﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.100
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  في الانتفاع به بغير عوض لم يجز لانه يسير قربا جر منفعة

2
00:00:28.850 --> 00:01:05.550
قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا في انتفاع المرتهن  المرتحل هو من قبض  وثيقة بدينه الذي على الراهن والراهن هو مالك الرهن الذي سلمه من اجل ان يكون وثيقة بالدين الذي عليه

3
00:01:06.500 --> 00:01:40.350
وعندنا راهن وهو المالك وهو القادر للرهن من اجل دينه وهو العين المرهونة وتقدم لنا انه لا يجوز للمرتهنين ان ينتفع بالرهن لانه ملك غيره فلا ينتفع منه بشيء الا

4
00:01:41.200 --> 00:02:11.150
في موضوع الحلب اللبن مقابل العلف او ركوب الدابة مقابل العلف اذا اتفقا على هذا جائز اما ان يسلمه بستانه رهنا ويقول ابن الثمرة لك عاوز يستلم على ان يأخذ الثمرة له فلا

5
00:02:11.800 --> 00:02:52.600
لان الرهن ملك للراهن وليس من حق المرتهن ان يتصرف فيه او ينتفع منه بشيء الا ما اذن له فيه شرعا وهنا اذا اذن للمرتهل بالانتفاع بالرهن فاحيانا يجوز هذا. اذا تراضيا على هذا

6
00:02:52.800 --> 00:03:25.650
واحيانا لا يجوز حتى لو تراضيا عليه لانه اذا كان الحق بينهما وتراضي عليه فلا بأس واذا كان فيه حق لله حرمة منع فلا يجوز ولو تراضيا عليه هذا اكثر

7
00:03:26.250 --> 00:03:56.700
هذه الحاجة من التمر او البر مثلا قيمة العين مئة ريال البايع والمشتري على ان تكون بثمانين فلا حرج لان الحق للبايع فاذا غظ من الثمن فلا بأس ان الحق له ما لا يعدهما

8
00:03:57.350 --> 00:04:18.450
احيانا يكون فيه حق لله لو تراضي عليه فلا يجوز اذا كان ربا تراويا على الربا فهل يجوز؟ لا. هما محاربان لله ورسوله حتى لو ترى ضياع عليه فلا يجوز

9
00:04:19.400 --> 00:04:48.500
لان الحافظ حق لله فلا يصح لهما ان ينتهكاه قال مثلا ما عندي مانع اعطيك  من التمر هذا وتعطيني ثلاثة من التمر الاخر اتفق على هذا منهما هل يصح؟ لا لان هذا ربا

10
00:04:49.000 --> 00:05:18.150
في حق لله والله جل وعلا حرم الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والكاتب والشاهدان ما استفادا شيء وانما لكونهما اعان على الاثم والعدوان

11
00:05:18.900 --> 00:05:50.950
فاستحق اللعب كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لعن في الخمر عشرة واحد الشارب والثاني اكل الثمن وثمانية ربما لا يكون استفادوا شيئا وانما لكونهم اعانوا على الاثم والعدوان

12
00:05:51.300 --> 00:06:19.300
والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان  فان اذن الراهن للمرتهل الانتفاع به بغير عوض والرهن في غير والرهن في قرب لم يجز

13
00:06:19.550 --> 00:06:45.100
قال يا اخي اقرضني الف ريال قال لا بأس انا اقررك الف ريال لكن اريد رهن قال نعم اعطيك سيارتي هذي يكون عندك حتى ارد عليك الالف  يقول السيارة رهن

14
00:06:45.800 --> 00:07:13.600
والسيارة موقوفة في الجراج قال اعطيك السيارة تركبها وتقضي عليها حوائجك حتى ارد عليك الالف الريال وهل يصح الا لان هذا يكون جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

15
00:07:13.700 --> 00:07:35.750
قال بعني هذه البقرة تشتريها قال اشتريها بالف ريال. قال لا بأس عليك بالف ريال لكن سلم قال ما عندي ما اني ما ادفع الان لكن اعطيك رهن سيارتي هذه

16
00:07:36.150 --> 00:08:03.300
تركبها حتى اسدد قيمة البقرة الف ريال. هل يصح هذا يصح لان هذا ليس من باب القرن الاولى لا يصح لان فيه قرض والقرض هذا اذا جرنا فحرم وهنا بيع وشراء باع عليه البقرة بالف

17
00:08:03.900 --> 00:08:27.900
وما عنده الف يدفع ودفع السيارة قال حتى احضر لك الالف. وقد اذنت لك بركوب السيارة صح هذا فاذا كان الرهن في قرض فلا يصح انتفاع المرتهن بالرهن واذا كان في غير قرظ فلا بأس

18
00:08:28.350 --> 00:09:02.700
وان اذن الراهن للمرتهنين في الانتفاع به بغير عوظ قال انتفع بالسيارة مجانا والرهن في قرظ لم يجز لانه قرظ جر منه لانه يصير قرضا جر منفعة وان كان في غير يعني في البيع او شراء او عوض صداق او عوض خلع او غير ذلك

19
00:09:03.550 --> 00:09:25.350
وان كان في غير قرظ جاز لعدم ذلك لعدم القرض الذي جر نافعا نعم وان كان في غير قرب جاز لعدم ذلك نعم وان اذن له في الانتباه في الانتفاع بعوض مثل ان اجره اياه

20
00:09:25.500 --> 00:09:50.150
فان حاباه في الاجرة فهو كالانتفاع بغير عوض وان لم يحابه فيها جاز في الارض وغيره لكونه ما انتفع بالقرض انما انتفع بالاجارة وان امن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجره اياه

21
00:09:50.850 --> 00:10:19.150
قال مثلا بع لي هذه البقرة قال نعم ابيعك اياها ابي الف اشتريت بالف. قال سلم قال ما عندي ما اسلم وانما اعطيك هذه السيارة اراهن ان  قال السيارة اذا قرشناها

22
00:10:19.300 --> 00:10:45.850
احتاجت الى مكان موضع ونفقة او استئجار مكان لها وانما هي راهن واجرني اياها اجرني اياها اجرة السيارة المعتادة مثل هذا النوع من السيارة يوميا خمسين ريال مثلا قال هي رهن عندك

23
00:10:46.350 --> 00:11:17.500
واجرتك اياها اليوم بخمسين ريال. هذه الخمسين اجمعها وتكون سداد للدين الذي علي ان لم اسددك من غيره  جاز هذا سواء كان في قرض او في غير قرض يعني سواء كان المال الدين قرض او غير قرض لان هذا تأجير

24
00:11:18.400 --> 00:11:45.350
فان حاباه للاجرة فهو كالانتفاع بغير عواظ. لا يصح في التأجير ويصح في غيره  قال اقربني الف ريال قال لا بأس لكن يا اخي اخشى الا تسدد قال اعطوف هذه السيارة رهنا بالالف

25
00:11:45.800 --> 00:12:12.200
قال السيارة نعم لا بأس لكن اريد ان تؤجرني اياها الاجرة المعتادة لمثل هذه السيارة خمسين ريال قال يا اخي لكونك تجملت معي انا اؤجلك اياها اليوم بثلاثين ريال هي الرهن

26
00:12:12.300 --> 00:12:44.700
عن قرب اجره اياها وحاباه في الاجرة خفض له. هل يصح لا لا يصح لانه خفض له في الاجرة والرهن هذا مقابل قرض فاذا اعطاه الرهن بعجرة مثله فلا بأس سواء كان رهن بقرض او رهن

27
00:12:45.950 --> 00:13:04.850
لكن اذا كان في محاباة في الاجرة تخفيض العذرة خمسين وقال اجلت اياها في اليوم هي رهن عندك والاجرة ثلاثون ريال هل يصح؟ لا. لان في محاباة في الاجرة. قال فان حاباه في الاجرة

28
00:13:04.900 --> 00:13:33.700
هو كالانتفاع بغير عواو لا يصح في القرظ ويصح في غيره وان لم يحابه فيها جاز في القرظ وغيره سواء كان الالف او قيمة عين مثلا على انه اجره السيارة التي والرهن باجرتها المعتادة هذا لا حرج

29
00:13:34.400 --> 00:13:59.000
ودامت بهجرتها المعتادة سواء كان الرهن بقرض او بغير قرض نعم وقال القاضي ومتى استأجره المرتهن او استعاره خرج من الرهن في مدتهما لانه طرأ عليه عقد اوجب استحقاقه في الادارة برضاهما

30
00:13:59.550 --> 00:14:30.750
قال القاضي ابو يعلى رحمه الله ومتى استأجره المرتهل او استعارة المرتهن استأجر العين المرهونة او استعار العين المرهونة قال خرجت من الرهن لانه ما يمكن العين الواحدة يكون فيها عقدان

31
00:14:31.250 --> 00:15:01.950
عقد راهن وعقد ايجار يقول تخرج من الرهن ما تكون رهن اذا استأجر هالمرتهم خرجت من الراهن او استعارها خرجت من الرهن لانه قرأ عليها عقد اوجب استحقاقه في الاجارة برضاهما. يعني طرأ عليها عقد جارة وما دام

32
00:15:01.950 --> 00:15:25.750
عليها عقد اجارة ما يصير عقد اجارة وعقد رهن انقطع الرحم حينئذ فاذا انتهت مدة الاجارة عاد رهنا كما كان بموجب العقد الاول نعم فاذا انقضى فاذا انقضى العبد العقد

33
00:15:26.100 --> 00:15:48.550
عاد الرهن بحكم العقد السابق نعم والسعي انه لا يخرج بذلك عن الرهن لان القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين لكنه العارية يسير مضمونا لكون العارية مضمونة والصحيح يقول المؤلف رحمه الله

34
00:15:48.600 --> 00:16:13.800
خلاف ما قال القاضي  القاضي ابو يعلى يقول اذا استأجر المرتهن العين او استعارها خرجت من الرهن. يقول صحيح انها لا تخرج لانها لا تزال في يد فهي بيده رهن

35
00:16:14.100 --> 00:16:38.050
وبيده باجرة وبيده في اعارة. وهي بيده فمن فكت عن يده وما ابعدته والصحيح انه لا يخرج بذلك عن الرهن لان القبظ مستدام. لان المرتهن ماسك العين فبدل من كونه يمسك العين ويخزنها

36
00:16:38.600 --> 00:17:01.500
في مستودعات ونحو ذلك. يمسك العين واذا كانت سيارة يركبها. اذا كانت دابة يركبها اذا كانت شيء ينتفع به انتفع به وانت بقى الطرفان به ولا تنافوا بين العقدين لانه ما يبطل احدهما الاخر

37
00:17:02.100 --> 00:17:28.300
لان العقد عقد الاول رهن بيد المرتهن العقد الثاني باجارة من هو المستأجر  فهي رهن بيده ومستأجرة بيده او العقد الثاني اعارة لكن انتبه اذا صارت اعارة تختلف عن كونها

38
00:17:28.350 --> 00:18:01.350
تجارة ورهن اذا كانت اجارة او رهن  فهي من ظمان الراهن لانه ملكه ويد المرتهن يد حافظة فقط بخلاف ما اذا كانت عارية والعارية مضمونة  مضمونة فرق بينما قبض الانسان شيئا

39
00:18:01.700 --> 00:18:32.100
على انه باجرة اوقفه على انه عارية يستعيره ويرده  اذا قبضه باجرة بلى ومان عليه اذا حصل التلف اذا قبضه عارية  ويده ضامنة وان لم يفرق لان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:18:32.800 --> 00:18:58.000
لما طلب من صفوان بن عمية الادرع وعقدت الحرب التي عنده ليستعين بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في غزوة الطائف وغزوة حنين قال اغصبا يا محمد

41
00:18:59.000 --> 00:19:28.950
غصبا تأخذها قال عليه الصلاة والسلام لا بل عارية مضمونة نأخذ منك مثلا عشرين درع وعشرين سيف وعشرين كذا وعشرين كذا اذا سلمت واديناها اليك والحمد لله وان نقص منها شيء ضمناه. لانها عارية

42
00:19:29.100 --> 00:19:58.300
العارية مضمونة والامانة غير مضمونة اذا لم يفرط فيها ومثلها المستأجرة المستأجرة اذا لم يفرط المستأجر فلا يظمن والعارية يضمنها حتى وان لم يفرط. والامانة لا يضمنها الا اذا فرط

43
00:19:58.800 --> 00:20:31.350
والعارية مضمونة والامانة غير مضمونة اذا كان المؤتمن لم يفرط فيها تقريب هذا رجل اراد ان يسافر فجمع امتعة البيت وقال لاحد اخوانه يا اخي هذه امانة عندك هذه امانة عندك احفظها

44
00:20:31.850 --> 00:21:01.800
حتى اعود قال لا بأس فاخذها ووضعها في حرز مثلها المستودع واغلق عليها كلشي راه باب المستودع مع بعض امتعة المالك نفسه وجاء المسافر وقال يا اخي رد علي الامانة التي اعطيتك اواليا في حاجة اليها

45
00:21:02.450 --> 00:21:24.300
قال يا اخي انا وضعتها في المستودع مع امتعتي تتعدى عليها لص في اثناء الليل وكسر الباب واخذها مع بعض امتعتي قال ومن هذه؟ قال لا يا اخي انت ائتمنتني عليها وانا حفظت الامانة ولم افرط فيها

46
00:21:24.750 --> 00:21:54.150
ومن علي فتحاكما اليك كما انت قائل لعلك تقول ما ظمان على المؤتمن؟ اذا لم يفرط  من ائتمنه انه فرط يثبت التفريق فيلزم بها واذا لم يثبت التفريط وتبين انه لم يفرط فلا يضمن

47
00:21:54.400 --> 00:22:29.150
الصورة الثانية الرجل عنده وليمة واحتاج الى اواني وجاء الى جاره وقال يا اخي  هذا صحن وكذا وكذا ابريق وكذا دلة فاعاره عدد من الاواني فلما انتهت الحفلة جمع ما عنده فاذا هو ناقص

48
00:22:30.250 --> 00:22:47.300
فرد ما وجد الى صاحب العارية المالك لها فاذا هي ناقصة قال يا اخي ناقصة انا اعطيتك خمسة وانت رددت علي ثلاثة واعطيتك من النوع الثاني سبعة ورددت علي خمسة

49
00:22:47.400 --> 00:23:06.900
ناقصة حنا يا اخي ما فرطنا فيها هذه هي فقال وان لم تفرط يا اخي لانك قبضتها لصالحك انت تضمنها انا اعطيتك سبعة رد علي سبعة اعطيتهم خمسة ترد علي خمسة

50
00:23:07.100 --> 00:23:34.250
تتحاكم اليك. هذا يقول ما فرطنا والاخر يقول وان لم تفرط فانت قبضتها عارية فانت ستقول للمستعير عليك ضمانها لانك قبضتها لصالح نفسك عليك الضمان فهذا الفرق بين العارية والامانة

51
00:23:34.300 --> 00:23:59.700
والامانة مثلها العين المستأجرة العين المستعجلة والامانة والوديعة كل هذه لا تظن اذا لم يكن هناك تفريط واما العارية فهي مضمونة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لكنه في العارية

52
00:23:59.700 --> 00:24:24.150
يصير مضمونا. لكون العارية مضمونة مثلا باع عليه بيعة بالف ريال فطلب منه الثمن فقال ما عندي ثمن قال يا اخي اعطني عارية قال اعطيك عارية رهن قال اعطيك رهن هذه السجادة

53
00:24:24.800 --> 00:24:48.750
تساوي الف ريال ضعها عندك رهنا قال يا اخي اذا كانت رهن عندي يحتاج الى ان اغلق عليها لكن اريد ان تعطيني اياها عارية هي راهن وهي عارية عندي فرشها الرجل في مجلسه

54
00:24:49.200 --> 00:25:09.700
انها عارية ورهن ينتفع بها. فتعدى عليها متعد في الليل وسرقها. والباب مغلق لكن كسر الباب. واخذ السجادة هي رهن والرهن غير مضمون لكنها انتقلت من كونها رهن الى ان صارت

55
00:25:09.800 --> 00:25:42.450
عارية فهو حينئذ مضمونة هي راهن وعارية بكونها رهن لا تضمن لكونها عارية مضمونة ويقول اذا استعارها وهي رهن فلا بأس لكن تكون حينئذ مضمونة لان العارية مضمونة لكن في العالية يصير مضمونا يعني يصير الرهن

56
00:25:42.650 --> 00:26:18.800
مضمونا لكون العارية مضمونة فرق بينما يقبله الانسان لغيره قد يكون قبضه من باب التأجير مستأجرة او قبظه امانة عنده او وديعة اوقظه عارية عنده وفي كلها لا يضمن اذا لم يفرط الا في العارية فيضمن لانه قبضها لصالح نفسه

57
00:26:19.100 --> 00:26:47.650
نعم  وان انتفع به بغير اذن الراهن فعليه اجرة ذلك في ذمته وان انتفع به بغير اذن الراهن فعليه هجرة ذلك في ذمته قال يا اخي ماذا تعطيني رهن في المبلغ اللي عندك؟ قال اعطيك هذه السيارة

58
00:26:48.750 --> 00:27:22.350
اوقفها  حتى اسدد لك القيمة. فان لم اسدد لك القيمة بعنا السيارة وسددناك من قيمتها  السيارة مرهونة وحفظها المرتهن في داره في حوشه مثلا فسار بين حين واخر يركبها يشغلها ويخرج بها

59
00:27:23.550 --> 00:27:53.550
في الخفاء عن الراهن. الراهن ما يدري على ان السيارة واقفة فاذا بالرجل يشغلها وينتفع بها حينما جاء الراهن لاستلام السيارة وقد كان ذكيا يدرك سجل العداد السيارة فلما جاء يستلم السيارة بعد شهر

60
00:27:54.400 --> 00:28:13.150
واذا هي قد مشت في هذه الفترة خمسة الاف كيلو متر راح على اهل مكة وراح عليها للمدينة وراح عليها لكذا وكأن السيارة واقفة بالحوش قال يا اخي انشغلت السيارة قال لا ابد ما

61
00:28:13.250 --> 00:28:36.000
وان كان حاج ومعتمر عليها قال يا اخي انا مسجل رقم العداد حينما سلمتك السيارة عشرة الاف فاذا به الان خمسة عشر الف. خمسة الاف مشت معك ما مشت مشت. قال لا يا اخي وانا عندي شهود بعد

62
00:28:36.400 --> 00:28:56.600
عندي شهود انهم شافوا سيارتي معك في مكة شافوها معك في المدينة  ما هذا شيء ما هو بخفي لانك تمشي بالسيارة والناس يعرفون سيارتي واثبت عليه فمن الذي يلزم حينئذ

63
00:28:56.850 --> 00:29:22.150
نقول حينئذ اعترف لما تبين ان الامر مظبوط اعترف نقول اذا هي عندك بالاسرة كم اجرة سيارة في اليوم مثل هذه السيارة اجرتها في اليوم مئة ريال مثلا وكم جلست عنده

64
00:29:22.350 --> 00:29:54.500
صارت عنده شهر ثلاثين يوم اذا اجرتها عندك ثلاثة الاف ريال في هذه الفترة سددها  يلزمه وهناك شيء اخر بعد ما يكفي هذا فعليه اجرة ذلك في ذمته فان كانت الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا

65
00:29:54.550 --> 00:30:16.650
الدين اصله عشرة الاف والاجرة قدرناها بثلاثة الاف كم يكون بقي من الدين ثلاثة سبعة الاف نقول استأذيت انت من الدين الذي لك عليه ثلاثة الاف ريال نقصها من العشرة

66
00:30:16.750 --> 00:30:43.650
نعم فان كان الدين من جنسها تقاست هي وقبلها من الدين وتساقط وان تلف الرهن ضمنه. لانه وان تلف الرهن ضمنا. زين هذه الاجرة ثلاثة الاف لاحظ وجدها مصدومة لم تقدر قيمة الصدمة هذي

67
00:30:44.000 --> 00:31:03.300
قال ما دام الامر تبين انا ما اخطيت ولا حصل مني اي خطأ. وانما تعدى علي متعد وصدم السيارة. نقول هي مضمونة عليك نعرضها على اهل الصيف كم قيمة السيارة قبل

68
00:31:03.350 --> 00:31:34.050
الصدمة قالوا قيمتها عشرة الاف وكم تساوي بعد الصدمة ستة الاف. نقول بعد نطالبك مع الثلاثة باربعة. الفرق بين القيمتين لان السلف اللي حصل مضمون ولو انك قال انا ما تعديت قلنا وان كنت ما تعديت هي عارية هي اهم رهن عندك

69
00:31:34.200 --> 00:31:54.000
وان حصل عليها تلف ان تستعملتها فانت تضمنه اجرتها تلزمك. يقول عليك ثلاثة الاف اجرة وعليك اربعة الاف قيمة الصدمة هذي سبعة. كم بقي باقي لك ثلاثة الاف من الدين الذي هو عشرة

70
00:31:54.400 --> 00:32:16.050
نعم وان تلف الرهن  لانه تعدى فيه. يعني هي الاصل انها تكون محفوظة عنده فهو تعدى فيها بالمشي فيها ونقلها والسفر بها هذا يعتبر تعدي لانه لم يؤذن له في

71
00:32:16.050 --> 00:32:41.850
فاذا تعدى الرأي مرتهن في الرهن ظمن ما حصل عليه من تلف. وان لم يفرط لانه تعدى فيه فضمنه كالوديعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

72
00:32:42.000 --> 00:32:45.900
وعلى اله وصحبه اجمعين