احدهما في الاخر وما لا فلا لا لاني يجوز اسلام احدهما في الاخر ومالان لا يجوز اسلام احدهما في الاخر لا يجوز النسا بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر بر بشعير بر بتمر بر بجبيد امر بزبيب هل يجوز بيع احدهما في الاخر نسى لا بانهما اتفقا في علة الربا لو قال له مثلا اعطيك مائة صاع من البر الان لتسلمني وقتا الخريف مئتي صاع من التمر اسلم مئتي صاع من التمر بمائة صاع من البر. هل يصح لا لا يصح ولم لا يصح لانه لا يصح بيع احدهما في الاخر مؤجلا البر مع التمر والتمر مع الزبيب والزبيب مع الشعير والشعير مع القمح كل هذه لا يجوز بيع احدهما في الاخر مؤجلا فلا يجوز اسلام احدهما في الاخر مائة صاع من القمح بمئة ريال هل يصح او لا يصح لانه يصح بيع القمح بالدراهم مؤجلا. فيصح النساء بينهما مئة صاع من العرس بمائة صاع من التمر مؤجلا هل يصح لأ لانه لا يصح بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يصح بيع احدهما بالاخر سلما كيف صح مائة ريال من مائة ريال بمئة صائم من القمح؟ قلتم يصح لما لان الريالات فيباع بها ويشترى حاضرا ومؤجلا بخلاف القمح الشعير والقمح بالارز والقمح بالتمر فلا يجوز بيع احدهما بالاخر مؤجلا فلا يجوز بيع احد بالاخر نشاء فما جاز النسا بينهما جاز السلام بينهما مجموعة من الثياب بمئة صاع من التمر وقت الخريف هل يصح نعم لانه يصح بيع الثياب بالتمر نشأ فيصح بيع احدهما بالاخر سلما مائة كونوا من الحديد بمئة صاع من التمر هل يصح سلاما مئة كيلو من الحديد تسلم الان بمائة صاع من التمر تسلم الخروف هل يصح يصح لانهما لم يتفقا في علة الربا سواء قلنا علة الربا الطعم او الكيل والوازم. الكيل والوزن اختلفا هذا صاع هذا وزن كيلو والطعن كذلك التمر لا هو طعم لكن الحديد ليس له طعم ليس مطعون واذا صح بيع شيء في اخر مساء صح بيع احدهما بالاخر سلاما حيوان مائة صاع من التمر الخلد هذا البعير لك واعطني بدله وقت الخريف مائة صاع من التمر هل يصح يصح لانه يصح بيع احدهما بالاخر مؤجلا لا يصح بيع احدهما بالاخر مساء وسلم وما لا يصح بيع احدهما بالاخر نفسها لا يصح بيع احدهما بالاخر سلما نعم على قولنا يجوز النساء في العروض يصح اسلام عربي في عرب وفي ثمن يصح اسلام عرب بعرض ويصح بثمن مثلا يقول اعطيك الان مائة ثوب من القطن او الكتان على ان تسلمني في وقت الشتاء مائة ثوب من الصوف انا اعطيك الان ملبوس الوقت الحاضر وتعطيني فيما بعد ملبوس الشتاء مئة ثوب من الصوف. فهل يصح نعم بانهما عرف العرب يصح بيع بعضه ببعض حاضرا ومؤجلا وسلاما يقول مثلا اعطيك الان مائة قطيفة او مائة قدر او مائة او اي نوع من انواع العرب على ان تسلم لي بعد ستة اشهر مئتا قطيفة بنوع اخر او مائة ثوب او مائة قدر او نحو ذلك صح لانه يصح بيع بالعرب مؤجلا ويصح النسا. ويصح سلاما ويصح بالثمن كذلك. نعم فان اسلم عرضا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل وفيه وجهال احدهما يلزمه قبوله لانه اتاه بالمسلم فيه على صفته ويلزم قبوله كغيره والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون الثمن هو المسمن فان اسلم عربا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل قال له مثلا اعطيك الان قطيفة هذه على ان تسلمني بعد ثلاثة اشهر قطيفة بصفتي كذا وكذا تنطبق على هذه القطيفة الحاضرة اسلمه قطيفة بقطيفة كان له غرض في التأجيل حفظ هذه البضاعة او نحو ذلك واتفقا على هذا ثم بعد شهرين جاءه بقطيفته نفسها ردها علي قال هذا الذي اسلمت عندي بصفته هذه. فتشها قال هذه قطيفتي يا اخي التي سلمتك قبل شهر قال هي هي اليس لك قطيفة؟ هذي قطيفتك وبصفتها هل يلزمه قبولها او لا قال فيه وجهان احدهما يلزم قبوله لم لانه اسلمه قطيفة بقطيفة وجاءه بالقطيفة في الوقت المحدد وبالصفة المتفق عليها ويلزم قبولها الرواية الثانية الوجه الاخر قالوا لا له حق الامتناع يقول لا يا اخي هذي قطيفتي اللي سلمته قبل ثلاثة اشهر ما اقبلها الان اريد قطيفة جديدة اريد شيء الان ورد جديد سلمني اياه القد لا الوجه الاخر لا يلزم قبوله لانه يلزم من هذا ان يرد عليه يعني يكون نفس القطيفة هي الثمن وهي المثمن في ان واحد اعطاه القطيفة قبل شهرين ثم ردها عليه بعد شهرين وجهان في المسألة والثاني لا يلزم قبوله لانه يفضي الى كون هو المثمن. يعني هذه القطيفة هي الثمن في الاول رجعت صارت هي المثمن هي المبيع في الثاني. نعم وان اسلم سبيلا في كبير فحل السلم وقد سال الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين مثل القطيفة الا انها تختلط بالكبر والصغر قال له انا في حاجة الان الى فمي اسلمك اعطيك الان الثني الذي ترغب فيه على ان تسلمني بعد ستة اشهر او اقل او اكثر مثلا كذا او مسن اكبر منه سنا واتفقا على هذا فاعطاه الجمل بالصفة الحاضرة والسلامة فلما مضت الستة الاشهر واذا الجمل نفسه هذا اصبح بالصفة المذكورة في البيع فسلمه اياه فهل يلزم قبوله ام لا يلزمه يقول هذا جملي الذي اعطيتك قبل ستة اشهر فكيف تردها علي تقول نعم يرده عليك لانكم اتفقتم على انه يسلمك في هذا الوقت هذا السن واصبح هذا نفسه هو بهذي السن فمثلا الرجل عنده جلع من الظأن والجذع من الظان ما له ستة اشهر وقال اسلمك الان جذع من الله على ان تسلمني بعد ستة اشهر من الضأن فاخذ الرجل هذا الجذع ورباه واستفاد منه ما يستفيد مثلا ثم بعد ستة اشهر اصبح نفسه هو فلما حل التسليم رد عليه جذعه السابق قال يا اخي هذا الجذع الذي اعطيتك قبل ستة اشهر؟ قال نعم. اعطيتني اياه وهو جذع على ان اسلمك بعد ستة اشهر فمي الان هو ثني. انظر اسنانه وثني هل يقبله او لا؟ قال فيه الوجهان السابقان له ان يقبله لانه المسلم فيه بصفته ما تغير وله الا يقبله لانه الذي سلمه قبل ستة اشهر فاصبح الثمن هو المثمن فيه وجهان. نعم رجل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه نعم وفي الثمار ما ينقطع في اثناء السنة فلو حرم لبينه ولانه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل وصح السلام فيه كالموجود في جميع المدة فصل ولا يشترط وجود المسلم فيه للمحل اسلمه اعطاه مئة ريال على ان يسلمه مائة كيلو من العنب بعد ستة اشهر هل يلزم وجود العنب من حين العقد الى وقت التسليم قال المؤلف لا لا ينسى لان المهم ان يكون موجودا عند وقت التسليم اما قبل وقت التسليم فلا فائدة وجد او لم يوجد. ما في محظور نقول ما يكفي هذا التعليل؟ نريد دليلا؟ قال نعم الدليل موجود النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار والثمار التمر والزبيب العنب والبر والشعير وغيرها مثلا ما قال لهم لا تسلموا الا في شيء يكون موجودا وقت العقد الى وقت التسليم. لا من المعلوم انك من السمار يوجد وقت العقد وينقطع. ثم يوجد وقت التسليم او قد لا يوجد وقت العقد وانما يكون موجودا وقت التسليم فهذا دليل على صحة السلم فيما ينقطع في وقت من الاوقات بين العقد وبين التسليم. فلا يلزم استمرار وجودة من العقد الى التسليم ولا يشترط ذكر مكان الايفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث زيد ابن سعلة ولانه عقد معاوضة اشبه البيع ويقول الايفاء في مكان العقد البيع ولا يشترط ذكر الايفاء يقول مثلا اعطيك مئة ريال على ان تسلمني مائة كيلو من العنب بعد ستة اشهر هل يلزم ان يقول تسلمني مئة كيلو في مكة او في جدة او في الرياض لا ما يلزم لان الاصل ان التسليم في مكان العقد فاذا تعاقد في مكة واتاه بالعنب في جدة من حقه ان لا يقبله. يقول لا يا اخي تعاقدنا في مكة. فاحضر لي العنب في مكة ولا يلزم ان يذكر مكان العقد في عند البيع وليس من شروط السلم ان يذكر مكان التسليم. نعم فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فعين ذكر مكان الايفاء ولانه لا بد من مكان ولا قرينة تعين فوجب تعيينه بالقول فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه شخصان ركب في السيارة وفي اثناء الطريق تناقش للبيع والشراء فقال احدهما انا عندي عنب كثير وقت استواء العنب وقال الاخر اريد ان اشتري منك علب الان ادفع لك القيمة تستفيد منها وتتوسع بها ووقت العنب تسلمني اتفقا على هذا ووقع العقد وهما في السيارة او وقع العقد وهما في الطائرة او وقع العقد وهما في الباخرة او وقع العقد وهما في البرية في كشتة في رحلة برية اتفقا على هذا في هذه الاحوال كلها يلزم ان يقول تسلمني العنب في مكة الطائف في جدة في كذا ينسى ان يعين المكان لانه لا يمكن تسليم العنب في السيارة التي تقل لهما مثلا ولا يمكن تسليم العنب في الباخرة التي في البحر. ولا يمكن تسليم العنب مثلا في الطيارة التي في الجو بل لا بد من تعيين المكان حتى لا يكون هناك اشكال لانه اذا لم يعين المكان فربما صاحب العنب يقول تعال يا اخي استلمه مني في الطايف دافع الدراهم يقول لا يا اخي لو اردت ان اتي للطائف اشتريت شيء ارخص لكن اريد ان تحضره لي في مكة ويحصل الخلاف فلا بد من ذكر مكان التسليم لرفع الخلاف. نعم وان كان في موضع يمكن الوفاء فيه وشرقه قالت فشرته كان تأكيدا فان اتفقا العقد وهما في مكة او في الطائف او في الرياظ وقال المشتري للعنب مثلا تسلمني العنب في هذا المكان في مكة سلمني العنب في هذا المكان في الطائف مثلا فلا بأس اذا ذكر ذكر اسم مكان التسليم اللذين هما فيه لانه يكون من بعد التأكيد لو لم يذكر فلا لزوم له لكن ما دام ذكر فهو من باب التأكيد نعم وان شرطا مكانا سواه ففيه روايتان احداهما لا يصح لانه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لانه عقد بيع وصح شرق مكان الايفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقد دليل الاولى وان شرطا مكانا سواه رجل من اهل مكة خرج للطائف ومر على اصحاب بساتين العنب في الطائف منهم عنب يسلم بعد كذا بعد ستة اشهر مثلا وقال تحضروه الي في مكة العقد اين جرى في الطائف والتسليم يكون في مكة قال في هذا روايتان احداهما تقول لا يصح لما قال لانه عقد بيع واجارة اشبه ما يكون يعني باع عليه العنب واستأجره في نقله من الطايف الى مكة فهذا لا يصح الرواية الاخرى تقول يصح ولا اشكال في هذا لانه اشترى منه العنب وبدل ما يسلمها العنب في الطائف اشترط عليها ليسلمه في مكة انه يقول يشق علي ان اتي لتجميع العنب من الطائف احضروه الي في مكة. ومن المعلوم انه اذا كان التسليم في مكة ستكون القيمة اكثر مضافا اليها تكاليف النقل وهذه اظهر والله اعلم في انه لا اشكال في هذا لانه قد يشتري مثلا الشيء من مكان ما ويشتري نقله او احضاره او تسليمه في مكان اخر. فلا اشكال في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين