﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.700
على اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل وان جنى على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:28.200 --> 00:01:04.050
فان جنى على عبد لسيده غير مرهون تقدم الجناية عليه والجناية منه منه على جنى هو على سيده هو على موروث لسيده جاءنا هو على عبد لسيده العبد لسيده قد يكون

3
00:01:04.400 --> 00:01:32.950
مرهونا وقد يكون غير مرهون يعني غير مرهون هي هو من كل سيدة. ولا حق فيه لاحد غيره مرهون هو ملك لسيده وتعلق به حق المرتهم نعم وان كان على عبد

4
00:01:33.350 --> 00:02:07.100
لسيده غير مرهون ما حكمه حكم الجناية على طرف سيده مثل جنايته على طرف لسيده ما هو بمثل الجناية على النفس. لان الجناية على النفس تعلق بها حق الواجب  وانما الجناية على عبد لسيده مثل الجناية على طرف لسيده. ان طلب مال

5
00:02:07.650 --> 00:02:44.400
فليس له ذلك وان طلب القصاص ما سيأتي حكمه وحكمه حكم الجناية على طرف سيده وان كان مرهونا. يعني الجاني مرهون والمجني عليه مرهون فلا يخلو ان كان المجني عليه مرهون لنفس راهن مرتهن الجاني فهذا له شأن

6
00:02:44.400 --> 00:03:08.950
غيره له شأن اخر. نعم وان كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال اوعى السيد على مال ذهبت هدرا كما لو مات حتف انفه وان كان مرهونا عند مرتهم القاتل من هو القاتل

7
00:03:09.000 --> 00:03:33.850
الجاني يعبر عنه الجاني ويعبر عنه القاتل بحق واحد. يعني المرتهن له مئة الف مثلا عند سيد العبدين قال ارهني شيء. قال اعطيك هذا الرقيق رهنا. قال يا اخي ما يكفي

8
00:03:35.100 --> 00:04:10.150
الرقيق هذا قيمته خمسين الف. والدين الذي لي عندك مئة الف فما يكفي واحد. قال اعطيك الثاني اعطيك ارهمك رقيقين الرقيقان كلاهما رهن عند شخص في حق واحد  تنازع الرقيقان الذين هم رهن عند واحد تنازعا فتضاربا فقتل احدهما الاخر

9
00:04:11.900 --> 00:04:36.750
وتعلق بهما حق  لانه ذهب بعض حقه  تعلق به حق للسيد لان السيد خسر بعض ما له بعض ماله قتل بعض ماله الجناية حصلت من احدهما على الاخر وكلاهما رهن

10
00:04:37.450 --> 00:05:01.150
في حق واحد قال اذا طلب الباقي القصاص فهذا لا اشكال فيه الباقي مثلا طلب القصاص واقره سيده على هذا او السيد قال اريد ادبه والقاتل نقتله في هذه الحال

11
00:05:01.350 --> 00:05:21.800
يقول ذهب عليهما او عفا على مال فكذلك ما يلزم به ان يضع مال بدل مال ولا يطالب بمال من ماله لان الجانب ما له والمجني عليه ما له فما يسوغ ان يطالب ما له بماله

12
00:05:22.750 --> 00:05:42.200
ولذا قال ذهبت هدرا او عفى السيد على مال اذا لم يعفو على مال طلب القصاص من حقه لكن قال لا اريد مال عبدي قتل عبدي. فانا الزم به من رقبة عبدي هذا قيمة العبد المقتول

13
00:05:42.650 --> 00:06:04.250
فتسقط لانه لا يسوغ ان يطالب ما له بماله نعم وان كان رهنا كما لو مات حتف انفه. يعني لو ان احدا الرقيقين المرهونين مات هل هناك احد يطالب احدا بشيء؟ لا

14
00:06:04.900 --> 00:06:24.950
مثل لو كان الرهن بعير او بقرة او نحو ذلك فماتت ذهبت نعم وان كان رهنا بحق اخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل ان كانت قيمة المقتول اكثر من قيمة القاتل او مساوية لها

15
00:06:26.250 --> 00:06:58.150
وان كان رهنا بحق بحق اخر يعني مرتهن اخر ان كان راهنا بحق اخر يعني القاتل مرهون عند زيد والمقتول رهن عند عمرو عمرو يقول ذهب حقي ذهب الرهن الذي لي من الذي اذهبه

16
00:06:58.850 --> 00:07:25.600
الرقيق الاخر يقول حقي في رقبتي هذا مقدم على حقي المرتهن وان كان رهنا بحق اخر تعلق دين المقتول يعني الدين الذي هو رهن فيها الذي هو قيمة قيمة المقتول هذا

17
00:07:25.750 --> 00:07:58.400
برقبة القاتل الرقيق الاخر لما يكون الرقيق الاخر تعلق به حقان احدهما حق المرتهن الذي هو بيده الثاني حق الجناية التي جنى والتي تعلقت برقبته. فايهما المقدم حق الجاني حق المجني عليها الذي برقبته. برقبة القاتل. ان كانت قيمة

18
00:07:58.400 --> 00:08:32.650
يقتل اكثر من قيمة القاتل او مساوية لها. يعني معنى ان المقتول قيمته مئة وخمسين الف والقاتل هذا الغشيم الجاهل قيمته مئة الف فايهما قيمة المقتول اكثر من قيمة القاتل فمعناه ان الذي رهن المقتول يأخذ القاتل كله

19
00:08:34.100 --> 00:08:59.250
يأخذ قيمته كلها. او مساوية لها. يعني قيمة المقتول مئة الف وقيمة القاتل مئة الف يقول فكذلك يصادرها. ويبقى الدين الاول بلا رهن. نعم وان كانت اقل تعلق برقبة القاتل بقدر بقدر قيمة المقتول

20
00:08:59.600 --> 00:09:30.900
فاي الدينين حل اولا؟ بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالاخر. وان كانت اقل المقتول قيمته ثمانون الف والقاتل قيمته مئة الف تعلق بحق القاتل هذا قيمة المقتول ثمانين الف. وتعلق به الدين الذي

21
00:09:31.000 --> 00:09:56.850
على سيده فهو راهن مثلا بدين وعليه دين برقبته قيمة جنايته هذه التي هي ثمانين الف يقول فاي الدينين حل اولا لان كلاهما مرهون اي الدينين حل اولا يباع. القاتل

22
00:09:57.850 --> 00:10:31.900
ثم يعطى ولي المقتول الذي هو مرتهن المقتول يعطى قيمة المقتول ثمانين الف وتبقى الزيادة هذه الفرق بينهما رهنا بالدين الذين المرتهن الذي بيده القاتل وبيع يعني ان المقتول يؤخذ له بقدر

23
00:10:32.200 --> 00:10:58.650
ان استغرقت قيمة القاتل اخذها. او صارت مساوية لها اخذها. او زائدة عليها لا يأخذ الا قيمة المقتول فقط والزائد يرجع رهنا عند المرتهن الاول. نعم وان كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل

24
00:10:59.000 --> 00:11:28.900
وكانت الجناية موجبة للقصاص فلسير الخيرة بين القصاص والعفو على مال السورة الاولى المرتهن واحد لكن الدينان متفاوتان يعني صور لنا الان سورتين مضت وبقيت الثالثة الصورة الاولى كان احدهما

25
00:11:29.200 --> 00:12:01.900
او اربع سور. السورة الاولى احدهما راهن والاخر ليس براهن  الثانية كلاهما رهن في حق لمرتهن واحد في حق واحد لمرتهن واحد الثالثة كلاهما رهن عند مرتهن واحد حقين الرابعة

26
00:12:02.050 --> 00:12:30.600
اذا كان كلاهما رهن بحقين لمرتهنين نعم وان كان المقتول وان كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص وللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال لانه يتعلق به حق غيره

27
00:12:30.700 --> 00:12:59.850
ويثبت المال في رقبة العبد وان كان فان كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر عرش الجناية او يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن بدينه وان كانت الجناية غير سوف لا اله وان كان المقتول رهنا عند غير مرتع للقاتل

28
00:13:00.150 --> 00:13:34.750
يعني المقتول راهن عند مرتهن والقاتل مرهون عند مرتهن اخر المالك واحد والرقيقان اثنان الراهن رقيقان اثنان والمرتهن اثنان كل واحد عنده رقيق تعدى احدهما على الاخر فقتله نقول سيد المقتول

29
00:13:35.500 --> 00:13:57.500
الخيار اين ايش بين القصاص التنازل على مال فان طلب القصاص فله ذلك لانه يقول اريد ان ادبه ما يصلح نتركها ونبيعه ونستوفي القيمة من ثمنه. وانما نريد ان نؤدبه ولو خسرت

30
00:13:58.950 --> 00:14:21.400
ان القصاص مثل ما تقدم فيه معنى عظيم فيه تأديب وفيه ردع وزجر وآآ كف للقتل ويقول اريد قتله والخسارة علي راح رقيقي الاول ويتبعه الاخر مثل ما لو طلب القصاص

31
00:14:21.750 --> 00:14:48.150
اخ قتل اخوه اخاه الاخر لو انهم ثلاثة اخوة يتوارثون احدهما قتل الكبير قتل الصغير مثلا بقي الاوسط اليس من حقي ان اطالب بالقصاص؟ في قتل اخاه الكبير ويرث الاثنين

32
00:14:48.750 --> 00:15:11.150
الاخ الاوسط هذا يقول اخوي الكبير قتل الصغير فانا خسرته وخسارة الاخ مصيبة لكني اطالب بقتل كبير وان كانت الخسارة علي. سافقد اخوين لكن ردعا وزجرا وممكن هذا مثل هذا القول يقوله

33
00:15:11.400 --> 00:15:37.600
السيد يقول عبدي قتل عبدي فانا اريد ان اقتص من القاتل حتى لا ينتشر التعدي ويكون ردعا للجاني وردعا لغيره ممن تسول له نفسه ان يفعل طالب بالقصاص فهذا لا اشكال فيه

34
00:15:37.700 --> 00:15:59.150
ثم سيأتينا عاد هل يلزمه ان يضع قيمة المقتول قصاصا رهنا مكانه او لا  فقال اريد القصاص فمن حقه قال لا اريد القصاص وانما اريد مالا هل نقول له في هذه الصورة

35
00:15:59.200 --> 00:16:27.650
مالك ما نغرمه ما لك الاخر. او لا تنطلق لنا لا ما تنطبق هذي لا لان نتعلق فيها حق الغير حق المرتهن وقال مثلا السيد عبدي قتل عبدي اريد من عن عبدي المقتول متعلق برقبة عبدي

36
00:16:27.850 --> 00:16:54.500
القاتل وكانت الجناية موجبة موجبة للقسم وكانت الجناية موجبة للقصاص من السيد الخيرة بين القصاص له ان يقتص والعفو على مال ويقبل منه ما يقال مالك تطلب مالك من مالك يقول لا هذا مالي لكن تعلق به حق

37
00:16:54.600 --> 00:17:18.250
المرتهن الاخر والعفو على مال لانه يتعلق به حق غيره من هو الغير هذا؟ المرتهن الثاني ويثبت المال في رقبة من؟ في رقبة العبد الجاني فان كان لا يستغرق قيمته

38
00:17:19.300 --> 00:17:49.050
مثلا الجاني قيمته مئة الف والمجني عليه مريض او ضعيف او كذا قيمته خمسين الف  يباع بعضه يستوفى منه قيمة المجني عليه ويبقى البعض الاخر رهن يباع بعض الرقيق هذا الجاني

39
00:17:49.200 --> 00:18:20.300
على شهيد يدفع الدراهم نعطيها للمرتهن الاخر ويبقى نصفه رهنا بالدين الاول فان كان لا يستغرق قيمته بيعا منه. يعني من الرقيق الجاني بقدر عرش الجناية ويكون رحما عند مرتهن المجني عليه يعني القيمة هذه تكون رهنا عند

40
00:18:20.300 --> 00:18:52.750
الذي ذهب رهنه وتلف وباقيه رهن بدينه الذي  للمرتهن على سيده هو وان لم يمكن بيع بعضه بيعة كله. ما وجدنا من يشتري نصفه يقول هذا عبد غشيم وجاني ويقتل وانا نبي نصفه ولا ابي خمسين الف

41
00:18:52.900 --> 00:19:12.800
انما يمكن نجد من يشتريه كله لان اللي يشتريه كله يقول اتصرف فيه. وادبه لكن اذا صار نصفه لي ونصفه لغيري ما اجبرت اتصرف فيه كما وجدنا من يشتري بعضا فنبيعه كله

42
00:19:13.300 --> 00:19:39.050
ثم نعطي المرتهن الاول المرتهن المجني عليه نعطيه قيمة الجناية. بعنا الرقيق هذا القاتل مثلا بمئة الف قدرنا قيمة المجني عليها المقتول بخمسين نعطي الخمسين هذي للمرتهن الذي كان المقتول رهنا عنده

43
00:19:39.850 --> 00:20:03.700
ونبقي الخمسين الاخرى رهنا بالدين الذي كان من اجله رهن هذا الرقم  نعم وان لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك على حسب ذلك بحيث يعطى المرتهل

44
00:20:03.700 --> 00:20:27.800
الذي ذهب رقيقه قيمة الرقيق والباقى تبقى رهنا عند المرتهن للقاتل نعم وان كان الجناية تستغرق قيمته  نستغرق قيمته فالثاني احق به الثانية حق به لان المرتهن الذي ذهب رقيقه

45
00:20:27.850 --> 00:20:49.500
احق بقيمة الرهن القاتل نعم وهل يباع او ينقل ويجعل رهنا من هل يباع او ينقل يعني يقال خذه تركيا ماذا منا تعلق حقك مراقبته لك وربما ينزل اية اخرى خذه وسيطر عليه

46
00:20:49.550 --> 00:21:13.650
او ينقل يعطى اياه بدل ما كونه رهن عند جيد ينقل الى يكون رهنا عند عمرو الذي قتل رحمه قال انت تكفل به وهل يباع او ينقل؟ فيجعل رهنا عنده فيه وجهان. قد يجوز؟ قل لا

47
00:21:13.750 --> 00:21:36.350
انا ما اقبل رقيقكم هذا غشيم وجاهل وانما هو قيمته لي الان وراهن عندي لي انا وانتم تولوه انا ماني بملزم به لاني انا ما قبلته في الاول حينما اعطيت سيده الدين ما قبلت هذا الرقيق يكون رهنه عندي

48
00:21:36.350 --> 00:21:57.100
لم يعرف انه فتاك لا يلزم باخذه فيه وجهان احدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعة والثاني يباع او يقول يباع مثلا لانه ربما وجد انسانا يحرص على مثل هذا النوع من الارقاء

49
00:21:57.150 --> 00:22:20.100
الانسان الفتاك ويألف مثل هؤلاء الغشم الفتاكين فيشتريه بغالي الاثمان لانه يريد ان يقتص له وان يأخذ حقا له نعم فيه وجهان احدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه. يعني بل ينقل

50
00:22:20.700 --> 00:22:40.250
والثاني يباع لانه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه باكثر من قيمته. ربما انه قدر هذا قيمة القاتل بمئة الف بينما اذا حرجنا عليه في السوق ربما تزاود فيه الناس واخذه من اخذه منهم بمئة وخمسين

51
00:22:40.550 --> 00:23:15.050
نعطيه ان اعرضه للبيع اولى لاجل ان نستوفي القيمة كاملة ونعطي مرتهن الرقيق المقتول قد قيمة المقتول والباقي يعاد. نعم وكل موضع قلنا للسير القصاص قول وارثه فاختص فقال بعض اصحابنا عليه قيمته قيمته تجعل مكانه

52
00:23:15.150 --> 00:23:36.950
لانه اتلف الرهن باختياره ويحتمل الا يجب عليه شيء ويحتمله ويحتمل الا يجب عليه شيء لانه اقتص باذن الشارع فلم يلزمه شيء الاجنبي هنا تنبيه لكثير من النقاط التي مضت

53
00:23:37.700 --> 00:24:10.250
في مواضع اما للسيد القصاص يوارث السيد احيانا يكون للسيد القصاص والسيد موجود متى؟ قلنا اذا فقع عينه او قطع رجله او كذا  اذا قتل مورثه له القصاص لوارث السيد اذا كان قاتل للسيد مثلا

54
00:24:10.650 --> 00:24:33.300
اذا كان قاتل لرقيق السيد. وقلنا السيد له القصاص. مر علينا اليوم عدد من المواضع السابقة قلنا للسيد القصاص هل له القصاص ويقتص خلاص ونهينا قال لا يرى بعض اصحابنا

55
00:24:33.500 --> 00:25:03.400
ان السيد اذا اختار القصاص نعطيه القصص لكن نقول انتظر قبل ان تقتص اعطنا قيمته نجعلها رهنا ومكانة لانك انت الان هروب اتلاف الرهن بحق نفسك للتشفي وهذا اختيار ليس الزام

56
00:25:03.450 --> 00:25:30.050
اختيارا لك فانت اخترت اتلافه ما يصير تتلفه ويبقى الدين الذي في ذمتك بلا رهن. ادفع قيمته وخذه اقتله واضح خذه اقتله لكن ادفع قيمة اول هذا قول لبعض اصحابنا يقول اذا قلنا للسيد القصاص

57
00:25:31.100 --> 00:25:52.550
لكونه اتلف منه عضو او قتل مورثة او قتله فقام الورثة يطالبون بالقصاص او قتل عبدا من عبيده في كل هذه الاحوال قال اذا اختار السيد القصاص نقول نستجيب لك

58
00:25:53.300 --> 00:26:13.650
نعطيك القصاص لكن انت تقتل الان تتلف الرهن باختيارك لتشفى وليبرد عليك خاطرك لكن ادفع قيمته تكون رهنا مكانه هذا قول لبعض اصحابنا القول الاخر؟ قالوا لا يا اخواني يرحمكم الله

59
00:26:14.100 --> 00:26:44.850
نقول له اقتص بحكم الشرع ثم نقول ادفع قيمته؟ لا هو ما اقتص لنفسه من نفسه او بشيء هو اراد الانتقام اقتص لان الله جل وعلا اعطاه ذلك فلا نوم عليه ولا عتاب ولا حرج. مثل ما لو اقتص الوالد

60
00:26:46.350 --> 00:27:12.050
من بعض ولده ببعض ولده بالاخوة الثلاثة ومثل ما لو كان الوالد قتل احد اولاده ولده الثاني فقالوا اريد القصاص ولدي له حق من ابي حق ان يطالب بقتل ابنه لانه قتل ابنه

61
00:27:12.600 --> 00:27:45.100
فيقول انا الخاسر لابني لكن اريد التأديب. يريد الردع اريد الصلاح في المجتمع وحفظ المجتمع. لاني اذا سامحت ابني في قتل ابني ربما كل واحد عنده   شقاوة  حب للانتقام يقدم الولد على قتل اخيه ثم يقول ابوي يسامح ويعفو لا انا لا اسامح

62
00:27:45.500 --> 00:28:07.350
لو خسرت الولدين فانا اريد تأديب المجتمع في هذا وكذلك هنا يقول يا اخواني لا تغرموني قيمته انا الخسران لكني اريد التأديب واريد النفع في المجتمع ما قتلت مالي لحرمان نفسي

63
00:28:07.600 --> 00:28:33.700
وانما قتلته لصلاح المجتمع ولعل هذا اقرب والله اعلم لان الله جل وعلا جعل له القصاص شرعا فلا نقول نعطيك ونأخذ القيمة منك رد هذه الفقرة وكل موضع وكل موضع قلنا للسيد القصاص

64
00:28:34.450 --> 00:28:58.050
او لواء او لواء يعني احيانا قلنا فيما يتقدم للقصاص للسيد واحيانا قلنا القصاص وارس وارث السيد. نعم فقال بعض اصحابه اقتص اذا قلنا لك القصاص فاقتص. افترق اصحابنا الفقهاء الحنابلة

65
00:28:58.100 --> 00:29:23.200
فريق يقول اذا اقتص فتؤخذ منه قيمة من يريد قتله تكون رهنا مكانه الفريق الاخر قالوا لا يؤخذ منه شيئا لانه اقتص بحكم الشرع نعم فقال فقال بعض اصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه

66
00:29:23.400 --> 00:29:42.200
لانه اتلف الرهن باختياره لانه من حقه ان يعفو ما عفا اقتص فكأنه اتلف الرهن باختياره. نعم. ويحتمل الا يجب عليه شيء. لانه اقتص باذن الشارع فلم يلزمه شيء كالاجنبي

67
00:29:44.050 --> 00:30:08.850
لم يلزمه شيء كالاجنبي لانه مثل ما لو طلب القصاص اجنبي من هذا القاتل فلا يقال للاجنبي نعطيك الرقيق تقتله قصاص وعليك قيمته تجعل راهن  انا ما انا ملزم بالرهن رقيقكم هذا قتل رقيق فانا اريد ان اقتص بهم

68
00:30:08.950 --> 00:30:25.065
وهذا يكون له القصاص وكذلك السيد في هذه الحال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين