﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.100
فاصل وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحبل لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تهبل ومن لا تهبل المستبرئة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في تصرفات

2
00:00:26.400 --> 00:01:07.700
الراهن  من المعلوم ان الرهن ملك للراهن وانه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه  فهل للراهن في هذه الاحوال ان يتصرف في ملكه هذا بما شاء ليس له ذلك لان هذا ملكه

3
00:01:08.050 --> 00:01:44.400
لكنه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه قال رحمه الله وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحمل الراهن قد يكون عليه دين لشخص ما ويقول صاحب الدين اعطني رحم ايعطيه جارية

4
00:01:45.150 --> 00:02:18.250
يعني تكون عند الراهن او عند المرتهن او عند ثقة بضمان حق المرتهن انه متى عجز الراهن عن التسليم تباع الجارية ويستوفي المرتهن حقه من قيمتها ومن المعلوم ان المالك

5
00:02:18.600 --> 00:02:47.700
له وطأ جاريته الامة وان الغنى لا تحديد لهن في الشرع من حيث العدد الرجل مقيد لانه لا يتزوج اكثر من اربع يتزوج واحدة اثنتين ثلاث اربع ويقف اما ملك اليمين فلا حد له

6
00:02:49.850 --> 00:03:27.900
اذا قول المسلمون على الاعداء وتوجهوا للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وغنم المسلمون منهم الفتيان والفتيات تكون الفتيات للمسلمين اناء ويكون الفتيان ارقا يستخدمهم المسلمون فقد يكون للرجل امة او اكثر من امة

7
00:03:28.650 --> 00:03:51.100
وله وطؤها متى شاء ما دامت في ملكه لكن اذا كانت هذه الجارية هذه الامة رهن مرهونة في حق فهل للمالك ان يطأها لانه ملك يمينه؟ لا ليس له ذلك لم

8
00:03:51.700 --> 00:04:25.000
لانه في وطأها يفسد الرهن لانه ربما وطأها فحملته وصارت ام ولد وام ولد لا تباع ام الولد لا تباع وقالوا الى الراهن لا يجوز للراهن ان يطأها لماذا؟ خشية ان تحمل

9
00:04:25.200 --> 00:04:53.950
قال وان كانت لا تحمل ولا تحبل لا يقعها بان من حرم وطؤها حرم وطؤها وان كانت لا تحمل ان المستبرأة مثلا يحرم وطؤها حتى تتم البراءة والثبات من تأكد من براءة رحمها

10
00:04:54.350 --> 00:05:23.750
هذه المستبرعة مثلا لا احمد عرف انها عقيم او عرف انها تجاوزت سن المحيض ولا يمكن تحمل او عرف انها صغيرة عن الحمل فهل يجوز للرجل ان يطأها قبل الاستبراء

11
00:05:23.950 --> 00:05:50.750
لا لا بد من استمراعها استمرار الصغيرة بماذا بشهر استمرار كبيرة التي انقطع عنها الحيض بشهر استمراء التي تحيظ بحيضة قالوا هذه لا تحمل نقول يحرم وطؤها قبل الاستبراء وان كانت لا تحمل

12
00:05:51.950 --> 00:06:22.250
لان من حرم وطؤها خشية الحمل مثلا يحرم وطؤها حتى وان عرف انها لا تحمل ويحرم حتى يتم فكذلك هذه يحرم وطؤها لانها مرهونة وحتى مع التأكد بانها لا تحمل كذلك يحرم وطؤها. نعم

13
00:06:23.600 --> 00:06:50.300
وان وطئ فلا حد عليه لانها ملكه  تعدى قلنا لا يحل له لا يجوز له ان يطأها. لكن وطأ بالفعل فهل يقيم عليه الحد لا لانه ملكه  فلا حد عليه لانها ملكه. نعم

14
00:06:52.400 --> 00:07:16.600
فانك سها لكونها بكرا او اخضاها فعليه ما نقصها ان شاء جعله رهنا وان شاء جعله قصاصا من الحق وطئ فلا حد عليه لانها ملكه. فان نقصها نقص اذا وطئها

15
00:07:17.100 --> 00:07:39.950
بالفعل نقول خلاص امتنع امتنع عن وطئها لا يحل لك ولا نقيم عليك حدا فيما مضى من حصل لانها امتك لكن ننظر قد يكون الوطأ هذا نقصها. وقد لا ينقصها

16
00:07:41.700 --> 00:08:10.800
فان نقصها فلنا واياه شأن وان لم ينقص قيمتها فلا شيء عليه مثلا هي اصلها ثيب ووطئها وتبين لنا عزلناه عنها وتبين لنا انها لم تحمل يقول له ادفع مقابل وطئك اياها لا

17
00:08:11.050 --> 00:08:35.550
ان هذا الوط ما نقص ثيب وطئها سيدها ما في نقص قد يكون الوطأ هذا ينقصها واذا نقصها لنا واياه شأن لانها جبل مثلا هي مرهونة على اساس خمسين الف

18
00:08:38.200 --> 00:09:03.500
وهي قيمتها ستين الف مثلا حينما كانت بكر لكن لما اصبح الثيب لو ارونها في السوق ما تساوي الا اربعين نقصت يعني ما كله يرغب في السيد يريد بكر المشتري يدفع فيها غالي السمن لانها بك ما مسها احد

19
00:09:04.700 --> 00:09:30.050
بعد ان صار الثيب نقصت قيمتها نقول هذا النقص في القيمة يلزمك الان انت اعطيتها راهن على خمسين الف وهي تساوي مثلا ستين الف والان اصبحت تساوي اربعين يقول يلزمك ان تدفع عشرين

20
00:09:31.100 --> 00:09:55.600
الان تدفع عشرين لتكون رهنا معها ثم اذا بدأ العشرين يجوز ان نجعلها رهنا معها نقول الرهن جارية وعشرين الف ويجوز ان نجعل هذا الرهن هذا النقص مثلا قصاصا عن القيمة. نقول الدين كم هو

21
00:09:55.900 --> 00:10:16.400
خمسين الف مثلا نقول ادفع هذه العشرين ويكون ما بقي عليك الا ثلاثون الف يعني يجوز ان يحفظ رهن ويجوز ان يدفع من القيمة فان نقصها لكونها بكرا يعني تنقص بالوطء

22
00:10:16.600 --> 00:10:49.900
او افضاها افضى انتبهوا لها هذه ستمر علينا في باب النكاح وفي باب الجنايات يأتينا في باب النكاح وتأتينا في باب الجنايات الافظى وافظى الرجل امرأته يعني جامعها اجتماعا عليه

23
00:10:51.850 --> 00:11:26.300
ازالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى المني وقال بعضهم رجالة الحاجز الذي بين الفرج القبل وبين الدبر لكن الاول اقرب لان الثاني ما يتأتى ولا يحصل غالبا نتيجة الجماع

24
00:11:27.450 --> 00:11:56.900
حتى وان كان شديدا كما يأتي وانما الذي ممكن ان يأتي هو ازالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى الجماع او مدخل الذكر اذا ازاله يقال هذه مفظات وافظاها لا شك انها تنقص قيمتها في هذا الان هذا عيب

25
00:11:57.950 --> 00:12:29.450
ولابد ان يبين لان ما جرى البول في فرج المرأة غير مجرى المني واذا اختلطا صار هذا عيب في المرأة كانت زوجة ولم يعلم بهذا مثلا ممكن يستعيد مهرة ولانه يترتب على هذا الافظاء

26
00:12:29.500 --> 00:13:06.850
ثلثية مثل الحاجز الذي بين المنخرين كل حاجز بين اثنين في كل واحد ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلث وبالافظة ثلث الدية جامعها فافواها فتبين بالكشف عليها انه حصل في هذا العيب نقول ادفع

27
00:13:07.050 --> 00:13:34.800
ثلث الدية هذي ما لها دية هذي انا يقول ادفع ثلث القيمة  فان نقصها لكونها بكرا او افضاها فعليه ما نقصها عليه ان يدفع النقص هذا الذي حصل عليها ويكون رهنا معها

28
00:13:36.250 --> 00:14:01.400
ان شاء جعله رهنا معها وان شاء جعله قصاصا من الحق. يعني يدفعه وفاء من الحق الذي عليه واذا لم تحمل منه فهي رهن بها لها واذا لم تحمل منه يعني جامعها ولم تحمل

29
00:14:01.450 --> 00:14:26.150
ما هي على حالها رهن لانه قبل ان يرهنها هي كانت امته يجامعها متى شاء فهي جامعها ولم تحمل يصلح انه يجامعها ويستبرئها ويبيعها كما لو استخدمها كما لو استخدمها يعني جعلها عنده للخدمة

30
00:14:26.300 --> 00:14:50.350
ولم يجامعها فهي على حالها رهن نعم وان وان ولدت منه فولده حر وصارت ام ولد له لانه احبلها بحر في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا رواية واحدة

31
00:14:50.550 --> 00:15:26.650
لان الاحبال اقوى من العتق وان ولدت يعني هي رهن  فحملت فولدت مصلح تكون رهن بعد الولادة لا ان حملت واسقطت قبل ان يتبين في خلق انسان بحالها رهن لان ما وردت له

32
00:15:27.550 --> 00:15:52.250
وهي انا وهي على رهنها فان ولدت خرجت من الرهن ما صارت اصبحت ما تصلح ان تكون راهن ام ولد الرجل يرهن زوجته يرى هارن امه يرهن اخته لا  اصبحت ام ولد ما تصلح للرهن لانها ما تباع

33
00:15:53.250 --> 00:16:17.500
لانه احبلها بماذا؟ بحر فرق بين لو حبلت يعني حملت بحر او حملت برقيق اذا حملت بحر اصبحت هي حرة بعد وفاة زوجها سيدها وولدها هذا يحررها لانه حر لكن لو حملت برقيق

34
00:16:18.950 --> 00:16:46.600
يا بطل الرهن لا ما يبطل تكون هي وولدها  مثل البقرة والبعير وغيرها الناقة مثلا امنع قهران حملت هي وولدها رهن البقرة حملت هي وولدها راهن رقيقة تحت رقيق ولدها تبعها

35
00:16:47.000 --> 00:17:15.600
الولد تبع الام  اصبحت هي وولدها  لكن اذا احبلها سيدها ولدها يكون رقيق لا ولد السيد ما يكون رقيق لانه احبلها في حر في ملكه هي ملك سيدها وحملت منه

36
00:17:15.750 --> 00:17:39.700
بحر الذي هو ولدها ابن لسيدها خرجت من الرهن وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا. خروج جبري لا خير فيه لانه ما يمكن تباع سواء كان موسر او موسر

37
00:17:40.900 --> 00:18:09.150
لان الاحبال اقوى من الوقف مثلا الوقف قلنا اذا كان معسر قيل ينفذ وقيل لا ينفذ انها مشغولة بحق الغير لكن حملت وهو واسر صارت ام ولد وخرجت من الرهن موسرا كان الرجل او معسرا

38
00:18:11.250 --> 00:18:36.850
رواية واحدة ما في خلاف لان الاحبال اقوى من الرق قد يقول قائل هذه دعوة يرحمك الله. تقول مثلا الاحبال اقوى من الرق. هذه دعوة وش الدليل اقوى من العتق

39
00:18:36.900 --> 00:19:12.400
العتق المطلوب شرعا ومأمور به والاحبال سيدها وطأها وحملت قال لا الاحبال والحمل اقوى من الرق والعتق بدليل انه ينفذ احبال المجنون دون عتقه المجنون عنده امة له مثلا واحد مجنون عند ابيه

40
00:19:13.650 --> 00:19:44.000
وكبير السن له من الزوجات ما شاء الله مالكان ما تقبل المرأة ان تكون زوجة لمجنون ذهب واشترى له امة بحر ما له وقال هذه هبة مني لابني هذا المجنون فاجد العقد. اريدها ان تقوم عليه

41
00:19:45.950 --> 00:20:06.200
رجل كبير ونشيط امه لا تستطيع خدمته ولا وجود لها ان تباشره ولا اخته ولا بنته ولا غير هذا من يباشره امته هؤلاء يباشرون الا زوجته او امته ونعرف من هذا بالمناسبة

42
00:20:06.350 --> 00:20:33.150
ان الرجل الكبير اذا خرف وصار ما يستطيع ان يخدم نفسه بنفسه ما يجوز ان تخدمه بنته في مجال العورة ولا امه ولا اخته وله زوجة ابنه ولا اي امرأة من محارمه سوى زوجته او امته

43
00:20:34.500 --> 00:20:54.950
وبعض الناس يظن ان البنت تخدم اباها اذا احتاج اليها ولا ليس كذلك ولا يجوز لها ان تطلع ولا تباشر عورته ولا امه لا يجوز لها ان تباشر عورته وانما لا يباشر عورته الا زوجته او

44
00:20:55.100 --> 00:21:30.050
رقيقة وهذا المجنون مثلا اعطاه ابوه هذه الامة ملكا له براد هو واياها وقال انت حرة لوجه الله  ما ينفث لانه مجنون قام عليها وجامعها وحملت منه حملت منه وولدت

45
00:21:30.350 --> 00:21:51.450
ولد هل يجوز لابيه ان يبيعها يقول انا ولي ولدي والمجنون هذا هذا ولدي مجنون واخشى عليه ان يقتلها باتشر ولدت منه يريد ان يبيعها هل له ان يبيعها؟ لا لانها اصبحت

46
00:21:51.650 --> 00:22:23.150
ام ولد لهذا المجنون فنفذ احبال المجنون ولم ينفل عتق المجنون وعرفنا من هذا ان الاحبال اقوى من العتق هذه المسائل العلمية بحثها العلماء رحمة الله عليهم ولا يجوز لنا ان نقول الان ما في رق

47
00:22:23.600 --> 00:22:48.900
ما يحتاج ان نقرأها ولا ان نبحثها لان ما في رق شرعي ولا يجوز ولا كذا لا هذه مسائل علمية وخدمها العلماء رحمة الله عليهم تصوروا الوسائل الممكن تصويرها وما بيننا وبين ان تكون موجودة الا ان

48
00:22:49.200 --> 00:23:24.350
يتمسك المسلمون بدينهم حقا ويقوم علم الجهاد ويجاهدون في سبيل الله لاعلاء كلمة الله فتعود الاماء الشرعية كما كان موجودة قبل مئات السنين  اذا تمسك المسلمون بدينهم حقا وقاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله

49
00:23:25.200 --> 00:23:57.600
واستولوا على ما بين ايديهم اصبحت نساؤهم وبناتهم امام للمسلمين مثل ام المؤمنين صفية رضي الله عنها وارضاها كانت صفية بنت حي بن اخطب سيد اليهود وعمها السيد الاخر وزوجها ابن سادات اليهود

50
00:23:58.550 --> 00:24:25.800
وقعت في الاسر مما استولى عليه المسلمون فجاءت رضي الله عنها نستعين النبي صلى الله عليه وسلم لفك اسرها تفتدي نفسها من زوجها ففداها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه فرظيته

51
00:24:26.700 --> 00:24:46.800
نهى عنها الفداء وتزوجها عليه الصلاة والسلام ونظر المسلمون ان كان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالحجاب فهي من امهات المؤمنين وان لم يأمرها بالحجاب فهي امة من الامام

52
00:24:47.600 --> 00:25:19.650
واكرمها عليه الصلاة والسلام بان جعلها زوجة احدى امهات المؤمنين وكون المرأة امة او رقيقة لسبب سابقا منها او من من اصلها ثم انه لا يظيرها بعد ذلك اذا اسلمت وحسن اسلامها

53
00:25:19.750 --> 00:25:43.900
صفية رضي الله عنها اصبحت ليست ام فلان او ام زيد او عمرو وانما هي ام المؤمنين قاطبة لانها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخشى ان يقول قائل لم ندرس هذه الاحوال وقد انتهى وقتها ما انتهى

54
00:25:44.050 --> 00:26:06.100
نحن قصرنا عنها والا فوقتها الى قيام الساعة حينما يحصل الجهاد في سبيل الله تعود الامة كما كانت من قبل لان الاحبال اقوى من العتق. ولذلك ينفذ احبال المجنون دون عتقه

55
00:26:06.300 --> 00:26:34.250
وعليه قيمتها يوم احبالها لانه وقت اتلافها. نعم وعليه قيمتها يوم احبالها يا ابه لسيدها وسيدها رهنها ان احبلها يعني هو يجوز له ان يجامعها بموافقة المرتهن ان اذن له مثلا

56
00:26:34.700 --> 00:27:02.350
خشي عليها من الوقوع في الحرام فقال لسيدها خلها تبيت عندك ما شئت فان احبلها باذن المرتهن فلا شيء للمرتهن حينئذ. لانه اذن بهذا الشيء وان كان احبالها بدون اذن المرتهن فعليه قيمتها. متى

57
00:27:02.500 --> 00:27:28.550
يوم احبالها يوم حملت عليه قيمتها تكون رهنا مكانها نعم وان تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها. وان تلفت بسبب الحمل هي حملت ثم نظرنا ان ولدت اصبحت ام ولد وان

58
00:27:28.700 --> 00:28:01.100
سقط الحمل مثلا قبل ان يتبين في خلق انسان فهي لا تزال امة من الامام لكنها بسبب هذا الحمل ماتت فعل الراهن قيمتها لان موتها بسبب منه  لانها تلفت بسبب كان منه. لانه احملها

59
00:28:01.400 --> 00:28:23.850
بحملها  الحمل سبب لوفاتها نقول يلزمك قيمتها تكون رهنا مكانها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين