﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.950
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل  ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته لقول الله تعالى

2
00:00:27.050 --> 00:00:50.350
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى قوله فرهان مقبوضة ومع ثبوته وهو ان يشترط الرهن في عقد البيع او القرض لان الحاجة داعية اليه فانه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن

3
00:00:50.850 --> 00:01:27.300
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته الكلام  ونراهن هو ما يدفعه المدين للدائن يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين فهو وثيقة

4
00:01:28.100 --> 00:02:07.250
من وثائق ضمان الحق وتقدم لنا انه يجوز الرهن في البيع وفي عوض القرن القرض وبثمن المبيع وبكل دين يمكن استيفاءه منه الاجرة والمهر وعوض الخلع وغير ذلك من العقود التي يمكن ان يستوفى الحق

5
00:02:07.500 --> 00:02:41.400
من قيمة الرهن هذا بخلاف ما لا يمكن ان يستوفى قيمة من قيمة الرهن ما على المدين. كما تقدم لنا مثل دين الكتابة لانه اذا عجز المكاتب عن التشديد اعاد المكاتب والرهن ملكا للسيد

6
00:02:42.100 --> 00:03:13.400
ولا يستوفى الباقي من الرهن ومثل ما تحمله العاقلة قبل مضي الحول لا يجوز فيه اخذ الرهن لان اصل الزام العاقلة بالدفع ما تلزم الا بعد مضي الحول فاذا مضى الحول

7
00:03:14.300 --> 00:03:39.400
وعجز بعضهم عن دفع ما عليه صح ان يؤخذ بما في ذمته رهن وقبل مضي الحول لا يصح يقول هنا رحمه الله ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته يعني الرهن يصح

8
00:03:40.050 --> 00:04:13.150
بعد الثبوت وحال الثبوت اما قبل الثبوت فلا ذلك الرجل يكون مدين لزيد بالف ريال. ثابت في ذمته قيمة مبيع او عوظ او قرض او نحو ذلك فيقول يا اخي اخاف انا على حقي الذي عندك

9
00:04:13.600 --> 00:04:40.000
فاطيرة فيعطيه رهن بهذا فيصح لان الحق ثابت في ذمة المدين فيعطيه وهن بالحق في ذمته واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بالاية الكريمة التي هي اية الدين في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا

10
00:04:40.000 --> 00:05:06.350
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والاية هذه الاية اطول اية في كتاب الله وهي صفحة كاملة وقال في الاية التي تليها رهان مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

11
00:05:07.350 --> 00:05:38.300
يعني الرهن يكون بعد ثبوت الدين. لا قبله ومع ثبوته يصح الرهن بعد ثبوت الدين ومع ثبوت الدين ايضاح ذلك ان يقول مثلا ابيعك هذه القطيفة بمئة على ان تعطيني رهنا بقيمتها

12
00:05:38.500 --> 00:06:13.500
وهنا الرهن وجد مع ثبوت الدين. يعني مقارن لثبوت الدين. ابيعك على ان ترهنني او يقول بعتك بكذا على ان تعطيني كذا رهنا هذي مع ثبوت الدين نعم وان رهن قبل الحق فانه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن

13
00:06:13.800 --> 00:06:35.300
ما يشترطه حال البيع ثم بعد تمام البيع ما لزم ان اعطاه رهنا تطوعا منه فبها والا فلا يلزم فهو يلزم متى عند العقد اذا قال ابيعك على شرط ان ترهنني

14
00:06:35.400 --> 00:06:56.750
لكن اذا قال بعتك وتم البيع ثم بعد ايام جاءه وقال يا اخي اعطني رهن. لاطمئن على حقي. فابى فلا يلزمه ان له ذمة الرجل وليس له رهن نعم وان رهنها وان رهن قبل الحق لم يصح

15
00:06:56.850 --> 00:07:23.050
في ظاهر المذهب اختاره ابو بكر والقاضي لانه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة  وان رهن قبل الحق على ارض مثلا يريد ان يشتريها ما تم البيع الى الان الخبز

16
00:07:23.650 --> 00:07:50.500
هذه من ناقة او هذه البقرة او هذه القطيفة رهنا يقول ما يصح الرهن هذا لان الرهن هذا دفع قبل تمام البيع وقبل ثبوت الدين ولا يصح تقديمه قبل الحق قال كالشهادة

17
00:07:51.200 --> 00:08:15.100
ما يصح ان يشهد على شيء ما قبل ثبوته والشهادة تكون بعد ثبوت الشيء. واذا كانت عند القاضي مثلا نتيجة مخاصمة فلا بد من طلبها من القاضي واما قبل ان تطلب فلا تنفع

18
00:08:16.200 --> 00:08:42.500
قال كذلك الرهن اذا دفع الرهن قبل ثبوت البيع قال ما صح ان يكون رهن فللراهن ان يأخذه ولا يلزم نعم واختار ابو الخطاب صحته واختار ابو الخطاب يا ائمة الحنابلة رحمهم الله قال يصح

19
00:08:43.200 --> 00:09:10.500
يصح قبل على اساس انه سيستقر ويثبت الدين الدين سيثبت يقول مثلا اقرضني يا اخي عشرة ريالات وخذ هذا الكتاب رهنا عندك ما بعد اقربه الى الان والكتاب بين ايديهم قال يصح وما المانع من هذا

20
00:09:10.650 --> 00:09:32.850
لان طالب القرظي مثلا اذا ابدى انه سيعطي رهن المقرض سيندفع الى القرض ويقرض واما اذا كان بدون رهن فقد يعتذر. يقول خذ يا اخي هذا الكتاب رهنا عندك واقرضني

21
00:09:32.850 --> 00:09:58.800
عشرة ريالات لا بأس بهذا يعني دفع الرهن قبل ان يثبت الدين وهذا اختيار ابو الخطاب رحمه الله نعم فاذا دفع اليه رهنا على عشرة دراهم يقرضها اياه ثم اقربه لزم الرهن لانه وثيقة

22
00:09:58.800 --> 00:10:20.800
الحق يلزم الرهن اذا اقرظه فان لم يقرظه فلا يلزم الرهن حينئذ هذا ياخذ كتابه. نعم. فجاء هذا عقدها قبله كالضمان مثل الظمان يقول اقرظ فلان وانا اظمن ما عليه

23
00:10:21.350 --> 00:10:44.900
يصح كذلك خذ هذا الرهن واقرضني كذا فالرهن ليس كالشهادة وانما هو اقرب شيء الى الضمان والضمان يصح قبل ثبوت الحق قل بعلى فلان ما يطلب منك وانا ضامن كما سيأتينا نعم

24
00:10:45.750 --> 00:11:15.350
طفل ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن لان العقد لحظة لحظه لان العقد لحظه وحده فكان له فسخه كالمضمون له ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن عقد الرهن عقد جائز من جهة

25
00:11:15.700 --> 00:11:50.100
وواجب من جهة ما معنى هذا واجب من جهة الراهن ما يستطيع فسخه جائز من جهة المرتهن لان الرهن لحظه لمصلحته مثلا انت اشتريت من فلان شيئا ما او اقترضت

26
00:11:50.150 --> 00:12:22.150
من فلان شيئا ما وطلب منك قرض وطلب منك رهن اعطيته رهنا يرهنه هذا الرهن يلزم من جهتك انت المقترض. ما تستطيع ان تفسخ الرهن ومن جهته هو يصح ان يفسخ الرهن ويقول رهنك لك

27
00:12:22.800 --> 00:12:52.150
لا اريده بان اصل الرهن لصالحه لصالح المرتهب فهو ترك بعض حقه فمثلا اقترضت من صندوق التنمية العقارية ورهنتهم شيئا ما بعدما رهنتهم اياه تستطيع تتصرف فيه انت نأخذه تبيعه

28
00:12:52.800 --> 00:13:16.000
لا لان هذا عقد لازم من جهتك انت ما تستطيع ان تتصرف لانك جعلته رهن فهو مشغول لحق الغير صندوق التنمية يستطيع ان يعطيك رهنك ويفكه. يقول خذ نحن واثقون بذمتك

29
00:13:16.700 --> 00:13:42.250
خذ رهنك ما لنا في حاجة يصح لان اصل الرهن اخذ لصالحهم لظمان حقهم فان شاء استبقوه وان شاءوا ردوه عليك اما انت اذا رهنت شيئا ما فلا يجوز لك ان تتصرف فيه

30
00:13:42.800 --> 00:14:09.100
فمن هذا ان مثلا من اقترض من صندوق التنمية ورهنهم الارض انهما يصح له ان يبيع الرهن هذا مرهون والمرهون لا يصح بيعه متى يصح بيعه اذا وافق المرتهن الذي هو الصندوق

31
00:14:09.400 --> 00:14:31.050
قال لك لا حرج عليك. بع لكن بشرط ان تسددني سدد وانا ارفع يدي عن الرهن اما ما دام مرهونا فلا يصح بيعه تتشرف كثير من الناس في بيع الرهن

32
00:14:31.200 --> 00:14:56.100
بيع العقار وهو مرهون غير صحيح لانه لا ينفذ فيه بيع ولا هبة ولا جعله عوضا لشيء ما لانه مشغول لصالح الغير فاذا رجع الى الجهة ورفعت يدها عن الرهن وقالت بيعوا

33
00:14:56.750 --> 00:15:17.800
لكن سددوني قبل فلا بأس لكن قبل ان تسدد ما يصح البيع يرجع البيع لو بعد خمس او عشر سنوات او اكثر او اقل ما ينفث لانك بعت ما لا تملكه التصرف فيه

34
00:15:18.150 --> 00:15:51.950
ومثل هذا الوصية به. بعض الناس مثلا يوصي العقار الذي رهن لصندوق التنمية وهذا غير صحيح ان انفك الرهن قبل موته لا يصح تصح الوصية به اما اذا اوصى به ومات وهو مرهون فالتصرف غير صحيح. ما يعتبر وصية

35
00:15:52.200 --> 00:16:14.800
لانه مرهون لحق الغير وهذه المسألة يخطي فيها كثير من الناس يرهن العقار ثم يبيعه ما يصح البيع يرهن العقار ثم يوصي به. ما تصح الوصية يرهن العقار ثم يهبه

36
00:16:15.500 --> 00:16:43.700
او يقسمه بين بنيه بين اولاده ما يصح لانه مرهون مشغول بحق الغير فحينئذ عقد الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن وعقد جائز بالنسبة مرتهن. المرتهن من هو؟ اللي يأخذ الرهن

37
00:16:44.300 --> 00:17:11.650
والراهن من هو الذي يسلم الرهن الرهن هو العين المرهونة فمثلا الرجل يملك هذه الارض جعلها رهنا لدى صندوق التنمية وصندوق التنمية مرتهن والرجل الذي رهن هذا العين يسمى راهن

38
00:17:12.300 --> 00:17:40.550
والعقار يسمى ارواحا نعم ويلزم من جهة الراهن لان الحظ لغيره فليزم من جهته كالضمان في حق الظامن ويلزم من جهة الراهن لانه اعترف واقر بهذا وهذا الاقرار والاعتراف والرهن لصالح غيره

39
00:17:40.800 --> 00:18:05.700
ما يصير بعد ما يرهن الشيء يقول عدلت وهذا اخذ القرض عليه او اخذ المبيع عليه او نحو ذلك فلا يعدل. قال شاء الله من شاء من مثلا يأتي الرجل الى صاحب الدكان ويقول بع على زيت

40
00:18:06.850 --> 00:18:26.200
في حدود الف ريال وانا اضمنه. فباع صاحب الدكان على زايد في حدود الف ريال يومين ثلاثة خمسة جاء الله من قال ترى ما عدلت عن ظماني هل يصح لا ما يصح لانه عطاء وذاع

41
00:18:26.800 --> 00:18:51.200
بناء على ظمانك فلا يمكنك ان تعدل يأتي مثلا يقول ترى صاحبي سافر وانا عدلت عن الضمان ما نتضامن يقع بيده؟ لا يسوع له ذلك؟ لا لانه التزم واعطي من اجله فهو عقد لازم من جهته

42
00:18:51.850 --> 00:19:11.350
وعقد جائز من جهة المضمون له يأتي صاحب الضمان مثلا وقل يا اخي انا اريد سفر ولا ادري في سفري هذا اعود او لا اعود ارجو ان تعفيني من ظماني لزيد

43
00:19:11.850 --> 00:19:36.200
فيقول اعفيتك تنازلت عن حقي عندك انا اطالب زيد ان اتى به فالحمد لله والا فيخلف الله علي ولا اقيدك بالظمان وانت تحب الخلاص. انت في حل يجوز المضمون له يجوز ان يعفي الظامن. لكن الظامن لا يعفي نفسه

44
00:19:36.650 --> 00:20:02.700
كذلك المرتهن يعفي الراهن من الراهن لكن لا يجوز للراهن ان يطلب ان ينكر الرهن او يريد الخلاص منه ويتصرف في العين المرهونة؟ لا ما يتصرف فيها الا باذن المرتهن

45
00:20:02.850 --> 00:20:34.300
نعم ولانه وثيقة فاشبه الظمان نعم ولا يلزم الا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة ولا يلزم الا القبض ما يلزم الرهن الا بالقبر. اذا قبضه المرتهن لزم واذا لم يقبضهم فلا يلزم

46
00:20:34.850 --> 00:21:01.250
يكون الراهن في حل يتصرف في العين المرهونة ما دامت بيده فمثلا  يقول بعني هذا البيت فيبيعه اياه فيقول البائع سلم يقول ما استطيع اسلم الان امهلني سنة فيقول انت

47
00:21:02.200 --> 00:21:34.750
لمدة سنة امهلك بالقيمة لمدة سنة لكن اريد ضمان قال اجعل البيت نفسه. رهنا بالقيمة متى يلزم اذا سلمه المفاتيح وقال هذا البيت بمفاتيحه رهن عندك فاستلم واجره  وسجل الاجرة من القيمة

48
00:21:34.900 --> 00:22:03.000
ويحل له يأخذها وانما تكون من الخيبة اما اذا قال له هذا البيت رهن بقيمته قال نعم ثم سكن البيت الراهن المشتري سكن في البيت وصار بيده. هل يلزم الرهن في هذه الحال؟ لا. لان المرتهن ما قبض شيء. وانما يلزم

49
00:22:03.000 --> 00:22:32.750
ما قبض المرتهن الرهن وما الدليل على هذا؟ قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فاذا كان الرهن مقبول لزم. واذا كان الرهن غير مقبول فلا يلزم الا على قول. نعم

50
00:22:33.050 --> 00:22:58.650
ولانه عقد ارفاق فافتقر الى القبض  ولانه عقد ارفاق العقد عقد ارفاق يعني عقب تسهيل وتيسير ولا يلزم مثل هذا الا اذا قبض اذا ما قبض فما لزم شيء. نعم

51
00:22:58.900 --> 00:23:27.000
وعنه في غير المكيل والموزون انه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع والاول المذهب لان البيع معاوضة وهذا ارفاق فهو اشبه بالقرض وعنه رواية عن الامام احمد رحمه الله في غير المكين والموزون انه يلزم بمجرد العقد

52
00:23:27.450 --> 00:23:56.750
الرواية الثانية تصحح الرهن وان لم يقبض بل بمجرد العقد الا في المكيل والموزون المتين والموزون قالوا لا يلزم واهله الا اذا قبض على هذه الرواية الثانية تصحيح رهن صندوق التنمية

53
00:23:57.700 --> 00:24:22.250
وعلى القول الاول رهنه غير صحيح لانه ما قبض ما قبض شيئا على هذه الرواية وهذه ايسر واسهل للطرفين اضمن لحق المرتهن واسهل للراهن بحيث ان يكون عقاره بيده يسكن فيه ينتفع فيه كما

54
00:24:22.250 --> 00:24:47.000
هو الحال يجعلون الرهن بيد راهن لكن يهمشون على الصك بانه مرهون حتى لا يتصرف فيه  واذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز الا بإذنه. لأن لأنه له قبل القبض

55
00:24:47.350 --> 00:25:14.000
فلا يملك المرتهن اسقاط حقه بغير اذنه كالموهوب واذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه الا باذنه لانه له قبل القبض فلا يملك المرتهن اسقاط حقه بغير اذنه

56
00:25:14.000 --> 00:25:49.050
موهوب انتبه الرهن بيد الراهن وتم البيع او القرض هل يسوغ للمرتهن ان يأتي الى محل راهن ويأخذ الرهن بدون اذن من الراهن لا حتى يأذن لان ملكه عليه فلا ينزع من ملكه الا باذنه

57
00:25:49.700 --> 00:26:16.300
فمثلا قال بعني هذه الدار قال بعتك اياها في الف ريال فسلم القيمة قال ما عندي امهلني قال لا بأس امهلك لكن اريد رهن من الذي يقوله؟ البايع اريد رحم

58
00:26:16.850 --> 00:26:42.400
قال نعم اعطيك رهن هذه القطيفة القطيفة بيد الراهن بيد صاحبها الاول هل يسوغ للمرتهن ان يأتي الى منزل راهن فيأخذ القطيفة ويحملها بسيارته لانها رهن بدون اذن من الراهن لا

59
00:26:43.150 --> 00:27:04.850
لم قالوا لان القطيفة التي هي الرهن هذه يد الراهن عليها تحية ملكه وهل يشوغ لاحد كائنا من كان ان يأخذ ملك زيد من بيته بدون اذنه؟ لا فلا يأخذ

60
00:27:05.050 --> 00:27:31.150
حينئذ لابد ان يأذن له في قبظها ما يأخذها بقوة واذا كانت ناقة او نحوها ما ياتي الى معطنها ويفتح الباب لها ويخرجها الا باذن من الراهن يأذن له يقول استلمها. هذي رهن عندك

61
00:27:31.850 --> 00:28:00.450
ايا كانت استلمها لكن ما يأخذها بدون اذن من الراهن. يعني مجرد العقد لا له ان يأخذها حتى يأذن الراهن للمرتهن ان يأخذ العين  وان كان في يد المرتهن مثل الموهوب له

62
00:28:01.200 --> 00:28:23.550
الموهوب له ما يأخذ الهبة الا باذن من الواهب لان الهبة ما تلزم الا بالقبض فاذا قبضت من الواهب اعطيت للموهوب له صحة. وما دامت لم تقبض فهي لا تلزم. فكذلك الرهن لا يلزم

63
00:28:23.550 --> 00:28:50.550
الا بالقبض. نعم وان كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد لان يده ثابتة عليه وان كان الرهن في يد المرتهم يقول فظاهر كلامه لزوم برهنني قال ارهنك القطيفة التي عندك

64
00:28:51.050 --> 00:29:24.000
القطيفة التي لي عندك فكن رهن هنا يلزم الرهن بمجرد العقد لان المرتهن قابض للعين المرهونة ويده عليها. نعم وانما يعتبر الحكم فقط فلم يحتج الى قبض يعني ما يحتاج الى قبض وانما يحتاج الى الحكم بانها رهن يعني

65
00:29:24.000 --> 00:29:56.600
قرار من الراهن والاعتراف والموافقة على ان القطيفة رهن فتكون رهنا. نعم كما لو منع الوديعة صارت مضمونة وقال القاضي واصحابه لا كما لو منع الوديعة صارت مضمونة الوديعة تكون مضمونة احيانا وتكون غير مضمونة

66
00:29:57.550 --> 00:30:25.450
متى تكون مضمونة تكون مضمونة في حالين اذا فرط فيها المودع يكون مضمونه الحالة الثانية ما عندنا هذه اذا منع الوديعة اذا منعها المودع صارت مضمونة كثيرا ما يحصل مثلا

67
00:30:26.150 --> 00:30:58.250
للعين المودعة ويترافع المودع والمودع المودع يطالب والمودع يقول تلفت بقضاء الله وقدره وانا ما ما فرطت فيها ومتى تلزم المودع تلزمه في حالين الحالة الاولى ماذا دخل هنا حالة تفريط

68
00:30:59.200 --> 00:31:28.900
حالة التفريط اذا فرط فيها ويلزم المودع ان يغرمها اذا فرط فيها مثال هذا هذه ليست من موضوعنا الان لكنها نحتاج اليها ويحتاجها الكل شخص اعطى اخر الف ريال وقال خذ هذا الالف وديعة عندك

69
00:31:29.700 --> 00:31:50.800
ووضعه في ظرف واحكم ثم وضعه في رف في المجلس جاء صاحب الوديعة بعد يومين او ثلاثة قال يا اخي اعطني الوديعة التي عندك. جزاك الله خيرا صباح الخير ان شاء الله الان

70
00:31:51.450 --> 00:32:11.850
ذهب الى الرف الذي وضعها فيه ما وجدها وقال يخلف الله عليك ما وجدتها في مكانها وقال يخلف الله علي ان شاء الله ويخلف عليك وهي تلزمك اين وضعتها قال وضعتها في رف في المجلس

71
00:32:12.300 --> 00:32:32.900
قال يا اخي انت غارم قال لا انا ماني بقارن انا حافظ فقط وترافع اليك فماذا انت قائل ستسأل وتقول للودود اين وضعتها يا اخي؟ يقول وضعتها في رفس في المجلس

72
00:32:33.500 --> 00:32:57.350
باب المجلس مقفل ولا مفتوح؟ قال لا يفتح ويقفل احيانا هو احيان ويقال تلزمك لانك غردت هذه الدراهم ما توضع في غف في المجلس ولو كانت لك لوضعتها في الصندوق واقفلت عليها

73
00:32:58.900 --> 00:33:33.700
وتلزمك لانك فرطت فيها اخر اودع عند اخر شاة وجعلها في الحظيرة حظيرة خوص وجريت وحفظها فيها فلما ارادها صاحبها جاء وقال يا اخي اعطني شافي وقال حاضر فذهب الى الحظيرة فما وجد الشاة

74
00:33:34.000 --> 00:34:04.650
وجدوها مسروقة وكل واحد يقول تلزمك عليك المودع يقول راحت على حسابك والمودع يقول لا بل تذهب على حسابك انت وتعطيني شاة بدلها وترافع اليك فماذا انت قائل تسأل المودع تقول اين حفظت الشاة؟ يقول في الحظيرة

75
00:34:05.200 --> 00:34:29.850
مع غنم لكن جاء السارق واخذ شاة زيد وبقيت غنمي انا الحمد لله ازكي غنمي فحفظها الله لي ويمكن صاحبي هذا ما يزكي فذهبت شاته وصاحب الشاة يقول لا انت الملزم بها. انا اودعتك اياها وعليك ضمانها

76
00:34:30.200 --> 00:34:57.300
فماذا انت قائل؟ بعدما اعلمك انه وظعها في الحظيرة تقول الحظيرة حرز مثلها المودع ما فرط ثم يأتيك المعترض المحامي يقول يا سبحان الله الذي وضع الف ريال في رف في المجلس غرمتها اياه لانه مفرط

77
00:34:57.300 --> 00:35:26.250
وهذا وضعها في حظيرة خارج البيت وخارج الحوش مع الغنم وتقول انه لم يفرط نقول نعم لان حرز كل شيء بحسبه وحرز الغنم الحظائر ونحوها والاحواش وحرز الدراهم والدنانير والريالات في الصناديق ما هي في المجالس

78
00:35:26.450 --> 00:35:53.900
وحرز كل شيء بحسبه فاذا سرقت الوديعة بدون تفريط من الموذع فلا ضمان عليه واذا سرقت بتفريط من المودع فالضمان عليه هذا حالة مما تغرم فيه الوديعة الحالة الثانية التي معنا

79
00:35:54.000 --> 00:36:24.250
قال كما لو منع الوديعة صارت مضمونة ولم يفرط مثلا اعطاه الف ريال يحفظه له فعلم من قصة الرجل السابق فوضع الالف الريال في الصندوق واقبل عليه واحترش وحفظه فجاء صاحب الالف وقال يا اخي اعطني الفي

80
00:36:24.900 --> 00:36:43.800
انا في حاجة اليه قال بعدين الان انا مشغول لكن بعد فترة مر علي مر عليه بعد يوم وقال يا اخي اعطني الوديعة. قال لا انا مشغول بعدين لم يا اخي

81
00:36:44.000 --> 00:37:07.650
لا ما اعطيك اياها الان فالح بطلب وديعته فرفض المودع ما شاء الله ان احترق الصندوق بما فيه وهذا ما في تفريط ما فرط المودع. لكن يلزمه الظمان. لم بانه امتنع عن التسليم حين طلب

82
00:37:08.700 --> 00:37:43.400
التسليم فامتنع فصارت الوديعة في هذه الحال مظمونة يعني تؤمن الوديعة في حالين الحالة الاولى اذا فرط المودع الحالة الثانية اذا طلبت الوديعة فرفض المودع التسليم فتلفت. فتكون مضمونة حينئذ حتى ولو لم يفرد تقول حريق نقول نعم لانه وان كان حريق وان كنت لم تفرط وان كنت اقفلت عليها

83
00:37:43.400 --> 00:38:14.150
صندوق فانت طلبت منك فرفضت واصبحت بمثابة المغصوبة لانك غصبتها فيلزمك ضمانها نعم وقال القاضي واصحابه لا يلزم حتى تنظي مدة ياتي قبظه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو او وكيله

84
00:38:14.350 --> 00:38:39.750
ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها لان العقد يفتقر الى القبض ولا يحصل القبض الا بفعله او امكانه وقال القاضي واصحابه لا يلزم الرهن حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها

85
00:38:39.750 --> 00:39:07.750
في الحال اذا كان الرهن بيد المرتهن يقول اذا كان بيد الله المرتهن مثلا ما يلزم حال العقد ولم مع ان الرهن بيد المرتهن؟ قال نعم حتى يمضي مدة يتصور ان تكفي لقبض هذا الراهب

86
00:39:09.150 --> 00:39:41.800
وتصور ان تكفي هذه المدة لقبض هذا الرهن. يعني لا يلزم الرهن بمجرد العقد مع كون الرهن بيد المرتهن قال حتى يمضي مدة تكفي لقبظه لو كان عند الراهن  ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوصيه هو او وكيله ثم تمضي مدة يمكن قبل

87
00:39:41.800 --> 00:40:09.100
فيها يعني حتى لو كان بعيد عنهم بحيث انه يتم يكون مدة يتم تسليمه فيها فاذا مضى مدة يتم يمكن ان يتم التسليم فيها لزم الرهن حينئذ. نعم ثم هل يفتقر الى اذن الراهن قبل القبض

88
00:40:09.300 --> 00:40:38.250
على وجهين ولا يحصل القبض الا بفعله او امكانه يعني ما يحصل قبض المرتهن للرهن الا بموافقة وفعل من الراهن وامكان ذلك فان لم يكن ممكن قبره في هذه الفترة فلا يلزم

89
00:40:38.300 --> 00:41:01.550
نعم. ثم هل يفتقر نعم. ثم هل يفتقر الى اذن الراهن قبل القبض؟ على وجهين احدهما لا يفتقر اليه لان اقراره عليه كاذنه فيه والثاني يفتقر لانه قبض يلزم به عقد غير لازم

90
00:41:01.800 --> 00:41:26.150
وفقر الى الابن كما لو لم يكن في يده هذه في قضية الرهن اذا كان بيد المرتهن هل يلزم ان يصدر اذن من الراهن للمرتهن بقبضة او وجوده عنده يكفي على وجهين

91
00:41:26.450 --> 00:41:58.850
اين وجوده عنده يكفي؟ وقيل لابد من اذن الراهن للمرتهن بابقاء الرهن عند لانه عقد لازم بالنسبة للراهن فلا يلزم به الا باذنه وموافقته. واذنه للمرتهن بقبضة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

92
00:41:58.900 --> 00:42:02.850
وعلى اله وصحبه اجمعين