
وللخبر الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث وقال من اسلم اسلم فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى

15
00:06:14.400 --> 00:06:32.950
اجل معلوم. الى اجل معلوم. ما يصلح الاجل مجهول نعم وان جعله الى المحرم او يوم منه او عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج

16
00:06:33.950 --> 00:06:53.850
فان جعله الى المحرم يعني الى شهر محرم او الى خمسة عشر من محرم او الى عيد الفطر معروف انه اليوم الاول من شوال ونحوها جاز لقوله تعالى يسألونك عن الاهلة

17
00:06:54.250 --> 00:07:21.800
قل هي مواقيت للناس. يعني جعلها الله جل وعلا هذه الاهلة مواقيت يوقف الناس بها بيوعهم وكتابتهم وديونهم وسلفهم وغير ذلك لان الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر

18
00:07:22.300 --> 00:07:44.550
قالوا لم فاجابهم الله جل وعلا بما يستفيدون منه وترك اجابتهم فيما لا يستفيدون منه. هم عن حجم الهلال واجابهم الله جل وعلا بفائدة الهلال وثمرته. فقال يسألونك عن الاهلة

19
00:07:44.550 --> 00:08:09.200
قل هي مواقيت للناس والحج. يعني مواقيت للحج بالاهلة تعلم المواقيت يعلم رمظان يعلم تعلم اشهر الحج يعلم يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر يعلم يوم عرفة بماذا تعلم هذه الاشياء بالاهلة

20
00:08:09.200 --> 00:08:37.150
وان قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز وان قدره بغير ذلك بشيء معلوم عند الناس مثلا قال اول السنة الميلادية الكثير من الناس يعرفون اول السنة الميلادية مثلا

21
00:08:37.700 --> 00:09:04.150
وان قدره بغير ذلك ما يعرفه الناس ككانون. كانون شهر من الاشهر الافرنجية. وعيد كفار يعرفه المسلمون. يعني عيد مشهور من اعيادهم يجوز هذا وان كان الاصل ان المسلمين لا يقلدون الكفار في اعيادهم ولا في تواريخهم

22
00:09:04.200 --> 00:09:31.900
والاصل ان المسلمين يتقيدون بما ورد في شرعهم  تقيد كثير من المسلمين الان بالتاريخ الميلادي خلاف العصر ولا يجوز لهم ذلك لان عليهم ان يقيدوا بتاريخهم وتاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري

23
00:09:31.950 --> 00:10:04.000
وتاريخ الميلاد ليس لهم لكن تغلب غير المسلمين على المسلمين جعل كثير من المسلمين يتبعهم والواجب على المسلمين ان يكون عندهم اعتداد في اشهرهم وتاريخهم ومواقيتهم وهي جلية بينة عمر رضي الله عنه لما اتاه بعض كتابات مثلا كتب في شعبان

24
00:10:04.350 --> 00:10:20.150
ما يدرى هو في شعبان الذي قبل شهرين مثلا وثلاثة اشهر او شعبان اللي قبل ثلاثة عشر شهر او اربعة عشر شهر واستشار الصحابة رضي الله عنهم كيف يؤرخ للمسلمين

25
00:10:21.350 --> 00:10:45.500
وقالوا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فتح مكة قالوا كذا قالوا كذا. استقر الرأي على التاريخ بالهجرة ان بدء انتشار الاسلام وظهوره وكله صار من بعد الهجرة قبل الهجرة كانوا مستضعفين

26
00:10:46.450 --> 00:11:14.650
تحت سيطرة الكفار  واختاروا ان يكون التاريخ بالهجرة النبوية بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا وقعة بدر قالوا في السنة الثانية من الهجرة صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة يعني بعد ست سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:15.700 --> 00:11:35.250
فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. في السنة العاشرة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج الا هذه المرة بعد هجرته الى المدينة

28
00:11:35.450 --> 00:11:55.450
وسميت حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها قال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فعلا بعد ما رجع الى المدينة عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع باشهر توفي في ربيع الاول

29
00:11:55.450 --> 00:12:18.450
عليه الصلاة والسلام  التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين وكون بعض المسلمين او كثير من المسلمين يؤرخون بالميلاد هذا خلاف الاصل ولا ينبغي لهم ذلك. بل عليهم ان يتقيدوا بتاريخ المسلمين

30
00:12:18.800 --> 00:12:46.750
لكن لو عجل المسلمون بيوعهم وجعلوا مثلا تأجيلها واجلها بالتاريخ الميلادي صح لانه معروف ولا يختلف فهو معروف عند كثير من المسلمين  لانه معلوم لا يختلف وقال ابن ابي موسى لا يصح لانه لا يعرفه كثير من الناس

31
00:12:48.200 --> 00:13:15.350
وان كان ابن ابي موسى من شيوخ الحنيبلة لا يصح التاريخ بتاريخ الافرنج في تاريخ غير المسلمين بتاريخ الروم او الفرس وانما الصحيح التاريخ بتاريخ المسلمين الذي يعرفه الكل انهم يعرفونه برمضان والحج واوقاتهم وعبادتهم وايام الايام الفاضلة

32
00:13:16.000 --> 00:13:41.250
وخير ذلك لانها تعرف بماذا؟ بالتاريخ الهجري من قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر عشر ذي الحجة التي تبدأ من واحد ذي الحجة الى اليوم العاشر منه

33
00:13:41.450 --> 00:13:58.250
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الجهاد في غير عشر ذي الحجة. الا يعدل العمل الصالح في عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله الا

34
00:13:58.450 --> 00:14:17.250
نوع خاص من انواع الجهاد ما هو الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني انفق ما له في سبيل الله واستشهد في سبيل الله هذا عمله

35
00:14:18.300 --> 00:14:38.900
يعدل العمل الصالح في شهر ذي الحجة في عشر ذي الحجة. فالعمل في عشر ذي الحجة العمل الصالح عمل فاضل جليل من اين يعرف؟ يعرف بيناير وفبراير وغيره لا وانما يعرف بشهر ذي الحجة

36
00:14:39.250 --> 00:15:08.350
ويعرف باشهر الحج  اشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجة الاشهر الحرم ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة ثلاثة اشهر متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان مواسم العبادة وتأدية اركان الاسلام من صيام وحج يعلم بماذا

37
00:15:08.400 --> 00:15:30.900
التاريخ الهجري ولهذا قال ابن ابي موسى لا يصح. يعني لا يجوز للمسلمين ان يؤرخوا بغير تاريخهم لانه لا يعرف كثير من المسلمين وفعلا كثير من المسلمين في هذه البلاد خاصة لا يعرف الاشهر الافرنجية

38
00:15:30.900 --> 00:15:55.550
لانهم يعرفون اشهرهم اشهر المسلمين اولها محرم واخرها ذي الحجة لكن في بعض البلاد الذي تقلدوا الافرانج في كثير من الامور ربما المسلم ما يعرف الاشهر الهجرية ويعرف الاشهر الفرنجية

39
00:15:57.200 --> 00:16:21.400
ولذا قال ابن ابي موسى لا يصح يعني لا يصح التاريخ والتوقيت بتوقيت غير المسلمين نعم وان كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا وان كان مما لا يعرفه المسلمون

40
00:16:22.050 --> 00:16:49.000
كالشعانين عيد من اعياد النصارى ما ندري ما هو ولا يدري متى يكون. هذا ما يصح التأريخ به والتوقيت السنم وعيد الفطير هذا عيد من اعياد اليهود كذلك ما يصح ان يورخ بهذا وانما بالاشياء المشهورة يتساهل فيها بعض الشيء. نعم

41
00:16:50.300 --> 00:17:10.950
لان المسلم لان المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد اهل الذمة فيبقى. فبقي مجهولا نعم وان جعل الاجل الى مدة كشهر معين تعلق باولها وان تعلاه بمدة معينة كشهر معين مثلا قال

42
00:17:11.850 --> 00:17:31.000
الى متى؟ متى تسلمني قال اسلمك مثلا في شهر محرم يقول يتعلق باوله اول محرم يسلم لانه اذا قال سلمك في محرم تعلق باوله. اسلمك في رمظان تعلق باوله نعم

43
00:17:31.400 --> 00:17:50.500
ولو قال محله في رمضان فكذلك ولو قال يحل التسليم في رمضان فكذلك يلزم بالتسليم في اول رمضان  لانه لو قال لزوجته انت طالق في رمضان طلقت في اوله طلقت

44
00:17:50.550 --> 00:18:06.700
خلقت خلقت في اوله ولو احتمل الاول. لاورخ قال مثلا اسلمك متى يحل السلم؟ قال يحل في رمظان في شهر رمضان او في رمضان متى يطالب به اذا دخل رمظان

45
00:18:07.150 --> 00:18:33.150
قال لانه لو طلق زوجته قال انت طالق في رمضان مثلا طلقت في اوله  ولو احتمل غير الاول لم يقع الطلاق بالشك وان جعله اثما يتناول شيئين كربيع تعلق باولهما. وان اجله باجل واسع مثلا

46
00:18:33.750 --> 00:18:58.450
يشمل اكثر من شهر مثل قال يحل في ربيع وسكت او قال يحل في جمادى وسكت مثلا تعلق باوله لان في جواد الاولى وجماد الاخرة وربيع الاول وربيع الثاني مثلا. فيتعلق باوله نعم

47
00:18:59.300 --> 00:19:17.350
كما لو علقه بشهر وان قال ثلاث كما لو علقه بشهر قال بعد شهر ويحسب من اليوم الى مضي ثلاثين يوما ويقال سلم  وان قال ثلاثة اشهر انصرف الى الهلالية

48
00:19:18.450 --> 00:19:42.800
لانها الشهور في لسان الشرع وان قال مثلا يحل الاجل بعد ثلاثة اشهر ما نقول ثلاثة اشهر نحسبها تسعين يوم من شهر نحسب ثلاثين يوما يقول هلالية وما كان في الاول او في الاخير يكمل بثلاثين يوما

49
00:19:43.600 --> 00:20:06.450
يعني مثلا اذا تبايعوا فمثلا في منتصف ذي القعدة وقالوا اي حل الاجل بعد ثلاثة اشهر. نقول بالنسبة لشهر ذي الحجة هو محرم كما يكون. ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما ويكمل ثلاثين يوما من ذي القعدة ومن

50
00:20:06.950 --> 00:20:29.000
تكون ثلاثة اشهر فالاشهر اذا قيل ثلاثة اشهر فالمراد بها الاشهر الهلالية والشهر الهلالي احيانا يكون تسعا وعشرين يوما واحيانا ثلاثين يوما  فان كان في اثناء شهر كمل بالعدد ثلاثين

51
00:20:29.100 --> 00:20:51.250
والباقي بالاهلة يعني اذا كان الاتفاق في اثناء الشهر فيكمل الشهر الاول بالحساب يعني من الشهر الاول والشهر الاخير ثلاثين يوما والاشهر الكاملة في الوسط تؤخذ مثل العدة الان عدة المتوفى عنها اربعة اشهر

52
00:20:51.250 --> 00:21:19.500
عشرة ايام عدة المطلقة اذا كانت لا تحيض لكبر او صغر. عدتها ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر ما نحسبها تسعا وعشرين يوما طلق مثلا في العاشر من محرم نقول بالنسبة لسفر وربيع اول كما يخرج تسعة وعشرين او ثلاثين

53
00:21:20.000 --> 00:21:50.800
ونأخذ من ايام محرم ونكملها ثلاثين يوما من ربيع الاول وهكذا فالاشهر الهلالية التي بالوسط تكون كما هي تكون. ان كان تسعة وعشرين يوما فهي فكذلك او الثلاثين واما التكميل فيكمل من هنا ومن هنا. مثل عدة المتوفى عنها ثلاثة اشهر. اربعة اشهر وعشرة ايام مثلا

54
00:21:51.750 --> 00:22:10.000
توفي زوجها مثلا في واحد رمضان بالنسبة واحد رمضان معلوم. رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة اربعة اشهر مثلا ثم تكمل عشرة ايام. لكن اذا توفي مثلا في منتصف رمظان

55
00:22:10.850 --> 00:22:29.850
يقول نأخذ خمسطعشر يوم من رمظان ثم نعد الاشهر الذي تليه جوال وذي القعدة وذو الحجة هذه كاملة ايا كانت خرجت تسعة وعشرين او ثلاثين ثم نأخذ خمسطعشر يوم من رمضان مع

56
00:22:29.950 --> 00:22:54.600
نكملها اربعين يوما مع الثلاثة الاشهر تكون ثلاث اربعة اشهر وعشرة ايام. نعم الامر الثاني ان يكون مما لا يختلف فان جعله الى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح الامر الثاني في الاجل

57
00:22:55.000 --> 00:23:14.050
الاجل لا بد ان يكون محدد ما يصلح مثلا يقول الى الصيف ولا يصلح ان يقول مثلا الى الجباب ولا يصلح ان يقول الى الحصاد ولا يصلح ان يقول الى قدوم الحاج

58
00:23:14.700 --> 00:23:43.300
لان هذه تختلف احيانا يتقدم الحصاد والجذال عشرة ايام واحيانا يتأخر عشرة ايام الحاج ما يقدمون في يوم معين قد يقدمون ويتأخرون او يتقدمون ما ينضبط الصيف كذلك قد لا يعرف اليوم الذي يبدأ فيه الصيف مثلا

59
00:23:44.000 --> 00:24:08.750
فلا بد ان يكون شيئا لا اختلاف فيه  لان ابن عباس قال لا تبايعوا الى الى الحصاد والدياث ولا تتبايعوا الا في شهر معلوم لا تتبايعوا الى الحصاد لان الحصاد ما ينضبط وقته يتقدم ويتأخر

60
00:24:09.050 --> 00:24:35.150
ربما يكون الجو بارد وفي امطار كذا فيتأخر الحصاد او يكون فيه نشوفه وصيف يبادرون الناس بالحصاد يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تتبايعوا الى الحصاد والدياث الدياث دياس الزرع مثلا

61
00:24:35.150 --> 00:24:59.500
لان الزرع بعد ما يحصد ينشف ثم يجعل في مكان تدوسه البهائم من اجل ان يخرج الحب الذي فيه وكان هو المستأمن قبل فترة قبل وجود هذه المكاين التي تستخرج الحبة من السنبل كانوا ما يستخرجونه الا بالديانة

62
00:24:59.500 --> 00:25:33.100
البقر  احيانا يحتاجون الى دياسة الحمير مثلا تطأه باخفافها واظلافها حتى يتميز الحب من التبن نعم ولان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلم يجز جعله اجلا كقدوم زيد. مثل يقول متى تسلمني؟ قال اسلمك اذا جاء زيد

63
00:25:33.500 --> 00:25:58.500
اذا جاءت تجارتي من الشام اذا ولدت ابني مثلا هذا ما يصح لانه هذا ما هو معلوم قد يقدم زيد في اول رمظان وقد لا يقدم الا في شوال  مثله مثلا اذا وصلت التجارة

64
00:25:58.900 --> 00:26:19.750
اذا جاءت تجارتي ما يصلح التأجيل بها لانها ما تقدم في يوم معين  وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس لان ابن عمر كان يبتاع الى العطاء وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله قال

65
00:26:19.850 --> 00:26:39.850
ارجو الا يكون به بأس اذا اجله الى شيء معلوم عند الناس لكنه محتمل التقديم والتأخير. يعني مثل الحصاد قال الحصاد مثلا ان تقدم تقدم اربعة ايام خمسة ايام مثلا وان تأخر تأخر مثلها فهي شيء

66
00:26:39.850 --> 00:27:00.450
مثلا او قال مثلا اذا قدم زيد ومعروف ان زيد يروح في اول الشهر ويقبل في كذا مثلا فهذا يقول الامام احمد رحمه الله ارجو الا يكون به بأس يعني ما يبطل السلم

67
00:27:01.300 --> 00:27:27.850
التاريخ بمثل هذا التاريخ ومثل العطاء العطا كان الولاة مثلا يقررون وقتا يوزعون على الناس اعطياتهم. رواتبهم السنوية مثلا المعروف انها في وقت كذا  قد تتقدم احيانا خمسة ايام عشرة ايام وقد تتأخر

68
00:27:28.150 --> 00:27:49.300
فيقول الامام احمد رحمه الله ارجو الا يكون بهذا بأس اذا لم يحدد باعطية فلان يعني وقت العطاء معروف عند الناس ان الامام مثلا يوزع الاعطيات في محرم في شهر ذي الحجة في شهر شعبان مثلا

69
00:27:49.350 --> 00:28:14.700
وهكذا اذا عرف هذا فلا بأس به لكن لا يقيد بان يقول اذا استلمت عطائي لان استلام الرجل قد يتأخر وقد يتقدم بخلاف وقت تسليم الناس فهو معلوم  ولانه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا

70
00:28:15.400 --> 00:28:33.450
يعني تفاوته يسير من يتقدم خمسة ايام ويتأخر خمسة ايام نعم فان اسلم الى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز نعم. وان اراد نفس العطاء لم يصح لانه يختلف

71
00:28:33.800 --> 00:28:57.150
ان اراد وقت العطاء جاز لان وقت العطاء معلوم وان اراد وقت استلامه هو فلا يجوز لانه قد يتأخر وقد يتقدم كثيرا. نعم الامر الثالث ان تكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر ونصفه ونحوه

72
00:28:57.400 --> 00:29:23.750
الامر الثالث الذي يشترط في تأجيل السلام ان تكون مدة لها وقع في الثمن يعني يمكنه يستفيد من القيمة ويعمل لتوريد المبيع مثلا ما يجعل السلم وقته يوم او يومين مؤجل

73
00:29:23.900 --> 00:29:48.300
وانما يكون له اجل كالشهر ونصف الشهر وستة اشهر سنة مثلا يكون له تأثير نعم فاما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به لان الاجل انما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق ولا يتحقق الا بمدة طويلة

74
00:29:49.050 --> 00:30:11.500
فلابد ان يكون فيه اجل يستفيد منه ويكون فيه ارفاق بالبايع الذي يبيع السنم يستفيد من الاجل الذي يجعل له نعم فان اسلم في جنس الى اجلين او اجال مثل ان يسلم في خبز ولحم

75
00:30:11.600 --> 00:30:45.000
يأخذ كل يوم ارطالا معلومة  لان اسلم في جنس الى اجلين او اجال يعني قال عليك مثلا مئة كيلو من البر مثلا اسلمك   او اجال كثيرة متعددة مثلا قال اشتري منك

76
00:30:45.100 --> 00:31:09.600
كذا كيلو من اللحم على ان تورد الي كل يوم خمسة كيلو. ثلاثة كيلو. اقل اكثر مثلا  يعني يجوز ان يكون باجلين او اجال متعددة لان كل بيع جاز الى اجل جاز الى اجال

77
00:31:09.650 --> 00:31:31.900
كل بيع جاز الى اجل لان في بعض البيوع ما تصح الى اجل جاء الرباويات بعضها ببعض والصرف مثلا ما يجوز الى عجل والبر بالبر ما يجوز الى عجل والبر بالتمر ما يجوز الى عجل

78
00:31:32.850 --> 00:31:59.700
لابد ان يكون يدا بيد واما الاشياء التي يجوز فيها الاجل فسواء كان اجل واحد او كان الجنين او كان اجال يصح  لان كل بيع ينزاه نعم نعم كبيوع الاعيان ويجوز ان يسلم في جنسين

79
00:31:59.800 --> 00:32:21.550
الى اجل واحد لما ذكرنا. يجوز ان يسلم في جنسين الى اجل واحد ويجوز ان يسلم في جنس واحد الى اجلين او اجال يقول مثلا ابيع عليك مائة صاع من البر

80
00:32:22.850 --> 00:32:50.050
ومئة صاع من التمر بعد ستة اشهر اسلمك المر والتمر هذا يوم كان جنسين الى اجل واحد او جنس واحد الى اجلين او اجال متعددة كما تقدم مثلا في في اللحم والخبز والاشياء التي

81
00:32:50.050 --> 00:33:09.850
الانسان يوميا يتفق مع راعي الخبز مثلا على انه يحضر له في كل يوم كذا مثلا فيجوز ان يكون الجنس ان يكون الجنسان باجل واحد. ويجوز ان يكون الجنس الواحد

82
00:33:09.850 --> 00:33:23.116
باجال متعددة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين