بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير لا يجوز الا بالوزن قياسا على الموزونات قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوس قرض الخبز يعني ان القرض يصح في كل ما يصح بيعه والسلام فيه والسلام يصح في الخبز يجوز مثلا ان تشتري من الخباز الف خبزة كل يوم يسلمك عشر او اكثر او اقل وكذلك يجوز القرظ فيها اذا اقترض منك عشر خمس يرد عليك متى ما طلبت قرظك نفس العدد ولا يلزم الوزن ما هي لجمع ان يكون متساوي مئة في المئة لان القرض مبني على المسامحة وعلى الارفاق وعلى الاحسان وعلى الكرم بخلاف مثلا المبايعة البيع مثلا يلزم ان كل واحد يأخذ حقه بدون زيادة ولا نقص واما القرن فانت ما اقرضت صاحبك لمصلحتك وانما اقرضته لمصلحته هو. فانت محسن اليه فاذا تغاضوت وتنازلت عن شيء مما تستحق فانت محسن محسن في الاول محسن في الاخير واذا رد عليك هو اكثر مما اعطيته فهو محسن كذلك لان خير الناس احسنهم قضى وكلا الطرفين على خير بخلاف البيع البيع يلزم ان يكون محدد اما ان يكون قياس الخبز مثلا معروف كذا اجرام ونحو ذلك يقول وفيه وجه وعنه رواية لا يجوز الا بالوزن لان الخبز لا يباع عددا اصله من الموزونات من الطعام والاصل هو موزون ما يصلح فيه الكيل والعد يتفاوت الا اذا علم وئام مقدارها بالضبط مثل عمليتهم في الوقت الحاضر مثلا بالميزان وتقطع على حسب الوزن فهذه حتى لو لم توزن فهي مستوية ومن الرواية الثانية فيقول خشية من الزيادة والنقص الخبز تقرض وتسدد بالوزن نعم هو وجه الاول هو الوجه الاول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا وقال لا بأس انما ذلك من مرافق الناس ويقصدون به الفضل لا يقصدون به الفضل وعن معاذ وعن معاذ رضي الله عنه انه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق وخذ الكبير واعط الصغير وخذ الصغير واعطي الكبير. خيركم احسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما ابو بكر في الشافي الوجه الاول ان الاقرار مبني على المسامحة فلا يلزم ان يعطي يرد القرض بمقدار ما اخذ بلا زيادة ولا نقص والدليل على هذا قول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها قالت قلت يا رسول الله ان الجيران يقترضون الخبز والخمير يعني جرت العادة بين الجيران ان بعضهم يقترض من بعض مثلا الجار او المرأة تقول لجارتها ان كنت خبجتي اليوم فارسلي لي خمس او عشر مثلا ثم تردها من الغد ويتناوبنا في الخمس مثلا هذا مبني على المسامحة يقول ان الجيران يعني يقترض بعضهم من بعض ويردون زيادة او نقصانا. احيانا يردون اكثر مما اخذوا واحيانا يردون اقل مما اخذوا وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس لان انما ذلك من مرافق الناس يعني هذا مقصود به الارهاق ما قصد فيه البيع والشراء وما قصد فيه المفاضلة يعني ان كل واحد يأخذ حقه كامل ان هذا مبني على المسامحة. يقول لا يقصد به الفضل يعني ما قصدت الزيادة وانما الزيادة مبنية على المسامحة اقترب مثلا عدد فرد اكثر من العدد اورد اقل من العدد اورد او اقترب حجم معين ورد اكبر من الحجم الذي اخذ او رد اقل من الحجم الذي اخذ الخبز يختلف حجمه من احيانا ما يكون بمقدار واحد وليس بميزان واحد وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس وسئل معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة امام العلماء برتوه وقال عليه الصلاة والسلام عنه اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عنه واقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا معاذ والله اني لاحبك وقال وانا والله يا رسول الله اني لاحبك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن ان تقول عقب كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة وصية للامة قاطبة ووصية النبي ان يقول المسلم بعد كل صلاة فريضة اللهم اعني على وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي هذا الامر لله والتجاء العبد لربه جل وعلا. كانه يقول يا ربي اديت الفريضة معونتك وبتوفيقك فاعني على هذا الاستمرار. لاني لا حول لي ولا قوة الا بمعونتك لولا ان وفقتني لهذا وسددتني ويسرت لي ذلك لثقلت علي ان الصلاة ثقيلة على المنافقين وفريقين على ظعيف الايمان لانه كلما قوي ايمان العبد سهلت الطاعات عليه وتيسرت له باذن الله سئل معاذ رضي الله عنه عن اقتراب الخبز والخمير فقال سبحان الله. يعني وصل الامر الى هلل حتى يسألون عن اقتراب الخبز هل يجوز او نقص سبحان الله انما هذا من مكارم الاخلاق المرء اذا اقرب جاره او المرأة اقربت جارها جارتها مثلا عشر خبز او عشرين خبزة ما قصدت بهذا ولا الربح ولا قصدت البيع وانما قصدت الارفاق بجارتها فاعطتها من خبزها على ان ترد عليها في اليوم مثلها او اقل او اكثر لا بأس ان هذا من مكارم الاخلاق فخذ الكبير واعط الصغير. لا بأس وخذ الصغير واعطي الكبير لا بأس. يعني احيانا تكون لتعطي اكبر ويردون عليك اصغر وتقبله واحيانا تعطيهم صغير ثم يردون عليك كبير لان هذا من التسامح بين الجيران واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم قضاء. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم وصل فان اقرضه فلوسا او مكسرة وحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم اخذها نص عليه لانه انفاقها فاشبه تلف اجزائها اذا اقربه فلوسا الفلوس العملة التي يتعامل بها الناس وليست ذهبا ولا فظة لان الذهب والفضة قيمته فيه سواء كان عملة او ليس بعملة او سبايك قيمة عملة مثلا مثل قيمته جنيه بان قيمته فيه مثلا بخلاف الفلوس الفلوس يعني مثل القروش مثل الورق ومثل القطع قطع الحديد او قطع النحاس القطع النيكل الشيء الذي لا قيمة له الا بالتعامل به واذا بطل التعامل به صار لا قيمة له فمثلا فئة اربع قروش مثلا كان يتعامل بها تركت مثلا وهكذا بعض الاشياء كان يتعامل بها مثلا فتترك فاذا اقترض هذا النوع مثلا فكيف يرد يرد قيمته يوم اقترضه مثلا جنيه من جنيهات في بلد من البلدان مثلا معروف قيمته بالنسبة للعملات الاخرى للريال مثلا قيمته ثلاثة ريال ريالين اربعة اريل وهكذا تغير السلطان فغير العملة وابطل هذه الجميهات والرجل مقنن جنيهات لو رد علي جنيهات ما لا قيمة اليوم ويرد عليه قيمتها وقت اخذها. لانه اليوم يأخذها والجنيه يساوي مثلا يرد بمعدل عن كل جنيه خمسة ريالات هذا في حال الغائها بالكلية لانه لا قيمة لها ولو رد عليه جنيهات ما استفاد منها لانها الغيت نعم وان لم فان لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له الا مثلها لانها لم تتلف انما تغير سعرها فاشبهت الحنطة اذا رقصت فان لم تترك التعامل بها اقربه مثلا ليرة لبنانية اقربه ريال في احدى البلاد الاسلامية مثلا وكان قيمته غالية فنزل ورخص الليرة كانت مثلا تساوي ريال ونصف. مثلا ريال وربع اصبحت لا تساوي الا شيء يسير الريال اليماني مثلا كان يساوي كذا نزل الجنيه المصري مثلا كانوا يساوي كذا نزل ماذا يرد يرد نفس العملة ما دام ان المسألة مسألة رخص رد نفس العملة لانه اخذ الجنيهات وهي تساوي الجنيه خمسة اريل مثلا. بنزولها استمر نزولها حتى صارت تساوي ريال ونصف يرد النفس العملة لانه اقترضها. فيردها هي قال لانها ما الغيت حتى يرد قيمتها وانما هي نزلت مثل ما لو اقترض منه حنطة بر يساوي الصاع مثلا خمسة اريل اقترب منه عشرة اصابع مثلا وكان الصاع قيمته خمسة ريالات عند السداد ماذا يسدد يسدد الحنطة ذهب الى السوق واشتراها من السوق بدل الخمسة اشتراها بريالين. لانها متوفرة في الاسواق مثلا ويرد نفس الحنطة التي اشتراها وقد رخصت مثل ما لو اقترض مثلا تمر اقترب تمر في وقت الشتاء مثلا التمر يساوي الكيلو منه مثلا خمسة ريالات في وقت وفرت تمر مثلا الكيلو مساوين يلين فيسدده كيلو تمر لانه اخذ كيلو فيرد كيلو وهكذا. فاذا كانت المسألة مسألة رخص كثيرا ما يحصل وكثيرا ما يسأل عنها. يقترب منه ريالات في اي قطر من الاقطار الاسلامية مثلا ثم ينزل هذا الريال فيسدده نفسه او قيمته الحالية مثلا الى الغي التعامل به يسدده مثل ما اقترظ وقت اقتراظه ويلزم التداد اذا سدد من نفس العملة التي اقترض لا بأس. واذا سددها بغيرها فيكون صرف ونقد صفته مثلا يقول انا عن دينك الف ريال يماني مثلا الف ريال اليماني مثلا يقدر مثلا بخمسين ريال سعودي مثلا ويقول عندي لك خمسين ريال سعودي عن الف اليماني نقول لا ما يصح هذا لازم تنقد ان قد خمسين الريال السعودي انقدها علشان ما يكون صرفوا اجل بعد يكون يدا صرف دين بعين يسمى بعين موقودة واذا تصارف فيكون بسعر الحاضر ويكون مسلما في المجلس وهذا كثيرا ما يحصل ويحتاج اليه افراد المسلمين مثلا يقترض منه وهما في مكة مئة ريال سعودي واذا ذهب الى مصر يريد ان يسدد يقول مثلا ما عندي ريال سعودي في مصر ولو اعطيتك ريال سعودي ما انتم محتاجه. تذهب تصرفه ويتصرف ويقول الريال سعودي يساوي مثلا كذا جنيه ويعطيه الجنيهات في المجلس فيصح هذا يكون صرف دين عين ولا يجوز ان يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا مثل ان يشترط رد اجود منه او اكثر او ان يبيعه او ان يشتري منه او يؤجره او يستأجر منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحو لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم انهم نهوا عن قرض جر منفعة ولانه عقد ارفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه ولا يجوز ان يشترط في في القرض شرطا يجر نفعا يقول مثلا يا اخي انا في حاجة الى قرض الف ريال يقول ما يخالف اعطيك الف ريال قرن لكن بشرط ان تحمل لي هذا الشيء الى كذا. توصل لهذا الغرض الى جدة او الطايف نقول ما يجوز قال اقرضني الف ريال. قال لا بأس. اقرظك الف ريال لكن على شرط ان تبيع علي كتابك هذا ما يجوز اذا قال اقرظني الف ريال قال ما ما في مانع اقرضك الف ريال لكن على شرط ان ترد عليه الف ريال وجنيه واحد يقول لا يجوز لان هذا قرض جر نفعا سواء كان بيع او سلف الذي هو السلف او نقل شيئا ما او عمل شيء ما ونحو ذلك من الاعمال التي يؤديها المقترض خدمة المقرض فلا يجوز ذلك بان هذا يعتبر جر نفع واصل القرن مبني على الارفاق مبني على الانفاق على الاحسان هذا التجمل على الاحسان على اخيك المسلم واذا اخذت مقابل هذا الاحسان صار كربا كل قرظ جر منفعة فهو ربا لانك اخذت اكثر مما اقرظت عبارة كانك شرطت كانك قلت اقرظت الف ريال على ان تدفع لي الف ريال ومئة يقول هذا الربا الصريح. هذا ربا الجاهلية وان سمي قرض وان سمي ما يسمى كما يتحيل بعض الناس ويقول يسميه كذا نسميه قرض تخدمني في كذا او تنفعني في كذا او تعطيني كذا مقابل خدمات. مقابل عمل مقابل كذا. هذا كله لا يجوز مثل ان يشترط رد اجود منها واكثر يقول ترد علي كذا اكثر او ترد علي كذا اجود مائة كيلو من القمح لكن على شرط ان ترد علي مئة كيلو جيد. انا اعطيك وسط تنتفع به وترد علي جيد. ما يجوز وهذا او ان يبيعه. يقول مثلا اقرضك على شرط ان تبيع لي هذا الكتاب او ان يشتري منه يقول اقرظك الف ريال على اني ابيع عليك هذه السجادة بخمسين ريال لا يجوز او يؤجره احدهم يؤجر الاخر او يستأجر منه او يهدي له يقول اقررك الف ريال على ان تعطيني هدية من نخلك او من تمرك او من برك او نحو ذلك او يعمل له عملا يقررك كذا على شرط ان تبني لي كذا او تعمل لي كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف يعني صفقتين معا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي ابن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم هؤلاء الصحابة الخيار انهم نهوا عن قرض جر منفعة ولانه عقد ارفاق. اصل القرض للارفاق وشرط ذلك يخرج عن موضوعه يخرجه عن الانفاق يصير قرض جر طمع يعني اقرظه من اجل كذا ولا يجوز وان شرط ان يوفيه في بلد اخر او يكتب له به سفتجة الى بلد في حمله اليه نافع لم يجز لذلك فان لم في بلد اخر قال مثلا مئة كيلو من البر قال نعم اقرضك لكن على شرط ان تسدد لي اياها في جدة او بالطائف يعطيه اياه في مكة على ان يسدده اياها في جدة او الطائف نقول هذا لا يجوز لانه ارض جر نفع ما هو هذا النفع؟ حمل هذه هذا المقرظ الى بلد اخر لانه يؤجر عليه من مكة الى جدة او الطائف باجرة واستفاد المقرض بان سقطت عنه هذه الاجرة او يكتب له به سف السوفتجة الحوالة مثلا يقول مئة كيلو من القمح يقول لا بأس يقربك الان لكن تعطيني بالسداد ورقة على صاحبك الذي بالرياض يعطيني مئة كيلو القمح اكتب لي بها بها ورقة استلمها من مكان اخر انا اعطيك القمح الان في مكة وان تعطني فيه ورقة استلمه من الرياض قال هذا لا يجوز لانه استفاد سقطت عنه اجرة النقل. هذا قول والقول الاخر سيأتي الى بلد في حمله مؤونة ما يجوز اذا شرط في مكان ليس لحمله مؤونة. قال مثلا مئة كيلو من القمح ولا بأس مئة كيلو من القمح الان هي عندي الان اسلمك اياه من عند باب الحرم لكن انت اذا اردت تشدد وصلها للبيت او في العزيزية او في مكان كذا. هذا لا بأس لانه ما في فرق يسلمها عند باب الحرم ولا يسلمها بالعوالي او في العزيزية ونحو ذلك لانها ما لها ما تفرق قيمة هذا اذا لم يكن لحملها مؤونة فلا بأس وان لم يكن لحمله مؤونة عنه الجواز لان هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة فلم يفسد به القرض كشرط الاجل كشرط الاجل مثلا يقول اسلفك لكن متى تسدد ما يسددك الا بعد ستة اشهر فشرط الاجل هذا لا يلزم فلو طالب به بعد شهر او اسبوع من حقه لانه يطلب بحقه نعم وعنه في السفتدة مطلقا رواية لانها مصلحة لهما جميعا وعنه في السفه روايتان لانها مصلحة لهما جميعا لانها قد تكون المصلحة للطرفين كل واحد يستفيد فلا حرج ولا ظلم ولا زيادة على مقترب واحد عنده بر مثلا في مكة يريد نقله الى الرياض اخر عنده برء في الرياض يريد نقله الى مكة فجاء احدهما الى الاخر قال انت تحمل الان البر من مكة الى الرياظ وانا لي مرة هناك اعطني البر الذي عندك هذا واعطيت به سفتجة ورقة تروح تستلمه من الرياض قال لا بأس بهذا لان كلا الطرفين له مصلحة اللي هنا يسلم من حمله من هنا الى الرياض واللي بالرياض مثلا يسلم من حمله من الرياض الى مكة او قد يكون ملاحظ به امن الطريق تراهم في مكة يريد حملها الى مكان بعيد الاخر له في نفس المكان البعيد دراهم ويقول بدل ما تحمل دراهمك مثلا الى مصر مثلا انا لي دراهم في مصر اقبضها هناك واعطني دراهمك هنا وكل واحد منهم استفاد السلامة والامن من مخاطر الطريق او مخاطر البحر او نحو ذلك هذا لا بأس به لانه لكل واحد منهما مصلحة ولعل هذا يراعى حال الطرفين ان كان كل واحد منهما له مصلحة فحسن وان كانت المصلحة للمقرض فقط فتمنع لانه قرض جراء نفعا له وانشر ترددون ما اخذ لم يجز لانه ينادي مقتضاه وهو رد المثل فاشبه شرط الزيادة ويحتمل الا يبطله. لان نفع المقترض لا يمنع منه. لان القرض انما شرع رفقا به. فاشبه شرط الاجل بخلاف الزيادة وان شرط رد دون ما اخذ لم يجز لانه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فاشبه شرط الزيادة ويحتمل الا يبطل يقول اذا قال له اقرضني مئة كيلو من القمح وانا لا اسددك الا تسعين كيلو كيف تنازل عني عن عشرة كيلو تبرع منك قال هذا لا يجوز. لان شرط النقص مثل شرط الزيادة ويحتمل ان يجوز ولا حرج في هذا. لان هذا من باب الارفاق والاحسان يقول مثلا اطلب منك ان تقرضني مئة كيلو لكن انا ضعيف الحال وارجو منك ان تسامحني بعشرة انا اكثر منك مئة واسلمك تسعين كيلو حرامي بذلك فلا بأس. لان هذا من باب الارفاق والاحسان ومن باب التجمل ومن باب التنازل ليس فيه نفع هذا بعكس الزيادة بخلاف ما لو قال اعطيك مئة كيلو على ان تسلمني مئة وعشرة هذا محرم وصريح لكن قال اعطني مئة كيلو لكن يا اخي تراي ما اشددك مئة اعطيك تسعين وتنازل لي عن عشرة قال لا بأس وهذا وعد كريم ان وفى به فبها ونعمة وان لم يف به وطالب بالمثل فمن حقه لان هذا وعد بالتنازل. مثل الاجل. قال يا اخي اقرضني مئة كيلو من القمح لكن تراي ما اسددك الا بعد ستة اشهر فقال لا بأس بعد مضي شهر جاءه وقال سددني قال انا انشرطت عليك الا اسدد الا بعد ستة اشهر قال يا اخي كنت اتوقع اني ما احتاجه. فاذا بي الان محتاج الى القمح حقي. اعطني اياه. فيلزمه ان يسدده ولو كان مشروطا به الاجل. وكذلك لو شرط به النقص فيلزم ان يسدده عند كاملا. يعني ما يبطل وانما يبطل الشرط وكل موضع بطل الشرق فيه وفي الارض وجهان احدهما يبطل لانه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا والثاني لا يبطل لان القصد ارفاق المقترض. فاذا بطل الشرط بقي الارهاق بحاله وكل موضع بطل الشرط وفي القرض وجهان هل يبطل القرض او يكون بحاله احدهما لانه قد رؤي كل قرب جر منفعة فهو ربا. يعني يكون محرم حينئذ ما هي ثمرة بطلان القارن ان يلزمه ان يرد القرض نفسه ولا يتصرف فيه لانه باطل هذا هو اللزوم اذا بطل القارن نقول تصرفك فيه غير صحيح رده والثاني لا يبطل لان القصد انفاق المقترض. فاذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله الثاني انه يبطل الشرط فقط ولا يبطل القرض فالقرظ صحيح. نعم بركة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين